Réf
77982
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4612
Date de décision
15/10/2019
N° de dossier
2019/8211/3134
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Réformation du jugement, Procès-verbal de constat d'huissier de justice, Preuve, Insuffisance de la preuve, Force probante, Déclarations de tiers, Constatations matérielles pures, Concurrence entre associés, Concurrence déloyale, Action en concurrence déloyale
Base légale
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la valeur probante d'un procès-verbal de constat dans une action en concurrence déloyale entre un associé majoritaire et sa filiale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de la filiale, retenant la faute de l'associé sur la base dudit constat. L'appelant contestait la force probante de ce procès-verbal, arguant qu'il ne relatait que des déclarations de tiers et non des constatations matérielles directes, en violation des règles régissant la profession de commissaire de justice. La cour retient que le procès-verbal de constat ne peut constituer une preuve suffisante dès lors que le commissaire de justice s'est borné à retranscrire les dires d'une tierce personne non identifiée sans procéder lui-même à des constatations matérielles. Elle juge qu'un tel acte, qui ne relate pas d'observations directes et personnelles, est dépourvu de force probante au regard des dispositions de la loi n° 81-03 qui limitent l'intervention du commissaire de justice à des constatations purement matérielles. La cour relève en outre que le premier juge a dénaturé le contenu de ce procès-verbal, qui mentionnait au contraire la présence des préposés de l'intimée sur les lieux. En l'absence de preuve d'un fait générateur de responsabilité, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (د. ف.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 30/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 9815 بتاريخ 31/10/2017 في الملف عدد 4311/8211/2016 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (د. ف.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة (د. ف. م.) ش م م في شخص ممثلها القانوني مبلغ مائة وعشرون ألف درهم ( 120.000 درهم ) مع أمر المدعى عليها بوقف التعامل مع زبناء المدعية بالمغرب تحت طائلة غرامة تهديدية 1500 درهم عن كل يوم تأخير , وتحميل المدعى عليها الصائر مع رفض الباقي
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (د. ف. م.) و السيد عزيز (ب.) العلمي تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 05/05/2017 يعرضان فيه أن المدعي الثاني شريك في المدعية الأولى بنسبة 49 % إلى جانب المدعى عليها الثانية ينسبة 51 %, وأن المدعية الأولى تقوم بتسويق منتوجاتها داخل التراب المغربي , و بعد أكثر من 12 سنة أصبح لها قاعدة كبيرة لمجموعة من الزبناء والتي تقتني منها الأجهزة والمعدات للوقاية من الحرائق بالإضافة لأشغال الصيانة المتعلقة بهذه الأجهزة المستوردة من المدعى عليها , كما أن العارضة تلبي حاجيات زبنائها من خلال طلب المعدات من المدعى عليها والتي تعتبر في نفس الوقت الشريك ذي الأغلبية في رأسمال الشركة العارضة , غير أن المدعى عليها بدون سبب مشروع توقفت وبصورة انفرادية عن تزويد العارضة بالأجهزة اللازمة وأضحت العارضة في توقف تام لنشاطها مما أضر بسمعتها التجارية وفوت عليها فرض الربح , كما أن العارضة اكتشفت مؤخرا أن المدعى عليها تقوم بالاتصال مباشرة بزبناء العارضة بالمغرب وتعرض عليهم بضاعتها وخدماتها , إذ أن العارضة متعاقدة مع شركة (م. إ.) بموجب عقد أشغال الصيانة لنظام الوقاية من الحرائق , غير أنها تفاجأت بالمدعى عليها تقوم بعرض خدماتها على هذه الشركة وقامت يإجراء أشغال الصيانة لفائدتها وهو الأمر الثابت من خلال محضر المعاينة المنجز بتاريخ 06/07/2015 , كما أن المدعى عليها استغلت أحد الأجراء السابقين لدى العارضة والمسمى المهدي (ز.) المشار إليه في محضر المعاينة والذي كانت تربطه بالعارضة علاقة شغلية والذي تقدمت ضده العارضة بشكاية من أجل إفشاء السر المهني بتاريخ 23/07/2016 وتمت متابعته من أجل ذلك , وبالتالي فالمدعى عليها أضحت تقوم بمعاملات مباشرة من زبناء العارضة دون اللجوء إليها مما ألحق أضرارا فادحة بها ولاسيما أن هذه الأفعال صادرة عن شريك أساسي ويمثل الأغلبية في الشركة العارضة , كما أن المدعى عليها قامت بمعاملات مباشرة مع شركة (ك. ك.) الكائنة بالدار البيضاء , وبالتالي فقد أصبح نشاط العارضة في تراجع مهول انعكس على رقم معاملاتها ولاسيما أن نشاطها يعتمد على تسويق منتوجات المدعى عليها وأن محاصرة وتضييق المدعى عليها على العارضة يشكل مظهرا من مظاهر المنافسة غير المشروعة , والعارضة أصبحت في توقف شبه تام جراء أفعال المدعى عليها مستظهرة بالفصل 1004 من ق ل ع وبقرار قضائي , ومن حيث التعويض فالعارضة لحقها ضرر بالغ من جراء أفعال لمنافسة غير المشروعة التي تقوم بها المدعى عليها التي تعتبر شريكا إلى جانب العارض الثاني , وبالتالي فإن العارضة تقدر التعويض عن هذه الأضرار في مبلغ لا يقل عن 2.000.000 درهم بالإضافة إلى تعويض عن فوات الربح , ملتمسة الحكم بثبوت أفعال المنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليها والحكم بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 2.000.000 درهم مع الفوائد القانونية , مع وقف نشاط المدعى عليها مع زبناء العارضة بالمغرب ابتداء من تاريخ النطق بالحكم تحت طائلة غرامة تهديدية 20.000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميلها الصائر . وأدلت بصورة من النظام الأساسي للمدعية الأولى , صورة عقد يربط المدعية بشركة (م. إ.) , محضر معاينة , صورة عقد شغل شكاية , فاتورة مع بيان بالاستيراد .
وبناء على طلبات نائب المدعى عليها من أجل تأخير الملف لإجراء محاولة الصلح بجلسة 20/06/2017 و 25/07/2017 و 26/09/2017 دون جدوى .
وبناء على جواب المدعى عليها بجلسة 17/10/2017 عرضت فيه بواسطة نائبها في الشكل أن المقال مقدم من قبل المدعية الأولى والمدعي الثاني ولم يبين المصلحة المشتركة بينهما والتي تخول لهما التقاضي بمقال واحد , كما أن أساس الدعوى هو الفصل 1004 من ق ل ع والذي يمنح الحق في التعويض لفائدة الشريك وليس للشركة وبالتالي فالمدعي الثاني هو وحده الذي له الحق في المطالبة بالتعويض في حالة ثبوت المنافسة غير المشروعة , ولا صفة للمدعية الأولى في التقاضي في هذه الحالة , كما أن المطالب الختامية ترمي للحكم بالتعويض لفائدة الشركة وليس لفائدة الشريك , اما طلب الحكم بمنع العارضة من التعامل مع زبناء المدعية في المغرب يبقى غير مقبولا ولا يجد له سندا في الفصل 1004 المذكور الذي يحصر الحق في التعويض , كما أن المنع يتعارض مع مبدأ حرية التجارة الذي هو حق مطلق , كما أن طلب وقف التعامل مع الزبناء جاء دون ذكر هؤلاء الزبناء , زيادة على ان الوثائق المدلى بها غير مشهود بمطابقتها للأصل ولا تعتبر نسخا بمفهوم الفصل 440 من ق ل ع ولا تواجه بها العارضة , ومحضر المعاينة لا حجية له إذ أن المفوض القضائي لم يذكر اسم السيدة التي تلقى تصريحاتها ولم يصفها ولم يطلع على سجل الزوار , ويبقى المحضر من إملاء المدعي الثاني , كما أن الشكاية الموجهة ضد السيد المهدي (ز.) انتهت بصدور حكم ببرائته بتاريخ 22/12/2016 والذي كان في فترة الاختبار لدى المدعية ليس إلا , ومن حيث الموضوع فإن المدعيان لم يبينا العمليات التي قامت بها العارضة والتي تشكل منافسة غير مشروعة , ولا لفائدة من ولا حجم العمليات أو مبلغها , وبالتالي فالمدعيان لم يثبتا الفعل الذي أتته العارضة ولا الضرر الناتج عنه ولا العلاقة السببية بينهما , زيادة على ان تعامل العارضة مع شركة (ك. ك.) صحيح غير ان المدعيان لم يثبتا أن هذه الشركة زبونة للمدعية , ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى , واحتياطا عدم اعتبارها .
وبناء على تعقيب المدعيان بجلسة 24/10/2017 عرضا فيه بواسطة نائبهما أن العارض الثاني هو المسير القانوني للعارضة وشريك بنسبة 49 % وتضرر من أفعال المنافسة غير المشروعة التي باشرتها المدعى عليها , ورغم اختلاف الأساس القانون للتعويض بالسبة للشريك والشركة فكونه مسيرا وشريكا فقد تضرر استنادا للفصل 1004 من ق ل ع والعارضة تضررت من نفس الفصل ويحق لها المطالبة بالتعويض , كما أن الشريك حدد النص القانوني للتقاضي والشركة طالبت بالتعويض استنادا للقواعد العامة للمسؤولية المدينة , وعدم تحديد النص القانوني الواجب التطبيق لا يجعل الطلب غير مقبول , زيادة على أن المدعى عليها ناقشت الوثائق المدلى بها ولا يمكنها الدفع بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع , وبخصوص محضر المعاينة فهو وثيقة رسمية أثبت واقعة المنافسة غير المشروعة للمدعى عليها لا يطعن فيه إلا بالزور , كما أن السيد المهدي (ز.) باعتباره أجير لدى العارضة وتعامله مع المدعى عليها فقد أفشى أسرار العارضة وحث زبناء الأخيرة على التعامل فقط مع المدعى عليها , ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه مخالف للصواب ولا يرتكز على أساس قانوني صحيح كما سنبين من خلال الأسباب الثمانية المبني عليها الاستئناف حولخرق المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية أن الدعوى مرفوعة من قبل شركة (د. ف. م.) ضد شركة (د. ف.) وأن الحكم المستأنف صدر في مواجهة شركة (د. ف.) والحال أن وثائق الملف خاصة القانون الأساس للشركة المستأنف ضدها (د. ف. م.)، هذه الوثيقة تفيد أن الشركة المعنية هي الشركة "(ف. ك. إ.)" ذلك أن القانون المؤسس للشركة يعرفها ويسميها:
La société. dénommée "La DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE" par abréviation "DEF".
وأن شركة (د. ف. م.) أجنبية عن هذا النزاع وليست شريكا في الشركة المستأنفة مما يجعل الدعوى غير مقبولة لعدم توجيهها ضد الشركة (ف. ك. إ.) في حين أن الدعوى وجهت ضد شركة أجنبية اسمها (د. ف.) وهي ليست طرفا في عقد تأسيس شركة (د. ف. م.)، وليست شريكة فيها وأن الصفة من النظام العام ويمكن للمحكمة أن تثيرها تلقائيا واعتبارا لذلك فإنه ينبغي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لهذا الفرع من السبب الأول ، كما أن الدعوى رفعتها شركة (د. ف. م.) ضد شركة (د. ف.) بناء على مقتضيات الفصل 1004 من قانون الالتزامات والعقود والمتعلق بالمنافسة غير المشروعة ومن المعلوم أن المستأنفة شريكة في (د. ف. م.) وهي المؤسسة لها كما هو ثابت بالقانون الأساس ومن المعلوم أن الفصل المذكور يمنع الشريك في أية شركة من القيام بأية معاملات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة ويخول الفصل نفسه الحق للشريك المتضرر، وليس الشركة في المطالبة بالتعويض وإذا تقرر ذلك، فإن المستأنف عليها شركة (د. ف. م.) لا صفة لها في التقاضي بسبب المنافسة لأن القانون خول الحق في ذلك حصرا للشريك دون الشركة إضافة إلى ذلك فإن المستأنفة أثارت دفعا أكدت فيه أن الدعوى غير مقبولة لرفعها بمقال مشترك بين شركة (د. ف. م.) وبين السيد (ب.) دون وجود مصلحة مشتركة بينهما وأكدت أيضا أن المطالب الختامية لا تتضمن الحكم للسيد (ب.) بأي شيء وقد ردت المحكمة هذه الدفوع بثلاث حيثيات جاء فيها ما يلي:
"حيث دفعت المدعى عليها أنه لا صفة للمدعيان للتقاضي بصفة مشتركة في دعوى الحال"
"استنادا الكون الفصل 1004 من قانون الالتزامات والعقود المؤسس عليه طلبهما يمنح إمكانية"
"طلب التعويض للشريك فقط دون الشركة"
"وحيث إنه ردا على دفع المدعى عليها المشار إليه يمكن القول أن أطراف الدعوى لهم الحق في عرض ما شاؤوا من الوقائع غير أن المحكمة تبقى لها الكلمة الفصل في تكييف هذه الوقائع وتحديد النصوص القانونية الواجبة التطبيق تلقائيا استنادا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"
"وحيث إنه وإن كان المدعيان قد أسسا مقالهما في ظل الفصل 1004 من قانون الالتزامات والعقود فإن ذلك صحيح بالنسبة للمدعي الثاني الذي يمنح له الفصل المذكور إمكانية المطالبة بالتعويض في حالة ثبوت المنافسة غير المشروعة، غير أن المدعية الأولى لها الحق في المطالبة بالتعويض في حالة ثبوت ذلك استنادا أولا إلى القواعد العامة التي تنص على أنه (كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، الزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر)، وكذا المادة 184 من قانون رقم 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية التي تنص على أنه (يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسية يتنافي وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري ...) مع تقرير الحق في التعويض بمقتضى المادة 185 من نفس القانون، وأن تقاضي المدعيان بصفة مشتركة في دعوى واحدة وإن لم يطالب المدعي الثاني بأي تعويض، فذلك اقتضه المصلحة المشتركة لهما باعتبار أن الأعمال المنسوبة للمدعى عليها في حالة ثبوتها، يتضرر منها كل من المدعيان باعتبار أن الشركة سيلحقها ضرر بفقدان الزبناء والأرباح نتيجة المنافسة غير المشروعة والشريك سيتضرر بفقدان أرباح الشركة التي هو شريك فيها بما يقارب نصف رأسمالها وبالتالي تكون ذمتهما المالية معا قد تضررت ويحق لهما رفع دعوى مشتركة الشيء الذي تبقى معه دعوى الحال مؤسسة ويتعين معه رد الدفع بهذا الخصوص"
وأنه وإن كان من صلاحية المحكمة تطبيق القانون على الوقائع المعروضة عليها بغض النظر عن الأساس الذي اتخذه المدعی طبقا لما ينص عليه الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فإن ذلك مشروط بالتطبيق الحسن بعيدا عن الانحراف في التأويل ذلك أن المحكمة ثبت لديها صحة الدفع الذي تمسكت به العارضة في كون دعوی التعويض مفتوحة للشريك فقط دون الشركة طبقا لما ينص عليه الفصل 1004 غير أنها ولاستبعاد هذا الدفع رغم وجاهته ذهبت إلى القول بأن المقتضيات الواجبة التطبيق في هذه النازلة هي أحكام القانون رقم 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية ويبدو أن المحكمة طبقت مبدأ قواعد القانون الخاص مقدمة على القواعد العامة واعتبرت القانون رقم 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية قانونا خاصا وطبقت المادتين 184 و185 منه على النازلة وأن القانون رقم 97-17 قانون خاص ويتضمن أحكام المنافسة المشروعة التي تحدث بين الأغيار بعضهم تجاه بعض وليس المنافسة التي يقوم بها شريك ضد شريكه والتي تبقى محكومة بالقواعد العامة المنصوص عليها في المدونة العامة للقانون وهي قانون الالتزامات والعقود مع العلم أنه لا تضاد ولا تعارض بين نصوص قانون الالتزامات والعقود وبين القانون 17 - 97 بل يتكاملان ويتعاضدان وما دام أن المادتين 184 و185 من القانون 97-17 لا تعالجان المنافسة غير المشروعة بين الشركاء فإنه ينبغي الرجوع إلى الفصل 1004 من قانون الالتزامات والعقود وإذا تقرر ذلك فإن المستأنف ضدها لا صفة لها في التقاضي بشأن المنافسة وأن المطالبة بالتعويض من حق الشريك وحده وبما أن هذا الأخير لم يتقدم بأي طلب في مواجهة المستأنفة فإن الدعوى تكون غير مقبولة لانعدام المصلحة وانعدام الصفة في آن واحد ولابد هنا من التنبيه على أن التعويض المحكوم به 120.000 درهم وعلى افتراض أنه تم تحصيله فإنه يجب أن يقيد في باب مداخيل الشركة أي في خانة الأرباح وبما أن المستأنفة تملك نسبة 51 % من رأسمال الشركة المستأنف ضدها، فإن لها منه حظا مبلغه 61.200 درهم لأنها شريكة وتملك نسبة 51 % من رأس مال المحكوم لها، وذلك في حالة اتخاذ قرار من الجمع العام بتوزيع الأرباح Dividendes، أما إذا لم يقرر ذلك وقرر الاحتفاظ بمبلغ 120.000 درهم وتخصيصه لأغراض أخرى فإن السيد (ب.) لن ينال من التعويض أي مبلغ، مما يجعل الحكم المذكور حبرا على ورق. وهذا ما جاء في البند 28 من القانون الأساس وهكذا يتضح أن الحكم المستأنف غير قائم على أساس باعتبار الفرع الثاني من السبب الأول ن وبخصوص خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والفصل 440 من ق ل ع فإن المستأنف ضدهما أدليا بعدة وثائق غير مشهود بمطابقتها للأصل وأن المستأنفة لم تناقش مضمون الصور ولم تسلم بها وأن المحكمة ردت هذا الدفع ولم تأخذ به لكون المستأنفة لم تنازع في مضمون الوثائق والحال أن المستأنفة نازعت في الوثائق وفي مضمونها بل ولم تناقشها لهذا السبب وأن المستأنفة تجدد التمسك بهذا الدفع وتعتبر أن صور الوثائق المدلى بها لا حجية الها، وتجدد التمسك بالمنازعة في مضمونها مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب ن وحول تحريف الوقائع خرق المادة 63 من القانون رقم 96-5 المتعلق بالشركات وخرق المادة 15 من القانون رقم 81-03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فإن المستأنف ضدهما زعما أن المستأنفة تمارس أعمال المنافسة غير المشروعة ولإثبات ذلك أدليا بمحضر "معاينة" زعم فيه المفوض القضائي أنه انتقل إلى مقر شركة (م. إ.) وهناك صرحت له "المسؤولة عن الاستقبال" بأن السيدين جان میشال (د.) والمهدي (ز.) يوجدان في الشركة ويوجد اسم كل منهما في سجل الزوار وقد أكدت المستأنفة أن هذا المحضر لا حجية ولا قيمة له، خاصة وأن المفوض القضائي لم يذكر اسم السيدة التي تلقى تصريحها ولم يصفها ولم يطلع على سجل الزوار ولم يعاين وجود السيدين المذكورين، من جهة أولى ومن جهة أخرى فإن المفوض القضائي وصف السيد المهدي (ز.) بأنه مدير عام للشركة والحال أن الشركة يسيرها متصرفان، هما السيدان عزيز (ب.)، و(ب.) كريم، كما هو ثابت بشهادة السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] التي أدلى بها المستأنف ضدهما ورغم كل هذه التناقضات فإن المحكمة استندت على هذا المحضر وحده للقول بوجود منافسة غير مشروعة وعللت ذلك بحيثية جاء فيها ما يلي: "وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المدعى عليها شريكة بنسبة 51 % من رأسمال الشركة المدعية، وأن الأخيرة مختصة حسب نظامها الأساسي في استيراد وتصدير وتجارة جميع الأنظمة والمعدات المتعلقة بالحماية من الحرائق، وكذا صناعة وشراء وبيع جميع هذه المعدات، وأن محضر المفوض القضائي الذي أدلت به المدعية أثبت أن أجراء يمثلون المدعى عليها يقومون بأشغال بالوحدات الأمنية التابعة لزبناء المدعية وهي أعمال تدخل في نطاق اختصاص هذه الأخيرة، كما أن أجير سابق للمدعية يشتغل مع المدعى عليها في ذلك" وأضافت المحكمة من الحيثية الموالية :
"وحيث إن ما أثير من قبل المدعي عليها بخصوص محضر المفوض القضائي يبقي غير جدير بالاعتبار ذلك أن المحضر المشار إليه يبقى ورقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وأن عدم تضمين المفوض القضائي الاسم الكاتبة التي أجري معها المعاينة والاستجواب، أو أوصافها لا يقدح في حجيته كوسيلة إثبات، وبالتالي يبقى الدفع المثار بهذا الشأن مردودا".
ولا يخفى ما في هذا التعليل من تحريف للوقائع ومن سوء تقدير الوثائق ذلك أن المحضر المحتج به وما ضمن به ليس إلا من إملاء السيد (ب.) بدليل أن الطلب الذي جاء في إطار المادة 15 من القانون 81-03 حدد مضمون "المعاينة" إذ جاء في الطلب حرفيا ما يلي: '' وبناء على طلب شركة (د. ف. م.) الرامي إلى الانتقال إلى العنوان أعلاه صحبة مسؤولي الشركة السيد حميد ياسين (ق.) مدير عام الشركة والشريك المسير السيد عزيز (ب.) العلمي إلى شركة (م. إ.)، وذلك من أجل معاينة تواجد السادة JEAN MICHEL (د.) والمهدي (ز.) بمقر شركة (م. إ.) حسب ما ستصرح به المسؤولة بالاستقبال بالشركة" وبالفعل فإن ما دون في طلب المستأنف ضدهما هو نفسه ما دونه المفوض القضائي في محضره وزعم معاينته وهو ما يثبت التلقين والإملاء وهكذا فإن المفوض القضائي سائر المستأنف ضدهما في مزاعمهما ودون في المحضر ما تلقاه منهما ولم يتأكد من صحة ما تم إملاؤه خلافا لما تنص عليه المادة 15 من القانون رقم 81-03 التي تخول له القيام بمعاینات مادية "محضة مجردة من كل رأي" من جهة أولى ، ومن جهة ثانية فإن المفوض القضائي لم يذكر عنوان الشركة الذي تمت فيه المعاينة ولم يبين ساعة المعاينة، كما لم يقم بالتعريف بالمسؤولة بالاستقبال ولم يصفها إذا رفضت الإدلاء باسمها وأن المحكمة عابت على المستأنفة عدم الطعن بالزور في هذا المحضر المحتج به مما جعلها تعتبره وثيقة مؤثرة والحال أن المستأنفة لم تكن في حاجة للطعن بالزور ما دام أن مضمونه فارغ ولا قيمة له. وأن المحضر لا يصح وصفه (بمحضر معاينة) لأن المفوض القضائي لم يعاین وجود الأشخاص المطلوب معاينة وجودهم ولم يعاين دفتر الزيارات ومن جهة ثالثة وعلى افتراض أن هذا المحضر سليم وصحيح وهو افتراض ممتنع فإن ما جاء فيه لا يثبت فعل المنافسة غير المشروعة وعلى العكس من ذلك فإنه يثبت أن المستأنف ضدها هي التي قامت بأشغال الصيانة إذ جاء فيه حرفيا ما يلي"هناك عمال" الشركة (د. ف. م.) متواجدون كذلك بالشركة من أجل أعمال الصيانة وهذا إثبات وإقرار بأن المستأنف ضدها كانت حاضرة في ذلك الحين في مقر شركة (م. إ.) وأنها كانت بصدد إنجاز أشغال الصيانة ، بالإضافة الى أن الحكم المستأنف حرف هذه الوقائع عندما أكد أن "محضر المفوض" "القضائي الذي أدلت به المدعية أثبت أن أجراء يمثلون المدعي عليها يقومون بأشغال بالوحدات" "الأمنية التابعة لزبناء المدعية" وهذا تحريف لمضمون المحضر الذي يفيد ويثبت أنه عاين عمال شركة (د. ف. م.) وهم يقومون بأشغال الصيانة ومن جهة رابعة فإن محضر المعاينة غامض وغير مفهوم إذ جاء فيه: "كما صرحت بكون هناك عمال لشركة (د. ف. م.) متواجدون كذلك بالشركة من أجل أعمال الصيانة وعند طلب حضورهم لدى السيد مدير عام شركة (د. ف. م.) صرحا له بكون السادة JEAN MICHEL (د.) والمهدي (ز.) قاما بإجراء بعض الأشغال بالوحدات الأمنية التابعة لصيانة شركة (د. ف. م.)" ويفهم من تقليب هذه الفقرة أن المعنيين في التساؤل الثالث هما السيدان ياسين (ق.) وينحدربيط وأنهما طلبا حضور عمال الشركة المستأنف ضدها وأنهما صرحا للمفوض القضائي بكون السادة JEAN MICHEL (د.) والمهدي (ز.) قاما بإجراء بعض الأشغال وهذا ما يؤكد صحة ما دفعت به المستأنفة من كون المحضر ليس إلا إملاء من المستأنف ضدهما ومن جهة خامسة فإنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن السيدين جان میشال والمهدي (ز.) يمثلان المستأنفة ومنتدبان من قبلها للقيام بأي عمل. كما أن المفوض القضائي لم يعاين وجود السيدين جان مشيل والمهدي (ز.) لدى شركة (م. إ.) وما جاء في المحضر ليس إلا من كلام السيدة المكلفة بالاستقبال والتي لم يذكر اسمها ولم يصفها . كما أن المفوض القضائي لم يعاين وجودهما ولم يعاين أنهما كانا بصدد إنجاز أشغال الصيانة ومن جهة سابعة وخلافا لما زعمه المستأنف ضدهما وكما ثبت عن صواب للمحكمة فإنه لا يوجد أي اتفاق يمنع على المستأنفة توريد الأجهزة والمعدات إلا للشركة المستأنف ضدها ومعنى ذلك أن من حق المستأنفة التدخل لدى أي زبون لكي تزوده بما يستلزمه نظام الوقاية ومن جهة ثامنة وأخيرة لابد من التأكيد أن القانون المؤسس للشركة المستأنف ضدها يشير إلى شركة La (d. é. f.) المعروفة اختصارا ب (د.) وان الشركة المزعوم حضورها لدى شركة (م. إ.) هى شركة (د. ف.) وشتان بين الشركتين لكل هذه الاعتبارات مجتمعة ومنفردة فإن تأسيس الحكم المستأنف على محضر معاينة معيب شكلا ومضمونا يجعل هذا الحكم معيبا أيضا وينبغي إلغاؤه لهذا السبب أيضا ، وبالنسبة لخرق الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود فإن المحكمة حددت تعويضا قدره 120.000 درهم دون أدنى تعليل ودون أن يثبت المستأنف ضدهما الخطأ والضرر المزعوم وأن مجرد وجود ممثلين للمستأنفة (من باب الافتراض والمناقشة المجردة) بمقر شركة (م. إ.) لا يشكل خطأ يمكن تكييفه بأنه منافسة غير مشروعة خاصة وأن محضر "المعاينة" يفيد أن أجراء المستأنف ضدها هم الذين كانوا يقومون بأشغال الصيانة من جهة أولى. ومن جهة ثانية وعلى افتراض أن الخطأ ثابت فإن المستأنف ضدهما لم يثبتا الضرر المزعوم أنه لحق بهما فما هي مظاهره وما طبيعته ومن المعلوم أن جبر الضرر لا يمكن قياسه إلا بعد مقارنة أرباح السنة السالفة مع الأرباح في السنة اللاحقة ورغم ذلك فإن المحكمة التجارية حددت التعويض في مبلغ 120.000 درهم علما أن المستأنف ضدها لا تزاول أي نشاط منذ سنوات كما هو ثابت بالشهادة الضبطية المؤرخة في 10/8/2018 التي يشهد فيها السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية أن شركة (د. ف. م.) لم تقم بإيداع قوائمها التركيبية السنوية منذ عدة سنوات ومادام أن المستأنف عليهما لم يثبتنا الفعل المحدث للضرر، ولا الضرر ولا مظاهره اولا حجمه ولا العلاقة السببية بين الفعل والضرر فقد كان حريا بالمحكمة أن تحكم برفض الطلب. ومن جهة ثالثة فإنه لا يمكن اعتبار المنافسة غير المشروعة إلا بعد إثبات أن شركة (م. إ.) لم تعد زبونة لشركة (د. ف. م.) ولإثبات ذلك لابد من الإدلاء بعقد خدمة يربط المستأنفة وشركة (م. إ.) أو الإدلاء بطلبات الخدمة وبالفواتير من جانب أول ومن جانب ثان فإنه يجب على المستأنف ضدهما إثبات أن شركة (م. إ.) تخلت عن خدمات الشركة المستأنف ضدها وإثبات أن العقد رقم STM051/2013 المؤرخ في 1/1/2013 تم فسخه وإثبات أن الاستغناء عن خدماتها كان بسبب المستأنفة ومن جانب ثالث فإن مفعول العقد رقم STM051/2013 قد انتهى منذ تاريخ 31/12/2013 كما سيتم بيانه بصفة مفصلة في السبب المتعلق بالغرامة التهديدية ومن جانب رابع فإن المستأنف ضدهما لم يثبتا أن شركة (م. إ.) أدت ثمن الخدمة المزعومة ودفعته في حسابها بفرنسا علما بأن الأداء لا يتم إلا عن طريق التحويل البنكي الشركة (د. ف. م.) كما هو متفق عليه في البند 12 من العقد رقم STM051/2013 ولكل هذه الأسباب وعلى افتراض أن المستأنفة كانت حاضرة لدى شركة (م. إ.) فإن هذا الحضور لا يكفي لإثبات فعل المنافسة غير المشروعة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف لهذا السبب ، وحول خرق الفصل 1005 من ق ل ع فإن المستأنف ضدهما أسسا الدعوى على الفصل 1004 من قانون الالتزامات والعقود الذي يمنع على الشركاء القيام بعمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة وإلا أعتبر ذلك منافسة غير مشروعة وأن هذا النص لا ينطبق على الحالة التي كان فيها الشريك يمارس النشاط قبل تأسيس الشركة طبقا لما ينص عليه الفصل 1005 من نفس القانون ، وإذا كان من حق المستأنف ضدهما مقاضاة المستأنفة بسبب فعل المنافسة غير المشروعة، فإن ذلك مشروط بإثبات عدم ممارسة المستأنفة لأي نشاط سابق متعلق بنفس نشاط شركة (د. ف. م.) ، وأن المستأنفة كانت تزود زبناءها في المغرب بأجهزة الوقاية من الحريق وتقدم لهم خدمات الصيانة وذلك قبل تأسيس الشركة المستأنف ضدها وهو أمر واقع وكان السيد (ب.) على علم به وفضلا عن ذلك فإن القانون الأساس للشركة المستأنف ضدها لا يتضمن أي مقتضى يمنع على المستأنفة ممارسة أي عمل أو نشاط شبيه بنشاطها أي بنشاط المستأنف ضدها ويتضح من ذلك أن الحكم المستأنف مخالف للصواب ويستحق الإلغاء لهذا السبب. وبخصوص خرق المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية فإن المحكمة اعتبرت وجود السيد المهدي (ز.) داخل مقر شركة (م. إ.) قرينة على ارتكاب فعل المنافسة غير المشروعة وخلافا لما زعمه المستأنف ضدهما فإن السيد المهدي (ز.) لم يقم بإفشاء أي سر مهني وأن الشكاية التي تقدم بها السيد (ب.) ضده ليست إلا شكاية كيدية وكيفما كان الحال فإن الأصل في الإنسان البراءة طبقا لما تنص عليه المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وهذه البراءة أكدتها المحكمة الزجرية بالبيضاء بتاريخ 22/12/2016 في الحكم عدد 12265 لما صرحت ببراءة السيد المهدي (ز.) من تهمة إفشاء السر المهني وزيادة على ذلك فإن المستأنف ضدهما لم يبينا الأسرار المزعوم إفشاؤها ولم يبينا انعكاس الإفشاء على نشاطها التجاري ، ولا بأس هنا من التنبيه على أن المدعى عليهما أشارا إلى شركة (ف. ك. إ.) في الشكاية خلافا للمقال الافتتاحي للدعوى التي وجهت ضد (د. ف.) وبذلك يتعين إلغاء الحكم لهذا السبب وبخصوص خرق المادة 185 من القانون رقم 17-97 - خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود - خرق البند 8 من العقد رقم STM051/2013 فإن الحكم قضى على المستأنفة بوقف التعامل مع زبناء المستأنف ضدها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.500 درهم عن كل يوم تأخير والحال أن شركة (م. إ.) لم تعد زبونة للمستأنف ضدها مند عدة سنين وأن عقد الخدمة انتهى مفعوله منذ 31/12/2013 ذلك أن البند 8 من العقد 2013/STM051 الرابط بين المستأنف ضدها وبين شركة (م. إ.) حدد مدة الخدمة في سنة واحدة تبتدئ من1/1/2013 وتنتهي في 31/12/2013 تتجدد لسنة أخري ومرة واحدة وعلى المستأنف ضدها إثبات التجديد وكيفما كان الحال فإن أقصى تقدير لتمديد العقد هو 31/12/2015 مما يعني أن الحكم بوقف التعامل مع شركة (م. إ.) لم يعد له أي تأثير بل إن الحكم فقد سبب وجوده لأن شركة (م. إ.) لم تعد زبونا للمستأنف ضدها قبل تاريخ رفع الدعوى ويتضح من ذلك أن تنزيل المادتين 184 و185 ليس في محله ومخالف لأحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وللبند الثامن من العقد، مما يجعل الحكم مشوبا بخرق القانون ويعرضه للإلغاء لهذا السبب. وحول خرق الفصول 943 وما يليها من ق ل ع - خرق المادة 14 من القانون الأساس للشركة فإن المستأنفة شركة عالمية متخصصة في تجهيز الأماكن العمومية والخاصة بالمعدات المتعلقة بالوقاية من الحرائق وفي إطار انفتاحها على إفريقيا قررت الاستثمار في المغرب وأسست بتاريخ 23/12/2002 شركة (د. ف. م.) التي تمتلك 51% من رأس مالها الاجتماعي وبعد استكمال إجراءات التأسيس أبرمت اتفاقية شراكة مع عدة مقاولات أهمها "شركة (أ. إ. ع.)" وهي الشركة المالكة للمجمع التجاري مشروع (م. م.) كما أبرمت عقدا آخر مع فرع الشركة العالمية (م. إ.) في المغرب والمتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية (Puces électroniques) التي توردها لعمالقة العالم الإلكتروني مثل شركات Samsung و Apple وSony ومن أجل الوفاء بالتزاماتها قامت المستأنفة بتوفير المعدات اللازمة وبوضع خبرتها رهن إشارة ديف المغرب منذ تأسيس هذه الأخيرة غير أن الوضعية تغيرت بسبب توقف نشاط شركة ديف المغرب نتيجة تصرفات السيد (ب.) الذي يخطط للاستحواذ على جميع الحصص في الشركة المستأنف ضدها وذلك بافتعال المشاكل والضغط على العارضة من أجل دفعها إلى بيع حصصها في الشركة المغربية وبطبيعة الحال فإن توقف النشاط أدى إلى امتعاض زبناء الشركة وهددوا بالتوقف عن التعامل مع شركة (د. ف. م.) وكذلك مع الشركة الأم (د. ف.)، مع تحميل هذه الأخيرة (د. ف.) كامل المسؤولية وبالفعل توصلت المستأنفة بإنذار مؤرخ في 20/7/2018 من شركة (أ. م.)) بصفتها الشركة الأم تطالبها بالتدخل العاجل لصيانة نظام الوقاية من الحرائق الذي تعطل نظامه منذ مدة ونفس الشيء بالنسبة لشركة (م. إ.) التي أنذرت المستأنفة برسالة مؤرخة في 31/7/2018 بصفتها أيضا الشركة الأم (société mere) تطالبها بالتدخل الفوري وتحميلها المسؤولية الكاملة عن كل ما ينتج عن عدم التدخل العاجل وأن الأمر لا يحتمل التأجيل ولا التسويف خاصة وأن من شأن عدم التدخل للقيام بأشغال الصيانة من شأنه أن يتسبب في خسائر بشرية ومادية مهمة في المركز التجاري مشروع (م. م.) وفي مصنع شركة (م. إ.) التي تشغل أكثر من 2.500 مستخدم في معملها في بوسكورة ، وأن المستأنفة قامت بإنذار شركة (د. ف. م.) في شخص مسیریها السيدين عزيز (ب.) وكريم (ب.) ودعتها إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه زبنائها وأن المسيرين المذكورين رفضا التوصل بالإنذار كما هو ثابت بالمحضر المؤرخ في 3/8/2018 ، وبما أن هناك حالة الاستعجال القصوى تقتضي التدخل العاجل وتتطلب تدخل قاضی المستعجلات من أجل معاينة توقف المستأنف ضدها عن العمل ومعاينة عجزها التام عن الوفاء بالتزاماتها ثم من أجل الإذن للمستأنفة بتلبية طلبات زبنائها في المغرب لأجل ذلك وتجنيبا لنشوب حريق مدمر داخل مركبين كبيرين في المغرب فقد تقدمت المستأنفة بتاريخ 7/8/2018 بمقال استعجالي من ساعة إلى أخرى أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء من أجل الإذن لها بالتدخل وبإصلاح الأعطاب التي يشكو منها نظام الوقاية من الحرائق لدى زبناء شركة ديف المغرب وبالفعل وبحضور شركة مشروع (م. م.) و شركة (م. إ.) فقد أصدر السيد رئيس المحكمة بتاريخ 17/9/2019 الأمر عدد 3934 الذي قضى بالإذن بذلك وأن اضطرار المستأنفة إلى التدخل يجد سنده القانوني في الفصول 943 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود التي تنظم أحكام الفضالة.
كما أن تدخلها ينسجم مع المادة 14 من القانون الأساس للشركة المستأنف ضدها والذي خول للشركاء التدخل كلما استدعت الضرورة ذلك للحفاظ على مصلحة شركة (د. ف. م.). وأن الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار كل هذه الحيثيات وأن من شأن ما قضى به الإضرار بأكبر مركز تجاري في إفريقيا وأكبر مزود للهواتف الذكية بالرقائق الإلكترونية ولابد هنا من التذكير بأن تشنج العلاقات وتوترها وبأن الصعوبات التي تعاني منها شركة (د. ف. م.) يرجع السبب في كل ذلك إلى ما يقوم به السيد (ب.) من تغليب مصلحته الخاصة والشخصية على المصلحة العامة خاصة وأن زبناء الشركة من المشاريع الكبرى التي تحظى باهتمام وطني خاص. فإذا كانت هناك منافسة غير مشروعة فإن السيد (ب.) هو الذي يمارسها في حق شركة (د. ف. م.) عن طريق الشركات التي يملكها والتي تمارس نفس النشاط التجاري الذي تمارسه المستأنف ضدها مثل شركة (إ. د.) وأن السيد (ب.) هو المسير الوحيد لهذه الشركة كما هو ثابت بشهادة السجل التجاري [المرجع الإداري] ، وأن السيد (ب.) وبدلا من تمثيل الشركة المستأنف ضدها فإنه يقوم بعرض خدمات شركته (إ. د.) على شركة (م. إ.)، كما هو ثابت برسالتين مؤرختين في 19/2/2015 أي قبل محضر المعاينة المزعوم بعدة شهور وفي هاتين الرسالتين يتضح أن السيد (ب.) ((إ. د.)) يعرض منتوجات تحمل علامة (د.) ووصل مجموع الخدمتين إلى مبلغ 57.612.00 درهم + 11.460.00 درهم = 69.072 درهم وهكذا يتضح أن الذي يمارس المنافسة غير المشروعة هو السيد (ب.) بواسطة شركته (إ. د.) ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدي وأساسا بعدم قبول الطلب وموضوعا الحكم برفض الطلب . وأرفق ب : نسخة الحكم عدد 9815 وصورة الشهادة الضبطية وصورة الحكم عدد 12265 وصورة الإنذار وصورة الرسالة وصورة الإنذارين وصورة محضر التبليغ وصورة الحكم عدد 3934 وصورة شهادة السجل التجاري وصورة الرسالتين وصورة الفاتورتين .
و حيث بجلسة 23/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة جوابية عرضا فيها بخصوص ثبوت صفة المستأنفة في مقاضاتها فزعمت بأن الحكم صدر ضد شركة (د. ف.) و هي شركة غير موجودة على أرض الواقع لأن النظام الأساسي للمستأنفة يفيد أن اسمها هو " (ف. ك. إ.) وأن هذا الدفع إن دل على شيء إنما يدل على سوء نية المستأنفة في التقاضي ولا يتعين الاستجابة له للأسباب التالية بداية فالدفوع الشكلية يجب أن تثار قبل أي دفع في الموضوع و لا يمكن التقدم بدفوع شكلية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وأنه سبق للمستأنفة و أن تقدمت بمذكرة جوابية خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 17 أكتوبر 2017 تضمنت دفوع شكلية و موضوعية لم تشر من خلالها إلى هذا الدفع المجانب للصواب. كما أنه و بالرجوع لهذه المذكرة الجوابية سيتبين بأن المستأنفة اعتمدت اسم (د. ف.) و ليس اسم "(ف. ك. إ.)'' بل أكثر من ذلك،فان المستأنفة تقدمت بمقال الاستئناف موضوع نازلة الحال تحت الاسم التجاري (د. ف.) و إذا أعملنا القياس فانه من الأولى الحكم بعدم قبول طلب الاستئناف بدوره و في كل الأحوال فالعبرة بما هو مضمن بالأوراق التجارية و مختلف المحررات التي تتعامل بها المستأنفة و الثابت من مختلف الوثائق المدلى بها بالملف أن هذه الأخيرة تتقاضی و تعامل باسم (د. ف.)، كما أنها بلغت بصفة عادية بالدعوى الحالية دون أدنى تحفظ بل و أجابت و عقبت استنادا إلى هذا الاسم المطعون فيه . و بخصوص ثبوت وجود مصلحة مشتركة زعمت المستأنف عليها عدم وجود مصلحة مشتركة بين شركة (د. ف. م.) و السيد عزيز (ب.)، لرفع الدعوى الحالية وأن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة و ذلك اعتبارا لما يلي أن السيد عزيز (ب.) يعتبر هو المسير القانوني للشركة المدعى عليها و شريك بنسبة %49 وأن السيد عزيز (ب.) تضرر من أفعال المنافسة الغير المشروعة التي باشرتها المستأنف عليها. كما أن سبب و موضوع الدعوى الحالية واحد المنافسة الغير مشروعة ورغم اختلاف الأساس القانوني بالنسبة للتعويض عن الضرر بالنسبة للمسير (ب.) و للشركة فان كون المدعى عليه مسيرا و شریکا بالشركة فقد تضرر طبقا للفصل 1004 من قانون الالتزامات و العقود و الشركة المدعى عليها تضررت من نفس هذا الفعل و هو يبيح لها المطالبة بالتعويض عن الضرر طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية وبالتالي فان فعل المنافسة الغير مشروعة قد تضرر منه المدعى عليه عزيز (ب.) بصفته كشريك مسير، و شركة (د. ف. م.) بصفتها كمتعاقدة مع شركة (د. ف.) من أجل تمثيلها بالمغرب وبالتالي فان السبب المشترك للدعوى يثبت وجود مصلحة مشتركة للتقدم بالطلب الحالي الفائدة السيد عزيز (ب.) و شركة (د. ف. م.).وبخصوص ثبوت صفة شركة (د. ف. م.) للتقاضي فإن المقال الافتتاحي استند إلى مقتضيات الفصل 1004 من قانون الالتزامات للمطالبة بالتعويض لفائدة و الشريك و كذلك التعويض لفائدة الشركة عن المنافسة الغير مشروعة وأن السيد عزيز (ب.) حدد النص القانوني للتقاضي بخصوص الشريك و هو الفصل 1004 ق ل ع بينما الشركة العارضة فإنها طالبت بالتعويض أيضا عن الضرر الذي الحقها بصفة شخصية استنادا الى المقتضيات العامة للمسؤولية المدنية وأنه لا يوجد ما يمنع من التقدم بمقال يطالب من خلاله الشريك التعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة المنافسة الغير مشروعة للمستأنف عليها وكذا التعويض عن نفس الفعل بالنسبة للشركة وأن عدم تحديد النص القانوني الواجب التطبيق لا يجعل من الطلب غير مقبول وأن القاضي ملزم طبقا للفصل 4 من قانون المسطرة المدنية بتطبيق النص القانوني على النازلة وأن الشركة المدعى عليها طالبت بالتعويض عن الضرر الذي لحقها نتيجة ممارسة المستأنف عليها للمنافسة الغير مشروعة طبقا للقواعد العامة بينما تم تحديد النص القانوني بخصوص التعويض المستحق للشريك و تعيد المدعى عليها التأكيد على أن عدم الإشارة إلى النص القانوني الواجب التطبيق لا يجعل من الطلب غير مقبول شکلا علما بأن الشركة المدعى عليها التمست بنازلة الحال تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية المدنية ، و بخصوص ثبوت الإدلاء بالوثائق المعزة للطلب دفعت المستأنف عليها بمقتضيات الفصلان 32 من قانون المسطرة المدنية و 440 من قانون الالتزامات و العقود للقول بعدم قبول الطلب وبداية فان المدعى عليها تود التأكيد على أن الإثبات في المادة التجارية حر، طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة وأن المستأنف عليها ناقشت الوثائق المدل بها و بالتالي فلا يمكنها الدفع بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود . أما بخصوص محضر المعاينة فهو يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور و يوثق بمضمونها و بالوقائع المشار إليها وأن المستأنف عليها لم تتقدم بأي طعن جدي تجاه محضر المعاينة المدلى بها بالملف وأن محضر المعاينة أثبت واقعة المنافسة الغير مشرعة التي باشرها مسيري الشركة المستأنف عليها. و بخصوص ثبوت واقعة المنافسة الغير مشروعة استندت المدعى عليها إلى واقعة استغلال المستأنف عليها للسيد المهدي (ز.) وأن انتقال الأجير السابق للمدعى عليها السيد المهدي (ز.) رفقة مسير الشركة المستأنف عليها إلى زبناء المدعى عليها من أجل حتهم على فسخ التعاقد مع المدعى عليها و توريدهم بصفة مباشرة بالمعدات والآلات يثبت واقعة المنافسة الغير المشروعة و ذلك بالاستعانة بالأجير السابق للمدعى عليها السيد (ز.) المهدي ، كما هو ثابت بمقتضی محضر المعاينة المدلى به بالملف وأن المدعى عليها لم تستند إلى إفشاء السر المهني فقط لرفع الدعوى الحالية بل اعتمدته كقرينة من بين عدة قرائن تثبت واقعة المنافسة الغير المشروعة و التي تعددت أشكالها وأن المنصب الحساس الذي كان يشغله السيد المهدي (ز.) وإطلاعه على سير عمل المدعى عليها وزبنائها مكنه من إفشاء كل هذه المعلومات للمستأنف عليها و هو ما مكنها من التخابر بصفة مباشرة مع هؤلاء الزبناء واستند المدعى عليهما إلى عدة أفعال تدخل في مصاف المنافسة الغير مشروعة و التي تثبت قيام المستأنف عليها و محاولتها حلب زبناء شركة (د. ف. م.). وأنه و بعد جهد جهيد تمكنت شركة (د. ف. م.)، من خلق قاعدة زبائن مهمة و بذل مسیرها السيد عزيز (ب.) عدة جهود مالية و لوجيستيكية و بشرية من أجل إنجاح المشروع غير أن المستأنف عليها قامت و بدون سابق إنذار على إيقاف تعاملاتها مع المدعى عليها وأصبحت تباشر عملية جلب الزبناء بصفة مباشرة واستندت المستأنف عليها إلى قاعدة بيانات زبناء الشركة المدعى عليها التي توصلت بما بطريقة ملتوية خصوصا بواسطة السيد المهدي (ز.) و أصبح مسير المستأنف عليها ينتقل بصفة شخصية و يطرق باب الشركات من أجل حتهم على إيقاف التعامل مع المدعى عليها و مباشرة عملية توريد المعدات بصفة مباشرة وسيتبين للمحكمة بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها بالمرحلة الابتدائية بأن المستأنف عليها باشرت عدة أعمال بصفة احتيالية و طرق ملتوية من أجل الاستيلاء على زبنائها. كما انتقل مسير المستأنف عليها بمعية السيد المهدي (ز.)و الذي وضعت المدعى عليها بخصوصه شكاية، إلى أهم زبون للمدعى عليها شركة (م.) من أجل استمالتها وتعاملت المستأنف عليها مباشرة مع شركة (ك. ك.) علما بأن هذه الأخيرة يمنع عليها إبرام أي اتفاق مع أي زبون بالمغرب دون المرور عبر الشركة المدعى عليها وأن هذه الأفعال تسببت للمدعى عليها في تراجع مهول انعكس سلبا على رقم معاملاتها علما بأن نشاطها يعتمد و بصفة حصرية على منتوجات المدعى عليها و مرتبط بأعمال الصيانة المتعلقة بها ، ملتمسان عدم قبول المقال شكلا وموضوعا برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به .
و حيث بجلسة 17/09/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب عرضت فيها أن حول الصفة أنها أكدت في المقال الاستئنافي أن الوثائق المدلى بها في الملف لا تتعلق بها وإنما تتعلق بشركة LA (D. E. F.) ودفعت المستأنف ضدها بفوات الأوان لإثارة هذا الدفع طبقا لما ينص عليه الفصل 49 من ق م م ، وأن الاستئناف ينشر النزاع من جديد ويمكن إثارة جميع الدفوع ووسائل الدفاع ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف من جهة أولى ومن جهة ثانية فإن الصفة من النظام العام طبقا لما ينص عليه الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ويمكن إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن جهة ثالثة فإن المستأنف ضدها تقر بأنها أخطأت لما وجهت الدعوى ضد شركة (د. ف.) وكان عليها أن تتدارك الخطأ بإصلاح المقال الشيء الذي لم تفعله ومن جهة رابعة فإن الشركة الشريكة في شركة (د. ف. م.) هي شركة (د.) باختصار وليس (د. ف.) كما هو ثابت بجميع الوثائق المدرجة في الملف لكن وللمزيد من البيان فإن المستأنفة تدلي بالنموذج Kbis الصادر بتاريخ 15/4/2019 من كتابة ضبط المحكمة التجارية Evry وهو النموذج الذي يقابله النموذج (7) في القانون المغربي وهذه الشهادة تثبت أن الشركة التي توصلت بالاستدعاء والتي تتعلق وثائق الملف بها هي:
Dénomination ou raison sociale : La (D. E. F.)
وأن الدعوى مرفوعة ضد شركة (د. ف.) في حين أن وثائق الملف تتعلق بشركة La (D. E. F.) الشيء الذي يعد خللا شكليا يستوجب عدم القبول ومن جهة خامسة فقد زعمت المستأنف ضدها أنه يجب معاملة المستأنفة بنقيض قصدها وذلك بالتصريح بعدم قبول الاستئناف وأن هذا الدفع لا يستند إلى أساس لأن الدعوى موجهة ضد المستأنفة (د. ف.) والحكم صدر ضدها مما يجعل صفة المستأنفة ثابتة ن وحول علاقة المورد الوحيد زعمت المستأنف ضدها أن المستأنفة مرتبطة بعقد حصري يلزم هذه الأخيرة بتزويدها وتوريدها بالأجهزة اللازمة للصيانة والتي تحمل علامة (د.) وأن طلب المدعى عليها غامض ويعسر فهم المراد منه ويبدو أن المقصود هو عقد التوريد الحصري.
Le contrat d'exclusivité d'approvisionnement
وإذا كان هناك عقد من هذا القبيل بين المستأنف ضدها وبين شركة (D. E. F.) وهو افتراض لم يثبت لحد الآن ، كما أن المستأنفة أجنبية عن العقد المزعوم ولا يعنيها في شيء لا تواجه به مع الاحتفاظ بحقها في مناقشة أية وثيقة من هذا القبيل في حالة وقوع الأداء با لاحقا ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقال الاستئناف . وأرفق بصورة الشهادة Kbis .
و حيث بجلسة 01/10/2018 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة تعقيبية عرضا فيها أن بخصوص ثبوت صفة المستأنفة في مقاضاتها و مصلحة المستأنف عليهما للتقاضي فالمستأنفة أعادت الادعاء بأن الحكم صدر ضد شركة (د. ف.) وهي شركة غير موجودة على أرض الواقع لأن النظام الأساسي للمستأنفة يفيد أن اسمها هو " (ف. ك. إ.) '' وأن هذا الدفع إن دل على شيء إنما يدل على سوء نية المستأنفة في التقاضي ولا يتعين الاستجابة له للأسباب التالية بداية فالدفوع الشكلية يجب أن تثار قبل أي دفع في الموضوع و لا يمكن التقدم بدفوع شكلية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف و اسبق للمستأنفة و أن تقدمت بمذكرة جوابية خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 17 أكتوبر 2017، تضمنت دفوع شكلية و موضوعية لم تشر من خلالها إلى هذا الدفع المجانب للصواب وبالرجوع لهذه المذكرة الجوابية سيتبين بأن المستأنفة اعتمدت اسم (د. ف.) و ليس اسم "(ف. ك. إ.)" بل أكثر من ذلك فان المستأنفة تقدمت بمقال الاستئناف موضوع نازلة الحال تحت الاسم التجاري (د. ف.) و إذا أعملنا القياس فانه من الأولى الحكم بعدم قبول طلب الاستئناف بدوره. و في كل الأحوال فالعبرة بما هو مضمن بالأوراق التجارية و مختلف المحررات التي تتعامل بها المستأنفة و الثابت من مختلف الوثائق المدلى بها بالملف أن هذه الأخيرة تتقاضی و تعامل باسم (د. ف.) كما أنها بلغت بصفة عادية بالدعوى الحالية دون أدنى تحفظ بل و أجابت و عقبت استنادا إلى هذا الاسم المطعون فيه و زعمت المستأنف عليها عدم وجود مصلحة مشتركة بين شركة (د. ف. م.) و السيد عزيز (ب.) لرفع لدعوى الحالية وأن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة و ذلك اعتبارا لما يلي أن السيد عزيز (ب.) يعتبر هو المسير القانوني للشركة المستأنف عليها و شريك بنسبة %49. وأن السيد عزيز (ب.) تضرر من أفعال المنافسة الغير المشروعة التي باشرتها المستأنف عليها. وأن سبب و موضوع الدعوى الحالية واحد - المنافسة الغير مشروعة - و رغم اختلاف الأساس القانوني بالنسبة للتعويض عن الضرر بالنسبة للمسير (ب.) و للشركة فان كون المستأنف عليه مسيرا و شریکا بالشركة فقد تضرر طبقا للفصل 1004 من قانون الالتزامات و العقود و الشركة المستأنف عليه تضررت من نفس هذا الفعل و هو يبيح لها المطالبة بالتعويض عن الضرر طبقا اللقواعد العامة للمسؤولية المدنية. وبالتالي فان فعل المنافسة الغير مشروعة قد تضرر منه المستأنف عليه عزيز (ب.) بصفته كشريك مسير و شركة (د. ف. م.) بصفتها كمتعاقدة مع شركة (د. ف.) من أجل تمثيلها بالمغرب وبالتالي فان السبب المشترك للدعوى يثبت وجود مصلحة مشتركة للتقدم بالطلب الحالي الفائدة السيد عزيز (ب.) و شركة (د. ف. م.). وبخصوص ثبوت صفة شركة (د. ف. م.) للتقاضي فإن المقال الافتتاحي استند إلى مقتضيات الفصل 1004 من قانون الالتزامات للمطالبة بالتعويض الفائدة و الشريك و كذلك التعويض لفائدة الشركة عن المنافسة الغير مشروعة وأن السيد عزيز (ب.) حدد النص القانوني للتقاضي بخصوص الشريك و هو الفصل 1004 ق ل ع ، بينما الشركة المدعى عليها فإنها طالبت بالتعويض أيضا عن الضرر الذي الحقها بصفة شخصية استنادا إلى المقتضيات العامة للمسؤولية المدنية وأنه لا يوجد ما يمنع من التقدم بمقال يطالب من خلاله الشريك التعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة المنافسة الغير مشروعة للمستأنف عليها و كذا التعويض عن نفس الفعل بالنسبة للشركة وأن عدم تحديد النص القانوني الواجب التطبيق لا يجعل من الطلب غير مقبول وأن القاضي ملزم طبقا للفصل 4 من قانون المسطرة المدنية بتطبيق النص القانوني على النازلة وأن الشركة المدعى عليها طالبت بالتعويض عن الضرر الذي لحقها نتيجة ممارسة المستأنف عليها للمنافسة الغير مشروعة طبقا للقواعد العامة بينما تم تحديد النص القانوني بخصوص التعويض المستحق للشريك وتعيد المستأنف عليها التأكيد على أن عدم الإشارة إلى النص القانوني الواجب التطبيق لا يجعل من الطلب غير مقبول شکلا علما بأن الشركة المستأنف عليها التمست بنازلة الحال تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية المدنية . وبخصوص ثبوت واقعة المنافسة الغير مشروعة استندت المستأنف عليها إلى واقعة استغلال المستأنف عليها للسيد المهدي (ز.) وأن انتقال الأجير السابق للعارضة السيد المهدي (ز.) رفقة مسير الشركة المستأنف عليها إلى زبناء المستأنف عليها من أجل حتهم على فسخ التعاقد مع المستأنف عليها و توريدهم بصفة مباشرة بالمعدات والآلات يثبت واقعة المنافسة الغير المشروعة و ذلك بالاستعانة بالأجير السابق للمستأنف عليها السيد (ز.) المهدي، كما هو ثابت بمقتضی محضر المعاينة المدلى به بالملف وأنها لم تستند إلى إفشاء السر المهني فقط لرفع الدعوى الحالية بل اعتمدته كقرينة من بين عدة قرائن تثبت واقعة المنافسة الغير المشروعة و التي تعددت أشكالها ، وأن المنصب الحساس الذي كان يشغله السيد المهدي (ز.) و اطلاعه على سير عمل المستأنف عليها و زبنائها مكنه من إفشاء كل هذه المعلومات للمستأنف عليها و هو ما مكنها من التخابر بصفة مباشرة مع هؤلاء الزبناء. كما استند المستأنف عليهما إلى عدة أفعال تدخل في مصاف المنافسة الغير مشروعة والتي تثبت قيام المستأنف عليها و محاولتها جلب زبناء شركة (د. ف. م.) وأنه و بعد جهد جهيد تمكنت شركة (د. ف. م.) من خلق قاعدة زبائن مهمة و بذل مسيرها السيد عزيز (ب.) عدة جهود مالية و لوجيستيكية و بشرية من أجل إنجاح المشروع غير أن المستأنف عليها قامت و بدون سابق إنذار على إيقاف تعاملاتها مع المستأنف عليها و أصبحت تباشر عملية جلب الزبناء بصفة مباشرة واستندت المستأنف عليها إلى قاعدة بيانات زبناء الشركة تعاملاتها مع المستأنف عليها و التي توصلت بما بطريقة ملتوية خصوصا بواسطة السيد المهدي (ز.) و أصبح مسير المستأنف عليها ينتقل بصفة شخصية و يطرق باب الشركات من أجل حتهم على إيقاف التعامل مع تعاملاتها مع المستأنف عليها و و مباشرة عملية توريد المعدات بصفة مباشرة و سيتبين للمحكمة بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها بالمرحلة الابتدائية بأن المستأنف عليها باشرت عدة أعمال بصفة احتيالية و طرق ملتوية من أجل الاستيلاء على زبنائها. كما انتقل مسير المستأنف عليها بمعية السيد المهدي (ز.) و الذي وضعت المستأنف عليها بخصوصه شكاية إلى أهم زبون للمستأنف عليها شركة (م.) من أجل استمالتها. وتعاملت المستأنف عليها مباشرة مع شركة (ك. ك.) علما بأن هذه الأخيرة يمنع عليها إبرام أي اتفاق مع أي زبون بالمغرب دون المرور عبر الشركة المستأنف عليها ، وأن هذه الأفعال تسببت للمستأنف عليها في تراجع مهول انعكس سلبا على رقم معاملاتها علما بأن نشاطها يعتمد و بصفة حصرية على منتوجات المدعى عليها و مرتبط بأعمال الصيانة المتعلقة بها ، ملتمسان ضم المذكرة الحالية للملف والحكم وفقها ووفق محرراتها السابقة .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 01/10/2019 حضرها دفاع الطرفين وألفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنف عليها و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 15/10/2019 .
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الدعوى غير مقبولة بسبب انعدام المصلحة وانعدام الصفة كذلك وكذا عدم الإدلاء بالوثائق وكون الوثائق المدلى بها هي مجرد صور شمسية غير مطابقة للأصل ، وبكون الحكم المستانف صدر ضد شركة (د. ف.) وهي شركة غير موجودة على أرض الواقع ، فإنه بالإطلاع على أوراق الملف وخاصة المذكرة الجوابية المدلى بها أمام محكمة البداية بجلسة 17/10/2017 ، يتبين أن المستانفة نفسها اعتمدت اسم (د. ف.) وليس اسم '' (ف. ك. إ.) '' ، كما أنها تقدمت بمقال الاستئناف موضوع الدعوى الحالية باسم (د. ف.) .
وحيث من جهة ثانية فإن الادعاء بانعدام المصلحة مردود كذلك باعتبار أن السيد عزيز (ب.) يعتبر هو المسير القانوني للشركة المستأنف عليها وشريك فيها بنسبة 49 % وأن هذه الأخيرة تبقى لها الصفة في التقاضي والمطالبة بالتعويض متى ثبت الضرر .
وحيث بخصوص الدفع بعدم الإدلاء بالوثائق فإن ما أثير بهذا الخصوص يبقى خلاف الواقع كسابقه ، خاصة وأن المستأنف عليها أدلت بوثائق تمت مناقشتها من طرف الطاعنة ، وأن المستقر عليه قضاء أنه لايمكن التمسك بكون الوثيقة مجرد صورة شمسية غير مشهود بمطابقتها للأصل إذا كانت ذات الوثيقة موضوع مناقشة في دعوى سابقة وصدر على اثرها حكم في موضوع الخصومة ( قرار محكمة النقض عدد 194/8 صادر بتاريخ 29/4/2014 في الملف رقم 5609/1/8/2013 ).
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن الأسباب المثارة بهذا الخصوص على غير أساس وفضلا عما ذكر فهي تبقى دفوع شكلية يجب إثارتها قبل أي دفاع في الموضوع ولايجوز التقدم بها لأول مرة أمام هذه المحكمة .
وحيث بخصوص السبب المستمد من عدم تحديد السر المهني المنسوب إفشاؤه الى السيد المهدي (ز.) ومن خرق المادة 63 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات وكذا المادة 15 من القانون رقم 81-3 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فإن الثابت من محضر المعاينة المدلى به في الملف والمنجز من طرف المفوض القضائي السيد حميد (ط.) بتاريخ 6/7/2015 أن هذا الأخير انتقل صحبة السيد حميد ياسين (ق.) مدير عام الشركة المستأنف عليها والشريك المسير السيد عزيز (ب.) العلمي الى مقر شركة (م. إ.) وهناك وبمكتب الاستقبال صرحت المسؤولة عن الاستقبال بكون السادة JEAN MICHIL (د.) و المهدي (ز.) متواجدان بالشركة وأن اسمهما مسجل بسجل الزوار يمثلان شركة (د. ف.) ، كما صرحت أيضا بكون هناك عمال الشركة المستأنف عليها متواجدون كذلك بالشركة من أجل اعمال الصيانة وعند طلب حضورهم لدى السيد مدير عام الشركة المستأنف عليها صرحا له بكون السادةJEAN MICHIL (د.) و المهدي (ز.) قاما بإجراء بعض الاشغال بالوحدات الأمنية التابعة لصيانة الشركة المستانف عليها .
وحيث باستقراء محضر المفوض القضائي يتبين أنه لايمكن أن يشكل أية حجة في اثبات اعمال المنافسة من جانب الطاعنة تثبت كون المفوض القضائي المذكور لم يذكر اسم السيدة التي تلقى تصريحها ، كما أنه لم يطلع على سجل الزوار ولم يعاين كذلك وجود السيدين المذكورين بمقر شركة (م. إ.) ولكل ما ذكر فقد ثبت ما عابته الطاعنة على الحكم المستانف حينما أسس ما انتهى إليه من اقرار ثبوت المنافسة غير المشروعة من جانب الطاعنة استنادا الى المحضر المذكور، والذي تم انجازه خلاف ما تنص عليه المادة 15 من القانون رقم 81-03 التي تنص فقرتها الرابعة صراحة على أنه ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر وأن هذه القاعدة أقرها القضاء في العديد من القرارات ، كالقرار الصادر عن محكمة النقض عدد 624 والمؤرخ في 8/2/2011 الصادر في الملف المدني عدد 3046/1/3/2010 و الذي جاء فيه ''.... مع أن هذا التصريح لم يكن أمام المحكمة وتلقاه مفوض قضائي غير مختص إلا في المعاينات المادية ....''
وحيث فضلا على ما ذكر فإن محضر المفوض القضائي أثبت أن عمال المستأنف عليها متواجدون بالشركة من أجل أعمال الصيانة ، وأن الحكم الطعون فيه قد خالف مضمون محضر المفوض القضائي على علته لما أكد بأنه يثبت أن أجراء يمثلون الطاعنة يقومون باشغال الوحدات الأمنية التابعة لزبناء المدعية -المستأنف عليها- والحال أن العكس هو الصحيح .
وحيث استنادا الى ما ذكر يتبين أن محضر المفوض القضائي المرتكز عليه من طرف المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للقول بوجود منافسة غير مشروعة لم يثبت أي خطإ من جانب الطاعنة، يتمثل في فعل المنافسة غير المشروعة ، وما عللت به ما انتهت إليه بهذا الخصوص يبقى خلاف الواقع مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025