Partie civile – Irrecevabilité du pourvoi contestant un acquittement pénal sans justifier d’une atteinte aux intérêts civils (Cass. crim. 2003)

Réf : 15964

Identification

Réf

15964

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2206/3

Date de décision

16/07/2003

N° de dossier

27840/6/3/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 289 - 291 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 547 - 571 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : La preuve devant les tribunaux الإثبات أمام المحاكم

Résumé en français

Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui se bornent à contester les motifs d'un acquittement pénal, relevant de la seule action publique, sans démontrer en quoi la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts civils. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, se fonde sur un témoignage recueilli en première instance et refuse d'ordonner une nouvelle audition de témoins dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée.

Résumé en arabe

إن الأخذ بشهادة شاهدة لم تحضر أمام محكمة الدرجة الثانية لا يعيب القرار مادامت استمعت لها محكمة الدرجة الأولى وأدت أمامها اليمين القانونية.
إن المحكمة المطعون في قرارها عندما لم تعتمد فقط شهادة الشاهدة المذكورة، وإنما اعتمدت كذلك التفويت التي تم الإقرار به لآلات الخياطة، والذي تم مقابل شيك بمبلغ 23.000 درهم معزز بفاتورة تشير إلى أنها من قبل نفس الشيك وأن هذا الأخير مدرج بحسابات الشركة حسب ما لاحظته المحكمة، فإنها لم تخرق معه أي مقتضى قانوني.
إن المحكمة المطعون في قرارها وإن احتفظت بحق الرد على ملتمس استدعاء مصرحي المحضر إلى حين البت في الموضوع، فإن ذلك يرجع لسلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وهي عندما لم تستجب لهذا الطلب تكون قد استعملت هذه السلطة بعد أن استمعت كل من المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لعدد من الشهود وكونت قناعتها من شهاداتهم وأن الشهادة المعمول بها هي التي تؤدى أمام المحكمة مما لم تخرق معه المحكمة الفصول المحتج بها.
إن الطاعنة بصفتها مطالبة بالحق المدني، لا صفة لها في مناقشة مقتضيات الدعوى العمومية التي أثارتها في الوسيلتين معا كما أنها لم تبين الضرر اللاحق لها من الحكم ببراءة المطلوبين مما تكون معه الوسيلتان غير مقبولتين.

Texte intégral

القرار عدد 2206/3 المؤرخ في 16/07/2003، ملف جنحي عدد: 27840/6/3/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على المذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة الأستاذ عبد اللطيف عماري المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، والمستوفية للشروط المتطلبة وفق الفصلين 279 ـ 281 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 289 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أن المحكمة قضت ببراءة علي بن جلون زهر من السرقة وخيانة الأمانة والمشاركة اعتمادا على شهادة الشاهدة حليمة عصمان المستمع إليها ابتدائيا، والتي لم تحضر أمام محكمة الاستئناف. وهي عندما اعتمدت شهادتها دون حضورها أمامها لتناقشها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 289 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إن الأخذ بشهادة شاهدة لم تحضر أمام محكمة الدرجة الثانية لا يعيب القرار مادامت استمعت لها محكمة الدرجة الأولى وأدت أمامها اليمين القانونية، والمحكمة المطعون في قرارها لم تعتمد فقط شهادة الشاهدة حليمة عصمان التي صرحت بمشاهدتها لبنجلون علي وهو يسلم أموالا للمشتكي، بل اعتمدت كذلك التفويت التي أقر به آلات الخياطة، والذي تم مقابل شيك بمبلغ 23.000 درهم معزز بفاتورة تشير إلى أنها من قبل نفس الشيك وأن هذا الأخير مدرج بحسابات الشركة حسب ما لاحظته المحكمة مما لم تخرق معه أي مقتضى قانوني وكانت الوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة المتخذتين من خرق مقتضيات الفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل.
ذلك أن القرار تجاهل تصريحات المصرحين بمحضر الضابطة القضائية واستمع إليهم كشهود والذين حضر بعضهم المرحلة الابتدائية والذين أجمعوا على ثبوت الجنح المرتكبة من قبل الأضناء الذين يقرون بنفس المحضر بالجنحة التي قاموا بها، كما أن القرار لم يبرز التصريحات الواردة بمحضر الضابطة القضائية ولا الأسباب والوثائق التي دفعته إلى تجاهلها وقد تقدمت العارضة بملتمس كتابي لاستدعائهم (الشهود) فضمت المحكمة هذا الملتمس إلى حين البت في الموضوع إلا أنها تجاهلته ولم تتخذ بشأنه أي قرار.
حيث إن المحكمة المطعون في قرارها وإن احتفظت بحق الرد على ملتمس استدعاء مصرحي المحضر إلى حين البت في الموضوع فإن ذلك يرجع لسلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وهي عندما لم تستجب لهذا الطلب تكون قد استعملت هذه السلطة بعد أن استمعت كل من المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لعدد من الشهود وكونت قناعتها من شهاداتهم وأن الشهادة المعمول بها هي التي تؤدى أمام المحكمة مما لم تخرق معه المحكمة الفصول المحتج بها وكانت الوسيلتان على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 547 من القانون الجنائي
ذلك أن النيابة العامة تابعت علي بن جلون زهر وزبيدة حطاب وبديعة من أجل خيانة الأمانة، وأن الأعمال التي ارتكبوها هي نفس الأعمال المرتكبة من قبل كمال رشيد المدان من أجل خيانة الأمانة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذه الحقيقة خارقة الفصل 547 المذكور.
وفي شأن وسيلة النقض الخامسة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 571 من القانون الجنائي.
ذلك أن النيابة العامة تابعت زبيدة حطاب وأحمد فارس ومحمد لمين من أجل إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة مع أن الأفعال التي أتوها تشكل عناصر لهذه الجنحة وهي وضع اليد، والحصول على (…) عليه من جنحة وعلمهم بأن مصدر ذلك غير مشروع وهو ما يستفاد من محضر الضابطة القضائية وتصريحاتهم ووثائق الملف.
حيث إن الطاعنة بصفتها مطالبة بالحق المدني، لا صفة لها في مناقشة مقتضيات الدعوى العمومية التي أثارتها في الوسيلتين معا كما أنها لم تبين الضرر اللاحق لها من الحكم ببراءة المطلوبين مما تكون معه الوسيلتان غير مقبولتين.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من الطاعنة وأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين عتيقة السنتيسي ومحمد مقتاد ومحمد بنرحالي ومحمد الحبيب بنعطية وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale