Preuve du paiement du loyer commercial : un virement bancaire ne vaut pas quittance libératoire pour les loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68168

Identification

Réf

68168

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5970

Date de décision

08/12/2021

N° de dossier

2021/8206/3603

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués à des tiers et la portée d'une quittance de loyer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait s'être valablement libéré de sa dette en payant des mandataires du bailleur et invoquait la présomption de règlement des termes antérieurs par le paiement du dernier loyer. La cour, après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de la créance, retient la validité des paiements effectués à un tiers dont le mandat n'était pas contesté, se fondant sur des témoignages pour une première période et sur des virements bancaires pour une seconde.

Elle écarte toutefois la présomption de paiement, rappelant que seule une quittance émanant du bailleur sans réserve constitue une preuve libératoire, à l'exclusion d'un simple avis de virement qui ne constitue qu'un moyen de paiement. Un solde locatif demeurant impayé, le défaut du preneur est jugé suffisant pour justifier la mesure d'expulsion.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé sur le principe de l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 18/06/2021 تقدم عبد الغني (ن.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1923 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2021 في الملف عدد 7019/8219/2020 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 108.000,00 درهم من قبل واجبات كراء المدة من شتنبر 2015 الى متم فبراير 2017 وكذا اشهر من يونيو الى نونبر من نسة 2017 شهري ابريل وماي 2018 ومن غشت الى نونبر 2019 وكذا فبراير، مارس، ابريل ماي وغشت 2020 وبالمصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 31/08/2020 وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بقيسارية الصباح، ساحة [العنوان] سطات ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن بشرى (م.) تقدمت بواسطة محاميها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضت من خلاله أنها تملك المحل التجاري الكائن بقيسارية الصباح ساحة [العنوان] سطات و أن المدعى عليه يكتريه منها بسومة شهرية قدرها 3000,00 درهم شاملة لرسم النظافة، إلا أنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ بداية شهر غشت 2013 إلى غاية 05 غشت 2020، فوجهت له 05/08/2020 إنذارا في إطار القانون رقم 49.16 أشعرته من خلاله بأداء ما تخلد بذمته من واجبات كرائية قدرها 255000.00 درهم عن خمسة و ثمانون شهرا شاملة لواجبات النظافة، توصل به بتاريخ 31/08/2020 ورغم ذلك لم بادر إلى إبراء ذمته رغم انقضاء أجل الخمسة عشر يوما كما لم يسلك مسطرة الصلح، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 255000.00 درهم المستحقة كواجبات كراء متخلدة بذمته منذ بداية شهر غشت 2013 إلى غاية 05 غشت 2020 وبالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ المبلغ له بتاريخ 31/08/2020 و إفراغه من المحل التجاري الذي يشغله على سبيل الكراء الكائن بقيسارية الصباح ساحة [العنوان] سطات، بجميع مرافقه و ملحقاته هو و من يقوم مقامه شخصا ومتاعا وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وبعد تعقيب الطرفين صدر الحكم السالف الذكر، وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن عبد الغني (ن.) للاسباب التالية:

انه ينعي على الحكم الابتدائي كونه جاء مجانبا للصواب وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المستانف عليها لم تسلك مسطرة المصادقة على الإنذار والإفراغ وفق الشكل القانوني المتطلب، و لم تبلغه كونها هي صاحبة المحل وأنها بتلك الصفة أصبحت تطالبه بواجبات الكراء للمحل موضوع النزاع حتى يمكنها اللجوء إلى مسطرة المصادقة على الإنذار إذ أنه يتوجب عليها أن تشعره بكونها أصبحت هي المالكة للمحل لكي يتمكن من معرفة من سيسلم له واجبات الكراء. هذا من جهة، أما من جهة أخرى فالمحكمة لم تجب على الدفوع المتعلقة بما صرح به الشهود كونه كان يؤدي واجبات الكراء للحسن (ب.) و كذا مصطفى (م.) الذي حضر مجلس العقد بين العارض وبين المالكة الأصلية فاطمة (م.) وبأنه بعد ذلك أصبح يسلم الكراء إما للحسن (ب.) أو يرسلها في حسابه البنكي وأدلى بكل الوثائق المثبتة لذلك وهو ما أكده الشهود الذين حضروا وأدوا اليمين القانونية وأكدوا أنهم شاهدوا وعاينوا المسمى مصطفى (م.) وهو يتسلم منه واجبات الكراء من بداية التعاقد إلى غاية متم سنة 2017 ومن تم بعد ذلك للمسمى الحسن (ب.) الذي كان يتسلمها إما مناولة وإما عن طريق التحويل بحسابه البنكي. وان ادلائه بما يفيد أداء آخر شهر أي يوليوز 2020 لدليل على الوفاء عن المدة السابقة بكاملها، إذ أنه لا يمكن للمكتري أن يؤدي منذ البداية ولعدة شهور وللشهور الأخيرة وادلى بما يفيد ذلك والقول بأنه لم يؤد بعض الشهور، إذ أن الإدلاء بما يفيد أداء آخر شهر دليل على كونه كان يؤدي واجبات الشهور السابقة. كما أن الإنذار وجه له بتاريخ 05/08/2020 وبالتالي لا يمكن المطالبة بشهر غشت، وأن الإنذار يجب أن يشمل فقط المدة السابقة لشهر غشت أي يوليوز 2020 مما يثبت أنه أدى جميع واجبات الكراء عن المحل موضوع النزاع. والتمس لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث اجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها انها تملك المحل منذ سنة 2012 في حين أن المستأنف و حسب زعمه قد اكتراه خلال سنة 2014؛ و بالتالي لا مجال للدفع بانعدام الصفة. و من جهة ثانية فإن ما أثاره المستأنف كون مصطفى (م.) قد حضر مجلس العقد إلى جانب صاحبة المحل فاطمة (م.)، وهو دفع يتسم بالغرابة ولا يسعف صاحبه في طعنه؛ ذلك أنه لم يثبت كون المرحومة فاطمة (م.) كانت مالكة للمحل المذكور في يوم من الأيام. و مما يزيد عدم جدية الدفع أن المستأنف و كذا شهوده قد أجمعوا خلال المرحلة الابتدائية أنه تم التعاقد مع مصطفى (م.)، وليس مع فاطمة (م.). و من جهة ثالثة، و من مجمل ما دفع به المستأنف أن أداؤه لشهر يوليوز كاف لإبراء ذمته، في حين أن وسائل الإثبات واضحة في المادة المدنية و التجارية ولا مجال للخوض في نقاش يعتبر من المسلمات قانونية. و نفس الأمر ينسحب إلى أن المطالبة بأداء بالواجبات الكرائية يكون في نهاية الشهر و ليس في بدايته، إذ الأصل في أداء الكراء هو في بداية الشهر إلا ما استثني بموجب اتفاق على مخالفة هذا الأصل، و البادي من الأمر أن دفع المستأنف في هذا الصدد لا يوجد فيه ما يزكيه من اتفاق مخالف للأصل المذكور. والتمست لاجل ذلك تأييد الحكم المستأنف فيا قضى به في هذا الشق.

وحيث ادلى المستأنف بواسطة محاميه بمذكرة أكد من خلالها سابق أسباب طعنه ومضيفا على انه تقدم بشكاية ضد مصطفى (م.) والحسن (ب.) لكونهما كانا يقبضان الكراء منه نيابة عن المكرية والتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي واحتياطيا إجراء بحث في النازلة مدليا بصورة لشكاية.

وحيث ادرج الملف بجلسة 03/11/2021 حضرها دفاع المستأنف وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 08/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للأسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.

وحيث بتفحص نص الانذار موضوع الدعوى يتبين على أنه كان مرفقا بعقد المخارجة ورسم الاراثة وبذلك تكون صفة المستأنف عليها في المطالبة بالكراء قائمة.

وحيث إن المدة المطلوبة في الإنذار تبتدئ من شهر غشت 2013 الى شهر غشت 2020 حسب سومة شهرية قدرها 3000 درهم وكما ذهب الحكم في تعليله عن أساس فإن جزءا من هذه المدة قد طالها التقادم الخمسي وبذلك فإن المدة غير المتقادمة هي التي تبتدئ من شهر شتنبر 2015 الى متم غشت 2020 والتي وجب عنها مبلغا مجموعه 180,000,00 درهم.

وحيث إن المدة التي تبتدئ من شتنبر 2015 الى متم دجنبر 2016 فإن الثابت من شهادتي محمد (ح.) ونبيل (ح.) المضمنة في محضر جلسة البحث خلال مرحلة البداية أنها مؤداة لمصطفى (م.) وذلك لعلمهم جميعا بذلك.

وحيث إن المدة المتبقية التي تبتدئ من فاتح شهر يناير 2017 الى متم شهر غشت 2020 والتي وجب عنها مبلغا مجموعه 132.000,00 درهم فإن الثابت مما هو مضمن في محضر جلسة البحث أن مصطفى (م.) قد كلف الحسن (ب.) بقبض الكراء المتعلق بها والذي كان يحول له في حسابه وهو ما لم تنازع فيه المستأنف عليها، وبالتالي فإنه باعتبار الكشف المبين للمبالغ التي تم تحويلها للشخص المذكور يكون مجموع ما حول له هو مبلغ 74149 درهم والذي يخصم من مبلغ 132,000,00 درهم السالف الذكر فيكون الباقي غير المؤدى عن المدة السالفة الذكر هو 57851,00 درهم وليس المبلغ المحكوم به والذي يتعين تعديله في هذا الخصوص.

وحيث إن المبلغ المذكور يعتبر دينا لا زال عالقا بذمة الطاعن ويتعلق بمدة مطلوبة في الإنذار وأن عدم إخلاء ذمته منه يجعله في حالة مطل وهو سبب يبرر الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغه من المحل، ولن يحول دون القول بما ذكر ما تمسك به عن غير أساس من أن الكراء الذي أداه عن شهر يوليوز 2020 بواسطة تحويل في حساب الحسن (ب.) يعتبر وفاء بالمدة السابقة ذلك لأن الذي يعتبر وفاء طبقا للقواعد العامة هو الوصل الذي يسلمه المكري بخط يده من غير أن يتضمن أي تحفظ منه وليس الوصل الذي يدلي به المكتري والمسلم له ممن عمل على تحويل المبلغ كمؤسسات التحويل المالي والذي يعتبر فقط وسيلة أداء لجزء من الكراء موضوعه ليس غير.

وحيث ترتيبا على ما ذكر يتعين التصريح بتأييد الحكم فيما قضى به من إفراغ وتعديله فيما قضى به من أداء وذلك للتعليل الذي تم بسطه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا وحضوريا وانتهائيا.

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 57.851,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Baux