Non-paiement de loyers commerciaux : l’invocation de la pandémie de Covid-19 est inopérante pour des échéances postérieures à la période de confinement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61069

Identification

Réf

61069

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3316

Date de décision

17/05/2023

N° de dossier

2022/8206/511

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée exonératoire des difficultés économiques liées à la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que son retard de paiement était justifié par les conséquences de la pandémie et par l'état de santé de sa caution. La cour écarte ce moyen en relevant que la période des impayés et la date de la mise en demeure étaient postérieures à la période de confinement et de suspension des activités commerciales. Elle retient dès lors que le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement est caractérisé, le défaut de paiement n'étant pas imputable à un cas de force majeure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ف. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/01/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11929الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2021 في الملف عدد 7229/8219/2021 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 137.500,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 01/11/2020 إلى متم مارس 2021 بحسب سومة شهرية قدرها 27.500,00 درهم مع شمول أداء هذا المبلغ بالنفاذ المعجل وبأدائهما تضامنا مبلغ 13.750 درهم عن واجبات النظافة عن نفس المدة، وبأدائهما تضامنا مبلغ 4000 درهم تعويضا عن التماطل، وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمصحح الامضاء بتاريخ 29/05/2015 وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن ب: [العنوان]، الدار البيضاء، وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 10/01/2022 و تقدمت باستئنافها بتاريخ 20/01/2022 داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية تعرض من خلاله أن المدعى عليها تشغل منها على سبيل الكراء العقار الكائن ب : [العنوان]، بالدار البيضاء الذي هو عبارة عن عمارة مخصصة للاستعمال الصناعي بها مكاتب وذلك حسب سومة شهرية قدرها (27.500,00) درهم غير شاملة لضريبة النظافة، وأنها قد أمسكت عن أداء واجبات الكراء والنظافة منذ فاتح نونبر 2020 دون مبرر مشروع، فتخلد بذمتها لفائدة موكلتي إلى غاية متم مارس 2021 ما مبلغه :1- عن واجبات الكراء : 27.500,00 ده × 05 شهور=137.500,00 درهم.2- عن واجبات النظافة : 2.750,00 ده × 05 شهور=13.750,000 درهم.

المجموع 151.250,000 أي: مائة وواحد وخمسون ألفا ومائتان وخمسون درهما. وأن العارضة قد وجهت إلى المدعى عليها وكفيلها السيد محمد المامون (س.) إنذارين بالأداء أو الإفراغ توصلا به بصفة قانونية بتاريخ (2021/04/05) بواسطة السيدة الحياة (ب.) حسب الثابت من محضري تبليغ الإنذارين المذكورين المنجزين من طرف المفوض القضائي السيد كمال (م.) بنفس التاريخ. وحيث إنه بذلك تكون المدعى عليها قد أخلت بأحد أهم بنود عقد الكراء ألا وهو أداء الوجيبة الكرائية التي حل أجلها، مما يجعلهما في حالة مطل بين وهو ما يعطي العارضة الحق في المطالبة يفسخ عقد الكراء والإفراغ والتعويض عن التماطل طبقا للفصلين 263 و 692 من نفس القانون والمادة 08 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات المتخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. وحيث إنه لم يبق أمام العارضة - والحال ما ذكر - سوى اللجوء إلى العدالة قصد إنصافها، ملتمسة قبول المقال شكلا لاستيفائه كل الشروط المتطلبة قانونا. وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للعارضة تضامنا فيما بينهما مبلغ (151.250,00) درهم مقابل واجبات الكراء والنظافة عن المدة الممتدة من فاتح نونبر 2020 إلى غاية متم مارس 2021 حسب سومة شهرية قدرها (27.500,00) درهم غير شاملة لضريبة النظافة والحكم عليهما بأدائهما للعارضة تضامنا فيما بينهما تعويضا عن التماطل تحدده هذه الأخير وبكل اعتدال في مبلغ (15.000,00) درهم والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. والقول بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين العارضة والمدعى عليها والحكم على هذه الأخيرة بإفراغ العقار الكائن ب : [العنوان]، بالدار البيضاء الذي هو عبارة عن عمارة مخصصة للاستعمال الصناعي بها مكاتب في شخصها وأمتعتها هي وكل من يقوم مقامها أو بإذنها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف (5.000,00) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع إلى غاية يوم التنفيذ مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية والأمر بالنفاذ المعجل رغم كل طعن ودون كفالة وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا فيما بينهما تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. مرفقا المقال بصورة عقد الكراء مع ترجمته إلى العربية، ونسخة الإنذار الموجه إلى المدعى عليها مع محضر تبليغه، ونسخة الإنذار الموجه إلى كفيل المدعى عليها مع محضر تبليغه.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به وجاء مجحفا في حق العارضة، وان الدعوى تنشر من جديد أمام محكمة الاستئناف، وانه ونظرا لظروف العارضة الاقتصادية بسبب الجائحة فقد تأخرت في الأداء هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن كفيلها القانوني كان مصابا بفيروس كوفيد 19 وخلف له أضرارا جانبية الشيء الذي جعله يتأخر في الاستجابة لطلب المستأنف عليها وهو ما يبدي الاستعداد لإثباته، بالوثائق وكذا الشهود ، ملتمسة شكلا بقبول المقال وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد للعارضة تمهيديا بإجراء بحث في النازلة للتحقق من الوضعية المالية للعارضة وكذا الوضعية الصحية للكفيل السيد محمد المامون (س.) وأساسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة حكم ابتدائي وطي التبليغ.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 23/02/2022 جاء فيها ان الاستئناف الحالي لا يرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني سليم، ولم يأت بأي شيء جديد يذكر في نازلة الحال، وأن العارضة تتبنى بشأن الجواب عليه حيثيات الحكم الابتدائي الذي جاء معللا تعليلا كافيا وشافيا وسليما وصحيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبالتالي لا يسعها سوى أن تلتمس من المحكمة رد كل موجبات الاستئناف المشار من طرف المستانفة وعدم إعارتها أي اهتمام لعدم ارتكازها على أي أساس واقعي أو قانوني سليم ، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا وتحميل المستأنفة الصائر مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/05/2023 الفي جواب القيم في حق المطلوب حضورها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه .

حيث تمسكت الطاعنة بوجود ظروف اقتصادية قاهرة بسبب الجائحة جعلتها تتأخر في الاداء كما أن كفيلها كان مصابا بفيروس كوفيد 19 مما جعله يتأخر في الاستجابة لطلب الاداء و أنها مستعدة لاثبات هذا الامر بالشهود إلا أن الامر خلاف ذلك إذ أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة بلغت بانذار من أجل مطالبتها باداء الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2020 الى مارس 2021 بما قدرها 137.000 درهم يضاف اليها واجب النظافة مانحا اياها أجل 15 يوما من تاريخ التوصل في 05/04/2021 و هو تاريخ لاحق عن فترة الحجر الصحي كما أن المدة المطلوب الاداء عنها بعيدة عن فترة الحجر الصحي و توقف الانشطة التجارية في إطار الاجراءات الاحترازية المتخذة في ظل اعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي وباء كورونا مما يجعل المطل قائم في حقها تنفيذا لبنود العقد الرابط بينها و بين الطرف المستأنف و استجابة للمقتضيات القانونية المؤطرة للدعوى وهو ما انتهى اليه الحكم المستأنف عن صواب مما يتعين التصريح بتأييده.

وحيث إنه يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليه الثاني .

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux