Réf
69682
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2289
Date de décision
07/10/2020
N° de dossier
2019/8202/5365
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Refus de produire les pièces comptables, Preuve en matière commerciale, Notification à une société de domiciliation, Livres de commerce, Force probante, Factures, Expertise comptable, Créance commerciale, Confirmation de la créance, Bons de livraison, Bons de commande
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.
L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la signification de l'assignation pour violation des droits de la défense, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la créance faute de factures acceptées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que la signification délivrée au siège social de la société débitrice, auprès d'une employée de l'entreprise domiciliataire, est régulière, et que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de débattre de l'entier litige.
Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la réalité de la dette. Elle relève que le débiteur, qui contestait la force probante des factures et bons de livraison non signés, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables pour la période concernée, se privant ainsi de la possibilité de contredire les écritures régulièrement tenues par le créancier.
La cour souligne en outre que les bons de commande, non contestés, portaient le cachet et la signature du débiteur, corroborant ainsi l'existence de la relation commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س. م.) بواسطة دفاعها بتاريخ 29/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادرعن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2019 تحت عدد 3412 ملف عدد 3503/8202/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 681.985,8 درهم مع الفوائد القانونية عن تاريخ الطلب و الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/03/2019، عرضت من خلاله أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ قدره 681.985,80 درهم حسب الثابت من الفواتير وبونات التسليم والطلب المدلى بها، وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء المبلغ المطلوب دون موجب مشروع رغم حلول أجل الاستحقاق، وأنها بادرت بكل الطرق من أجل استيفاء مستحقاتها إلا أن ذلك بقي بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأداء مبلغ 681.985,80 درهم مع الحكم عليها بأدائها تعويض قدره 10.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الامتناع إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر. مرفقة مقالها بفواتير، وصولات الطلب والتسليم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف مخالفا للقانون و اضر بمصالحها أولا خرق حقوق الدفاع وحرمانها من الدرجة الابتدائية للتقاضي , وذلك بعدم استدعائها بشكل صحيح لحضور الجلسة خلال المرحلة الابتدائية و ان مبدأ التقاضي على درجتين يتصل بالنظام العام ويقتضي التواجهية والحق في الدفاع , وهو ما أدى الى الاضرار بها ، وانه و بالرجوع الى شهادة التسليم التي اعتمدت عليها المحكمة في جلسة 28/03/2019 يتضح انها جاءت خارقة لحقوق الدفاع, اذ تضمنت بخصوص الطرف المتوصل بالاستدعاء ما يلي: "فاطمة الزهراء (ع.) مستخدمة بشركة (ف. ا. ف.) محل مخابرة للشركة المعنية بذكرها " وبذلك فالاستدعاء سلم لمن ليس له صفة تسلمه، وأن المستقر عليه قضاءا أنه كان لازما ان يكون التوصل من طرف الممثل القانوني للشركة ,فإنه يجب ان يكون التوصل على الأقل من طرف أحد مستخدميها , والحال ان السيدة الوارد ذكر اسمها في شهادة التسليم ليست مستخدمة لديها ، وبالتالي فالتبليغ تم لغير ذي صفة ويترتب عنه بطلانه ولا يرتب أي اثر في مواجهتها وثانيا من حيث ضرورة ارجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى لتبت فيه من جديد, فإنها قد حرمت من درجة من درجات التقاضي وهو ما يعد خرقا لمبدأ التواجهية وحق الدفاع ويشكل ضررا جسيما بمصالحها, وذلك نتيجة عدم استدعائها استدعاء صحيحا لحضور الجلسة خلال المرحلة الابتدائية ، وبذلك لا بد من تصحيح الوضعية وارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية لتبت فيه من جديد بعد التصريح ببطلان تبليغ الاستدعاء , وهو ما أكده الاجتهاد القضائي ، وثالثا من حيث المنازعة في الدين, أنها تلتمس أساسا الغاء الحكم الابتدائي وارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية لتبت فيه من جديد, واحتياطيا تناقش الموضوع يتبين أن الدعوى غير مبنية على اساس صحيح و من حيث انعدام حجية الفواتير فإنها ادلت بعدة فواتير الا أنها فاقدة للحجية ولا تعد دليلا على المديونية لأنها مخالفة للفصل 417 من ق.ل.ع الذي لم يجعل للفواتير اية حجية الا اذا كانت مقبولة , والحال ان الفواتير المدلى بها غير مقبولة من طرفها, وان الختم الموجود على بعض الفواتير لا يترتب عليه أي أثر قانوني , ومن ثمة لا يمكن ان يكون من الناحية القانونية قبولا, لأن الختم لا يقوم مقام التوقيع, طبقا للفصل 426 من ق.ل.ع ، وان الفواتير المدلى بها لا تتضمن أي توقيع صادرة عنها مما يؤكد عدم صلاحية الفواتير كدليل ضدها, ويبقى الدين المزعوم مجردا من الاثبات ، و من حيث انعدام اية حجية لسندات التسليم, أن الأوراق المدلى بها واعتبرتها المستأنف عليها سندات تسليم, ليست دليلا على تنفيذها لالتزاماتها , فضلا عن كونها من صنعها ولا يمكن الاحتجاج بها عليها, عملا بقاعدة انه لا يجوز للشخص ان يصنع الحجة لنفسه بنفسه ، وان سندات التسليم المحتج بها لا تحمل توقيعها. مما لا يمكن معه مواجهتها بتلك السندات عملا بالفقرة 2 من الفصل 426 من ق.ل.ع وان المستأنف عليها لم تثبت انها سلمتها أي بضاعة من البضائع في الوثائق المدلى بها , وبذلك فإنها غير ملومة بالاداء ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أساسا الغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة بالبيضاء لتبت فيه من جديد وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائرين الابتدائي و الاستئنافي مدليا بنسخة من الحكم.
وبناءا على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه ان التبليغ المطعون فيه جاء وفق احكام القانون وبالمقر الاجتماعي للمستأنفة ، وانها لم تنف توصلها بمقرها الاجتماعي بالتبليغ موضوع الطعن ومن طرف الجهة المخول لها قانونا حق التوصل بالاستدعاء نيابة عن المستأنفة بموجب عقد التوطين ، وان المادة 544-1 من القانون 89.17 القاضي بتتميم وتعديل مدونة التجارة اعتبرت التوطين عقدا يضع بمقتضاه شخص داتي او اعتباري يسمى الموطن لديه مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي رهن إشارة شخص اخر داتي او اعتباري يسمى الموطن لإقامة مقر مقاولته او مقره الاجتماعي حسب الحالة، وان مقتضيات المادة أعلاه تجعل من واقعة إقامة مقر المقاولة او المقر الاجتماعي للموطن لدى الموطن لديه , بمثابة تكليف وتوكيل للتوصل بكافة التبليغات نيابة عنه ، وخصوصا ان المادة 544-6 جعلت من بين التزامات الموطن تقديم توكيل للموطن لديه لتمثيله في الإجراءات الإدارية ، وبذلك فتوصل المستأنفة جاء وفق القانون وبمقرها الاجتماعي المحدد بالسجل التجاري الخاص بها حسب الثابت من النمودج 7 ومن طرف الجهة المخولة قانونا بتلقي التبليغات. وأنها تدلي للمحكمة بما يفيد توصل المستأنفة بمجموعة من التبليغات بنفس المقر بالإضافة الى نسخة من السجل التجاري الخاص بها والذي يفيد كون مقرها الاجتماعي هو نفسه المقر المتوصل به بالاستدعاء موضوع الطعن، وبخصوص المنازعة فإنها ادلت بما يفيد ثبوت المديونية وان المستأنفة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبالغ المطلوبة, ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم ومدليا بنسخة من السجل التجاري وصورة شهادة تسليم.
وبناءا على تعقيب نائب المستأنفة والذي جاء فيه ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, وبخصوص القواعد المنظمة للتوطين فلا يمكن الاحتجاج بها في النازلة , وذلك لكون المادة الرابعة من القانون 17.89 تنص على ما يلي: "يمنح أجل سنة للأشخاص الاعتباريين والداتيين الذين يمارسون نشاط التوطين, ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القسم الثامن من الكتاب الرابع من القانون رقم 95/15 المتعلق بمدونة التجارة بالجريدة الرسمية , وذلك من أجل تسوية وضعيتهم طبقا لأحكام القسم الثامن السالف الذكر." وان القانون 89/17 المذكور نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/01/2019 والدعوى أقيمت بتاريخ 14/03/2019 أي أقيمت قبل مضي أجل سنة المنصوص عليه في المادة الرابعة المشار اليها أعلاه , مما يجعل الدعوى غير خاضعة للقانون 17/89 المتعلق بالتوطين وبالتالي لا يمكن التمسك بتطبيق هذا القانون. كما انه لا وجود لأي وكالة تخول لأي كان ان يتسلم الاستدعاءات نيابة عنها، وان التوصل الذي تم من طرف المستخدمة لدى شركة (ف. ا. ف.) المذكورة في شهادة التسليم التي اعتمدت عليها محكمة الدرجة الأولى قد تم لغير ذي صفة , لأن الصفة في التوصل بالاستدعاءات ثابتة لممثلها القانوني وللمستخدمين لديها وليس للمستخدمين لدى شركة أخرى، وان الادلاء بالسجل التجاري العائد لها لا تقوم عليه في مواجهتها اية صحة للتوصل الذي تم الى (ف. ا. ف.)، في ظل انعدام أي وكالة تخول لهذه الأخيرة التوصل نيابة عنها ، كما انها نفت في مقالها الاستئنافي توصلها بالتبليغ، وان الادلاء بشهادة التسليم المتعلقة بملف آخر لا تنفي بطلان التبليغ في الملف الحالي، وان الملاحظة المدونة بشهادة التسليم المدلى بها لا حجية لها في مواجهتها لكون الملاحظة دونها مسير شركة أخرى ولم يدونها مسيرها وان التوصل في الشهادتين لم يتم من طرف ممثلها ولا من طرف احد المستخدمين ، وان علمها بصدور الحكم واستئنافها لا يعد دليلا على صحة التبليغ ولا على كونها كانت عالمة بوجود الدعوى الابتدائية, الا ان ذلك يؤكد أنه فاتها فعلا الحضور في المرحلة الابتدائية للدفاع عن حقوقها والاستفادة من الدرجة الأولى في التقاضي, ولو تم تطبيق القانون في شأن عملية الاستدعاء لأتيحت لها فرصة الحضور ولكن الاستدعاء تم بشكل مخالف للقانون و أنه لا يمكن ان تتحمل الخطأ المتمثل في كون التبليغ تم لغير ذي صفة، وانها تتمسك بتفعيل حقها في التقاضي على درجتين, هذا فضلا عن كون الدين غير ثابت ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي.
و بناءا على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/02/2020 تحت عدد 94 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد احمد المختاري الذي أنجز تقرير خلص فيه الى تحديد الدين في مبلغ 681985.80 درهم
و بناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة30/09/2020 جاء فيها أنه من جهة أولى فإنها تؤكد جميع دفوعها وملتمساتها الواردة في مقالها الاستئنافی ومذكرتها التعقيبية ومن جهة ثانيةتستغرب مما أورده الخبير في أعلى الصفحة 5 من تقريره، زاعما أنها رفضت تقديم دفاترها التجارية والمحاسبية وغيرها من الوثائق وأنه لم يصدر عنها أي رفض، على عكس ما يزعمه الخبير، فضلا عن أن دفاع أنها قد أدلى للخبير، بتاريخ 27/08/2020بتصريح كتابي مرفق بنسخة من مستخرج محاسبتها وأن الخبير لم يناقش هذا التصريح الكتابي ولا نسخة مستخرج المحاسبة المرفقة به، واقتصر على ما أدلت به المستأنف عليها من أوراق، وهو ما يعد دليلا على عدم موضوعية الخبرة، مما يستوجب استبعادها وتقرير الخبرة جاء وصفيا فقط، إذ لم يتضمن إلا وصفا لوثائق المستأنف عليها، مكتفيا باستعراض مضامينها وأن تقرير الخبرة لم يتضمن تحليلا فنيا يصلح أن يكون مبررا للحكم بالمديونية المزعومة، فلم يضف التقرير بذلك إلى الملف الحالي أي جديد، فبقيت المؤاخذات التي أثارتها حول المديونية المزعومة، مؤاخذات صحيحة تؤكد عدم قيام الدعوى على أي أساس سلیم والفواتير التي أدلت بها المستأنف عليها ليست حجة على المديونية المزعومة، لأنها مخالفة للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الذي لم يجعل للفواتير أي حجية إلا إذا كانت مقبولة، كما أن الفواتير المستند عليها ليست مقبولة من طرفها، مما تبقى فاقدة لأي حجية، ولا يمكن مواجهتها بهذه الفواتير، وفي هذا قضت محكمة النقض بما يلي: "لكن حيث إن الفصل 417 من قانون الالتزمات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات ... والفواتير المقبولة" وأن مبدأ: لا يجوز للشخص أن يصنع حجة لنفسه يجب التقيد به في المادة التجارية كما في المادة المدنية ولذلك فإن الفاتورات التي يعدها التاجر طبقا للفصل 49 من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد هذا الأخير إلا إذا كان قد قبلها"بذلك فالفواتير التي تمسكت بها المستأنف عليها لا حجية لها إطلاقا عليها مما يستوجب استبعادها وأن الختم الموجود على بعض الفواتير، لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ومن ثمة لا يمكن أن يكون من الناحية القانونية قبولا، ولا يرتب أي أثر، لأن الختم لا يقوم مقام التوقيع، طبقا للفقرة الثانية للفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على ما يلي:"ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الورقة. ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه وبناء على ذلك فحتى الفواتير التي بها الختم لا حجية لها، ما دام أن وجود الختم كعدمه طبقا للفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود، وما دام أن الفواتير كلها لا تتضمن أي توقيع صادر عنها مما يؤكد عدم صلاحية الفواتير كدليل ضدها ، ويبقى الدين المزعوم مجردا من الإثبات، فالأوراق التي أدلت بها المستأنف عليها وسمتها سندات تسليم، ليست دليلا على تنفيذها لالتزاماتها، فضلا عن أنها من صنع المستأنف عليها نفسها فلا يمكن الاحتجاج بها عليها ، عملا بقاعدة أنه لا يجوز للشخص أن يصنع الحجة لنفسه بنفسه وأن سندات التسليم المزعومة لا تحمل توقيعها ، مما لا يمكن معه مواجهتها بتلك السندات عملا بالفقرة الثانية للفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود ولما كان وجود الختم كعدمه، وأنه لا يقوم مقام التوقيع وفق هذا النص القانوني، ولما كان أن سندات التسليم التي تتمسك بها المستأنف عليها لا تحمل توقيعها ، فإن تلك السندات منعدمة القوة الإثباتية طبقا للفقرة الثانية للفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود، مما يبقى زعم المستأنف عليها أنها سلمت البضاعة زعما غير صحيح وما دام أن المستأنف عليها لم تثبت أنها سلمت لها أي بضاعة من البضائع الواردة في الوثائق التي أدلت بها، والتي هي أصلا فاقدة لأي حجية كما سبق البيان تفصيلا، فإن الزعم بوجود المديونية غير صحيح وبناء على ما يشوب الخبرة من اختلالات وفق ما سبق بيانه، فإن مالها المناسب هو استبعادها، والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي، ملتمسة استبعاد تقرير الخبرة، والحكم وفق ما جاء في مقال الاستئناف.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2020 جاء فيها أنه سيتبين بعد الاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة عدم ارتكاز دفوع الجهة المستأنفة على أساس قانوني سليم وأنها تبعا لذلك فإنها تلتمس تأييد الحكم المستأنف.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/09/2020 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر اعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم قامت باستدعاء الطاعنة لحضور جلسة 28/3/2019 وذلك بعنوانها المضمن بمقال الدعوى كمقر اجتماعي لها والكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، وأن شهادة التسليم رجعت بإفادة أنه تم التوصل من طرف السيدة فاطمة الزهراء (ع.) مستخدمة بشركة (ف. ا. ف.) محل المخابرة للشركة المعنية بالأمر بذكرها التي وقعت وذكرت اسمها كاملا ورقم بطاقة تعريفها الوطنية وذلك بتاريخ 21/3/2019 ولأن التبليغ تم بالمقر الاجتماعي للطاعنة و المضمن بمقالها الاستئنافي وكذا بالسجل التجاري العائد لها و الذي أشير فيه الى أن الطاعنة تتخذ محل المساكنة لدى الشركة الذي حصل التبليغ فيه بواسطة مستخدمة لديها ، وهو ما يجعل التبليغ الذي تم على الشكل المذكور تبليغا صححا ، هذا فضلا على الأثر الناشر للاستئناف و الذي يخول للأطراف إبداء أوجه دفاعهم و الإدلاء بحججهم التي لم يتمكنوا من الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية .
وحيث إنه بالنظر الى منازعة الطاعنة في سند المديونية ونفيها لأي مبلغ بذمتها لفائدة المستأنف عليها فقد قررت هذه المحكمة إجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها الى خبير في المحاسبة السيد أحمد المختاري الذي أنجز تقريرا في الموضوع والذي بالرجوع اليه تبين أنه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و معللا من الناحية الموضوعية وهو التقرير الذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية التي بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها في مبلغ 681985.80 درهم استنادا الى الدراسة و التحليل الذي قام به بخصوص الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها من دفاتر تجارية برسم سنة 2017 ، و فواتير ووصولات تسليم مدعمة باوراق طليبات المستأنفة بعد تخلف هذه الأخيرة عن الإدلاء بالوثائق والدفاتر المحاسبية رغم امهالها لذلك ، و إدلائها فقط بورقة موجزة للمعاملات التي تمت بين الطرفين برسم سنة 2016 وهي الوثيقة التي تمسكت الطاعنة أن الخبير لم يتطرق لها و الحال أن الأمر خلاف ذلك حسب الثابت من التقرير المذكور ، إذ أن الخبير وصل الى النتيجة أعلاه بعد إطلاعه على الدفاتر التجارية وأوراق الطلبات و الفواتير ووصولات التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها و خلص الى أنه وفي ظل رفض الطاعنة تقديم دفاترها التجارية لنفس الفترة ومن خلال الاطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها برسم سنة 2017 فقد خلص الى تحديد المديونية في مبلغ 681985.80 درهم وهو المبلغ المضمن في حساباتها استنادا الى دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام ، وبذلك وفي ظل عدم إدلاء الطاعنة بدفاترها التجارية برسم سنة 2017 التي تمت فيها المعاملات موضوع الفواتير وبونات التسليم وبونات الطلب هذه الأخيرة التي تحمل طابعها وتوقيعها و الغير المنازع فيها وبونات التسليم والفواتير التي تحمل خاتمها و التي اقتصرت فقط على المنازعة على أنها لا تحمل توقيعها دون الإدلاء بدفاترها التجارية برسم السنة التي تمت فيها المعاملات للتحقق من عدم تسجيل أية معاملة موضوع الدين بمحاسبتها المنتظمة بدل الاقتصار على مد الخبير بورقة موجزة للمعاملات بين الطرفين برسم سنة 2016 مع أن موضوع الخبرة كان هو الإطلاع على الدفاتر التجارية والمحاسبية للطرفين وما إذا كانت ممسوكة بانتظام أم لا ، و التأكد مما إذا كانت المبالغ موضوع الطلب مضمنة بدفاترها التجارية أم لا وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية بينهما ، رغم امهالها مد الخبير بتلك الوثائق دون جدوى ، مما يبقى ما خلص إليه الخبير من مديونية ثابت في حق الطاعنة وذلك بخلاف ما جاء في استئنافها و مذكرتها بعد الخبرة ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين ابقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفة.
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025