Prestation de services comptables : la charge de la preuve de la restitution des documents comptables pèse sur le prestataire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72275

Identification

Réf

72275

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1974

Date de décision

29/04/2019

N° de dossier

2019/8202/1347

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 400 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 55 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la charge de la preuve en matière de restitution de documents sociaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution de pièces et en indemnisation. L'appelante contestait la valeur d'acceptation de la signature apposée sur les factures et soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve quant à la détention de ses documents par le prestataire. La cour confirme la condamnation au paiement, jugeant que les factures signées valent reconnaissance de dette et qu'il appartient à la débitrice de prouver sa libération. Elle confirme également le rejet de la demande d'expertise indemnitaire, rappelant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une action et qu'il incombe à une société commerçante de chiffrer son propre préjudice. En revanche, la cour retient que l'émission même de factures pour des prestations comptables établit une présomption de détention des documents par le prestataire. Il incombe dès lors à ce dernier, et non à la société cliente, de prouver leur restitution. Le jugement est infirmé sur ce chef de demande et réformé en ce sens par une condamnation à la restitution sous astreinte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعى عليها شركة (ك. ك.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24 /10/2018 ، والذي تعرض من خلاله أنها قامت لفائدة المدعى عليها بمجموعة من الخدمات أدت مقابلها ، وبقي بذمتها ما مجموعه 38.400,00 درهم المقابل للفاتورتین عدد 755 المؤرخة في 31/12/2017 وعدد 773 المؤرخة في 31/03/2018 ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل خاصة الإنذار الموجه إليها عن طريق المفوض القضائي والذي تسلمه بتاريخ 05/06/2018 ، دون أن تحرك أي ساکن، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 38.400,00 درهم درهم من قبل أصل الدين مع الفوائد القانونية بالسعر القانوني ابتداء من تاريخ الاستحقاق ، وتعويض عن التماطل لا يقل عن 5000 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعي عليها الصائر. وعززت طلبها بفاتورتين ، إنذار مع محضر تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بهما من طرف نائب المدعي عليها بجلسة 19/12/ 2018 ، جاء فيها من حيث الشكل أن صيغة في إطار خدماتها التعاقدية لا تكشف عن طبيعة التعاقد هل هو مدني أو تجاري أو اجتماعي أو إداري، كما انه من جهة أخرى يلاحظ أن سند الدين المزعوم فاتورتين وهو أمر يحتمل أن يكون بمناسبة عمل تجاري أو غير تجاري ، الأمر الذي قد يستدعي إثارة الاختصاص النوعي وفي جميع الأحوال فإن المقال جاء مخالف للفصل 32 من ق.م.م بإغفاله لوقائع الدعوى، واحتياطيا في الموضوع أن الفاتورتين المرفقتين بالمقال الافتتاحي تسلمتهما المدعى عليها على التوالي الأولى بتاريخ 31/12/ 2017 والثانية بتاريخ 25/04/2018 ، ولا يوجد بهما توقيعها بالقبول حتى تلزمانها، وأنها تنازع بشكل صريح في الدين موضوعهما فهناك خدمات مكررة بهما إذ يلاحظ أن خدمة وضعية الاستغلال إلى 30 / 06 / 2017 وردت بالفاتورة عدد 755 والفاتورة عدد 773 ، ونفس الأمر بالنسبة لخدمة أجوبة توضيحية، تبعا لوضعية الاستغلال، كما يلاحظ أن خدمة أوراق أداء ليلى 2013 إلى 2015 تم إدراجها من جديد في الفاتورة 773 الخاصة بالدورة الأولى لسنة 2018 ، علما أن هذه الخدمة سبق استخلاص مقابلها وهي موجودة بالحفظ ويلاحظ أيضا في الفاتورة 773 خدمات هي في الأساس إصلاح الأخطاء المدعية نفسها، ذلك أنها قامت بتعديل عطل سليمة ونادية، تم هناك خدمات هي عبارة عن مجرد ضغط زر بالحاسوب، أما عن إعداد أوراق الأداء، والتصريحات التقاعد فهي منظمة معدة مسبقا كبرنامج بالحاسوب، ولا تتطلب أي عناء، وان المدعية تسترت على توصلها بحوالة بنكية منها قدرها 20.000,00 درهم في غضون شهر ابريل 2018 عن خدماتها، وان ما تسعى إليه هو إثراء غير مشروع على حسابها ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وفي المقال المضاد، أن المدعية ارتكبت عدة أخطاء في خدماتها المدعية الفرعية فتصريح الدورة الرابعة لسنة 2017 ترتب عنها غرامة بزيادة 15% مع رفض تسليم المدعية التواصيل، وان المدعى عليها فرعيا وقعت في خطأ حول أقدمية يناير 2018 إذ قامت استثناء بإضافتها إلى شهر فبراير 2018 دون إخبارها كما أنها لم تقم بالمطالبة لفائدتها منذ التأسيس بحقها في التعويض باعت عليها ما قيمته 154.866,56 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها فرعبا بأداء تعویض مسبق عن الأضرار التي تسببت فيها للمدعية بخدماتها المعيبة لها قدره 5000 درهم ، وبإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار الحقيقية التي لحقت بالعارضة ، وبإرجاعها لهاته الأخيرة في سجلات ومجموع البطاقات العائدة لمحاسبتها عن 4 سنوات الأخيرة سواء في شكل (قرص مدمج) سواء في شكل برنامج اكسيل لأن الحاجة تدعو لهم عند المراقبة الضريبية، كما أن المدعية لازالت تحتجز رسالة الإعفاء لكناش الأداء ، وصحف الأداء للدورة الأولى لسنة 2018، كما على المدعية إرجاع الوثائق الخاصة بالضريبة عن القيمة المضافة للدورة الأولى لسنة 2018 وتوصيل ضريبة القيمة المضافة للدورة الرابعة 2017 وتوصيل الوضع لتصريحات صندوق الضمان الاجتماعي ابريل 2018 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها خلال المداولة من طرف نائب المدعية بجلسة: 31/12/2018 ، والتي جاء فيها في الشكل، أن المدعى عليها شركة تجارية وجميع معاملاتها تكتسي طابعا تجاريا بقوة القانون، وانه حتى فيما إذا كانت إحدى المتعاقدتين شركة مدينة والأخرى تجارية، فان القانون التجاري هو المختص في فض كل النزاعات القائمة بينهما، وان الدفع الشكلي المعتمد عليه من طرف المدعى عليها منعدم الأساس القانوني، وانه فيما يخص منازعة المدعى عليها في الدين موضوع الفاتورتين، فالقانون لا يحتم أن تتضمن الفاتورة أي قبول، بل يكفي أنها تحمل طابع الملزمة بأدائها ، لإثبات معرفتها بها وقبولها لأدائها، لأنه لو كان الأمر خلافا لذلك ، لما احتفظت حين التأشير عليها " Reserve sous " ، وهو الشيء الذي لم يحصل، وان هناك فواتير سابقة عن تلك المطالب بأدائها لها نفس المضمون ونفس الشكل، تم تسديد مبالغها من طرف المدعى عليها دون أي مشكل، وأنها تأكيدا لكل ذلك تطالب بإجراء خبرة حسابية، وفي المقال المضاد، أن المدعى عليها فرعيا تنفي وجود أي حجة لما تدعيه المدعى عليها، ويبقى ادعائها عديم الأساس القانوني، وعديم التعليل الشيء الذي ينبغي معه الحكم برفضه، وأما فيما يتعلق بالوثائق التي تدعي شركة (ب. ا. د. ف. م.) أن المدعى عليها فرعيا لا زالت تحتجزها فهي الأخرى لا إثبات على هذا الحجز لها ، بل لم تكن حتى موضوع أية مطالبة فيما بعد، سواء عن طريق مراسلات أو إنذارات، ملتمسة في المقال الأصلي الحكم وفق ما سطر في المقال الافتتاحي، وفي المقال المضاد الحكم برفض الطلب، واحتياطيا اجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص، مع حفظ حقه في التعقيب.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعى عليها.

أسباب الإستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الطاعن يعيب على الحكم المستأنف أنه اعتبر الفاتورتين محل المطالبة مؤشر عليهما بما يفيد القبول، لكن التأشيرة الموضوعة عليهما تعود لمكتب الضبط ، وهي فقط تفيد التسلم ، ولا تعني قبول الفاتورتين، والعارضة نازعت في مضمونهما بمجرد اطلاعها ، حسب الثابت من الرسالة الاحتجاجية الموجهة من ممثل العارضة إلى المدعية ، وأما بخصوص الطلب المضاد ، فمحكمة البداية ردته بعلة عدم تحديد الضرر، والحال أن الطاعنة حددت الأضرار في زيادة 15% كغرامة أدتها بفعل تأخر المدعية عن التصريح بالدورة الرابعة لسنة 2017، علاوة على أن المستأنف عليها لم تقم بالمطالبة لفائدة العارضة منذ التأسيس بحقها في التعويض عن ضريبة القيمة المضافة ، ولم تنتبه لذلك إلا سنة 2017 ، مما أضاع على العارضة مبلغ 154.866,56 درهم ، وأما بخصوص استرجاع الوثائق فالمحكمة اعتبرت أنه ليس بالملف ما يفيد تسلم المدعى عليها للوثائق، مع أنه يستحيل على المدعية أصليا تقديم طلب أداء فاتورتين عن خدمات لم تتوصل بخصوصهما بوثائق العارضة المحاسبية ، فبمجرد تقديم الفاتورتين يعد إقرارا من المستأنف عليها بحيازة الوثائق والكنانيش والسجلات، وإلا كيف تيسر لها القيام بالخدمات المزعومة، وبالتالي فهذه الأخيرة هي الملزمة بإثبات إرجاع السجلات للعارضة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم على المدعى عليها فرعبا بأداء تعویض مسبق عن الأضرار والخسائر في انتظار تحديدها بشكل نهائي ، وبإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار الحقيقية التي لحقت بالعارضة ، وبإرجاعها لها كافة السجلات والوثائق التي تخص العارضة كما هي مفصلة بالمقال المضاد ، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ، وصورة من مراسلة إلكترونية.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف خلال جلسة 15/04/2019 ، والتي جاء فيها بأنها تدلي بشهادة مكتوبة للسيد عز الدين (ف.) الذي كان حاضرا وقت الاجتماعات التي جمعت بين الطرفين. وأرفقت مذكرتها بإشهاد مكتوب ، وصورة لقرار قضائي.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 15/04/2019 ، والتي جاء فيها بأن الفاتورتين موضوع المطالبة مؤشر عليما بما يفيد القبول، دون أن تنازع الطاعنة في ذلك على الرغم من توصلها بإنذار من طرف العارضة بتاريخ 05/06/2018، وأما بخصوص الطلب المضاد، فهو قد جاء كرد فعل عن الطلب الأصلي، وأن المستأنفة لا يمكنها أن تسكت طول هذه المدة ، وتنتظر إلى حين تسجيل العارضة لدعواها ، لتقدم هي الأخرى مقالا مضادا، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل المستأنفة الصائر.

محكمة الإستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

وحيث إنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، ولما كان الثابت من أرواق الملف أن المستأنف عليها عززت دعواها بأصل فاتورتين موقعتين من طرف المستأنفة بما يفيد القبول، وأن تمسك هذه الأخيرة بكون التأشير على الفاتورتين تم من طرف مكتب ضبط الطاعنة بما يفيد الاستلام فقط، يبقى ادعاء يحتاج إلى ما يثبته، و المحكمة التي استخلصت أن المديونية ثابتة في النازلة، خصوصا وأن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، والاستئناف غير مرتكز على أساس في هذا الشق، وينبغي رده.

وحيث إنه وبخصوص طلب إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر الناتج عن الأضرار التي قد تكون تسببت فيها المستأنف عليها بمناسبة تقديم الخدمة المتعاقد بشأنها مع الطاعنة، فإن الطالبة هي تاجرة، يفترض فيها أنها تمسك محاسبة تمكّنها من تحديد قيمة الضرر ومداه، وأن تقديمها لطلب أصلي من أجل إجراء خبرة لتقدير التعويض ، يبقى غير مرتكز على أساس، مادامت الخبرة هي مجرد إجراء للتحقيق ، فيكون بذلك تعليل المحكمة بأن الخبرة موضوع الحق لا يمكن أن تكون هدفا للدعوى، بل هي مجرد وسيلة حسبما نص عليه الفصل 55 من ق م م في محله، و لما قضت بعدم قبول الطلب الأصلي تكون قد صادفت الصواب، خلافا لما تمسكت به الطاعنة في استئنافها الذي يتعين رده ، و تأييد الحكم المتخذ في هذا الشق.

وحيث إنه وفيما يخص طلب المستأنفة استرجاع سجلات ومجموع البطاقات العائدة لمحاسبتها عن 4 سنوات الأخيرة سواء في شكل (قرص مدمج) سواء في شكل برنامج اكسيل ، ورسالة الإعفاء لكناش الأداء ، وصحف الأداء للدورة الأولى لسنة 2018، بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بالضريبة عن القيمة المضافة للدورة الأولى لسنة 2018 ، وتوصيل ضريبة القيمة المضافة للدورة الرابعة 2017، وتوصيل الوضع لتصريحات صندوق الضمان الاجتماعي ابريل 2018 ، فإن الثابت من خلال الفواتير التي أدلت بها المستأنف عليها نفسها أن خداماتها المقدمة للطاعنة ، والمطالب بأداء قيمتها، استندت في إنجازها على الوثائق المحاسبية المطالب بها، وهذه تشكل قرينة على تحوزها بالوثائق المذكورة، وأنه ليس بالملف ما يفيد تسليمها للجهة المستفيدة من الخدمة بعد استعمالها، مما يكون معه طلب المستأنفة بهذا الخصوص ، مؤسس، والحكم الابتدائي الذي قضى بعدم القبول تأسيسا على أن الطالبة لم تثبت قيامها بتسليم الوثائق للمطلوبة، يكون قد قلب عبء الإثبات، ويتعين إلغاؤه في هذا الشق، والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها، وبإرجاع الوثائق المبينة أعلاه. وتحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب إرجاع وثائق المستأنفة ، والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها، والحكم على المستأنف عليها بإرجاع الوثائق المحاسبية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع ، وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial