Réf
63222
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3927
Date de décision
13/06/2023
N° de dossier
2022/8202/1046
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Preuve en matière commerciale, Livres de commerce, Force probante, Factures non acceptées, Expertise comptable, Demande reconventionnelle, Créance commerciale, Comptabilité commerciale, Commissionnaire en douane
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après une seconde cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un commissionnaire en douane et sur les modes de preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire pour une erreur de déclaration douanière tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, faute de factures acceptées.
La cour confirme d'abord la responsabilité du commissionnaire, retenant que l'erreur de classement tarifaire constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité et justifiant sa condamnation à réparer le préjudice subi par l'importateur. En revanche, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que si les factures non acceptées sont insuffisantes à prouver la créance, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce.
S'appuyant sur une expertise judiciaire ayant validé la régularité des écritures comptables du commissionnaire et le montant de sa créance, la cour juge sa demande en paiement fondée. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence partiellement le jugement, accueille la demande reconventionnelle en paiement et confirme la condamnation au titre de la demande principale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 31 مارس 2017 تقدمت شركة ت.ن.د. بمقال مؤدى عنه تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1198 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2017 في الملف عدد 10607/8202/2016 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 68.644,00 درهم وتحميلها الصائر وبرفض الباقي، وفي الطلب المضاد برفضه وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 814 الصادر بتاريخ 04/10/2022.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان شركة ك.د. تقدمت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها شركة متخصصة في بيع و استيراد الادوات والمعدات الكهربائية، وفي هذا الإطار كلفت شركة ت.ن.د. بالقيام بالتعشير الجمركي والنقل وأداء كافة المبالغ، إلا أنها فوجئت بتصنيفها لبضائعها في التصنيف الذي لا يتعلق بها فترتب عن ذلك مشاكل مع إدارة الجمارك التي اعتبرتها تتهرب من أداء التعريفات الجمركية عند الاستيراد من خلال إدلائها بتصريحات غير صحيحة، في حين ان الشركة المعشرة هي التي تكلفت بالقيام بجميع العمليات تحت مسؤوليتها، فتوبعت العارضة جنحيا كما اضطرت الى أداء مبلغ 68.644,00 درهم ومبلغ 17.758,00 درهم كفوائد عن التأخير ولأجل ذلك تلتمس الحكم لها بالمبلغ المذكور مع التعويض عن التماطل ، فيما أدلت المدعى عليها بطلب مضاد التمست من خلاله الحكم لها بمبلغ 37.488,04 درهم عن العمليات التي قامت بها لفائدة المستأنف عليها اصليا والثابت بمقتضى فواتير وكشف حساب وانتهت المسطرة بصدور الحكم المبين أعلاه استأنفته شركة ت.ن.د. موضحة في أوجه استافها ان المحكمة قضت برفض طلبها المضاد على أساس ان الفواتير لا تحمل توقيع شركة ك.د.، في حين أنها مدعمة بوثائق تفيد قيامها بالإجراءات الخاصة بالتعشير، وان المبلغ الذي تطالب به يمثل اتعابها ومصاريفها وأن الحكم لم يكن صائبا لما قضى برد طلبها لان في ذلك خرق للقانون، مضيفة بان المحكمة قضت عليها بأداء مبلغ 68.644,00 درهم كتعويض عن الإخلال بالتزامها التعاقدي، في حين انه لا وجود لأي إخلال عقدي خاصة ان التصريحات المتعلقة بالبضاعة تتم باسم المصرح والعارضة تقوم فقط بالاجراءات بناءا على ما يقدم لها من معلومات ووثائق، وانه بالرجوع لمحضر إدارة الجمارك يتبين ان المستأنف عليها تعترف بخطئها وتوبعت من طرف النيابة العامة لكونها المسؤولة الوحيدة، فضلا عن ذلك أن المبلغ الذي طولبت باداءه كان من المتعين اداءه كتعشير إضافي عن بضاعة استوردت فعلا حسب صنفها وهي المستفيدة منها ولا يمكن إلزام العارضة باداء المبلغ الذي حكم به لان المعنية بالأداء هي صاحبة البضاعة ملزمة بأداء واجب التعشير وفق التصنيف الحقيقي لكل بضاعة أما مبلغ 17.758,00 درهم فإنه يمثل فوائد التأخير عن الأداء والذي أدي من طرف المستأنف عليها نتيجة تأخيرها عن الأداء والعارضة لا يمكن ان تحل محلها في اداءه خلافا لما ذهب اليه الحكم في قضاءه والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وفي طلبها المضاد الحكم لها بمبلغ 37.488,04 درهم موضوع فواتير أتعاب عمليات التعشير مرفقة مقالها الاستئنافي بنسخة من الحكم المستأنف ومجموعة وثائق.
وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها ان الطاعنة هي التي كانت تصرح بالسلع لدى إدارة الجمارك وهي الملزمة بالتصريح وفق القانون لفائدة العارضة وتحت مسؤوليتها الا أنها أخلت بالتزامها وأضرت بمصالح العارضة كما أدلت لإدارة الجمارك بتصاريح مغلوطة عن بضاعتها، وأنها المسؤولة الوحيدة عن الخطأ الذي ترتب عنه المبلغ المؤدى لإدارة الجمارك، وان ما قضى به الحكم كان صائبا بما في ذلك ما قضى به في الطلب المضاد لان الفواتير المستدل بها غير مقبولة من طرفها وبذلك تفتقر للحجية كدليل طبقا لنص الفصل 417 من ق ل ع والتمست رد الطعن وتأييد الحكم فيما قضى به .
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة القرار رقم 3857 بتاريخ 03/07/2017 يقضي في منطوقه في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بأداء المستأنف عليها شركة ك.د. لفائدة المستأنفة شركة ت.ن.د. مبلغ 37.488,04 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وتحميلها الصائر.
و طعنت فيه بالنقض المستأنف عليها شركة ك.د. فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 09/01/2019 قرارا تحت عدد 6/3 في الملف عدد 54/3/2018 يقضي بالنقض والإحالة بناء على التعليل التالي:
" حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع فإن المطلوبة هي المكلفة من طرف الطالبة بالقيام بعمليات التعشير للبضائع والسلع التي استوردتها ، قامت بالتصريح بها في الخانة الخطأ مما جعل إدارة الجمارك تطالب الطاعنة بأداء الفرق مع فوائد التأخير، وأن مسؤولية المطلوبة عن فعلها أقرت به والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتبرت أن تصريحها بالبضائع اعتراه خطأ بخصوص الخانة الجمركية ورغم ثبوت الخطأ في حق المطلوبة والضرر الذي لحق الطالبة، إلا أن المحكمة رفضت طلب هذه الأخيرة بالتعويض بعلة أن الأمر لا يستلزم ذلك ما دام ثبت قيام المطلوبة بالعمل المطلوب منها، والحال أنها اعتمدتها لتحديد المبلغ المحكوم به، تكون قد خرقت الفصل 417 من ق.ل.ع. الذي يقتضي أن الفواتير بين التجار لتعتبر وسيلة إثبات لابد أن تكون مقبولة، ولا يتصور القبول في الفواتير إلا بالتأشير والتوقيع عليها، وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير مؤسس قانونا ومشوبا بفساد التعليل، مما يستوجب نقضه".
وبناء على إشعار نائبي الطرفين بالإدلاء بمستنتجاتهما على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة أدرج ملف القضية بعدة جلسات من بينها جلسة 28/05/2019 ألفي خلالها بالملف مذكرة المستنتجات بعد النقض لفائدة المستأنف عليها تلتمس فيها بواسطة نائبها الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر. حاز الاستاذ (م.) عن الاستاذ (خ.) عن المستأنفة نسخة منها وأمهل للتعقيب.
وحيث إنه بتاريخ 02/07/2019 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 3216 في الملف عدد 2128/8202/2019و القاضي : في الشكل: بقبول الاستئناف و في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
وحيث طعنت شركة ت.ن.د. في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 02/12/2021 أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 817/1 ملف عدد 2070/3/3/2019 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة '' ...... حيث إن التقيد بنقطة الإحالة بخصوص موقف محكمة النقض من وسيلة إثبات ما استدل بها أحد الأطراف لا يمنع محكمة الإحالة من بسط يدها على باقي ما استدل به من وثائق وإبداء رأيها فيه، وقرار النقض السابق في نازلة الحال جاء فيه أن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبة هي المكلفة من طرف الطالبة بالقيام بعمليات التعشير للبضائع والسلع التي استوردتها وقامت بالتصريح بها في الخانة الخطأ مما جعل إدارة الجمارك تطالب الطاعنة بأداء الفرق مع فوائد التأخير وأن مسؤولية المطلوبة عن فعلها أقرت به والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتبرت أن تصريحها بالبضائع اعتراه خطا بخصوص الخانة الجمركية ورم ثبوت الخطأ في حق المطلوبة والضرر الذي لحق الطالبة إلا أن المحكمة رفضت طلب هذه الأخيرة بالتعويض بعلة أن الأمر لا يستلزم ذلك ما دام ثبت قيام المطلوبة بالعمل | المطلوب منها، والحال أنها اعتمدتها لتحديد المبلغ المحكوم به تكون قد خرقت الفصل 417 من في ل ع الذي يقتضي أن الفواتير بين التجار وسيلة إثبات لابد أن تكون مقبولة ولا يتصور القبول في الفواتير إلا بالتأشير والتوقيع عليها"، التعليل الذي يتضح منه أن محكمة النقض قالت كلمتها بخصوص حجية الفواتير المرفقة بالمقال المقابل في حين أن الطالبة تمسكت في مقالها الاستئنافي یان مقالها المقابل أسس مديونيتها تجاه المطلوبة ليس فقط على الفواتير وإنما أيضا على محاسبتها؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض المقال المقابل مكتفية بما جاءت به من أن "الفواتير المطالب بأداء قيمتها من طرف المستأنف عليها فرعيا غير موقعة بالقبول من طرفها لاعتبارها حجة على المديونية وفقا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما أدلت به الطالبة من محاسبة، والتي هي وسيلة مقبولة في الإثبات طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة الناصة في فقرتها الثانية على انه "إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم"، علما أنها المحكمة ملزمة طبقا للمادة 2 من مدونة التجارة بتطبيق قوانين التجارة أولا ثم الأعراف والعادات التجارية ثانيا ثم القانون المدني ثالثا جاء قرارها خارقا للمقتضيات أعلاه سيئ التعليل عرضة للنقض..... "
و بجلسة 28/04/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمستنتجات بعض النقض جاء فيها حول المقال المضاد: إنها التمست بمقتضی مقالها المضاد الحكم على المستأنف عليها الأصلية بأدائها لها مبلغ أتعابها عن قيامها لفائدتها بإجراءات التعشير و كذا المصاريف و أن المحكمة التجارية قضت برفض طلب المستأنفة على أساس أن الفواتير المدلى بها رفقة مقالها المضاد غير حاملة لتوقيع المستأنف عليها أصليا بالقبول و ان المستأنفة أكدت أن المادة التجارية تتسم بحرية الإثبات ، و أن الفواتير ولو أنها غير المقبولة ، فإنها في المادة التجارية تعتبر وسيلة إثبات إذا وجد ما يدعمها و أن الفواتير مدعمة بوثائق ، و أن هذه الوثائق تخص إجراءات التعشير، وأن هذه العملية المطالب بأداء الأتعاب و المصاريف عنها هي نفسها موضوع طلب المستأنف عليها أصليا بالتعويض و انه لا يعقل أن يحكم على العارضة بأداء تعويض عن عملية، و هي معاملة تجارية ثابتة بإقرار أطراف النزاع، وفي نفس الوقت تحرم العارضة من استيفاء مصاريفها و أتعابها عنها و من جهة أخرى فالمستأنفة أدلت بكشف حساب مستخرج من محاسبتها الممسوكة بانتظام، و أن كشف الحساب يعتبر حجة في الإثبات طبقا لأحكام المادة 19 من مدونة التجارة و من جهة أخرى فالفواتير مرفقة بوثائق أدلت بها المستأنف عليها نفسها تثبت المعاملة موضوع الفواتير المطالب أدائها و كذا المصاريف المؤداة عنها كما تنص على ذلك مدونة الجمارك و أن محكمة النقض سايرت الطرح أعلاه ، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به.
بخصوص الطلب الأصلي: انها تؤكد ما ورد بمقالها الاستئنافي من كون المحكمة التجارية قضت في مواجهتها بأداء مبلغ 68644,00 درهم كتعويض عن إخلالها بالتزامها العقدي و أنه بالرجوع إلى وثائق الملف فانه لا وجود لأي إخلال بالتزام عقدي من جانب المستأنفة فالمستأنف عليها أكدت أنها كلفت المستأنفة بالقيام لفائدتها بإجراءات التعشير لملئ مطبوعات التصريح بالبضاعة، و انه ترتب عن ذلك أن بعض البضائع لم يصرح بها ضمن الخانة الواجب التصريح بها مما ترتب عن ذلك أداء الفرق و الغرامة لكن يجب تذكير المستأنف عليها بان التصريحات تتم باسم المصرح و أن العارضة تقوم فقط بالإجراءات بناءا على ما تقدمه من معلومات ووثائق. و انه بالرجوع إلى محضر المنجز من طرف إدارة الجمارك فالمستأنف عليها تعترف بخطئها و أن متابعتها من طرف النيابة العامة تثبت أنها المسؤولة الوحيدة، لان مقتضيات الفصل 222 الذي يقرر المسؤولية الجنائية بخصوص التصريحات أكد في الفقرة الأخيرة منه على أنه لا مجال لهذه المسؤولية في مواجهة المعشرين " عندما يتبين بأنهم اقتصروا على نقل المعلومات التي حصلوا عليها من طرف موكليهم وبأن ليس لهم أي سبب معقول من شأنه التشكك في صدق و صحة هذه المعلومات" و انه رغم ذلك فالعارضة تؤكد بان البضاعة قد صرح بها طبق القانون من طرف المستأنف عليها و أن المستأنفة سبق أن شرحت و فسرت لإدارة الجمارك أن تصريح المستأنف عليها قانوني، لان التصريح يجب أن يتم كوحدة غير قابلة للتجزئة بخصوص معدات كهربائية في حين تتشبث الإدارة بالتجزئة و أن المستأنف عليها عوض انتظار حل المشكل مع الإدارة بمساعدتها فقد فضلت الأداء و على فرض جدلا أن الإدارة محقة في إعادة التقدير فان مبلغ 50886,00 درهم، الذي تطالب إدارة الجمارك بأدائه هو مبلغ يجب أن يؤدي كتعشير إضافي عن بضاعة المستأنف عليها ، و هي المستفيدة منه، و لا يمكن إلزامها بأدائه أما مبلغ 17758,00 درهم و المترتب عن فوائد التأخير، فهو الأخر يخص المستأنف عليها لأنها هي من تأخرت عن الأداء و لا يمكن للمستأنفة أن تحل محل المستأنف عليها في الأداء، و أنه و حتى و لو فرض جدلا أن المستأنفة هي من صرحت، ففي حالة إعادة تقدير واجبات الأداء فصاحب البضاعة هو المعني بالأداء، و أن أداؤه المتأخر يتحمل لوحده فوائد تأخيره ، لذلك يكون مقال المستأنف عليها غير مؤسس و يتعين رفضه و انه حتى على فرض كونها ارتكبت خطئا فان التعويض يجب أن يكون في حدود الضرر و أن الضرر هو فقط فوائد التأخير المحددة في 17758,00 درهم، و ليس كامل المبلغ، فمبلغ 50886,00 درهم كان يجب أداؤه سواء في حالة التصريح الصحيح أو الخاطئ، و لا يمكن إلزام المستأنفة بأدائه و أن المحكمة لما قضت على المستأنفة بأداء كامل المبلغ تكون قد أساءت فهم معطيات النازلة ، لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تسند لخبير مختص قصد تحديد مديونية المستأنفة في مواجهة المستأنف عليها.
و بجلسة 12/07/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تأكيدية جاء فيها أنها تؤكد مستنتجاتها بعض النقض المدلى بها في الملف ، لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الإستئنافي.
و بجلسة 13/09/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمستنتجات بعض النقض جاء فيها إن هذا التعليل الذي ساقته محكمة النقض يتضح منه أن محكمة النقض لم تعط أي حق للمستأنفة وإنما صرحت بأنه يجب اعتماد المادة 19 من مدونة التجارة على اعتبار أن هذه الأخيرة هي الأولى والأحق بالتطبيق لكون الأمر يتعلق بنزاع بين شركتين و إنه لا يفهم بهذا التعليل المعتمد على أنه قرر حقا للمستأنفة كما تستعرضه في مستنتجاتها بعد النقض إذ تتمسك بأن القرار أعطى لها الحق فيما تطالب به بمقتضی مقالها المضاد المدلى به ابتدائيا، وإنما القاعدة التي سطرتها محكمة النقض على أن المادة 19 من مدونة التجارة ترجع في التطبيق على قانون الالتزامات والعقود و إن مناط الخلاف بين المستأنف عليها والمستأنفة يكمن في أن هذه الأخيرة لم تقم بما التزمت به بمقتضى الاتفاق الرابط بينها وبين المستأنف عليها ذلك أن المستأنفة وبحكم عملها ومهنتها ملزمة بالتعشير على بضائع المستأنف عليها وأن عملية التعشير هذه تتم تحت مسؤوليتها باعتبار أن ذلك يدخل في مجال تخصصها و إن الثابت من وثائق الملف على أن المستأنفة قامت بمجموعة من الأخطاء في عملية التصريح و التعشير، وأن هذه الأخطاء كلفتها مجموعة من المبالغ والدعائر و الغرامات وجعلتها في مواجهة مفتوحة مع إدارة الضرائب، بل وتم متابعتها من طرف النيابة العامة بجنحة التهرب الضريبي وعدم التصريح بالسلع وفقا لما يفرضه القانون، نتج عن هذا إدانتها بحكم جنحي. وحيث إن هذه الأمور ما كانت لتحصل لو قامت المستأنفة بعملها وفق ما يفرضه القانون، إذ هي المختصة والمكلفة بالتصريح بالبضائع وأثمنتها ومراجعة إدارة الجمارك والقيام بكل العمليات التي من شأنها أن تجعل البضائع المستوردة في وضعية نظامية مع إدارة الجمارك و إن البين أن المستأنفة أهملت هذا بفعل الأخطاء المرتكبة من طرفها، وكانت نتيجة هذا وقوع المستأنف عليها في جملة من المشاكل والنزاعات المذكورة أعلاه و أنه تبعا لهذا السرد، فإن المستأنفة غير محقة في أي تعويض تأسيسا على ما ينص عليه الفصل 234 و235 من ق.ل.ع إذ جاء في الفصل 234 بأنه : "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أو عوض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف" و إنه تبعا لهذا، فإن المستأنفة لم تدل إلى حدود الآن بما يفيد قيامها بالأعمال المكلفة بها بشكل مهني واحترافي لاسيما وأنها تؤكد في مقالها المضاد أنها شركة مختصة في مجال خدمات التعشير والنقل، وإنما الثابت في النازلة أنها قامت بمجموعة من الأخطاء كبدت المستأنف عليها مجموعة من الخسائر، ولكي يتسنى لها المطالبة بأي مبالغ أو تعويض، فإنه من الواجب عليها أولا إثبات ما هي هذه الأعمال والخدمات التي قدمتها للمستأنف عليها ويجب عليها كذلك أن تثبت أن هذه الخدمات تمت وفق الشكل المتعارف عليه أو المحدد بمقتضى القانون وهو الأمر الغير القائم في نازلة الحال .
حول مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة : أن المادة 19 من مدونة التجارة تشترط للأخذ بالوثائق المحاسباتية أن تكون ممسوكة بالنظام و أن المستأنفة بداية لم تدل بما يفيد على أن ما أدلت به من وثائق ممسوك بانتظام بالمستأنف عليها ذلك أن مجرد تصريحها في جوابها أو مقالها المضاد بأن تلك الوثائق ممسوكة بانتظام لديها لا يكفيها، إذ من اللازم إثبات ما يفيد على أن تلك الوثائق المحاسباتية ممسوكة بانتظام، وأن هذا الأمر بطبيعة الحال لا يمكن إثباته إلا من خلال إجراء خبرة حسابية على تلك الوثائق ومعرفة مدى ارتباطها بالعارضة ومدى نظاميتها والأعمال المتعلقة وهي كلها أمور إلى حد الان يتعذر معرفتها أو الإلمام بها ، لذلك تلتمس الإشهاد لها بمستنتجاتها بعد النقض و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 814 الصادر بتاريخ 04/10/2022 و القاضي جراء خبرة حسابية تسند للخبير السيد أحمد (ت.) الذي خلص في تقريره ان الفاتورتين لسنة 2013 غير مسددة بينما الفواتير 2014 و 2015 تم تسديدها باكملها في الزمن و بقيت من سنة 2016 خمس فواتير مع ثلاث مرجوعات و مجموع هذه الفواتير الغير المسددة تم ترحيلها من سنة لاخرى وبالتالي فالمديونية العالقة بذمة المستأنف عليها شركة ك.د. لفائدة المستأنفة في (37.488,04 درهم).
و بجلسة 04/04/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الثابت من خلال هذا التقرير أن السيد الخبير ، وبعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها إليه من طرفها ، وكذا محاسبتها الممسوكة بانتظام ، فقد توصل إلى تحديد مديونية المستأنف عليها في مبلغ 37488.00 درهم ، لذلك يتعين الحكم للمدعية بالمبلغ المذكور أعلاه و أما بخصوص مطالب شركة ك.د. فإنها تجدد دفوعاتها السابقة الواردة بمقالها الاستئنافي بخصوص انعدام مسؤوليتها بالمرة كما تم التصريح به و أن الأهم في كل ذلك وهذه نقطة مهمة جدا ، وهو أنها تم الحكم عليها بمبلغ الرسوم الجمركية المستحقة أصلا على المستأنف عليها ومبلغ الغرامة ، في حين أن هذه الرسوم مبلغ يجب أدائه في جميع الحالات ، ولا علاقة له بخطأ المدعية من عدمه ، وأنه في جميع الحالات، و حتى على فرض مسؤولية العارضة ، فإن المبلغ الذي كان يجب المطالبة به لا يمكنه أن يتجاوز مبلغ الغرامة وقدرها 17758.00 درهم ، وليس مبلغ 68644 درهم الشامل لمبلغ الغرامة وأصل الرسوم الجمركية، و التي تعتبر مستحقة في جميع الحالات على المستأنف عليها ، لذلك يلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
و بجلسة 11/04/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها
حول عدم تقييد القرار التمهيدى بنقطة الإحالة : إنها سبق لها أن أكدت أن الفواتير المدلى لها غير قانونية وفيها مخالفة تامة لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل. ع وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في نازلة الحال، إذ استبعدتها ضمنيا بدليل يجب الاعتماد على المادة 19 من مدونة التجارة التي تنص على أنه "إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارته". وبمفهوم المخالفة أنه يجب على المحكمة التي تنظر في النازلة استبعاد الفواتير ومراقبة مدى نظامية المحاسبة بين الشركتين لترتيب المديونية و إن القرار التمهيدي وفي نقطه المحددة للخبير أعطه مكنة الاطلاع على تلك الفواتير، مما يوضح بشكل جلي أن القرار التمهيدي لم يستجب لنقطة الإحالة.
حول اعتماد الخبير على فواتير متجاوزة في نازلة الحال : أنه برجوع المحكمة لتقرير السيد الخبير ستلاحظ على أنه لم يعتمد على أي أساس علمي وفني للقول بما جاء فيه بل والأكثر من هذا، فإنه اعتمد في تقريره على فواتير بالرغم من أنها مستبعدة في نازلة الحال باعتبارها غير مقبولة من الناحية القانونية، مما يوضح أن السيد الخبير استجاب لمطالب المستأنفة ولم يحترم النقط المحددة له بمقتضى القرار التمهيدي. هذا فضلا على أنه لم يعر أي اهتمام لمطالب العارضة بخصوص كون أن المستأنفة تسببت لها في أضرار جد بليغة وذلك بعدم قيامها بالتعشير على بضائعها على الرغم من كونها ملزمة بذلك حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين والموجود طيات الملف، وهذه الأمور كلها لم يستجب لها ولم يجب عليها من خلال تقريره الذي يتسم بالحشو وعدم الدقة والموضوعية. والأكثر من هذا، فإن السيد الخبير لم يحدد في تقريره ما هو الأساس العلمي الذي اعتمده للقول بأن الوثائق المحاسباتية المدلى بها من طرف المستأنفة ممسوكة بانتظام هذا السؤال الذي لم يجب عنه وإنما اعتمد في تقرير على وحي من خياله، فإذا كانت الأحكام يجب أن تبنى على أساس الجزم واليقين لا على أساس الظن والتخمين، فشأنها شأن الخبرة كذلك التي يجب أن تعتمد على أساس علمي وفني، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال، لذلك تلتمس الحكم تبعا لذلك برفض الطلب.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 06/06/2023 حضرها ذ/ (ش.) عن ذ/ (ش.) و أكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/06/2023.
محكمة الاستئناف
بناء على قرار محكمة النقض عدد 817/1 المؤرخ في 02/12/2021 الصادر في الملف التجاري عدد 2070/3/3/2019 و القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 3216 الصادر بتاريخ 02/07 / 2017 في الملف عدد 2128/8202/2019 .
و حيث نقضت محكمة النقض القرار المذكور بعلة " ......و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض المقال المقابل مكتفية بما جاءت به من أن الفواتير المطالب بأداء قيمتها من طرف المدعية فرعيا غير موقعة بالقبول من طرفها لاعتبارها حجة على المديونية وفقا لمقتضيات الفصل 417 ق ل ع دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما أدلت به الطالبة من محاسبة و التي هي وسيلة مقبولة في الإثبات طبقا للمادة 19 من م ت الناصة في فقرتها الثانية " على أنه إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم." علما أنها ( المحكمة ) ملزمة طبقا للمادة 2 من مدونة التجارة بتطبيق قوانين التجارة أولا ثم الأعراف و العادات التجارية ثانيا ثم القانون المدني ثالثا جاء قرارها خارقا للمقتضيات أعلاه سيء التعليل عرضة للنقض "
و حيث أن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من ق م م و عدم البث بما يخالف تلك النقطة دون أن يغل يد المحكمة من اللجوء إلى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى باعتبار أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض تلك مع النقطة التي بتث فيها محكمة النقض.
و حيث أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة كلفت من طرف المستأنف عليها شركة ك.د. بالقيام بعمليات التعشير للبضائع و السلع التي استوردتها بحكم أنها وسيطة في عمليات التعشير لدى إدارة الجمارك و ذلك حسب الثابت من التصاريح الضريبية المنجزة بتواريخ 15/10/2012 و 27/11/2013 و 4/09/2014 ؛
و أن الدعوى حسب ما ورد بوقائعهما تندرج في إطار المسؤولية العقدية التي تقتضي لقيامها توافر ثلاث عناصر و هي الخطأ و الضرر و العلاقة السبيبة بينهما و أن يكون الخطأ ثابت في جانب المخطئ المدعى عليه و أن يكون هو السبب المباشر في حصول الضرر للمدعي و أن التابث كذلك من وثائق أن المستأنفة و باعتبارها هي المكلفة من طرف المستأنف عليها بالقيام بعمليات التعشير للبضائع و السلع التي استوردتها قامت بالتصريح بها في الخانة الخطأ مما جعل إدارة الجمارك تطالب المستأنف عليها بأداء الفرق مع فوائد التأخير و هو الأمر الذي لم تنازع فيه المستأنفة ، مما يشكل خطأ في جانبها نتج عنه ضرر للمستأنف عليها يتمثل في أدائها للمبلغ المطالب بها و بالتالي تكون مسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بالمستأنفة ثابتة و يعطي لهذه الأخيرة الحق في استرجاع المبالغ التي أدتها بسبب الخطأ الذي ارتكبته المستأنفة و أن محكمة أولى درجة كانت على صواب لما قضت عليها بالأداء مما يتعين معه رد ما أثارته بشأن ذلك من أسباب لعدم ارتكازها على أي أساس .
و حيث بخصوص ما قضت به محكمة أول درجة في الطلب المضاد و تقيدا بالنقطة القانونية التي بتت فيها المحكمة وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من ق م م فإن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية عينت لها الخبير السيد أحمد (ت.) لتحديد مديونية المستأنفة تجاه المستأنف عليها بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و ذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كذا الفواتير المدلى بها من قبل المستأنفة رفقة مقالها المضاد و المدعمة بوثائق تخص إجراءات التعشير التي قامت بها لفائدة المستأنف عليها و الذي أنجز المهمة المسندة إليه موضحا أن المستأنف عليها أدلت بتصريح كتابي تتمسك فيه بالمادة 19 من م ت و لم تحضر باقي الجلسات الخبرة لإبداء أوجه نظرها بخصوص الفواتير المطالب بها و لم تطعن فيها و أنه و حسب التقرير المنجز فإن المستأنفة أدلت للخبير بالدفتر الكبير و الميزانيات المتعلقة بها من سنة 2013 إلى غاية سنة 2017 معززة بالفواتير و المرجوعات للخدمات الفعلية التي قامت بها إزاء إدارة الجمارك و مصاريف أخرى باسم الشركة المستأنف عليها و أنه بعد دراسته و تحليله للوثائق المدلى بها استنتج أن الفواتير مسجلة يوم بيوم بصفة متسلسلة في الزمن و ذلك حسب ما تم توضيحه بالجدول الوارد بالصفحة 3 من التقرير و الذي يوضح الرصيد المتبقي لكل سنة على حدى.
و حيث يتبين من التقرير المذكور و المعطيات الواردة بالجدول أن مديونية المستأنف عليها هي مبلغ 37488,04 درهم حسب ما تم توضيحه و تدقيقه بالصفحة 4 من التقرير مما وجب معه رد ما أثارته المستأنف عليها من دفوع بخصوصه لأنه في مثل النازلة لا يستوجب أن تكون فواتير الدين موقعة بالقبول و إنما تكون مقرونة بما يتبث قيام الطالبة بعمليات التعشير لفائدة الشركة المستوردة و أن الطلب جاء مرفقا بكامل الوثائق المتبثة لما ذكر و الخبير وقف على عدم تسديد الفواتير المتعلقة بشأنها و أن الحكم الابتدائي لما نحى خلاف ذلك يكون مخالفا للصواب و يتعين إلغاؤه فيما قضى به رفض الطلب المضاد و الحكم من جديد بالأداء.
و حيث أنه مادام أن طرفي النزاع هما شركتين تجارية و النزاع يتعلق بأعمالهما التجارية فإنه يتعين الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب المضاد
و حيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
بناء على قرار محكمة النقض عدد 817/1 المؤرخ في 02/12/2021 الصادر في الملف رقم 2070/3/3/2019
في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد و الحكم من جديد على المستأنف عليها شركة ك.د. بادائها لفائدة المستأنفة مبلغ (37.488,04 درهم) مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب أي 10/01/2017 و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025