Preuve de la créance commerciale : le juge ne peut se fonder sur des factures sans vérifier la signature du débiteur (Cass. com. 2011)

Réf : 51975

Identification

Réf

51975

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

299

Date de décision

24/02/2011

N° de dossier

2010/1/3/1675

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui se fonde sur des factures, des bons de livraison et un état de compte client pour retenir une créance comme étant établie, sans préciser dans ses motifs si lesdits documents portent la signature du débiteur, ni s'assurer de leur conformité avec les documents comptables des parties. Un tel défaut de motivation équivaut à une absence de motifs et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/6/28 في الملف رقم 10/09/3322 تحت رقم 10/3398 ان المطلوبة (ت. ب.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/11/7 مفاده أنها دائنة للمدعى عليه السيد الحجاجي (ع.) بمبلغ 191156,00 درهم الثابت بفواتير ، امتنع عن أدائه رغم المحاولات المبذولة معه ، لأجله تلتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور وبتعويض عن الخسارة و التماطل قدره 30.000,00 درهم وبغرامة قدرها 1000,00 درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر .

وأجاب المدعى عليه بأنه كان زبونا للمدعية وانه كان يؤدي ما كان مدينا به بانتظام كما هو ثابت من الوصولات المدلى بها من طرفه و التي توافق تواريخها تواريخ الفواتير المدلى بها من طرف المدعية والتي عاب عنها بأنها لا تعتبر حجة لانها لا تحمل توقيعه . وبعد تبادل الأجوبة و الردود صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 191.560 درهم مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شان الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل ، ذلك أن المحكمة المصدرة له انساقت كليا وراء دفوع ووثائق المطلوبة واعتمدت في قضاءها على وثيقة وضعية الزبون من صنع المطلوبة و غير موقعة من طرفه ولا تعتبر من الأوراق التجارية المنصوص عليها في مدونة التجارة ، وانه خلافا لما أورده القرار المطعون فيه في تعليلاته فإنه لم يدل فقط بشيكات لإثبات براءة ذمته من الدين وإنما أدلى كذلك بمجموعة من الفواتير وضعية الزبون غير الموقعة من طرفه ، مما يتعين نقضه.

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن مبلغ الدين المطلوب ثابت بمقتضى فواتير مدعمة ببونات التسليم وبوثيقة وضعية الزبون المدلى بها من طرف المطلوبة دون أن تبرز في تعليلها ما إذا كانت الوثائق المذكورة موقعة من طرف الطالب ، ودون أن تتيقن من مدى مطابقتها للوثائق المحاسبية للطرفين فاتسم قرارها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial