Paiement du loyer commercial : les virements bancaires datés constituent une preuve suffisante du règlement justifiant le rejet d’une demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60947

Identification

Réf

60947

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2985

Date de décision

08/05/2023

N° de dossier

2023/8206/72

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des preuves de paiement et la pertinence d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions.

L'appelant soutenait que le premier juge n'avait pas répondu à ses moyens, notamment quant à l'imprécision des dates de paiement invoquées par le preneur, et qu'il avait à tort écarté sa demande d'expertise comptable ainsi que les règles de preuve relatives aux obligations excédant un certain montant. La cour écarte cet argumentaire en relevant que les virements bancaires produits par l'intimé mentionnaient distinctement le jour, le mois et l'année de chaque versement, établissant ainsi la libération du preneur avant la délivrance de la mise en demeure.

Elle ajoute que le recours à une expertise, mesure d'instruction réservée aux questions techniques, n'était pas justifié pour trancher le litige dès lors que les preuves littérales versées aux débats étaient suffisantes. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد الكريم (ف.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ05/10/2022 تحت عدد2969 ملف عدد 1823/8207/2022 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على عاتق المدعي.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أنه اكرى للمدعى عليه المحل موضوع النزاع بمقتضى العقد المصحح الإمضاء في 09/03/2017 قصد استغلاله كمقهى و مجزرة و أنه و الإفراغ بقي دون جدوى، و التمس تبعا لذلك الحكم عليه بأداء مبلغ 80.000 درهم عن كراء 10 اشهر من ابريل الى غاية يوليوز 2017 و يونيو 2018 و مارس ،2020 ، و بقية كراء 12 شهرا عن أكتوبر و نونبر و دجنبر 2017 ويناير وفبراير و مارس و ابريل و ماي و يوليوز و غشت 2018 أي ما يعادل 2500 درهم شهريا مع الحكم بتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم و الحكم بالمصادقة على الإنذار و بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى و الصائر و أرفق المقال بصورة طبق الأصل لعقد كراء و نسخة من انذار نسخة من محضر تبليغ انذار.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 06/07/2022 و التي جاء فيها أنه ليس دائنا للمدعي بأية مبالغ كرائية ذلك أنه حول المبالغ الكرائية حسبما هو ثابت من الوصولات البنكية انه عقد الكراء ينص على ان هذا الأخير تسلم مبلغ 15.000 درهم كتسبيق عن الواجبات الكرائية، كما أن الشاهدين عبد السلام (ر.) و جمال (ب.) يشهدان انهما تسلما مبلغ 36.000 درهم كتسبيق عن واجبات الكراء بالإضافة الى مبلغ 10.000 درهم المحولة عن الشهور غشت و شتنبر و أكتوبر و نونبر أي ما مجموعه 10.000 درهم و بزيادة مبلغ 36.000 درهم فإن مجموع المؤدى عن سنة 2017 هو 46.000 درهم، لتكون الشهور من ابريل 2017 الى غاية متم دجنبر قد توصل بها المكتري و أن الاتفاق و الإقرار ثابتين بمقتضى المكالمة الهاتفية المسجلة جميع الشهور قد تم اداؤها بالقرض المدمج و شهادة الشاهدين و عقد الكراء و الوصلات الأربعة عن سنة 2017 و أن تسب التواصيل البنكية، كما ان المحل المكترى تسلمه بدون اصلاح و قام بإصلاحه على نفقته و يتضح مما سبق بسطه أنه أدى جميع المبالغ المطالب بها ، و ان ذمته خالية منها التمس أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 07/09/2022 و التي جاء فيها أن المدعى عليه التمس الحكم برفض الطلب قبل المطالبة بعدم قبول الشكل، الأمر الذي لا يجوز ، الواجبات الكرائية المضمنة بالوصولات الكرائية، فإنه اخذها بعين الإعتبار و لم يطالب بالواجبات الكرائية موضوع الشهور المذكورة، كما أن شهادة الشهود لا تجوز بالنسبة للمبالغ المطالب بها استنادا للفصل 433 من ق ل ع كما أن عليه ادعى أداء مبلغ 10.000 درهم عن الشهور غشت و شتنبر و أكتوبر و نونبر بمعدل 2500 درهم شهريا، إلا أن هذا السومة الشهرية هي 5000 درهم كما هو مبين بعقد الكراء الرابط بين الطرفين، كما أنه لم يبين مناية سنة هي تلك الشهور لكي يتمكن من المناقشة خامسا، فإنه ينفي ما جاء بالقرص المدمج و أن تسجيل المكالمات الهاتفية لا يمكن الالتفات اليه و التمس الحكم وفق الطلب بعد الأمر بإجراء خبرة حسابية و تقنية

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 28/9/2022 و التي جاء فيها أن المدعي يحاول افرغه من المحل المكترى رغم توصله بالمبالغ الكرائية و التمس الحكم برفض الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن ان الحكم المستأنف لم يرد على التعقيبات والردود و تناول في تعليله الرد على مسألة لم يثرها العارض وهي عدم تعلق التحويلات بالشهور المطالب بها ولعل التباساً حصل عند تناول دفع العارض بأن المدعى عليه لم يبين من أية سنة هي تلك الشهور الأربعة ليتمكن العارض من مناقشة الإدعاء والرد عليه وهذا الدفع جاء رداً على استدلال المدعى عليه بشهادة الشهود على أداء كراء شهور غشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر بمعدل 2500,00 درهم شهرياً دون بيان سنة هذه الشهور ، وان تجاهل دفوع العارض الكثيرة والوجيهة وعدم الرد عليها يخرق الفقرة الثامنة الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية المستوجب تعليل جميع الأحكام، كما أن عدم الإستجابة لتلك الدفوع يجعل الحكم المستأنف غير مبني على أساس قانوني.

ثانياً: ان العارض أسس مطالبه على حسابات دقيقة فصلها في مقاله وفي مذكرته التعقيبية ثم طلب الأمر بإجراء خبرة حسابية وتقنية للتأكد من مبلغ المديونية لكن الحكم المستأنف تجاهل هذا الطلب أيضاً مثلما تجاهل عدم أداء شاهدي الشهادة المكتوبة لليمين القانونية وفقاً للفصل 76 من قانون المسطرة المدنية كما تجاه لتنصيص الفصل 433 من قانون الإلتزامات والعقود على أن الإتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي لإلتزامات أو الحقوق والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وان الحكم المستأنف صدر من غير تحر أو اعتبار للمقتضيات القانونية الملزمة، فجاءمخالفاً وخارقاً للقانون ، ملتمسا بقبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف ثم الحكم تصديا وفق الملتمسات الواردة بمقال العارض الإفتتاحي وذلك بالمصادقة على الإنذار الموجه إلى المدعى عليه والحكم على هذا الأخير بأداء مبلغ 80.000,00 درهم عن كراء عشرة أشهر وتكملة كراء اثنى عشر شهراً و أداء تعويض عن المماطلة قدره 10.000,00 درهم والحكم على المدعى عليه بإفراغ المقهى ومحل الجزارة المكتريين هو ومن يقوم مقامه وتحميله جميع الصوائر وكل ذلك بعد إجراء خبرة حسابية تأمر بها المحكمة إن اقتضى الحال.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/04/2023فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/05/2023.

التعليل

حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث انه خلافا لما تمسك به الطاعن كون المستأنف عليه عند استدلاله بادائه للشهور غشت و شتنبر و اكتوبر ونونبر بمعدل 2500 لم يبين اي سنة من هذه الشهور , ذلك انه بالاطلاع على التحويلات البنكية يتضح انها تتضمن يوم وشهر وسنة التحويل البنكي مما يفيد ان اداء واجبات الكراء تم اداؤها قبل التوصل بالانذار.

وحيث انه لما كانت الخبرة كاحد اجراءات التحقيق تأمر بها المحكمة في مسائل تقنية او فنية , فان الامر بها في نازلة الحال يبقى غير مبرر مما يبقى مستند الطعن غير مؤسس ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل:قبول الاستئناف.

في الموضوع:برده, وتأييد الحكم المستأنف , مع تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux