Paiement du loyer commercial : Il incombe au preneur qui allègue s’être acquitté de sa dette locative d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70354

Identification

Réf

70354

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

488

Date de décision

05/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5759

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'intérêt à agir de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en retenant la somme locative la plus faible, faute pour les bailleurs de prouver le montant supérieur qu'ils alléguaient.

L'appelant contestait la période des arriérés retenue, soutenant s'être acquitté d'une partie des loyers réclamés, et critiquait le montant du loyer mensuel que le premier juge avait pourtant fixé en sa faveur. La cour écarte d'emblée le moyen relatif au montant du loyer, relevant le défaut d'intérêt à agir de l'appelant sur un chef de demande qui lui avait donné satisfaction en première instance.

Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement des loyers incombe au preneur et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'acquittement des sommes antérieures aux dépôts effectués auprès du tribunal. Dès lors, le calcul des arriérés opéré par le premier juge étant jugé exact au vu des pièces produites, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ا.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 7/11/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2571 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/07/2019 في الملف عدد 879/8207/2019 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب عدا الشق المتعلق بالإفراغ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه محمد (أ.) لفائدة المدعين ورثة المرحوم محمد (ق.) وهم أرملته يزة (غ.) بنت المعطي وابنه محمد (ق.) وابنه العياشي (ق.)، مبلغ 30.000.00درهم عن الواجبات المتبقية من كراء الفترة الممتدة من شتنبر 2009 إلى شهر يناير 2019 بحساب سومة شهرية قدره 700.00درهم مع النفاذ المعجل، و ذلك عن المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] – تمارة ، و تحميل المدعى عليه الصائر.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا وأنه لا تأثير لما دفع به الطرف المستأنف عليه على قبوله طالما أن المستأنف التمس إلغاء الحكم المستأنف بخصوص المدة التي اعتمدها الحكم المستأنف .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة محمد (ق.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/03/2019 عرضوا من خلاله أنهم يملكون عن طريق الإرث المحل التجاري الكائن بعنوان المدعى عليه ، وهو عبارة عن مخبزة سبق لمورثهم أن أكراه للسيد محمد (أ.) بسومة شهرية قدرها 1500.00درهم، و ان إثباتا للصفة يرفقون مقالهم بحكم سابق بين الطرفين صادر في ملف استعجالي رقم 92 تحت عدد 119681012015 و أن المكتري امتنع عن اداء واجبات الكراء لفائدة المورث قيد حياته و كذا لفائدة ورثته و ذلك منذ شهر شتنبر 2009 إلى الآن، وان هذه المدة لم تتقادم على اعتبار أنه تم قطع التقادم بمسطرة سابقة أمام القضاء لدى ابتدائية تمارة إذ صدر عنها حكم ابتدائي في إطار الملف المدني عدد 29113032013 والذي قضى بالأداء والإفراغ، غير انه بعد الطعن في مقتضياته بالاستئناف أصدرت استئنافية الرباط قرارا بتاريخ 0962015 في الملف عدد 28813032013 بعدم الاختصاص، و انهم وجهوا إنذارا للمدعى عليه يطالبونه فيه بالأداء داخل أجل 18 يوما تحت طائلة المطالبة بذلك قضاء و الإفراغ، توصل به بتاريخ 0972018، لأجله يلتمسون الحكم عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 169.500.00درهم عن الواجبات الكرائية غير المؤداة برسم المدة من شهر شتنبر 2009 إلى متم شهر يناير 2019 أخذا بعين الاعتبار أنه سبق لهم قطع التقادم بواسطة مسطرة قضائية سابقة، و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين و من تم القول بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] – تمارة، هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، مع النفاذ المعجل و الصائر على غيرهم.

و بناءا على مذكرة نائب المدعين بجلسة 1552019 أرفقها بوثائق و هي: نسخة من أمر استعجالي عدد 92 و نسخة من قرار استئنافي و محضر تبليغ إنذار و صورة من مقال الإنذار.

و بناءا على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 2252019 و الذي أكد فيه ان المدعين لم يدلوا بما يثبت صفتهم في الدعوى و علاقتهم بالهالك محمد (ق.) الذي أكرى له المحل ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا، و في الموضوع فإن الإنذار الموجه له يتضمن مبالغ على أساس سومة كرائية قدرها 1500درهم بينما واجب الكراء هو 700درهم و قد سبق أن صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بتمارة و الذي بعد ان أجريت جلسة بحث اقتنعت المحكمة بكون السومة الكرائية محددة في 700درهم و ليس 1500درهم كما يدعي المدعون، و ان المطالبة بمبلغ كراء غير حقيقي يجعل الإنذار باطلا و غير مؤسس على سند قانوني و واقعي، كما أن الإنذار تضمن مبالغ سبق أداؤها، و سبق للمحكمة أن اقتنعت بالمدة و هي آخر سنة 2011 و ليس سنة 2009 ، و ان المطالبة بمدة اطول تجعل الإنذار باطلا خصوصا ان المدعين قاموا بسحب المبالغ الكرائية المودعة من طرفه بعدما رفضوها بدعوى أنهم لا يتوفرون على وكالة لاستلام المبالغ الكرائية المودعة بصندوق المحكمة، و انه يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام و ان آخر شهر مؤدى هو ماي 2019، لأجله فهو يسند النظر للمحكمة لمراقبة الشروط الشكلية للدعوى، و في الموضوع التمس رد الدفوع لعدم جديتها والتصريح برفض الطلب، و أرفق مذكرته بصورة من حكم رقم 158 الصادر بتاريخ 2562013 عن المحكمة الابتدائية بتمارة في الملف رقم 29113032012، ومحضر رفض العرض العيني و وصل ايداع.

و بناءا على تعقيب نائب المدعين بجلسة 1962019 أكد فيه ان صفتهم ثابتة ما دام المدعى عليه نفسه يعترف بهذه العلاقة من خلال جوابه في الموضوع، و كذا من خلال الوثائق المدلى بها من طرفه، وأن هذا الدفع مردود بناءا على وثائقهم المدلى بها، و في الموضوع أن الحكم المحتج به لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به، كما أن المدعى عليه لم يبادر إلى الاداء إلا بعد توصله بالإنذار و فوات الأجل المذكور، الشيء الذي يجعله في حالة مطل، لأجله يلتمسون رد الدفوع المثارة و تمتيعهم بما جاء بمقالهم.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد محمد (ا.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه من حيث الوجيبة الكرائية أنه كما هو ثابت من خلال تعليلات الحكم الإبتدائي فإن السومة الكرائية قد سبق وأن حسم فيها القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 09/06/2015 في الملف عدد 288/1303/2013 ، وأنه عند إجراء جلسة بحث بحضور جميع الأطراف صرح بعدم الاختصاص وكذلك صرح المستأنف عليهم أن الوجيبة الكرائية هي 1500 درهم بينما صرح العارض بأن الوجيبة الكرائية هي 700 درهم ، ومن حيث مدة الكراء أن المستأنف عليهم يطالبون بمدة الكراء لفترة سابقة و أنهم سبق و أن توصلو بواجبات الكراء و ذلك بعد أن توصل بها مورثهم قبل وفاته وهو محمد (ق.) و ذلك من شهر شتنبر 2009 إلى دجنبر 2011 وأن مبالغ كرائية من يناير 2012 إلى أبريل من نفس السنة وضعت بحساب المحكمة الإبتدائية بتمارة، وأن المبالغ الكرائية من ماي 2012 إلى يونيو 2013 تم عرضها لذلك يلتمس القول و الحكم بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط نظرا لما ذكر.

وأرفق المقال بنسخة حكم رقم 2571 تاريخ 3/7/2019 ملف 879/8207/2019.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن المقال الاستئنافي شابتة عدة خروقات شكلية لاسيما الملتمسات التي جاءت غير محددة وأن المحكمة لا تحكم بغير ما طلب واحتياطيا في الموضوع أن الطاعن اسس استئنافه على سببين اثنين اولهما هو مناقشته للوجيبة الكرائية رغم أن الحكم الابتدائي قضى وفق ما تمسك الطاعن به من أن الوجيبة هي 700 درهم وليس مبلغ 1500 درهم الذي يمثل السومة الحقيقية للكراء، وأنهم لم يدركوا ما يصبو اليه الطاعن من إثارة هذا الدفع المجاني و غير المجدي, وبالتالي فانهم يسندون النظر في هذا الشق، و من حيث السبب الثاني للاستئناف وعلى خلاف ما ورد في المقال الاستئنافي فان الحكم الابتدائي المطعون فيه قد اعتمد الوصل المدلی به حاليا و الذي يفيد اداء جزء فقط من المبالغ الكرائية المتخلدة بذمته وقضت المحكمة بادائه لفائدتهم الجزء العالق بذمته بعد خصم المبلغ المودع بصندوق المحكمة الامر الذي يبقى معه هذا الدفع غير مؤسس على أي اساس قانوني او واقعي مادام لم يدل الطاعن بما يفيد أبراء ذمته من المبلغ المحكوم به. لذلك يلتمسون الحكم بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا التصريح بعدم ارتكازه على اساس قانوني وواقعي سليمين وتبعا لذلك القول بتأييد الحكم المطعون فيه.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 29/01/2020 حضر الأستاذ (ص.) عن الأستاذ سعيد (ا.) وأدلى بمذكرة جوابية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.

وحيث إنه بالرجوع الى الحكم المستأنف تبين أن المحكمة مصدرته قد اعتبرت السومة التي يدعيها الطاعن باعتباره الطرف المكتري ولأن القول قوله في غياب إثبات المستأنف عليهم للسومة المدعاة من طرفهم ، لذا تبقى إثارة مسألة السومة من طرف الطاعن غير مجدية في طعنه و لا مصلحة له في إثارتها.

وحيث إنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين ان المدة المطلوب أداء الكراء عنها تمتد من 1/9/2009 الى غاية متم يناير 2019 وأن الطاعن أدلى أمام المحكمة مصدرة الحكم بوصلي إيداع أحدهما بتاريخ 6/8/2018 بمبلغ 42000 درهم والآخر بتاريخ 1/7/2019 بمبلغ 7000 درهم وأن مجموع المبلغ الواجب أداؤه ككراء عن المدة أعلاه هو 79100 درهم يخصم منه ما تم إيداعه 49000 درهم وأن الفرق هو ما قضى به الحكم المستأنف ، ويبقى ادعاء الطاعن أداءه للكراء عن المدة من 1/9/2009 الى غاية دجنبر 2011 الى مورث المستأنف عليهم يعوزه الدليل ، وكذا الشأن بالنسبة الى الإيداع المدعى حصوله وحيازته ، وبذلك يكون ما قضى به الحكم المستأنف من أداء قد جاء مصادفا للصواب، مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنف .

Quelques décisions du même thème : Baux