Pouvoirs du gérant de SARL : La société est engagée envers le tiers de bonne foi par la signature d’un seul gérant, nonobstant la clause interne exigeant une double signature (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69860

Identification

Réf

69860

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2524

Date de décision

20/10/2020

N° de dossier

2020/8202/1596

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture d'honoraires.

Les gérants appelants soutenaient que la société n'était pas engagée par la facture litigieuse, dès lors qu'elle ne portait qu'une seule signature alors qu'une décision collective des associés en imposait deux pour lier la société. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 63 de la loi 5-96 relative à la société à responsabilité limitée.

Elle retient que les limitations de pouvoirs des gérants, qu'elles résultent des statuts ou de décisions collectives, sont inopposables aux tiers de bonne foi. La cour rappelle que la société est engagée par les actes de son gérant en application de la théorie de l'apparence, sauf à prouver la mauvaise foi du tiers cocontractant.

Faute pour les appelants de démontrer que le créancier avait connaissance de la restriction de pouvoir invoquée, sa bonne foi est présumée en application de l'article 477 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيدين محمد (ع.) و إدريس (ع.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 04/03/2020 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5281 بتاريخ 25/05/2016 في الملف عدد 4026/8202/2016 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 543.309.60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

وحيث بخصوص الدفع بعدم قبول الاستئناف فإن صفة المستأنفين في الطعن بالاستئناف منبثقة من كونهما من مسيري شركة (ب. أ.) الصادر عليها الحكم بالأداء ولذلك يتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه دائنة للمدعى عليها بمبلغ 543309,60 حسب فاتورة الأتعاب وأن العارضة قد قامت بجميع الأعمال المطلوبة منه وفق عقد الإتفاق المبرم بينهما وأن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها تجاه العارضة وأن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 543309,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 50000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بأصل فاتورة شهادة ملكية عقدة .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها تعرض من خلالها أن الوضعية التي تعيشها الشركة حاليا هي التي حالت دون دون أدائها مستحقات المدعية المطلوبة والذي شكل فاتورة أتعابها الذي يؤكدها الإتفاق وأن العارضان يعلنان بأن المدعي فعلا محقا في أتعابه إلا أن الوضعية المالية للشركة هي التي لا تسمح بالأداء وان المطالبة بالتعويض في غير محلها طالما أن العارضين لا يرون مانعا في أداء ما بذمتهم من ديون في حال تسوية الوضعية المالية للشركة ملتمسة الإشهاد على أن الوضعية المالية للشركة هي التي حالت دون أداء الديون التي بذمتها ورفض طلب التعويض والبث في الصائر طبقا للقانون

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الفاتورة المؤرخة في 11/11/2013 والتي بمقتضاها يطالب المستأنف بالمبلغ موضوع الحكم غير مؤشر علها من شركة (ب. أ.) رغم وجود طابعها إلا أنها لا تحمل إلا توقيع واحد ومنفرد للسيد عبد الحكيم (س.) وبالتالي فهي غير ملزمة للشركة مادامت لا تحمل توقيعين واحد للسويسي والثاني للسيد (ع.) وأن الوثائق الملزمة للشركة هي التي تحمل توقيعين وفق القرار المتخذ خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 30/12/2008 وأن هذه الوثيقة المدلى بها أنجزت بعد أن دب الخلاف بين الشركاء في الشركة، وأن كل الإجراءات المتخذة بين الخلاف هي وثائق أنجزت للانتقام فقط، والسيد عبد الحكيم (س.) يعلم علم اليقين أن المبالغ المطالبة هي غير مستحقة وأنه بالرجوع إلى الحسابات، فإن المستأنف عليه استخلص من أموال الشركة مبلغ 1.404.600.00 درهم وهو مبلغ يفوق الأتعاب المستحقة يؤكد ذلك لائحة الوضعية الحسابية الخاص بالمنهدس (م.) مثبتة بصور الشيكات المستخلصة من قبله والفواتير المؤداة وكشوف الحساب التي تثبت التحويلات المادية بواسطة هذه الشيكات أو الفواتير وأن المستأنف عليه ليس من حقه المطالبة بذلك المبلغ لأن المبالغ المستخلصة من قبله تفوق الأتعاب المستحقة ، ملتمسان قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأتعاب المستحقة .أرفق بصورة من الفاتورة غي القانونية وصورة لائحة الوضعية الحسابية وصور الشيكات و الفواتير المؤداة ونسخة الحكم المستأنف وصورة محضر الجمع العام .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 08/09/2020 عرض فيها أنه يلتمس شركة من المحكمة التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا و ذلك لعدم إرفاق المقال الاستئنافي بما يفيد تاريخ تبليغ الحكم للطرف المستأنف أو الإدلاء بشهادة بعدم التبليغ ليتسنى للمحكمة مراقبة الأجل القانوني المفروض توفره في الطعن بالاستئناف ، كما ينبغي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لعدم إدلاء السيدين محمد (ع.) وإدريس (ع.) بما يفيد صفتهما و أهليتهما في الطعن بالاستئناف ضد حکم صادر في مواجهة شركة (ب. أ.) ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثليها القانونيين السادة عبد الحكيم (س.) محمد (س.) محمد (ع.) وإدريس (ع.) الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و ليس كما هو وارد بالمقال الاستئنافي بشارع [العنوان] الدار البيضاء وللتذكير جاء في معرض الوقائع ما يلي '' انه بصورة وقحة فوجئ المستأنف عليه من خلال اطلاعه على الوثائق أن أحد المحامين ... '' في حين أن الوقاحة هي أن بنعت الدفاع وفي مذكرة رسمية يطعن بمقتضاه بالاستئناف و حكم جاء معللا تعليلا سليما وأن الوكالة بخصوص المحامي هي وكالة عامة و لا يمكن الطعن فيها أو القول بان المحامي لم ينتدب بصفة قانونية من طرف الجهة التي ناب عنها فهو غير ملزم قانونا و دستوریا أن يدلي بما يفيد انتدابه للدفاع عن جهة ما وأن القول بان هناك تواطؤ من طرف المحامي و السادة (س.) لتمرير فاتورة غير حقيقية كلام غير مسؤول و يستدعي التصدي له واقعا وقانونا لان الجهة المستأنفة هي الملزمة للإدلاء بما يثبت العكس و بالتالي فان الكلام الوارد بهذه الفقرة يكون تحت رقابة القضاء من جهة وتحت رقابة من له حق النظر وبالتالي يبق الكلام الزائد والزائف و العدم سواء ، كما ادعى السيد محمد (ع.) و إدريس (ع.) صفتهما كمسيرين لشركة (ب. أ.) و مساهمين وحيدين في مالية الشركة رفقة المسميين محمد (س.) و عبد الحكيم (س.) واتيا في معرض الوقائع إلى أن هذين الأخيرين اكتشف تلاعبهما بمالية الشركة مما أدى إلى تعثر المشروع ودب الخلاف بين الشركاء ، وأن المستأنفة انتدبت المستأنف عليه باعتباره مهندس معماري للقيام بأشغال الهندسة وأن المستأنف عليه استغل الخلاف القائم بين الشركاء لينحاز إلى السيد (س.) و يطالب بمبالغ تفوق أتعابه بالرغم من توصله بها كاملة وأن الفاتورة موضوع الحكم بالأداء تحمل توقيع السيد (س.) دون السيد (ع.) معتبرين أن هذا التوقيع هو توقيع منفرد و لا يلزم إلا صاحبه وان الإجراءات التي تلتها كانت الغاية منها إلا الانتقام ، وبخصوص الفاتورة و حجية التوقيع بها فان المستأنف عليه يعتبر حامل حسن النية و ليس له أن يطلع على الأمور الداخلية لشركة (ب. أ.) إذ أن التأشير على الفاتورة من طرف هذه الأخيرة و تذييل هذه التأشير المسير يكون كافيا و ملزما للطرف المدين مما يبقى معه الدفع المثار غير ذی أساس و يجب استبعاده ، ملتمسا بعد قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفان بجلسة 22/09/2020 عرض فيها أن المستأنف عليه أثار دفعا يقوم على ادعاء عدم أهلية المستأنفين بالطعن بالاستئناف في الحكم موضوع الاستئناف وقد بنت هذا الدفع على عدم إدلاء المستأنفين رفقة مقالهما بما يفيد التبليغ أو عدمه وأن موضوع القبول بالاستئناف يتمحور حول الأجل وإرفاقه بنسخة الحكم موضوع الطعن وأن المستأنف عليه إن كان له ريبة في مسألة التبليغ ما عليه إلا الإدلاء بما يفيد التبليغ ا والطعن خارج الأجل دون ذلك يبقى أي ادعاء في الموضوع هو والعدم سواء وأن من ناب عن شركة (ب. أ.) كلف بصفة غير قانونية من طرف جهة واحدة هما السيدين (س.) دون المستأنفين وهو ما يجعل تصرف نائب الشركة في الموضوع غير قانوني وخارج إطار النظم وقانون الشركة وأن المستأنفين أشارا إلى هذا الموضوع من باب علمهما أن مکتب واحد هو من قام بالنيابة للطرفين في إطار توزيع الأدوار ومن هذا المنطلق فالأمر لا يتعلق بوقاحة وإنما يتعلق بنوع من التدليس محرکه السادة (س.) وأنه لا خلاف حول أن شركة (ب. أ.) كلفت المهندس محمد (م.) للقيام بأشغال الهندسة وأن الخلاف ينصب حول الفاتورة المطالب بمبالغها وأن المستأنف عليه استخلص أتعابه وزيادة عندما كانت الأمور في الشركة قائمة قبل تعرضها للنهب والتصرف في المال المشترك من قبل السادة (س.) علما أن الأتعاب تصرف اتباعا عند انجاز مراحل البناء وأن الفاتورة المطالب بمبلغها هو نوع من الاختلاس في إطار تواطؤ مع السادة (س.)، وبغض النظر عن ذلك فهي وثيقة غير قانونية تحمل توقيعا واحدا للسيد عبد الحكيم (س.) دون توقيع المستأنفين وما يلزم الشركة هي الوثائق الحاملة التوقيعين واحد للسادة (ع.) والثاني للسادة (س.)، وبالتالي فالوثيقة المحتج بها هي غير قانونية ومن هذا المنطلق فالأمر لا يتعلق بحسن نية من عدمها وأن المستأنف عليه قد استخلص أتعابه كاملة وفق جدول محدد تفوق اتعابه المتفق عليها بغض النظر عن الفاتورة غير القانونية التي يحتج بها ، ملتمسان الحكم وفق المقال الاستئنافي .

وبناء على ملتمس تأكيد الدفوعات السابقة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 06/10/2020 عرض فيها أن المستأنف أدلى بمذكرة تعقیب ضمنتها مجموعة من الدفوعات سبق للمستأنف عليه أن أجاب عنها في مذكرته الجوابية ، وأنه احتراما لوقت المحكمة فان المستأنف عليه يؤكد جميع دفوعاته التي أوردها بمذكرته الجوابية والمدلى بها في جلسة 08/09/2020 ، ملتمسا الحكم وفق مذكرته الجوابية السابقة .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 06/10/2020 ألفي خلالها بالملف بمستنتجات النيابة العامة وحضر دفاع المستأنفين في حين تخلف نائب المستأنف عليها رغم الإعلام و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 20/10/2020.

التعليل

حيث أسس الطاعنان استئنافهما على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الشركة الصادر ضدها الحكم بالأداء لا تكون ملزمة إلا بتوقيعين حسب محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 30/12/2008 ، وأن الفاتورة الصادر بناء عليها الحكم المستأنف تتضمن توقيعا واحدا يبقى غير جدير بالاعتبار سيما وأن المادة 63 من القانون رقم 5.96 نصت في فقرتها الثالثة على أن الشركة تلتزم في علاقتها مع الأغيار حتى بتصرفات المسير ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة ، إلا إذا اثبتت أن الغير كان على علم بان التصرف يتجاوز ذلك الغرض ولم يكن ليجهله نظرا للظروف ، ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لاقامة هذه الحجة .

كما أكدت الفقرة الرابعة من المادة المذكورة صراحة على أنه لايحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطات المسير الناتجة عن هذه المادة .

وحيث بناء على ما ذكر فإن ما أثاره الطاعنان من كون الشركة لا علم لها بالفاتورة يبقى دفعا مردودا كسابقه وذلك استنادا الى المادة 63 أعلاه ، بحيث لا يمكن مواجهة الاغيار بالدفوع المؤسسة على تجاوز المسير لصلاحيته وتبقى هذه المنازعة بين الشركاء ولا أثر لها على الاغيار المتعاملين مع الشركة تطبيقا لنظرية الظاهر.

وحيث مادام الطاعنان لم يثبتا بمقبول أن المستأنف عليها كانت على علم بمحضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 30/12/2008 ، لذلك فإن هذه الأخيرة تبقى حسنة النية وفق مقتضيات الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص صراحة على أن حسن النية يفترض دائما مادام العكس لم يثبت ،ولايمكن مواجهتها بالدفوع المذكورة سابقا.

وحيث تأسيسا على ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنفين مجردا من أي أساس مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، و تحميل الطاعنين الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنين.

Quelques décisions du même thème : Sociétés