Réf
45905
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
236/3
Date de décision
24/04/2019
N° de dossier
2018/3/3/1320
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité civile, Rejet, Présomption de bonne foi, Occupation sans droit ni titre, Local commercial, Indemnité d'occupation, Faute, Eviction, Charge de la preuve, Bonne foi
Base légale
Article(s) : 77 - 78 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en dommages-intérêts formée par le propriétaire d'un local commercial contre un occupant évincé pour défaut de titre. Ayant constaté que l'éviction de ce dernier résultait non d'une faute de sa part mais de l'absence de qualité de son vendeur pour lui céder le droit au bail, elle en déduit exactement que l'occupant, dont la bonne foi est présumée, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Il incombe en effet au demandeur à l'indemnisation de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'occupant, la cour n'étant pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction à cet effet en l'absence de tout commencement de preuve.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/236 - المؤرخ في 2019/04/24 - ملف تجاري عدد 2018/3/3/1320
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الجليل (س.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1679 الصادر بتاريخ 2017/03/20 في الملف عدد 2016/8202/5135 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10/ 04/ 2019 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/ 04/ 2019 ؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن سعيد (ز.) تقدم بمقال يعرض فيه أنه اشترى من (ش. م. ع.) محلا تجاريا موضوع الرسم العقاري المسمى (...) ذي الرسم العقاري 3143/32 الكائن (...)، و انه غاب عن مدينة الدار البيضاء بحكم وظيفته وبعد استقراره بها وجد أن المحل الذي اشتراه محتلا من قبل الغير . وأنه استصدر حكما عن المحكمة التجارية قضى بطرد المحتل بدون حق وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا، ولأنه تم حرمانه من محله من تاريخ 30/03/2002 إلى تاريخ التنفيذ بالإفراغ الذي هو 2013/04/26 أي 11 سنة وأن السومة الكرائية الجاري بها العمل في مثل هذه المحلات هي 2500 درهم ملتمسا الحكم له بمبلغ 330.000 درهم . فتقدم المدعى عليه أبو بكر (و.) بمذكرة جوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى جاء فيه أنه يكتري المحل من محمد (و.) ملتمسا إدخاله في الدعوى والحكم عليه بالأداء محله . فصدر الحكم بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وفي الموضوع بأدائه لفائدة سعيد (ز.) تعويضا قدره 160000 درهم مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى والصائر و رفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا والمحكوم له استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
في شأن وسيلة النقض الفريدة :
حيث ينعى الطاعن القرار بعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ، وسوء التعليل ، وخرق حقوق الدفاع ، ذلك ان المحكمة مصدرته عللت قرارها بما يلي : " ان من بين ما تمسك به المستأنف أصليا كونه دخل المحلات بطريقة قانونية و بمقتضى عقد شراء بينه و بين محمد (و.) في سنة 2002 و ادلى بنسخة من عقد بيع حق كراء . و كذلك بنسخة من شكاية مباشرة من اجل النصب موجهة ضد محمد (و.) . وبذلك و إن كانت المحكمة قضت بإفراغ المستأنف باعتباره محتلا بدون سند كما يثبته الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي المستدل بهما بالملف فان ذلك لا يفيد اعتماره للمحل بسوء نية ما دام انه ادلى بما يفيد سند اعتماره للمحل الذي هو عقد بيع حق الكراء و الذي كان مقابل مبلغ مالي قدره 3000 درهم للمتر المربع . وان التعويض يتوقف على إثبات عناصر المسؤولية المدنية و التي أساسها الخطأ طبقا للفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات و العقود . وان المستأنف باعتباره كان حائزا للمحل بحسن نية و تم إفراغه لعدم مشروعية سند تواجده بالمحل بحكم ان الشخص الذي باع له حق الكراء لم تكن له الصفة الشرعية في ذلك فانه لم يرتكب أي خطأ يوجب مساءلته . و ان الحكم المستأنف لما اعتمد على مجرد تواجد المستأنف بالمحل دون سند قانوني لاعتبار المستأنف عليه محقا في التعويض نتيجة احتلال المحل دون ان يبرز الخطأ المرتكب من جانب المستأنف و ما إذا كان قد اعتمد وسائل التدليس او الاحتيال او الغصب من اجل اعتمار المحل فان الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه أساسا من القانون ويتعين التصريح بإلغائه و الحكم من جديد برفض الطلب . " والحال ان هذا التعليل غير سليم ذلك ان الثابت من أوراق الملف أن الطاعن أدلى بما يثبت ملكيته للمحل موضوع النزاع ، و أدلى بما يثبت تواجد المدعى عليه أبو بكر (و.) ( المطلوب في النقض ) بالمحل المذكور دون سند قانوني و ذلك منذ تاريخ شراء الطاعن للمحل المذكور الى تاريخ تنفيذ الحكم القاضي بإفراغه و القرار المؤيد له حسبما هو ثابت من محضر الإفراغ المنجز من طرف المنتدب القضائي بتاريخ 2013/04/26 ، الشيء يثبت سوء نية المطلوب في النقض غير أن محكمة الاستئناف التجارية صرحت في قرارها انه كان حائزا للمحل بحسن نية من غير أن تجري بحثا في النازلة كما يوجبه القانون . و حتى على فرض أن المدعى عليه السيد أبو بكر (و.) ( المطلوب في النقض ) كان حائزا للمحل من يد المسمى محمد (و.) بناء على عقد بيع حق كراء حسب ادعاءه، فان ذلك لا يحول دون الأمر بإجراء تحقيق من طرف المحكمة للتحقق بما فيه الكفاية من حسن نيته من عدمها بالنظر للوثائق المستدل بها من طرف العارض ومحكمة الاستئناف لما لم تامر بإجراء من إجراءات التحقيق للبحث في حسن النية من عدمها بالرغم مما يمكن أن يكون لذلك من تأثير على قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي برفض طلب التعويض الذي تقدم به الطالب عللت قرارها بما يلي " وان المستأنف باعتباره كان حائزا للمحل بحسن نية و تم إفراغه لعدم مشروعية سند تواجده بالمحل بحكم أن الشخص الذي باع له حق الكراء لم تكن له الصفة الشرعية في ذلك فانه لم يرتكب أي خطأ يوجب مساءلته، وأن الحكم المستأنف لما اعتمد على مجرد تواجد المستأنف بالمحل دون سند قانوني لاعتبار المستأنف عليه محقا في التعويض نتيجة احتلال المحل دون أن يبرز الخطأ المرتكب من جانب المستأنف وما إذا كان قد اعتمد وسائل التدليس او الاحتيال او الغضب من اجل اعتمار المحل فان الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه أساسا من القانون و يتعين التصريح بإلغائه و الحكم من جديد برفض الطلب " التعليل الذي اعتبرت من خلاله المحكمة أن المطلوب كان حائزا للمحل موضوع الدعوى عن حسن نية التي هي الأصل ، وأن الطالب لم يثبت وجود عناصر المسؤولية في حق المطلوب من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، وأن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء تحقيق من أجل البحث في حسن نية هذا الأخير من عدمها ، طالما أن الملزم قانونا بإثبات عكس ذلك هو الطالب ، وهو حينما لم يفعل يكون قرار المحكمة برفض طلب التعويض في محله ومبني على أساس وغير خارق لأي حق من حقوق الدفاع والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025