Réf
72869
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2348
Date de décision
20/05/2019
N° de dossier
2019/8211/637
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Rejet de la demande, Protection du nom commercial, Nom commercial, Éloignement des établissements, Critère géographique, Concurrence déloyale, Appréciation du risque de confusion, Action en radiation du registre de commerce, Absence de clientèle commune
Base légale
Article(s) : 45 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 179 - 184 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 8 - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Adhésion du Maroc par Dahir du 23 juin 1917
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un tel nom au titre de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, retenant l'antériorité d'usage du nom par l'intimée. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'absence de risque de confusion pour le public faisait défaut, notamment en raison de l'éloignement géographique des deux établissements. La cour rappelle que la protection du nom commercial est assurée par l'action en concurrence déloyale, laquelle suppose la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle retient que ce risque est inexistant dès lors que les deux établissements scolaires sont situés dans des villes distinctes, s'adressant ainsi à des clientèles géographiquement séparées. La cour ajoute que le public concerné, constitué de parents d'élèves, est réputé suffisamment averti pour ne pas confondre les deux entités et que la preuve d'un préjudice effectif n'est pas rapportée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة مجموعة مدارس (ج. ج.) بواسطة دفاعها الأستاذ عبد الله (د.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8964 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2018 في الملف رقم 6580/8214/2018 القاضي بالتشطيب على الاسم التجاري للطاعنة المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 335837 والحاملة للشهادة السلبية المسلمة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 1527258 مع ترك الصائر على خاسر الدعوى.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 08/01/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 23/01/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية مدرسة (ج. ج.) تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2018 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت خلاله أنها تشتغل في ميدان التعليم وتتوفر على رخصة بفتح مؤسسة للتعليم الأولي والابتدائي والثانوي والإعدادي الخصوصي تحت عدد 2015/04/34 ابتداء من 29/07/2015 وموافقة مبدئية من مدير الأكاديمية عدد 15/2755 بتاريخ 12/05/2015، وأن اسمها التجاري مسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 27/04/2015 تحت عدد 1491145، إلا أنها فوجئت بمدرسة جديدة قيد الإنشاء والكائنة بحي النخيل بمنطقة الرحمة بالدار البيضاء تحمل نفس الاسم "مجموعة مدارس (ج. ج.)" وتعلن عن انطلاق مشروعها التعليمي بموسم 2017 و2018، مما حدا بها إلى استصدار أمر قضائي من طرف المحكمة التجارية لإجراء معاينة وصفية واستجواب، تم إنجازه من طرف المفوض القضائي السيد الحسين (ب.) الذي خلص في تقريره إلى وجود بناية طويلة تتكون من طابق سفلي وثلاث طوابق تحمل اسم "مجموعة (ج. ج.)" وأنها تتوفر على شهادة سلبية مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 1527258، وان لها سجل تجاري رقمه 335827 مسجل كذلك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وقد أودعت المدعية اسم المؤسسة التعليمية التي تديرها لدى المكتب الذي قام بتسجيلها في اسم الطالبة بعد توفر الشروط القانونية الموضوعية التي يتطلبها القانون، بتاريخ سابق على طلب المدعى عليها أي في 27/04/2015، وان المتعارف عليه قانونا أن مرجع التسجيل لتلك العلامة أو الاسم هو إعطائها شارة خاصة لتميزها وتمنع اختلاطها بمثيلاتها المنافسة لها، وأن استعمال المدعى عليها لنفس العلامة الخاصة بها يعتبر تعديا على حقوق صاحبة العلامة الأولى، وأن التعدي على هذه العلامة يشكل تزييفا وحتى منافسة غير مشروعة وهذا من شأنه التشويش والإضرار بها، إذا ما كانت الخدمات لا ترقى إلى المستوى المطلوب من الجودة التي توحي بها العلامة والاسم التجاري للمدعية، وفي هذا التقليد مساس بما حققته من نجاح في مشروعها التعليمي منذ سنة 2015، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بالتشطيب على الاسم التجاري للمدعى عليها المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 335827 والحاملة للشهادة السلبية المسلمة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 1527258 مع ترتيب الآثار القانونية بتبليغه للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييده طبقا للقانون مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المدعية لم تدل بأي سند أو شهادة تثبت تملكها للعلامة، التي تدعي وقوع الاعتداء عليها، وان ملكية علامة ما لا يتأتى إلا بتسجيلها حسب ما هو منصوص عليه في المادة 140 من القانون رقم 97.17، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 05/31، والقانون رقم 23/13 كما أكدت ذلك مقتضيات المادة 143 من نفس القانون، كما أنها لم تثبت أنها تتوفر على علامة مسجلة بصورة قانونية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية حتى تستفيد من الحماية التي يوفرها القانون رقم 97.17، وأن مناط أي دعوى من أجل التزييف أو المنافسة غير المشروعة رهين بوجود علامة مسجلة ويعتبر التسجيل من الشروط الجوهرية الواجب توافرها في جميع حقوق الملكية الصناعية على اختلاف أنواعها، بحيث يجب على أصحاب الحقوق ان يقوموا بهذه العملية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قبل سلوك دعوى التزييف أو المنافسة غير المشروعة لدى المحكمة المختصة، وأن المدعية أدلت بمجرد شهادة سلبية مسلمة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والتي لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال سندا لملكية علامة، وفي غياب ما يثبت ملكيتها للعلامة التي تدعي وقوع الاعتداء عليها يكون الطلب الحالي غير مرتكز على أي أساس. وحول عدم وجود أي منافسة غير مشروعة، فإن المدعية أشارت إلى ان المدعى عليها اتخذت نفس اسمها، وهو ما من شأنه ان يحدث خلطا في أذان الزبائن الذين التبس عليهم الأمر، والتشويش عليها والإضرار بها، كما أنها هي شركة ذات مسؤولية محدودة بمسير وحيد تأسست بتاريخ 08/10/2015 تحت اسم مجموعة مدارس (ج. ج. خ.) والكائن مقرها الاجتماعي بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وأنها وقبل قبول تقييدها استجابت لكل الشروط القانونية المطلوبة وعلى رأسها الحصول على شهادة سلبية، تؤكد عدم وجود أي تسمية مشابهة أو مطابقة لتسميتها، وان الاسم التجاري لها يختلف اختلافا جوهريا عن اسم المدعية ذلك ان المدعى عليها تمارس نشاطها تحت اسم مجموعة مدارس (ج. ج.) في حين ان المدعية تمارس نشاطها تحت اسم مدرسة (ج. ج.)، كما ان الإطار الجغرافي الذي تمارس به نشاطها وهو مدينة الدار البيضاء يختلف عن الإطار الجغرافي الذي تمارس فيه المدعية نشاطها وهو مدينة برشيد، وأنه وحتى على فرض كون المدعية والمدعى عليها يمارسان نفس النشاط وهو التعليم الخصوصي، فإنه لا يمكن تصور وجود منافسة بين مؤسستين لاختلاف الإطار الجغرافي الذي تمارس فيه كل واحدة، كما انه لا يمكن لشخص يقطن بمدينة الدار البيضاء ان يسجل أبناءه في مؤسسة بمدينة برشيد وفي المقابل لا يمكن لشخص يقطن بمدينة برشيد ان يسجل أبناءه في مؤسسة تعليمية بمدينة الدار البيضاء، وأنه يوجد مجموعة من الشركات تحمل تسمية جون جوريس إذ أن التسمية متداولة وشائعة في العديد من الشركات التجارية، حتى قبل تأسيس المدعية، وبالتالي تكون دعوى المدعية غير مسموعة ومفتقدة للأساس القانوني، ملتمسة لأجل ذلك الحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به من عدة نواحي ذلك أن المستأنف عليها أسست دعواها وكيفيتها بالاعتداء على الاسم التجاري وهو ما تبنته المحكمة المصدرة للحكم المستأنف، وأن المادة 179 من مدونة التجارة تحيل على مقتضيات القانون 95/15 المتعلق بمدونة التجارة، وبالرجوع إلى المقتضيات المتعلقة بالتشطيبات من السجل التجاري، فإن الحالات التي يتم فيها التشطيب جاءت على سبيل الحصر وهي تلك الواردة في المواد من 51 إلى 57 من مدونة التجارة، وأن هذه الحالات ليس من بينها الحالة التي هي الآن موضوع النزاع وموضوع الحكم المطعون فيه. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليها كان طلبها محددا ومقيدا في طلب واحد وهو التشطيب على الاسم التجاري للعارضة من سجلها التجاري دون أي منازعة تتعلق بالمنافسة غير المشروعة التي لها شروطها الخاصة، كما أن طلب التشطيب على الاسم التجاري لا يمكن ان يكون طلبا أصليا إلا إذا كان ينصرف إلى إحدى الحالات المذكورة في المواد الخاصة بالتشطيبات من السجل التجاري، وبذلك يكون طلبا فرعيا عن الطلب الأصلي. وان الحكم المطعون فيه بقضائه بالتشطيب على الاسم التجاري للعارضة من السجل التجاري يكون بذلك قد شطب على كل عناصر الأصل التجاري المادية والمعنوية، وبالنسبة للتشطيبات التي يمكن ان تطال حقا من حقوق الملكية الصناعية هي التشطيبات التي تقع في السجلات الممسوكة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المنظمة بمقتضى قانون الملكية الصناعية، وليس السجلات التجارية المنظمة في مدونة التجارة. فضلا عن ذلك، فإنه من جهة أولى، ليس للمستأنف عليها الصفة في رفع هذه الدعوى، لأن الاسم التجاري المتنازع بشأنه جون جوريس ليس في ملكيتها كما تشترط ذلك المطالبة بحماية اسم تجاري، فتسمية جون جوريس هي تسمية شائعة ومعروفة في ربوع العالم، وتدخل في تاريخ تراث فرنسا، وبالتالي فانه يمكن للجميع ان يستعملها لانها تدخل في الملك العام لكون جون جوريس هو شخصية فرنسية ومفكر وزعيم للحرب الاشتراكي الفرنسي تم اغتياله بباريس منذ أكثر من مائة سنة، وأطلقت تسميته على كثير من المدارس والمحلات التجارية دون ان يكون في ذلك أي مخالفة لقانون الملكية الصناعية، وبذلك فهو ليس حكرا على المستأنف عليها أو غيرها، ولا يجعل المستأنف عليها مالكة لهذا الاسم كما تقضي بذلك المادة 8 من اتفاقية باريس المؤرخة في 20/03/1883 المصادق عليها من طرف المغرب، وأن تسجيل حق من حقوق الملكية الصناعية في السجل التجاري كما هو الشأن بالنسبة للاسم التجاري لا يعني ان ذلك التسجيل يضفي على صاحبه صفة مالك الاسم التجاري، لأن السجل التجاري هو صك تكون وظيفته عملا إشهارا للعموم، وليس سندا للملكية. وأن حق الملكية الصناعية قد يكتسب بالاستعمال فقط دونما الحاجة إلى تسجيله في السجل التجاري، علاوة على أن التسجيل في السجل التجاري لا يكسب الملكية لمن بادر إلى التسجيل، وان المقصود بالتسجيل والإيداع الخاص بحقوق الملكية الصناعية هو ان يتم هذا الإيداع والتسجيل في السجلات الممسوكة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كما تقتضي بذلك المادتان 2 و 3 من قانون 13.99، وأنه وإن كانت المستأنف عليها قد سجلت اسمها التجاري في السجل التجاري، فإنها لم تقم بتسجيل أو إيداع أي اسم تجاري خاص بها بالسجلات الممسوكة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأن الحصول على شهادة سلبية لا يعني التسجيل أو الإيداع الذي يتطلبه القانون، كما أن الطاعنة مجموعة مدارس (ج. ج.) هي التي بادرت إلى تسجيل اسمها التجاري بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأن العبرة إذن ليست بالحصول على الشهادة السلبية بل العبرة بتسجيل وإيداع الاسم التجاري بمكتب الملكية الصناعية والتجارية، وبالتالي فإنها هي الأولى بالحماية. ومن جهة ثانية، فان عنصر اللبس في الأذهان الذي يستوجبه المشرع في المادة 179 من قانون حماية الملكية الصناعية غير قائم ذلك ان الاسمين التجاريين اللذين تحمل أحدهما المستأنف عليها، والآخر تحمله الطاعنة هما إسمان غير مشابهين لان الاسم التجاري للطاعنة هو مجموعة مدارس (ج. ج. خ.) في حين ان الاسم التجاري الخاص بالمستأنف عليها هو مدرسة (ج. ج.)، والفرق شاسع وواضح وهو لا يترك أي لبس في أذهان المعنيين بالأمر لان هؤلاء المخاطبين من فئة معينة في المجتمع لا يمكن ان يختلط عليها الأمر، فالذي يريد ان يسجل ابنه أو ابنته في مدرسة تعليم خصوصي يدرك ويعرف ذلك الفرق، كما أن القضاء ينظر إلى مستوى الوعي لدى المعنيين بهذا النوع من التعليم بمعنى ان الذكاء المتطلب فيمن يلتجأ إلى التعليم الخصوصي ليس هو ذكاء الشخص العادي، إلى جانب هذا فانه لا يمكن ان نتصور ان لبسا سيحدث في الأذهان لاختلاف الدائرة الترابية التي تتواجد بها المدرسة والمجموعة، فالأولى توجد بمدينة برشيد بينما الثانية (المجموعة) توجد بمدينة الدار البيضاء، ولا يعقل مطلقا أن شخصا يقيم ويسكن ببرشيد ويلتجأ إلى مدينة الدار البيضاء لتسجيل ولده أو ابنته أو العكس شخص يقيم ويسكن بالدار البيضاء ويلتجأ إلى برشيد ليسجل ولده أو بنته. فضلا عن أن المستأنف عليها قد أنجزت معاينة واستجواب حسب المحضر بواسطة المفوض القضائي المؤرخ في 13/06/2017 في الملف عدد 2207/8501/2017 الذي جاء فيه أن المسؤولة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد أفادت ان الاسمين التجاريين مختلفان فيما بينهما من حيث التسمية، وأنهما لا يتواجدان بنفس المدينة. ومن جهة ثالثة، فإن المنافسة غير واردة في قطاع التعليم، لأن التعليم عموميا كان أو خصوصيا يطبق نفس المناهج التي تضعها الوزارة الوصية، وهو الذي أكدته المادة 6 من قانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي حيث يجوز أن تطلق على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أسماء تحملها مؤسسات التعليم العمومي الواقعة بالإقليم أو العمالة التي توجد بها، ويتضح من هذه المادة التي يخضع لها الطرفان ان إطلاق تسمية ما على مدرسة خصوصية لا ضير فيه ولو كانت التسمية هي نفسها التي تحملها مؤسسة تعليمية عمومية ولو في إقليم واحد أو عمالة واحدة، وبذلك يستخلص أن التشريع المتعلق بتنظيم التعليم الخصوصي لا يمنع من حمل مدرسة خصوصية تسمية هي نفسها تسمية لمدرسة عمومية، ولا يرى في ذلك أي منافسة حتى ولو كانت تسمية المدرستين العمومية والخصوصية في نفس المدينة وفي نفس العمالة أو نفس الإقليم. ومن جهة رابعة، فإن منح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية شهادة سلبية لفائدة الطاعنة على الرغم من ان سجلاته تتضمن اسم المستأنف عليها دليل قوي على ان التسميتين غير متشابهتين، وأن هناك فرق واضح بينهما لان الأولى مدرسة والثانية مجموعة مدارس. ومن حيث التعليل، فإن ما أسست عليه المحكمة حكمها غير جدير بالاعتبار، فكل المدارس والمؤسسات التعليمية نشاطها واحد وهو التعليم لذلك لا يمكن ان يكون نفس النشاط هو المعيار الصحيح للقول بان الطلب مؤسسا مما يتعين الاستجابة له. وان اللبس الذي يقصده المشرع هو ان تكون التسمية مكتوبة بالشكل الذي كتبت به التسمية الأخرى، وأن تستعمل نفس الألوان ونفس الأشكال الشيء الذي لم تنظر فيه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف. كما أن القرار المعتمد من طرف المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه قرار صادر في إطار دعوى المنافسة غير المشروعة، في حين ان نازلة الحال غير مرفوعة في إطار المنافسة كما سبق ذكر ذلك. وان هذا القرار بت في مسألة تتعلق بأولية التسجيل عن الاستعمال واستخلص إضفاء الحماية على الحق ولو لم يسجل في مكتب الملكية الصناعية والتجارية، وتكون المحكمة قد استندت على حكم يتعلق بقاعدة الأولوية للتسجيل عن الاستعمال، كما بتت في مسألة اللبس وهي أمور لا تطرحها نازلة الحال، فضلا عن أن منطوق الطلب الافتتاحي مقيد بمسألة واحدة هي التشطيب على الاسم التجاري من السجل التجاري الخاص بالعارضة دون ان يوجه أي طلب بالمنافسة غير المشروعة أو بطلب يتعلق بتقليد أو تزييف علامة تجارية، وتبقى المحكمة مقيدة بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. أي انها تتقيد بطلبات الأطراف وتطبق القانون الواجب التطبيق، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا.
وبناء على جواب المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/04/2019 جاء فيه أن دفوع المستأنفة المضمنة بمقالها الاستئنافي لا تستند على أي أساس قانوني سليم ذلك أن صفة العارضة ثابتة من خلال السجل التجاري وهو سند قانوني يخول لها حق الدفاع عن مصالحها ومصالح الاسم التجاري الذي تحمله. ومن جهة أخرى، فإن حماية الاسم التجاري خصصت له المادة 177 من قانون حماية الملكية الصناعية، الحماية والحصانة وتضمن للاسم التجاري سواء كان جزءا من علامة أم لا الحماية المقررة في القانون رقم 15/95 المتعلق بمدونة التجارة من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري أو علامة الصنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور. وبمقتضى المادة 137 من قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية الذي ينص على أنه من ضمن الحالات – تسمية عنوان تجاري إذا كان في ذلك ما من شأنه ان يحدث التباسا في ذهن الجمهور – وللتمييز بين العلامة بالاسم التجاري، فإذا كانت العلامة شارة توضع على المنتج أو السلعة أو الخدمة من أجل تمييزها عن مثيلاتها، فان الاسم التجاري هو التسمية أو الشارة التي تستغل بها منشأة من المنشآت طبقا للمادة 177 من م.ص، لذلك فهو يشكل الاسم الذي يظهر ويشتهر به الأصل التجاري في السوق سواء كان مستغلا من طرف تاجر فرد أو شركة تجارية، ومن هذا المنطلق يختلف النظام القانوني لكل من الاسم التجاري والعلامة، وترتيبا على ذلك فان الحق في الاسم التجاري ينشأ بمجرد الاستعمال، في حين ان العلامة تخضع لنظام التسجيل بمكتب الملكية الصناعية لكن هذا الاختلاف لا يمنع إمكانية حصول بعض التداخل بين الحقين، إذ ليس هناك ما يمنع من استعمال الاسم التجاري كعلامة في نفس الوقت شريطة تسجيله في مكتب الملكية الصناعية بطبيعة الحال، وهذا ما ينطبق حرفيا على الاسم التجاري للمستأنف عليها مدرسة (ج. ج.)، ومن ثمة كانت أداة حماية الاسم التجاري بالسجل التجاري تمنع أي تقييد لاسم تجاري سبق تسجيله، والعارضة أولى بهذه الحماية التي تمنحها مدونة التجارة وقوانين الحماية الملكية الصناعية في نفس الوقت، وكذلك فإن العارضة كانت السباقة لوضع العلامة التجارية بمكتب الملكية الصناعية والتجارية. ومن جهة أخرى، فإن إقليم برشيد والدار البيضاء تابعين لنفوذ الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء الكبرى – جهة الدار البيضاء سطات – فضلا عن أن المساحة بين الدروة والدار البيضاء لا تتجاوز 14 كلمتر يمكن اجتيازها في أقل من 15 دقيقة. كما أن استعمال الطاعنة لنفس العلامة الخاصة بالمستأنف عليها يعتبر تعديا على حقوق العلامة الأولى، والمتعارف عليه فقها وقضاء أن مرجع التسجيل لتلك العلامة أو الاسم هو إعطاؤها شارة خاصة لتميزها ومنع اختلاطها بمثيلاتها المنافسة لها. بالإضافة إلى أن هذا التعدي يشكل اعتداء على الاسم التجاري للعارضة باعتباره علامة كذلك مميزة لها ويشكل بالتالي تزييفا وحتى منافسة غير مشروعة، لأن هناك منافسة بين مستعملي العلامتين التجاريتين – اسم جون جوريس – خاصة وان الطرفين يزاولان نشاطهما في حقل التربية والتعليم الخصوصي، وبالتالي فان قانون الحماية الملكية الصناعية والتجارية وحماية الاسم التجاري يسري بكل التراب الوطني ولا ينحصر في منطقة معينة. وفيما يتعلق بالادعاء بكون الاسم التجاري لم يخلق لبسا أو اختلاطا في ذهن الجهور نتيجة استعمال الاسم التجاري، فالمشرع خول الحق في حماية الاسم التجاري، فتطرق إلى الضرر الحال والاحتمالي نتيجة استعمال اسمين تجاريين، مما يترتب عنه إيهام ولبس في ذهن الجمهور، لان مدرسة (ج. ج.) التابعة للعارضة قد تتأثر بحمل المستأنفة لمجموعة مدارس جون جوريس، خاصة وأنهما يشتغلان معا في نفس الميدان، وأن وجود مدرستين بهذا الاسم سيولد فعلا اختلاطا حقيقيا في ذهن الجمهور، لأن من يرغب في التسجيل في مدرسة العارضة سيوحى له ان مدرسة المستأنفة هي المعنية وقد حدث هذا فعلا نتيجة طرح أولياء التلاميذ عن إنشاء مدرسة تحمل نفس الاسم وهو ما جعل المستأنف عليها تبحث عن المدرسة المنافسة وقد أدلت العارضة بالإشهارات التي تم توزيعها من طرف المستأنفة والتي تبين موقعها وتحمل اسمها التجاري، مما حدا بالمستأنف عليها إلى رفع دعواها، وفيما يخص الادعاء بان هناك فرق شاسع بين اسم العارضة والاسم التجاري للمستأنفة، فان الاختلاف يقتصر على تصريف كلمة مدرسة من صيغة المفرد إلى صفة الجمع – مدارس - ولكن في كلتا الحالتين، فالأمر يتعلق بجون جوريس وهو شخصية عامة ضمنته العارضة كذلك بسجلات المكتب الخاص بالحماية الملكية الصناعية والتجارية حسب الثابت من الشهادة السلبية للعارضة والتي تحمل تاريخا سابقا على تاريخ المستأنفة. وأنه دفعا لكل جدال، فان العارضة فعلا قامت بتسجيل اسمها "مدرسة (ج. ج.)" كعلامة مميزة لها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبالتالي أصبحت تتمتع بالحماية القانونية وذلك تفعيلا لمقتضيات المادتين 140 و143 من القانون رقم 97/17 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 05/31 والقانون رقم 23/13، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب في كل جزئياته وأن تعليله لنازلة الحال كان تعليلا واقعيا وقانونيا، لهذه الأسباب تلتمس رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب الطاعنة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 15/04/2019 أوردت فيها، بعد تأكيدها لمضامين مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا، أن المستأنف عليها لم تجب على النقط التي أسست عليها الطاعنة أسباب استئنافها ذلك أنه من جهة أولى، فان ما تقصد الطاعنة بالصفة في التقاضي ان المستأنف عليها لا تملك هذا الاسم المتنازع بشانه سواء بالاستعمال أو بالتسجيل لان اسم جون جوريس هو اسم عالمي واصله فرنسي بحكم انه أصبح مشهورا مملوكا للجميع لأنه من التراث العالمي المملوك للكافة، وبالتالي لا يمكن ان يكون هذا الاسم حكرا على أي مؤسسة تعليمية، كما تدعي المستأنف عليها، لأن هذه الأخيرة ليس لها الفضل في ابتكار هذه التسمية، أو أن هذا العنوان مشتق من اسم مالك المستأنف عليها أو من ابتكاره، والدليل على ذلك، فإن هناك العديد من المدارس تحمل نفس الاسم في مختلف المدن المغربية. ومن جهة ثانية، فإن المادة 77 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية يعتبر الاسم التجاري هو ملك التسمية أو الشارة المميزة التي تستقل بها منشأة من المنشآت، وأنه لا يجوز ان تكون هذه التسمية أو الشارة كما تقضي بذلك المادة 137 من نفس القانون مشهورة وفق المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي صادق عليها المغرب ونشرت في جريدته الرسمية وأصبحت هي الواجبة التطبيق. كما أن هذا العنوان " جان جوريس " يدخل ضمن الحماية التي تخول للمؤلفات الأدبية والفنية لأنها مرتبطة بشخصية فرد معروف باسمه. ومن جهة ثالثة، فإن الاسم التجاري "مجموعة مدارس (ج. ج. خ.)" لصاحبته العارضة هو المسجل في مكتب الملكية الصناعية على عكس الاسم الذي اختارته المستأنف عليها "مدرسة (ج. ج.)" كما تطرقت إلى ذلك في مقالها الاستئنافي. ومن جهة رابعة، فإن المستأنف عليها وهي ترد على النقطة المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة، قد زعمت ان المنطقة التي تتواجد بها قريبة من المنطقة التي تتواجد بها الطاعنة، والمستأنفة تؤكد ما جاء بمقالها الاستئنافي مضيفة أن القانون بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي لا يعطي أي اعتبار لمسألة المسافة ولا حتى العنوان. إذ يمكن لمدرستين اثنين ان تحملا عنوانا واحدا ودون فرض مسافة بينهما. ومن جهة خامسة، فإن مسألة اللبس أو التأثير على أذهان الجمهور لا يمكن طرحه أيضا في مجال التعليم، لكون المناهج التعليمية موحدة بين كل قطاعات التعليم، ويبقى الفرق قائما بالنسبة للمدارس التي تقدم خدمات أخرى كالوجبات الغذائية وهو الشيء الغير مطروح في نازلة الحال. ومن جهة سادسة، فقد أثارت المستأنف عليها مقتضيات المادة 140 من قانون حماية الملكية الصناعية والتجاري، بأنها هي التي كانت السباقة إلى إيداع اسمها التجاري بمكتب الملكية الصناعية والتجارية في حين ان المستأنف عليها لم تقم بهذا الإيداع إلا بتاريخ 21/03/2019 أي منذ شهر وأيام مع ان العارضة قد قامت بهذا الإجراء قبل المستأنف عليها وتكون الطاعنة هي التي تستفيد من أولوية الإيداع. فضلا عن أن الحكم المطعون فيه كان، سابقا للإيداع الذي باشرته المستأنف عليها بمكتب الملكية الصناعية والتجارية، وبالتالي يبقى هذا الحكم غير مستند على أساس لان الإيداع لم يكن آنذاك. ومن جهة أخرى، فان المستأنف عليها تقدمت بدعواها في إطار حماية الاسم التجاري كاسم تجاري إلا أنها في مذكرتها الجوابية أصبحت تتحدث عن أنها تملك الاسم التجاري، بالإضافة إلى هذه الطبيعة إلى كونه أيضا قد اختير كعلامة تجارية، وتكون بذلك قد غيرت موضوع دعواها إذ كانت تطالب بتطبيق مقتضيات مدونة التجارة المتعلقة بحماية الاسم التجاري المسجل في السجل التجاري بينما في مذكرة جوابها أصبحت تتحدث عن حماية الاسم التجاري المعتبر أيضا علامة تجارية وهو شيء جديد ومختلف عن الطلب الأول، لهذه الأسباب تلتمس الاستجابة لملتمساتها الواردة في مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/04/2019، حضر خلالها الأستاذ (د.) وأكد من خلال مرافعته الشفوية ما ورد في مقاله الاستئنافي، ملتمسا الحكم وفقه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/05/2019 مددت لجلسة 20/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث بداية، فإنه يجب وضع النازلة في إطارها القانوني الصحيح، وتوضيح أولا أن هناك فرق كبير بين التسمية التجارية DENOMINATION COMMERCIAL وهي التي يتعين على الشركة كشخص معنوي أن تتخذها للتعريف بهويتها، وتلزم بتسجيلها بالسجل التجاري كشرط ضروري لاكتساب الحق فيها طبقا للمادة 45 من مدونة التجارة التي توجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها إلى عنوان الشركة أو تسميتها، والتي ينقضي الحق فيها بالتشطيب على الشركة من السجل التجاري، ولا تدخل التسمية التجارية ضمن الحقوق القابلة للتفويت شأنها شأن اسم الشخص الطبيعي، وبين الاسم التجاري NOM COMMERCIAL الذي يلعب دورا حاسما في التعريف بالمؤسسة أو المقاولة التجارية، وتمييزها عن غيرها من باقي المؤسسات المنافسة، وهو عنصر جذب لدى الجمهور، ويدخل ضمن عناصر الأصل التجاري القابلة للتفويت، كما تضفى عليه الحماية القانونية المنصوص عليه بالمادة 179 من قانون 97-17 بالاستعمال دون اشتراط التسجيل طبقا للمادة 8 من اتفاقية باريس على خلاف التسمية التي يشترط فيها التسجيل.
وحيث إن الاسم التجاري الذي يحظى بالحماية المقررة في القانون 95/15 المتعلقة بمدونة التجارة، وكذا القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، هو الذي يتسم بالصفة الذاتية المنفردة والمتميزة التي تحفظه من الاختلاط بمجموعة من الأسماء التجارية الأخرى، وهو ما تستبعد معه لزوما الأسماء العادية أو الشائعة أو المألوفة التي ليس من شأن استعمالها أو استعمال اسم مشابه لها من قبل الغير، إحداث لبس في ذهن الجمهور بشكل يفقدهم التمييز بين المؤسستين الحاملتين لنفس الاسم أو لاسم مشابه (انظر قرار محكمة النقض تحت عدد 271 الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2016 في الملف التجاري عدد 420/3/1/2014)
وحيث إن الاسم التجاري لا يحمى إلا في إطار دعوى المنافسة الغير مشروعة والتي نظمت أحكامها المادة 184 من قانون 97-17 وجاء فيها أنه يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري، وتمنع بصفة خاصة جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأي وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛ والادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛ والبيانات أو الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها، ومؤدى ذلك أنه لئن كان الاسم التجاري للمستأنف عليها تتوفر له الحماية القانونية، إلا أنه يتعين أن يكون من شأن استعمال الاسم المذكور من طرف الغير أن يترتب عنه خلط مع مؤسسة مالك الاسم التجاري وهو الأمر الذي لا يوجد بالملف ما يثبته، طالما أنه لا يمكن تصور حدوث لبس في الأذهان لاختلاف الدائرة الترابية التي تتواجد بها المؤسستين موضوع الدعوى، فالأولى أي مدرسة (ج. ج.) – المدعية - توجد بمدينة برشيد، بينما الثانية أي مجموعة مدارس (ج. ج. خ.) – المستأنف عليها - توجد بمدينة الدار البيضاء، ولا يعقل مطلقا أن شخصا يقيم ويسكن ببرشيد ويلتجأ إلى مدينة الدار البيضاء لتسجيل أبنائه والعكس صحيح، سيما وأن الأمر لا يتعلق بمؤسسات التعليم العالي بل يتعلق بالتعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي، إضافة إلى أنه لا يتصور خلق لبس أو تشويش في ذهن الجمهور باعتبار أن المقصود بالجمهور في هذه الحالة هم فئة على معرفة تامة بالمدرسة التي سترغب في اقتعاد أبنائها لكراسيها لتلقي العلم، علما أن مدعي المنافسة الغير مشروعة هو الملزم بإثبات كافة عناصرها بما فيها الضرر الذي لحقه من جراء نشاط المستأنفة ولابد من تحديد ما قد يؤدي بالمستهلك إلى الخلط أو الغلط في مصدرها نتيجة استعمال اسم تجاري مشابه لاسمه.
وحيث إنه يجب عدم الاكتفاء عند مناقشة استعمال الطاعنة للاسم التجاري للمستأنف عليها بالتوقف عند صيغة التسمية بل لابد من الأخذ بعين الاعتبار وقعها عند الجمهور، والمستأنف عليها التي لم تدل بأي حجة أو دليل على تحقق هذا الشرط، تبقى دعواها غير مرتكزة على أساس قانوني سليم، ويتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025