Paiement du loyer par chèque : Le retour pour endossement irrégulier, non imputable au preneur, ne constitue pas un défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59077

Identification

Réf

59077

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5805

Date de décision

25/11/2024

N° de dossier

2024/8219/4784

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un chèque remis par un preneur à son bailleur dans le cadre d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement d'une partie des loyers, considérant que la créance avait été éteinte par la remise dudit chèque. L'appelant soutenait que le chèque ne constituait pas un instrument de paiement des loyers litigieux mais une simple garantie, arguant d'une mention manuscrite apposée au verso. La cour retient qu'il appartient au bailleur qui allègue la nature de garantie d'un chèque d'en rapporter la preuve. Elle juge qu'une simple mention au verso, dont l'origine n'est pas établie, est insuffisante à cet égard, d'autant que la tentative d'encaissement du chèque par le créancier contredit la thèse de la garantie. Dès lors que le montant du chèque, initialement retourné pour un vice de forme dans l'endossement imputable au bénéficiaire, a été consigné par le preneur suite à une plainte pénale, la cour considère la dette de loyer comme valablement éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة ورثة أحمد (ب.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 18/09/2024يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6781 بتاريخ 04/06/2024 في الملف عدد 447/8219/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمقابل.

في الموضوع:في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية، واجبات كراء المحل الكائن ب 8 زنقة لافونتين حي راسين الدار البيضاءمبلغ 99.008,00 درهم، عن الشهور أبريل ماي يونيو دجنبر 2020، وبتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية المحكوم بها، وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الطلب المقابل : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة أحمد (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 09/01/2024يعرضونفيه أنهم يملكون المحل التجاري الكائن ب 8 زنقة لافونتين حي راسين الدار البيضاء، والذي يشتغل على وجه الكراء من طرف شركة "ك.أ." في شخص ممثليها القانونيين، بمشاهرة قدرها 30.940,00 درهم. وحيث إن المدعى عليها، سبق أن تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية عنفترة كورونا من بداية شهر ابريل 2020 إلى متم شهر دجنبر 2020، أي ما مجموعه 24.752,00 درهم × 04 درهم 99.008.00 درهم، مخصوم = منها نصيب عز الدين (ب.) عن هذه المدة، وبالتالي دون احتسابهوحيث أن العارضين أمهلوا المدعى عليها في شخص ممثليها القانونيين بواسطة التزام من طرفها، مصحح الإمضاء على أساس أن تؤدي ما ترتببذمتها لاحقاإلا أنها امتنعت عن الالتزام بذلك، كما أنها تقاعست عن أداء الواجباتالكرائية من فاتح أكتوبر 2023 إلى متم دجنبر 2023 أي :30.940,00 درهم × 03 أشهر = 92.820,00 درهممما ترتب بذمتها حاليا مبلغ 191.828.00 درهموأنه بمقتضى الإنذار الموجه للشركة المدعى عليها، والمتوصل به من طرفها، والذي احترم فيه المدعون مقتضيات القانون رقم: 49/16، المتعلق بكراء العقارات والمحلات المختصة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي، الفصل26 منهلذا فإن العارضين، وتطبيقا للقانون، فإنهم والحالة هاته، يلتمسون الحكم لهم بأداء الواجبات المترتبة بذمة المدعى عليها، والمحددة في مبلغ : 191.828,00 درهم، المضمن بالإنذار المبلغ للمدعى عليها، وبتعويض عن الضرر اللاحق بهم من جراء تماطلهاته الأخيرة، والمحدد في مبلغ 10.000,00 درهم، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر.

وبناء على مذكرة لنائب المدعي التي أدلى من خلالها بشهادة تسليم وبعقد كراء وبرسم إراثة وإنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد لنائب المدعى عليها التي عرض من خلاله أنه عن الجواب على المقال الأصلي التمس الطرف المدعي الحكم على العارضة بادائها لفائدتهم مبلغ 191.828,00 درهم الشامل المبلغ 99.008,00 درهم المحرر بشأنه كما جاء في مقال الادعاء التزام بالأداء محرر من طرف العارضة وأنه بالاطلاع على وثائق الملف فإنه لا يوجد ضمنها ما يفيد وجود هذا الالتزام والحالة هاته يتعين الحكم بعدم قبول المطالبة بأداء مبلغ 99.008.00 درهم الوارد في الانذار وجاء في مقال الادعاء أن العارضة مدينة للطرف المدعي بالمبالغ الواردة في الانذار بما فيها مبلغ 92.820,00 درهم المتعلق بالواجبات الكرانية المستحقة عن الفترة من فاتح أكتوبر 2023 إلى متم دجنبر .2023 وأن مطالبة الطرف المدعي بهذا المبلغ تفتقر للأساس القانوني كما انها تنم عن سوء نية في التقاضي ذلك أنه قبل توجيه الطرف المدعى الإنذاره قصد المطالبة بالواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أكتوبر 2023 إلى متم دجنبر 2023 فقد سبق للعارضة أن سحبت شيكا بالمبلغ أعلاه تحت عدد 879355 مسحوب على التجاري وفا بنك يتعلق بأداء الواجبات الكرائية المشار إليها في الإنذار هذا الشيك تم سحبه باسم السيدة ليلى (ب.) بصفتها أحد ورثة الطرف المدعي وأن هذا الشيك رجع بدون اداء يسبب سوء التظهير Endos Irregulier الذي قامت به السيد ليلى (ب.) وفق الملاحظة الواردة في الشهادة وبذلك فإن رجوع الشيك بعدم الأداء لا يعود للعارضة بل للمستفيدة من الشيك التي لم تحسن تظهيره لوجود توقيعين على ظهر الشيك وفور علم العارضة بهذا الرجوع وبعد توصلها بالانذار قامت بتوجيه جواب على الانذار داخل الأجل تخبر فيها الطرف المدعي بالواقعة أعلاه، وانها مستعدة لتحرير شيك آخر شريطة إرجاع الشيك المدفوع للبنك وأن الطرف المدعي توصل برسالة الجواب على الانذار بتاريخ 2023/12/15 دون أن يقوم بإرجاع الشيك للعارضة وأنها على استعداد لسحب شيك آخر لمبلغ الواجبات الكرائية موضوع الانذار والمتعلقة بالمدة من فاتح أكتوبر 2023 إلى متم دجنبر 2023 شريطة إرجاع الطرف المدعي للشيك الأول مع الاشهاد أن الداء تم قبل توجيه الانذار بالأداء، أما بخصوص مبلغ الالتزام فإن المطالبة بهذا المبلغ تبقى غير مقبولة لعدم الادلاء بالالتزام وفق ما تم الدفع به في الشكل، أما من الناحية الموضوعية فإن هذا المبلغ في حالة الادلاء بالالتزام فإنه لم يعد له علاقة بالواجبات الكرائية و بالتالي ! لا يمكن مكن إقحامه في الانذار تبعا لما سبق يتبين أن الدعوى الحالية غير مؤسسة قانونا، مما يتعين معه الحكم برفضها وعن المقال المضاد فإن الثابت من المناقشة أعلاه أن الانذار المؤسس عليه الطلب يبقى غير مؤسس بالنظر إلى أن العارضة قبل توصلها بالانذار بادرت إلى اداء الواجبات الكرانية عن المدة الواردة في الانذار والتي هي من فاتح أكتوبر 2023 إلى متم دجنبر 2023 بمبلغ 92.820,00 درهم بواسطة شيك باسم السيدة ليلى (ب.) ، وأن السيد ليلى (ب.) عند محاولتها صرف الشيك أخطأت في تظهيره للبنك مما أدى إلى رجوع الشيك بملاحظة التظهير غير صحيح" وبذلك فالعارضة لا تتحمل أية مسؤولية عن عدم استخلاص الطرف المدعي بواسطة السيدة ليلى (ب.) للشيك الصادر عن العارضة و الذي تم تسليمه قبل التوصل بالانذار أما بخصوص المبلغ الذي هو موضوع الالتزام بالأداء المدلى به، فإنه لم يعد يعتبر ضمن الواجبات الكرائية مما يتعين معه الحكم ببطلان الانذار الموجه للعارضة المتوصل به والحكم بعدم ترتيب أي أثر قانوني له ، ملتمسة عن المقال الأصلي بعدم قبول شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب لوقوع الاداء قبل التوصل بالانذار وتحميل المدعين الصائر وعن المقال المضاد بقبوله شكلا وموضوعا الحكم ببطلان الانذار المؤرخ في 2023/12/13 والمتوصل به بتاريخ 2023/12/14 لكون المبالغ الواردة به مؤداة والحكم تبعا لذلك بعدم ترتيب أي أثر قانوني على الانذار أعلاه وتحميل المدعى عليهم الصائر.

أرفقت ب: صورة الشيك المحرر باسم السيدة ليلى (ب.) مع شهادة البنك تفيد عدم صحة التظهير Endos Irrégulier وجواب العارضة على الانذار.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعين الذين عرضوا من خلاله أن الدعوى مبنية على أساس عدم أداء الواجبات الكرائية المفصلة في مقال العارضين تفصيلا دقيقا، ولم تبنى قط على أساس اعتراف بدين أو ما شابه ذلك، حتى تطلب المدعى عليها شركة ك.أ.، الحكم بعدم قبول الدعوى، فالدفع التالي في غير محله وأن العارضين لتأكيد ذلك يدلون للمحكمة بأصل اتفاقية بالتراضي المتبادل الموقع عليها من طرف كل من المدعين الحسين (ب.) ولطيفة (ب.)، وليلى (ب.) والحسنية (ب.) ونزهة (ب.)، دون عز الدين (ب.) وعبد الإله (ب.) وأنه بهذه الاتفاقية، ثم التراضي بين الأطراف، على أن يتم تأجيل دفع أقساط الواجبات الكرائية لشهور مارس أبريل ماي يونيو وشهر دجنبر، وفق الجدول الزمني المحدد بينهم فهذه الاتفاقية، لم تخرج الواجبات الكرائية عن نطاقها، ولم تعطها أي صفة غير صفة الواجبات الكرائية المستحقة عن كراء المحل التجاري GLAM ON، وبالتالي، لا يمكن اعتبار غير ذلك، وبالتالي فإن الإنذار المضمن لها، إنذارا صحيحا، تم وفق القانون رقم 16.49 وبالتالي ينبغي استبعاد هذا الدفع بعدم القبول لعدم جديته و مبلغ : 92.820,00 درهم، المضمن بالشبك عدد: 0879355، والذي رجع بدون مؤونة كافيه بتاريخ: 23-11-2023 وأن هذا الشيك تسلمه العارضون ضمانة لمدة ثلاثة أشهر، وبظهر الشيك ضمنت عبارة ضمان لثلاثة أشهر" بخط يد المسير وأنه لغاية يومه، لم تبادر المدعى عليها إلى الأداء لجميع ما ضمن بالإنذار، ولا مبلغ الشيك زيادة على أن الشيك رقم : 0879355، فقد سلم من طرف المكترية للسيدة ليلى (ب.) منذ فترة زمنية، على أساس ضمان لمدة ثلاثة أشهر، كلما كانت تريد سحبه، كان المسير يطلب أجلا منها، بعلة أن ليس لديه رصيدا كافيا وما يثبت أنه شيك لأصل الضمانة، فإنها قد تسلمته مند تسلم الشركة المدعى عليها للمحل، أما من يتسلم الواجبات الكرائية، فإن كل من السيدين عبد الإله (ب.) وعز الدين (ب.) والسيدة ليلى (ب.)، يتسلمون نصيبهم شخصيا، وكل من السيدات لطيفة (ب.)، ونزهة (ب.) والحسنية (ب.) أو كان عنهن السيد الحسين (ب.)، لتسلم نصيبهن في الواجبات الكرائية، وكل هذا، تثبته الوثائق المرفقة بالمذكرة، والمضمنة لمجموعة من حسابات بنكية، تفيد ما سبق ذكره، بتجزئة الوجيبة الكرائية بين العارضين، الكل حسب نصيبه، مما ينفي عن الشيك المزعوم، أن المبلغ المضمن به للوجيبة الكرائية لكل من شهر أكتوبر، نوبير ودجنبر 2023 ومن كل ما سبق ذكره، فإن التماطل في الكراء، ثابت في حق المدعى عليها، مما يترتب معه القول والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف العارضين ، ملتمسون الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى، وما تضمنته المذكرة الحالية من دفوعات ووثائق.

أرفقت ب: صورة من اتفاقية بالتراضي المتبادل و صورة من وكالة وصورة من إلغاء وكالة وصورة من الشيك Retro Verso وصورة من شهادة عدم الدفع للبنك و 7 صور تحويلات بنكية، وصور من شيكات ل : ليلى (ب.) و9 صور تحويلات بنكية، وصور من شيكات ل: لعبد الاله (ب.) و6 صور تحويلات بنكية وصور من شيكات ل: للحسين (ب.).

وبناء على المذكرة لنائب المدعى عليها التي عرضت من خلاله أنه بداية وجب الإشهاد يكون الطرف المدعي يتراجع عن المطالبة بمبلغ 99.008,00 درهم المشار إليه في مقال الأداء على أنه موضوع التزام، مادام أن الطرف المدعي بموجب مذكرته المعقب عليها يحصر مطالبه في الواجبات الكرائية التي يزعم عدم أداءها و ليس المبلغ الوارد في الالتزام الغير المدلى به وبذلك يتعين التصريح بعدم قبول المطالبة بمبلغ 99.008,00 درهم مع الحكم وفق ملتمسات مذكرة العارضة الجوابية و المقال المضاد أما بخصوص مبلغ 92.820,00 درهم والذي زعم الطرف المدعي في مقاله أنه يخص الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أكتوبر 2023 إلى متم دجنبر 2023 ، فإنه ووفق ما جاء في المذكرة الجوابية للعارضة فقد سبق لهذه الأخيرة أن سحبت لفائدة الطرف المدعي شبك عدد 879355 يمبلغ 92.820,00 درهم يتعلق بالواجبات الكرانية من فاتح أكتوبر 2023 إلى متم دجنبر 2023 بدليل التاريخ المضمن بالشيك الذي هو 2023/11/16 أي قبل توجيه الانذار وأن هذا الشيك قد تم دفعه للاستخلاص بتاريخ 2023/11/22 وفق ما هو ثابت من الشهادة البنكية المدلى بها رفقة المذكرة الجوابية وتم إرجاعه بدون أداء لكون التظهير الذي قامت به المستفيدة في الشيك غير صحيح وأنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه العارضة إرجاع الشيك وتعويضه بآخر بالنظر إلى أن عدم الأداء راجع لخطأ المستفيد من الشيك وليس العارضة، قامت المستفيدة من الشيك بإيداع شكاية ضد العارضة بعدم توفر مؤونة تحت عدد 2024/3106/805 وفور علم العارضة بالشكاية بادرت إلى إيداع مبلغ الشبك لدى مصلحة النيابة العامة وبذلك يتبين أنه ليس هناك أي تماطل لأداء الواجبات الكرائية مادام أن العارضة أدت للطرف المدعي الواجبات المطالب بها بواسطة الشيك بتاريخ 2023/11/16 الذي يعتبر وسيلة أداء، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا وتبعا لذلك يتبين أن الطرف المدعي يتقاضى بسوء نية ويذكر توصله بالواجبات الكرائية موضوع الإنذار، مما يتعين معه معاملته بنقيض قصده والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وفي المقال المضاد الحكم وفق ملتمسات العارضة ، ملتمسة عن المقال الأصلي بعدم قبوله شكلا وموضوعا الحكم برفضه والحكم بإجراء بحث للوقوف بعد الاستماع للأطراف على أداء العارضة للواجبات الكرائية وعن المقال المضاد الحكم وفق ملتمساته.

أرفقت ب: صورة من الإذن بايداع .

وبناء على المذكرة لنائب المدعين الذين عرضت من خلاله أنه من أين استنبط نائب المدعى عليها شركة ك.أ. تراجع العارضين عن المطالبة مبلغ : 99.008,000 درهم؟، بل إن العارضين بمذكرتهم السابقة ودفوعاتهم الحالية، يدفعون يكون الالتزام الموقع بينهم وبين المدعى عليها، هو مجرد تأجيل لدفع الأقساط الكرائية وليس بتحويلها لاعتراف بدين بل تبقى واجبات كرائية تخضع في استخلاصها لقانون: 16/49 لا غير تأكيدا لما سبق قوله، والدفع به في المذكرات السابقة، فإن الشيك مسلم للعارضين هو على أساس الضمانة، وكان يؤجل دفعه بطلب من المدعى عليها، وأنه بتاريخ لاحق، ثم دفعه، ورجع بدون مؤونة، مما اضطر السيدة ليلى (ب.) للتقدم بشكايه من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وتم الأداء بتاريخ 2024/04/08 ومن كل ما سبق الدفع به في المذكرات السابقة والمذكرة الحالية، فإن التماطل ثابت في حق المدعى عليها، مما يستوجب القول والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى، وجميع الدفوعات المضمنة بالمذكرات ، ملتمسون الحكم برد دفوعات المدعى عليها، لعدم ارتكازها على أي أساس سليم والحكم وفق مقال العارضين الافتتاحي للدعوى.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنهحول خرق القانون من حيث عدم الرد على دفع أساسي وعدم التعليل فإن العارضين في المرحلة الابتدائية يطالبون بالمدة من تاريخ أبريل 2020 الى متم شهر دجنبر 2020 ، وأيضا المدة من تاريخ شهر اكتو 2023 على متم شهر دجنبر .2023 وأن المستأنف عليهما، فى المرحلة الابتدائية قاما بإقحام الشيك المضمن لمبلغ 00، 92.820 درهم والمدفوع للعارضين على أساس ضمانةتصرف بفسخ العقد، كما يتبين ذلك من التدوينة الخطية بيد احد ممثلي الشركةبظهر الشيك بعبارة "Caution"إلا أن المحكمة الابتدائية اعتبرت الشيك أداء عن المدة من تاريخ اكتوبر 2023 الى متم دجنبر 2023 ، دون ذكر اعتمادها على ذلك، وبالتالي لم تجب على دفوعات العارضين، بل وقد كان عليها ان تأمر بإجراء بحث للنظر في الشيك وما ضمن بظهره، مما يجعل حكمها غير معلل ويستدعي بالتالي الغاؤه والحكم من جديد وفق طلب العارضين بأداء هذه المدة، على أساسا اعتبار مبلغ الشيك ضمانة والحكم للعارضين بمبلغ : 00 ، 92.820 درهم عن شهور اکتوبر نونبر ودجنبر 2023 ، ملتمسون قبوله شكلا وموضوعا أساساالحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به جزئيا، والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما للعارضين مبلغ 92,820,000 درهم الممثل الشهور اكتوبر تونبر و دجنبر 2023، ورفع مبلغ التعويض الى مبلغ 10,000,000 درهم، المطالب به فى المرحلةالابتدائية واحتياطيا:الحكم بإجراء بحث للنظر في واقعة الشيك وتحميل المستأنف عليهما كافة صوائر المرحلتين الابتدائيةوالاستئنافية.أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 11/11/2024 التي جاء فيها أن هذا الاستئناف ليس له ما يبرره على اعتبار أن أسباب الاستئناف غير جدية لأن المستأنفين يطالبون بدین سبق استيفاؤه وأن مبلغ 92.820,00 درهم الذي زعم المستأنفون في مقالهم أنه يخص الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أكتوبر 2023 إلى متم دجنبر 2023 ، فإنه ووفق ما جاء في دفوعات العارضة المثارة ابتدائيا فقد سبق لهذه الأخيرة أن سحبت لفائدة المستأنفين الشيك عدد 879355 بمبلغ 92.820,00 درهم يتعلق بالواجبات الكرائية من فاتح اكتوبر 2023 إلى متم دجنبر 2023 بدليل التاريخ المضمن بالشيك الذي هو 2023/11/16 ، أي قبل توجيه الإنذار وأن هذا الشيك قد تم دفعه للاستخلاص بتاريخ 2023/11/22 وفق ما هو ثابت من الشهادة البنكية المدلى بها رفقة المذكرة الجوابية للعارضة المدلى بها ابتدائيا ، وتم إرجاعه بدون اداء لكون التظهير الذي قامت به المستفيدة في الشيك غير صحيح وأنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه العارضة إرجاع الشيك وتعويضه بآخر بالنظر إلى أن عدم الأداء راجع لخطأ المستفيد من الشيك وليس العارضة ، قامت المستفيدة من الشيك بإيداع شكاية ضد العارضة بعدم توفر مؤونة تحت عدد 2024/3106/805 وفور عمل العارضة بالشكاية بادرت إلى إيداع مبلغ الشيك لدى مصلحة النيابة العامة وبذلك يتبين أنه ليس هناك أي تماطل لأداء الواجبات الكرائية ما دام أن العارضة ادت الطرف المستأنف الواجبات المطالب بها بواسطة الشيك بتاريخ 2023/11/16 الذي يعتبر وسيلة أداء مما يتعين معه الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وتبعا لذلك يتبين أن الطرف المستأنف يتقاضى بسوء نية ويذكر توصله بالواجبات الكرائية موضوع الإنذار ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي وإبقاء الصائر على رافعي.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11/11/2024 تخلف عنها نائبا الطرفين، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 25/11/2024

** التعليل **

حيث أسس المستأنفين استئنافهم على ما سطر أعلاه.ذ

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان المسماه ليلى (ب.) فعلا تسلمت شيكا بمبلغ 92.820 درهم من الممثل القانوني للمستأنف عليها والذي رجع بدون أداء وتم إيداع مبلغه بصندوق المحكمة فور تقديم المستأنفين لشكاية امام النيابة العامة، ويبقى ما يدفع به المستأنفين من كون هذا الشيك هو على سبيل الضمان فقط يصرف بعد فسخ العقد مجرد من أي اثبات، وما دون خلف كما يدعي المستأنفين ليس في الملف ما يثبت انه صادر عن ممثل القانوني للمستأنف عليها خصوصا وان المستأنفين ادعو ان الشيك سلم لسيدة ليلى منذ تسلم المستأنف عليها المحل حسب ما جاء في الصفحة الثانية من مذكرتهم التعقيبية المدلى بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 02/04/2024 في الوقت الذي ضمن بالشيك تاريخ 16/11/2023 ، وهو الشيء الذي قام المستأنفين بتقديمه للاستخلاص فعلا، ويكون بذلك مستند الطعن على غير أساس ويكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده وإبقاء الصائر على رافعيه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Baux