Réf
70480
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
593
Date de décision
12/02/2020
N° de dossier
2020/8206/3
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité de la signification, Résiliation du bail, Procès-verbal de signification, Notification par huissier de justice, Loi organisant la profession d'huissier de justice, Force probante, Expulsion, Dahir du 24 mai 1955, Contestation de la réception, Congé, Bail commercial
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par commissaire de justice au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.
L'appelant contestait la régularité de la notification, d'une part en niant la réalité de la remise à son préposé, d'autre part en soulevant un moyen nouveau tiré de l'inobservation par le commissaire de justice de son obligation de tenir un registre de ses actes. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a consacré la validité de principe de la notification par commissaire de justice en la matière, la cour rappelle que le procès-verbal de notification constitue un acte authentique.
Elle retient que les mentions qu'il contient, relatives à l'identité du réceptionnaire et aux circonstances de la remise, font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la contestation du preneur est jugée non sérieuse, de même que le moyen inopérant tiré du défaut d'inscription au registre.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنف بواسطة نائبه و المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/04/2010 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 1582/2010 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/02/2010 في الملف التجاري عدد 8209/15/2009 القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 19/02/2009 والحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع، تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث إن المستأنف لم يبلغ بالحكم المطعون فيه.
حيث قدم المقال الاستئنافي وفق باقي الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا فهو مقبول.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (س. ع.) تقدمت لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 28/09/2009 يعرض فيه أنها وجهت إنذارا للمدعى عليه من أجل أداء الكراء من ماي 2005 إلى فبراير 2009 توصل به من 19/02/2009 و أن هذا الأخير لم يبادر إلى أداء ما بذمته، و التمست الحكم بالمصادقة على الإنذار و الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير و بأدائه لفائدتها مبلغ 39.847,50 درهم عن المدة من فاتح ماي 2005 إلى غاية فبراير 2009 و مبلغ 7960,50 درهم عن المدة من مارس إلى شتنبر 2009، النفاذ المعجل و الصائر. مرفقة مقالها بشهادة الملكية- نسخة طبق الاصل لعقد الكراء- نسخة من طلب توجيه إنذار و أصل محضر تبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه حسن (ب.) بواسطة نائبه بجلسة 17/11/2009 يعرض خلالها أنه لم يتوصل بالإنذار لأنه يخلو من توقيع من نسب إليه التبليغ و هو بذلك لم يحترم مقتضيات الفصل 39 من ق م م لأنه جاء غير مرفق بشهادة التسليم التي تحمل اسم الشخص المبلغ إليه و توقيعه، أما بخصوص المدة الكرائية المطلوبة فهي مؤداة إلى غاية أبريل 2006 أما باقي الواجبات فإنه لم يمتنع عن أدائها و أن الطرفين اتفقا في العقد على أن الكراء مطلوب لا محمول و ان المدعية عاجزة عن إثبات كونها طالبته بالأداء و أرفق المذكرة بتوصيل الأداء لغاية ابريل 2006.
و بناء على المذكرة التي تقدمت بها المدعية بواسطة نائبها بجلسة 15/12/2009 يعرض فيها أن المدعى عليه توصل بواسطة مستخدمه و أنه تبليغ صحيح و قانوني كما أن الإنذار وجه في إطار الفصل 15 من الظهير رقم 23-06-1 الصادر في 14-02-2009 القاضي بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين و لذلك فمحضر التبليغ يبقى محضرا رسميا لا يطعن فيه إلا بالزور وبخصوص الأداء فإن المدعى عليه لم يسلك مسطرة الصلح طبقا للفصل 27 من الظهير كما أنه لم يبادر إلى أداء ما بذمته كليا داخل الأجل القانوني المحدد في الإنذار و سلوكه لمسطرة العرض العيني جاء بعد ما يزيد عن ثمانية اشهر من تبليغ الإنذار مما يتعين معه الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي مرفقة مذكرتها بصورة لقرار استئنافي.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/01/2010 يعرض من خلالها بأنه لم يتوصل بالإنذار و أن محضر التبليغ ليست له حجية لأنه مخالف لمقتضيات القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين إذ جاء خاليا من توقيع من سلم الإجراء وأن محضر التبليغ لا يحتاج إلى الطعن فيه بالزور إذا كان ناقصا. أما عن المطل فهو غير ثابت مرفقا المذكرة بصورة لمحاضر التبليغ.
و بجلسة 26/01/2010 أدلت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة تؤكد فيها ما سبق.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف أعلاه.
استأنفه السيد (ب.) حسن و جاء في أسباب استئنافه أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 يتبين أنه قد نص على وجوب إجراء تبليغ الإنذار بالإفراغ بنفس وسائل التبليغ المتعلقة بالدعوى و أن الوسائل اللآزمة لاثبات حصول التبليغ بكيفية قانونية هو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 38 من ق م م و كذا ما نص عليه الفصل 39 من نفس القانون و أن أي تبليغ للانذار في إطار الظهير لم يتم وفق الكيفية و الوسائل القانونية يكون غير نظامي و أن الإنذار موضوع النزاع لم يتم تبليغه وفق الكيفية المحددة في المقتضيات السابقة كما أنه لم يسبق له أن توصل أو علم بوجوده إلا بعد التوصل بالاستدعاء للحضور أمام المحكمة فضلا على أنه لم يسبق له أن صدر عنه ما يفيد إقراره بالتبليغ بالإنذار و لما كان الملف خاليا من شهادة التسليم الحاملة لتوقيع من نسب إليه استلام الإنذار يكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس مما يعرضه للالغاء. و من جهة أخرى و على سبيل الاحتياط فإن المحكمة الابتدائية لما اعتمدت في تعليلها على محضر مفوض قضائي خال من توقيع المتسلم للاجراء و اعتبرته تبليغا صحيحا يكون حكمها غير مرتكز على أساس و مخالفا للقانون مما يتعين معه التصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر مرفقا المقال الاستئنافي بنسخة أصلية من الحكم المستأنف.
و بجلسة 01/07/2010 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها بأن محضر التبليغ موضوع النزاع يتضمن جميع البيانات اللازمة للشخص المبلغ إليه و هو السيد محمد (ك.) مستخدم لدى المستأنف و أن الثابت ايضا بهذا المحضر أن هذا الأخير وقع على نظير الإنذار. وأن المستأنف يدفع بمخالفة مقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق م م لكن توصل بالإنذار بواسطة مستخدميه و هو تبليغ صحيح و قانوني لأن المستأنف عليها باشرت إجراءات التبليغ وفق مقتضيات القانون رقم 81/03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين و أن الفقرة الثالثة من المادة 15 من هذا القانون تخول للمفوض القضائي تبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة. وأن المستأنف يدفع بأن محضر تبليغ الإنذار جاء خاليا من توقيع مستخدمه لكن هذا الإنذار تضمن جميع البيانات اللآزمة لتحديد هوية المبلغ إليه محمد (ك.) بصفته مستخدما لدى المستأنف و الذي يدخل في تعداد ممن لهم الصفة في التوصل كما أن المادة 15 من القانون أعلاه لا توجب على المفوض القضائي أن يرفق محضر التبليغ بشهادة التسليم. بالإضافة إلى أن المستأنف توصل بالإنذار و لم يبادر إلى مباشرة مسطرة الصلح مما ينبغي اعتباره محتلا بدون سند قانوني. و تبعا لكل ما ذكر يتعين تأييد الحكم الابتدائي لكونه جاء مصادفا للصواب.
وبجلسة 21/10/2010 أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب يؤكد فيها ما جاء في المقال الاستئنافي، كما أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية لم يأت فيها بجديد مضيفا بأن المشرع في الفصل 10 من القانون 79-6 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري و المكتري للاماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 99-63 نص على ما يلي: "يبلغ الإخطار بالإفراغ برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بإحدى الطرق المشار إليها في الفصول 37 و38 و 39 من ق م م أو بواسطة الأعوان القضائيين طبقا لمقتضيات القانون رقم 08/41 المتعلق بإحداث هيئة الأعوان القضائيين..." و يتضح من الفصل المذكور أن المشرع لم يجعل من القواعد الواردة بقانون المسطرة المدنية الوسيلة الوحيدة لتبليغ الإنذارات. مما يتعين معه استبعاد كل ما يزعمه المستأنف و القول بتأييد الحكم الابتدائي.
و بجلسة 30/12/2010 أدلى نائب المستأنف بمستنتجات يجيب فيها على دفوعات المستأنف عليها مصرحا بأن الفصل 10 من القانون 79/6 لا يطبق على تبليغ الإنذار بالإفراغ المتعلق بالمحلات التجارية و إنما يطبق عليها الفصل 6 من ظهير 55 الخالي من الإشارة إلى التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين و أكد كل ما جاء في المقال الاستئنافي و مذكراته اللاحقة.
و بتاريخ 18/08/2011 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 3369 قضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الإنذار و الإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
طعنت شركة (س. ع.) في القرار الاستئنافي المذكور ، و بتاريخ 17/10/2019 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 508/2 ملف عدد 432/3/2/2018 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى .
وحيث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة تقدم المستأنف بواسطة محاميه الاستاذ الحسن (ب.) بمذكرة بعد النقض والاحالة جاء فيها أن المقصود بما ينص عليه الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية من وجوب تقيد محكمة الإحالة بقرار محكمة النقض هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بتت فيها ولا يقصد منه عدم البت في باقي جوانب القضية ما دام النقض ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإحالة وهو ما أكده المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا في عدة قرارات وأن مما ظل يؤكد عليه المستأنف ابتدائيا واستئنافيا نفي حصول التبليغ إليه سواء بصفة شخصية أو بواسطة من له الصفة لاستلام الإجراء موضوع التبليغ نيابة عنه، وهي نقطة لم يتناولها قرار النقض والإحالة وإنما تناول النقاش القانوني والفقهي المؤسس عليه تعليل الحكم المنقوض ولأنه تبعا لذلك واستنادا إلى ما تم بيانه من العمل القضائي حول هذه المسألة فان المستأنف يلتمس الحكم وفق طلباته ومختلف أوجه دفاعه مع كل ما يترتب على ذلك قانونا، وأنه من جهة أخرى وعلى سبيل الاحتياط وكما عليه العمل القضائي أعلاه لما كان النقض والإحالة ينشر الدعوى من جديد فإن من حق الأطراف اثارة دفوع جديدة لا علاقة لها بالنقطة القانونية التي بت فيها قرار النقض والإحالة فإنه يرى أن من حقه اثارة الدفع المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين التي جاء فيها " يتعين على كل مفوض قضائي أن يمسك سجلا مرقما يثبت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي قام بها وبيان أرقام تسلسلها من غير بياض أو إقحام بين السطور أو شطب وأن المشرع عندما يستعمل في مقتضى ما عبارة يجب أو يتعين يعني بذلك أن تلك القاعدة آمرة ويترتب عن عدم احترامها البطلان وأنه حفاظا على حقوقه يرى التمسك بالدفع بعدم احترام مقتضيات المادة السالفة الذكر ويلتمس تبعا لذلك الإدلاء بالسجل المنصوص عليه فيها للتأكد من تسجيل الإجراء موضوع النزاع فيه من عدمه تحت طائلة البطلان مع كل ما يترتب على ذلك قانونا، و التمس الأخذ بعين الاعتبار ما ذكر أعلاه وما جاء في كل مكتوباته والحكم وفق طلباته.
و بناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/02/2020 جاء فيها أنه صح ما عابه قرار الإحالة بخصوص محضر المفوض القضائي كوسيلة وطريقة للتبليغ ، ذلك أن المقتضيات القانونية الواردة بالقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين خولت وسائل أخرى للتبليغ خارج إطار مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية لأن ما هو وارد بهاته المقتضيات لم يأت على سبيل الحصر بدليل ما نص عليه المشرع في الفصل 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وأن محضر التبليغ المستدل به من طرف المستأنف عليها يبقى محضرا رسميا محررا من طرف مفوض قضائي أضفى عليه المشرع و على الوقائع المبينة به الصبغة الرسمية و لا يطعن فيها إلا بالزور وكذلك يبقى نظاميا لانجازه وفق مقتضيات الفصل 18 والفصل 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين أضف إلى ذلك بان القانون الجديد رقم 16/49 يكرس هذه المقتضيات القانونية وعليه فإن الحكم الإبتدائي المستأنف يكون تعليله مؤسسا قانونا و يبقى ما قضى به مصادفا للصواب ، و التمست تایید الحكم المستأنف مع استبعاد كل ما يدفع به المستأنف لعدم إرتكازه على أساس من الواقع و القانون .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/02/2020 حضرها الأستاذ هشام عن نائب المستأنف كما حضر الأستاذ الصادق (ه.) عن نائب المستأنف عليها وأدلى كل منهما بمستنتجات بعد النقض المشار الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أساس استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث سبق لهذه المحكمة أن قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار والإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي كان محل طعن بالنقض من المستأنف عليها فصدر على إثر ذلك قرار عن محكمة النقض قضى بنقض القرار الاستئنافي أعلاه بعلة ( حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار ذلك انه وبمقتضى المادة 15 من القانون رقم 81.03 لسنة 2003 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين فان المفوض القضائي مخول له تبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص على طريقة أخرى للتبليغ.
وحيث أنه وبمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من ظهير 24/05/1955 فان الإنذار بالإفراغ يجب أن يوجه إما طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول 55 و56 و 57 من ق م م التي تم تعويضها بالفصول 37 و 38 و39 من ظهير 28/09/1974 المعتبر بمثابة ق م م، وأنه وبحسب الفصل 37 من هذا القانون الذي غيرت وتممت فقرته الأولى بالقانون رقم 03-72 فإن الإنذار بالإفراغ إذا كان يجب أن يوجه بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية، فإن تبليغه بواسطة احد المفوضين القضائيين يعتبر صحيحا وينتج آثاره القانونية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي أدلت لها الطاعنة بمحضر تبلیغ إنذار مؤرخ في 19/02/2009 أنجزه مفوض قضائي لإثبات توصل المطلوب به واستبعدته بعلة أن الإنذار موضوع الطلب لا يمكن أن ينتج أثره في مواجهة الطرف الآخر إلا إذا بلغ بنفس وسائل التبليغ المطبقة أمام القضاء التبليغ إجراءات الدعوى بواسطة عون التبليغ أو الإدارة أو البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وان الفصلين 6 و 26 من ظهير 24/5/1955 صريحين في وجوب تبليغ الإنذار بنفس وسائل التبليغ المتعلقة بالدعوى التي يحيل عليها يكون قرارها قد جاء خارقا للمقتضيات المذكورة المحتج بخرقها مما يستوجب نقضه).
وحيث إن هذه المحكمة مقيدة بما جاء في قرار محكمة النقض كما أن النتيجة الحتمية لنقض القرار الاستئنافي هو اعتباره كأن لم يكن ورجوع الخصومة والأطراف الى ما كانت وكانوا عليه قبل صدوره وبالنسبة للدفع بعدم قانونية التبليغ لعدم احترام مقتضيات الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 يعتبر غير جدير بالاعتبار استنادا لما ذهبت إليه محكمة النقض ذلك أن الفصل 37 من ق م م أصبح ينص بعد تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 03-72 بتوجيه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين فإن المادة 15 من القانون 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين نصت على أن المفوض القضائي يختص بعمليات التبليغ وأن له الإمكانية في ان ينيب عنه كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بهذه العمليات مما يتبين معه قانونية التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي على خلاف ما جاء في الاستئناف .
وحيث يتبين بالإطلاع على محضر التبليغ المنجز من طرفه أنه أشار الى انتقال القائم بالإجراء الى المحل موضوع الدعوى ومخاطبته مستخدما لدى المعني بالأمر مع تحديد اسمه العائلي والشخصي محمد (ك.) وبيان رقم بطاقته الوطنية وتاريخ صلاحيتها وتبليغه بالإنذار وتوقيعه على النظير، كما تضمن المحضر توقيع وتاشيرة المفوض القضائي وكاتبه وأنه في غياب الطعن بالزور في هذا المحضر باعتباره وثيقة رسمية تعتبر منازعة الطاعن في التبليغ وصفة المبلغ إليه منازعة غير جدية وأن الدفع بعدم احترام المادة 25 من القانون رقم 03-81 المثار من طرفه بعد الإحالة وملتمسه بالإدلاء بالسجل المنصوص عليه في هذه المادة للتأكد من تسجيل الإجراء غير جدير بالاعتبار .
وحيث يتبين استنادا لما ذكر وبعد الإطلاع على وثائق الملف أن الحكم المستأنف كان صائبا لما قضى بالمصادقة على الإنذار والإفراغ على خلاف ما جاء في الاستئناف، لثبوت التماطل في حق الطاعن لأدائه جزءا من الكراء المطلوب خارج الأجل.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 508/2 المؤرخ في 17/10/2019 ملف تجاري عدد 432/3/2/2018 .
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025