Prescription commerciale – Motivation des décisions – Encourt la cassation l’arrêt qui ne précise pas la date retenue comme point de départ du délai de prescription (Cass. com. 2015)

Réf : 52922

Identification

Réf

52922

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

163/2

Date de décision

05/03/2015

N° de dossier

2013/2/3/359

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour accueillir une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale d'une créance commerciale, énumère plusieurs dates susceptibles de constituer le point de départ du délai sans préciser celle qu'il retient, une telle motivation privant sa décision de base légale et ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/10/8 ملف عدد 2008/4279 أن الطالبة (ت. ن.) تقدمت بمقال مفاده: أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 163.796,08 درهم برسم أقساط التأمين والعمولة التي احتفظت بها في اطار عمليات الوساطة في التأمين التي كانت تربط بينهما، وأن هذا الدين ثابت بكشف حساب وأنها امتنعت عن آدائه رغم انذارها، مستغلة الصعوبات التي عرفتها قبل وأثناء مسطرة التصفية الادارية التي خضعت لها، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 10.000 درهم كتعويض، وبعد جواب المدعى عليها وإثارتها الدفع بالتقادم، وإجراء خبرة حسابية، والتعقيب عليها وتمام الاجراءات، قضت محكمة الاستيناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما تنعاه الطاعنة على القرار في الوسيلة الفريدة المتخذة من فساد التعليل في شقها الأول ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها « أنه من الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة خضعت للتصفية الادارية سنة 1995 بينما نجد أن الكشف الحسابي المستدل به والغير المفصل مؤرخ سنة 2004 أما آخر معاملة بين الطرفين فقد كانت سنة 1983 بينما نجد أن تاريخ المطالبة هو 2004 مما يكون معه التقادم الخمسي قد طال الدعوى موضوع النزاع، وأن القرار موضوع الطعن الحالي تعرض لوقائع معيبة بذكره، ليخلص الى أن التقادم ثابت في حق طلب الطالبة مما أدى بالمحكمة الى تأييد الحكم الابتدائي الا أن الوقائع المستدل بها تبقى غامضة ومبهمة لكون القرار لم يحدد أيا منها لانطلاق احتساب أمد التقادم ذلك أنه أشار الى أن الطالبة تعرضت لتصفية سنة 95 والكشف مؤرخ ب 2004 كما أن آخر معاملة تجارية بين الطرفين كانت سنة 83 ليخلص الى أن أمد التقادم مستوف في النازلة تأسيسا على المادة الخامسة من م ت في حين يتضح وبجلاء ان القرار كان مضطربا لعدم تحديده الواقعة التي اعتبرها بداية لاحتساب التقادم مما يعرضه للنقض.

1983 بينما نجد أن تاريخ المطالبة هو 2004 . مما يكون معه التقادم الخمسي قد طال الدعوى موضوع هذا النزاع » فالقرار لم يبين أيا من التواريخ المذكورة تاريخ التصفية الادارية والكشف الحسابي وآخر معاملة بين الطرفين كانت هي منطلق حساب التقادم الخماسي المنصوص عليه بالمادة الخامسة من مدونة التجارة . مما لم تمكن معه محكمة النقض من مراقبة ذلك في تعليل القرار . فيكون ما استدل به وارد عليه يستوجب نقضه.

حيث ان مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile