Paiement de l’impôt : la remise d’un chèque sans provision n’a pas d’effet libératoire (Cass. adm. 2002)

Réf : 18046

Identification

Réf

18046

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

331

Date de décision

16/05/2002

N° de dossier

748/4/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

Pour bénéficier d’une mesure de dégrèvement fiscal conditionnée par un paiement dans un délai déterminé, le redevable doit avoir éteint sa dette de manière effective et définitive.

La Cour Suprême juge que le paiement au sens de la législation fiscale, en l’espèce l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, est celui qui a un effet libératoire. Par conséquent, la simple remise au Trésor d’un chèque sans provision, bien qu’intervenue dans le délai imparti, ne saurait constituer un tel paiement.

La Haute juridiction établit ainsi une définition stricte du paiement en matière fiscale, indépendante de la qualification qui peut être donnée à un tel acte dans d’autres branches du droit, et écarte l’argument selon lequel le chèque vaut en soi instrument de paiement suffisant pour rendre le contribuable éligible à la mesure d’allègement.

Résumé en arabe

– دين ضريبي – أداؤه بواسطة شيك بدون رصيد – آثاره .
الأداء الذي قصده المشرع في الفصل  27 من قانون المالية لسنة 1998- 1999 هو الأداء الذي يبرئ ذمة الملزم بالضريبة وان تقديم شيك إلى الخزينة العامة لا يتوفر على رصيد لا يشكل أداء بالمفهوم القانوني للنص المذكور، لذلك تكون الغرامات والعلاوات والذعائر الناتجة عن التأخير مبررة .

Texte intégral

قرار  عدد 331، المؤرخ في 16/5/2002، الملف الإداري عدد 748/4/1/2001
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ووفق الشروط الشكلية قانونا لقبوله .
في الجوهر:
حيث يستفاد من  أوراق الملف ومن بينها الحكم المستأنف انه بتاريخ 26/9 2000 تقدم المدعى المستأنف بمقال يعرض فيه انه في إطار التعديل الذي طرأ على قانون المالية لسنة 98-99 خاصة الفصل 27 منه الذي منح تخفيضات في الضرائب بادر إلى الأداء بواسطة شيكات داخل الأجل القانوني المنصوص عليه لكنه فوجئ بتاريخ 3/2/98 برسالة من قابض يعقوب المنصور يمنحه اجل خمسة أيام لكون الشيكات بدون رصيد، كما توصل بتاريخ 9/12/98 برسالة أخرى من قابض قباضة بن رشد يطلب منه فيها إرجاع الوصولات بدعوى انه ليس له الحق في الاستفادة من التخفيضات وهذه الرسالة هي قرار شخصي للسيد القابض مما يعد شططا في استعمال السلطة ، علما بان الشواهد البنكية تثبت عكس ما ذهب إليه القابض عدد 524/98-99 بتاريخ 9/12/98 وبعد تمام الإجراءات اصدر المحكمة حكمها المشار إليه أعلاه برفض طلبه الرامي إلى إعفائه من الغرامات والذعائر والعلاوات الناتجة عن التأخير في أداء الضرائب .
وحيث ركز المستأنف استئنافه على أن المحكمة رفضت طلبه بعلة انه وان أدى الغرامة داخل الأجل القانوني إلا أن ذلك لا يبرئ ذمته ما دام أن الشيكين اللذين أدى بواسطتهما لا يتوفران على رصيد والحال انه قد تم استخلاص من طرف القباضة فضلا على أن مقابل الوفاء المحدد فيهما لا يعتبر حسب القانون التجاري مجرد بيان لا يؤثر على صحتهما ويبقى للخزينة العامة المطالبة بهما سواء عن الطريق المدني أو الجنحي. ومادام الأداء تم داخل الأجل القانوني فمن حق العارض الاستفادة من الإعفاء من العلاوات وجزاءات التأخير خاصة وان الشيك وسيلة أداء وهو ما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف .
لكن حيث إن الأداء الذي قصده المشرع في الفصل 27 من قانون المالية لسنة 1998- 1999هو الأداء الذي يبرئ ذمة الملزم بالضريبة من أنواع الضرائب التي حددها النص المذكور وان تقد يم شيك إلى الخزينة العامة وهو بدون رصيد لا يشكل أداء بالمفهوم القانوني للنص الضريبي المشار إليه بصرف النظر عن مفهوم الأداء في القوانين الخاصة فكان ما أثير بدون أساس .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : أحمد حنين ، أطاع الله عبد الحليم ، الحراق نزيهة ، بن الراضي عائشة ، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal