Paiement de l’impôt par chèque sans provision : obstacle au bénéfice de l’amnistie fiscale (Cass. adm. 2002)

Réf : 18636

Identification

Réf

18636

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

331

Date de décision

16/05/2002

N° de dossier

748/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 62

Résumé en français

La remise d’un chèque sans provision à l’administration fiscale ne constitue pas un paiement ouvrant droit au bénéfice des dégrèvements prévus par la loi, même si cette remise intervient dans le délai légal.

S’attachant à l’intention du législateur dans le cadre de l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, la Cour Suprême juge que la notion de paiement s’entend de l’acte qui seul éteint la dette et libère le redevable. Cette acception stricte, propre au droit fiscal, prévaut sur la qualification d’instrument de paiement que le droit commercial reconnaît au chèque. Par conséquent, la simple remise matérielle du titre ne suffit pas à satisfaire la condition de paiement effectif et libératoire requise pour l’amnistie fiscale.

Résumé en arabe

ضريبة ـ الأداء ـ مفهومه في الفصل 27 من قانون المالية 98-99 ـ الأداء بواسطة شيك بدون رصيد (لا).
إن الأداء الذي قصده المشرع في الفصل 27 من قانون المالية لسنة 98-99 هو الأداء الذي يبرئ ذمة الملزم بالضريبة، وإن تقديم شيك إلى الخزينة العامة بدون رصيد لا يشكل أداءا بالمفهوم القانون للنص الضريبي المشار إليه بصرف النظر عن مفهوم الأداء القـوانين الخاصة.

Texte intégral

القرار عدد 331، المؤرخ في: 16/5/2002، الملف الإداري عدد: 748/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ووفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن بينها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 26/9/2000 تقدم المدعى المستأنف بمقال يعرض فيه أنه في إطار التعديل الذي طرأ على قانون المالية لسنة 98-99 خاصة الفصل 27 منه الذي منح تخفيضات في الضرائب بادر إلى الأداء بواسطة داخل الأجل القانوني المنصوص عليه لكونه فوجئ بتاريخ 3/2/98 برسالة من قابض قباضة يعقوب المنصور يمنحه أجل خمسة أيام للأداء لكون الشيكات بدون رصيد، كما توصل بتاريخ 9/12/98 برسالة أخرى من قابض قباضة بن رشد يطلب منه فيها إرجاع الوصولات بدعوى أنه ليس له الحق في الاستفادة من التخفيضات. وهذه الرسالة هي قرار شخصي للسيد القابض، مما يعد شططا في استعمال السلطة علما بأن الشواهد البنكية ثبت عكس ما ذهب إليه القابض ملتمسا إلغاء القرار الصادر عن القابض عدد 524/98-99 بتاريخ 9/12/98 وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه اعلاه برفض طلبه الرامي إلى إعفائه من الغرامات والدعائر والعلاوات الناتجة عن تأخير في أداء الضرائب.
وحيث ركز المستأنف استئنافه على أن المحكمة رفضت طلبه بعلة أنه وإن أدى الغرامة داخل الأجل القانوني إلا أن ذلك لا يبرئ ذمته ما دام إن الشيكين اللذين أدى بواسطتهما لا يتوفران على رصيد والحال أنه قد تم استخلاصهما من طرف القباضة فضلا على أن مقابل الوفاء المحدد فيهما لا يعتبر حسب القانون التجاري مجرد بيان لا يؤثر على صحتهما ويبقى للخزينة العامة المطالبة بهما سواء عن الطريق المدني أو الجنحي. وما دام الأداء تم داخل الأجل القانوني فمن حق العارض الاستفادة من الإعفاء من العلاوات وجزاءات التأخير خاصة وأن الشيك وسيلة أداء ما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف.
لكن حيث إن الأداء الذي قصده المشرع في الفصل 27 من قانون المالية لسنة  1998-1999 هو الأداء الذي يبرئ ذمة الملزم بالرضيبة من أنواع الضرائب التي حددها النص المذكور وأن تقديم شيك إلى الخزينة العامة وهو بدون رصيد لا يشكل أداء بالمفهوم القـانوني للنص الضريبي المشار إليه بصرف النظر عن مفهوم الأداء في القوانين الخاصة فكان ما أثير بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: أحمد حنين، لأطاع الله عبد الحليم، الحراق نزيهة، عائشة بن الراضي، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
رئيس الغرفة                            المستشار المقرر                    كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Fiscal