Obligation du bailleur : Le bailleur n’est pas garant de l’obtention par le preneur des autorisations administratives nécessaires à son activité, sauf clause contraire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81904

Identification

Réf

81904

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

657

Date de décision

18/02/2019

N° de dossier

2018/8232/5211

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - 656 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'inexécution par un preneur de son obligation de paiement des loyers, justifiée par l'impossibilité d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation convenue. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le dol du bailleur, qui lui aurait dissimulé la destination administrative du local, impropre à l'activité envisagée, ainsi que l'impossibilité d'obtenir l'autorisation d'exploitation, rendant l'objet du contrat impossible et le bail nul. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail ne subordonnait nullement sa prise d'effet à l'obtention de l'autorisation administrative. Elle retient que le preneur avait visité les lieux et les avait acceptés en l'état, en pleine connaissance de la nécessité d'obtenir l'accord des voisins pour son activité spécifique. Dès lors, en application de l'article 656 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la garantie du bailleur n'est pas due pour un trouble de fait que le preneur pouvait prévoir et que l'impossibilité d'exploiter ne lui est pas imputable. La cour juge en outre que la preuve du paiement partiel des loyers n'est pas rapportée, le témoignage invoqué n'étant pas direct mais fondé sur un simple ouï-dire contesté par le bailleur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد حليم (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/09/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2237 بتاريخ 17/05/2018 في الملف عدد 4458/8207/2017 ، القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 60.000,00 درهم بخصوص واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2017 إلى متم نونبر 2017 ، مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليه ان تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 18/12/2017 , عرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط بمشاهرة 1000.00 درهم ، وانه تقاعس عن الأداء منذ بداية شهر يونيوه 2017 فوجه له انذار بالأداء مانحا إياه أجل 15 يوما ، وان المكتري سلمه مفاتيح المحل التجاري بعد توصله بالإنذار في آخر شهر نونبر ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 60000.00 درهم واجب الكراء عن المدة من شهر يونيوه 2017 إلى متم نونبر 2017 ، على أساس سومة كرائية 1000.00 درهم ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر . وأرفق المقال بصورة مصادق عليها لعقد الكراء وأصل محضر تبليغ إنذار

وبتاريخ 08/02/2018 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المدعي سبق له ان تسلم المفاتيح وذلك بعدما قام بتجهيز المحل من أجل الغرض المتعاقد بشأنه ليفاجأ عند تقديمه لطلب الترخيص ان المحل غير مهيأ عند بنائه للإستغال التجاري وإنما للإستغلال المكتبي فقط ، مما جعله ضحية نصب واحتيال إزاء استحالة إنجاز مشروعه الذي صرف عليه أموالا طائلة ، فاضطر معه إلى إرجاع المفاتيح للمكتري وتقديم شكاية ضده من أجل النصب والإحتيال، ملتمسا ايقاف البث في الدعوى إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بين الطرفين مع استدعاء الوسيط العقاري كمال (م.) والحكم برفض طلب المدعي ، وأرفق المذكرة بمحضر تبليغ إنذار وشكاية وصورة من شهادة الملكية وعقد وفواتير وملف الرخصة وتقارير مجلس مقاطعة أكدال

وبتاريخ 22/02/2018 تقدم دفاع المدعي بطلب مقابل مؤدى عنه جاء فيه ان الرضى الصادر عن المدعى عليه موضوع عقد الكراء صادر عن غلط وناتج عن تدليس المدعى عليه ، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء وبترتيب آثار الإبطال والحكم على المدعى عليه بإرجاعه له واجبات الكراء التي توصل بها وواجبات مصروفات الإصلاحات والزينة التي أنفقها بالمحل والتي بلغت بمجموع 292789.5 درهما ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة الرامي إلى إجراء بحث

وبناء على جلسة البحث بتاريخ 17/04/2018 صرح خلالها المدعي ان المدعى عليه إكترى منه المحل قصد استغلاله كشواية ، وبعد ان تم الإتفاق اتصل به وطلب منه إجراء تعديل للتصميم وهي إجراءات تتطلب مبلغ 30000.00 درهم حيث مكنه من مبلغ 15000.00 درهم من أجل الحصول على الرخصة التي لا ينقصها سوى موافقة الجيران، إلا انه وجد صعوبة في ذلك ، وصرح المدعى عليه بأنه أخبر المدعي برغبته في تغيير النشاط بالنظر للصعوبة التي واجهته في الحصول على الرخصة ، وتم الإستماع إلى الشاهد كمال (م.) الذي صرح بعد ادائه لليمين القانونية ان المدعي طلب منه إيجاد مكتر للمحل موضوع النزاع الذي كان مستغلا من قبل المكتري السابق في الأعشاب الطبية ، وان المدعى عليه عاين المحل وقبله على حالته وأخبره بأنه سوف يستغله كشواية وقام بتجهيزه وباشر إجراءات الحصول على الرخصة بموازاة مع المالك ، ولأن الساكنة هم مكترون فقد تعذر عليه الحصول على الرخصة ، ولم يعاين واقعة أداء واجبات الكراء ولكنه سمع نقاش بين الطرفين على ان الأداء تم إلى غاية شهر غشت من سنة 2017 ، وبلغ إلى علمه ان المدعى عليه سلم مفاتيح المحل عند نهاية شهر أكتوبر 2017 عن طريق المفوض القضائي ، وان المحل ظل مغلقا منذ البداية ، وان المدعى عليه عاين المحل قبل إبرام العقد عندما كان يعتمره المكتري السابق ، وصرح المدعي بأنه لا يزال يحتفظ بمبلغ الضمانة ومبلغ التسبيق ولم يتسلم واجبات الكراء

وبتاريخ 03/05/2018 تقدم دفاع المدعي بمذكرة بعد البحث يعرض فيها ان الشاهد أكد معاينة المكتري للمحل منذ دجنبر 2016 وأبرم العقد في سنة 2017 وان المحل كان مكتريا من الأغيار ، وان الفواتير المدلى بها هي فواتير مجاملة ، وان المكتري توصل بالإنذار من أجل الأداء بتاريخ 15/11/2017 وسلم مفاتيح المحل أواخر شهر نونبر، مما تبقى معه ذمته عامرة إلى متم نونبر ، وان الحصول على اذن من السكان لا علاقة له بالمدعي ، والتمس الحكم وفق المقال الإفتتاحي

وبتاريخ 03/05/2018 تقدم المدعى عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جاء فيها انه ما كان ليقدم على إبرام عقد الإيجار إلا بسبب توفر المحل على باب مفتوح على الشارع العام وبعدما أكد له المكري ان الساكنة سيوافقون على منحه الموافقة لإستغلاله كشواية ، وان إنجازه لجميع الإجراءات الإدارية والهندسية لدى مصالح البلدية وقيامه الفعلي بالإصلاحات اللازمة لتهيئ المحل كشواية اصطدم بأنه مهيأ للاستعمال المكتبي وان الباب الخارجي أمام الشارع لم يكن ضمن التصميم الأصلي وإنما وقع دون ترخيص من السلطات ، وان أغلب السكان ليسوا بمالكين مما تعذر معه الإتصال بهم قصد الحصول على موافقتهم الكتابية ، والتمس رفض الطلب وأرفق المذكرة بشهادة الملكية

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك المستأنف بأن الحكم الإبتدائي لم يجب على الدفوع المتعلقة بعدم تحقق الغرض من العقد والمتمثل في الإستغلال الفعلي للعين المكراة ، وإخفاء المستأنف عليه وقائع صحيحة أوقعته في الغلط وهو ما يعد تأكيدا خادعا واستغلالا لخطأ وقع فيه الطاعن دفعه إلى التعاقد مما مس بمصالحه ، وان الفصل 2 من ق.ل.ع اشترط ان يكون الشيء محقق الوقوع وغير مستحيل وإلا كان العقد باطلا ، وان اعتبار الحكم المستأنف بأن المحل كان مستغلا تجاريا من قبل لا يكفي للقول بتوفره على الخصائص اللازمة للإستغلال التجاري مادام ان بيع الملابس لا يشترط لممارسته الإذن من المصالح الإجتماعية والتقنية بالجماعة الحضرية ، لأن المحل استغل لغرض مكتبي وهي واقعة خفية لم يكن يعلمها ، مما يعد مانعا لإستغلاله كشواية ، وان استحالة الإستفادة من المحل تبقى موضوعية لأن المستأنف عليه يعلم علم اليقين بعدم امكانية تحقق مشروع الشواية ، لأن محل العقد يتعين ان يكون مشروعا ، وان عدم الترخيص للمشروع أدى إلى عدم تحقق محل وسبب العقد ، كما ان الشاهد صرح بأن الأداء تم لغاية شهر غشت من سنة 2017 ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض طلب أداء واجبات الكراء ،وفي الطلب المضاد الحكم بفسخ العقد وإبطال عقد الكراء وترتيب آثار الإبطال على المستأنف عليه ، وبإرجاعه واجبات الكراء وأدائه لفائدته مصروفات الإصلاحات التي أنفقها بالمحل ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم

وبتاريخ 14/01/2019 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان ما يدعيه المستأنف من انه أخفى عنه ان المحل غير تجاري يبقى غير مبني على أساس لأن المستأنف عاين المحل حسب ما أكده الشاهد وأبرم عقد الكراء ، وان العقد خال من أي عيب من عيوب الرضى ، وان المستأنف حصل على الرخصة من طرف السلطات المحلية لممارسة نشاطه المهني وان منح سكان العمارة للإذن من عدمه لا علاقة له به ، والتمس تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به

وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/02/2019 تخلف لها دفاع المستأنف رغم الإعلام وتخلف دفاع المستأنف عليه رغم الجواب ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 18/02/2019 . وخلال فترة المداولة تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية يعرض فيها انه لم يسبق له ان طالب بتغيير النشاط التجاري الوارد بعقد الكراء ، وان الوضع الحقيقي للمحل انه مجرد مكتب حسب الرسم الطوبوغرافي ، وان فتح باب على الشارع تم في وضعية غير مشروعة ، وان عقود الكراء المدلى بها من قبل المكري تتعلق بتجارة الملابس ، وان فتح مشواة بالمحل تتطلب ترخيصا لإرتباط ذلك بالصحة العامة

محكمة الإستئناف

حيث عاب الطاعن الحكم المستأنف عدم جوابيه على جميع الدفوع المثارة خلال المرحلة الإبتدائية ومنها أنه ما كان ليقدم على إبرام عقد الإيجار لولا توفر المحل على باب مفتوح على الشارع العام ،وتأكيد المستأنف عليه له بأن الساكنة سيوافقون على منحه الموافقة لإستغلاله كمشواة ، وإنجازه للإجراءات الإدارية والهندسية والإصلاحات من أجل استغلاله والحال ان المحل حسب التصميم مهيئ للإستعمال المكتبي والذي لا يدخل ضمنه الباب الخارجي واستحالة الحصول على موافقة الجيران الكتابية لأنهم مجرد مكترين وليسوا بمالكين ، كما أخفى عنه المستأنف عليه بأنه ليس هو المالك الوحيد للمحل ، مما يجعل العقد مخالف للنظام العام ومعرض للإبطال

لكن ، حيث انه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين طرفيه يتبين ان المكتري صرح بالعقد انه سيخصصه كمشواة وان المكري يأذن له بمباشرة تجارته عند التوقيع على العقد والمصادقة عليه لدى السلطات المختصة ولا يتضمن العقد المذكور اي التزامات تخص منح الترخيص للإستغلال ، وهو ما حدا بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بإجراء بحث في النازلة للوقوف على طبيعة الإتفاق بخصوص واقعة الكراء وأداء واجباته، حيث تم الإستماع خلال جلسة البحث للشاهد كمال (م.) الذي صرح بعد أدائه لليمين القانونية بأن المحل موضوع النزاع كان مستغلا قبل كرائه من المستأنف في الأعشاب الطبية وان المكتري عاينه قبل إبرام العقد في الوقت الذي كان يتواجد فيه مكتر سابق وقبله على حالته ، مما يفيد انه لم يتم أي إتفاق بين المكري والمكتري على أن بداية سريان عقد الكراء ستكون بعد الحصول على الرخصة ومزاولة النشاط التجاري كمشواة بالمحل ، خاصة وان العقد الرابط بينهما يشير الى ان المكتري يتسلم المحل ويؤذن له في مباشرة تجارته بعد التوقيع والمصادقة عليه ، وبالتالي فمادام ان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين فإن ذلك يستوجب تنفيذ الإلتزامات المرتبطة بها ومنها أداء واجبات الكراء ، اما بخصوص ما ساقه الطاعن من انه ما كان ليبرم عقد الكراء لولا توفر المحل على باب مفتوح والحصول على موافقة الساكنة الكتابية للحصول على الرخصة ، فإنه لم يثبت منعه من استغلال الباب الخارجي للمحل خلافا للعقد ، فضلا عن انه كان يعلم وقت ابرامه بأن مزاولة نشاطه التجاري يحتاج إلى الحصول على موافقة الساكنة ، الشيء الذي يجعل ضمان المكري في هذه الحالة غير متوفر في النازلة استنادا لمقتضيات الفصل 656 من ق.ل.ع ، مما لا يجوز معه للمكتري والحالة هذه -وهو الذي قبل ابرام العقد بخصوص المحل على الحالة التي كان عليها بعد ان عاينه - التمسك ببطلان عقد الكراء لمخالفته للنظام العام

وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من ان الشاهد المستمع اليه خلال المرحلة الإبتدائية أكد أداء واجبات الكراء إلى غاية متم غشت 2017 ، فإنه بالرجوع الى محضر البحث يتبين بأن ما صرح به الشاهد هو انه لم يعاين واقعة أداء واجبات الكراء بين المكري والمكتري ، وانه سمع مناقشة بينهما حول وقوع الأداء الى غاية شهر غشت 2017 وهو ما نفاه المستأنف عليه بجلسة البحث من انه لم يتسلم واجبات الكراء ، مما يفيد ان الشاهد لم يحسم في واقعة اداء واجبات الكراء للمكري الى غاية شهر غشت 2017 ، الشيئ الذي تبقى معه ذمة المكتري عامرة بخصوص واجبات الكراء المطلوبة ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux