Motivation des décisions pénales : L’insuffisance de motifs, qui équivaut à leur absence, entraîne la cassation de l’arrêt de condamnation (Cass. crim. 2008)

Réf : 16183

Identification

Réf

16183

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

734/5

Date de décision

23/04/2008

N° de dossier

15419/6/5/07

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : نونبر 2009

Résumé en français

Il résulte des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que l'insuffisance de motivation équivaut à son absence. Viole par conséquent ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef d'homicide involontaire par négligence, se borne à une motivation laconique et insuffisante, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi.

Résumé en arabe

إدانة صاحب المنزل للكراء من أجل القتل الخطأ بسبب إهمال جهاز تسخين الماء بالغاز تقتضي إبراز نوع الإهمال الذي كان سببا في وفاة الضحيتين لتسرب الغاز من آلة تسخين الماء كعلمه بوجود عطب في الآلة وإهماله إصلاحها وتغييرها. نعم.

Texte intégral

القرار عدد 734/5، ملف جنحي عدد 15419/6/5/07، بتاريخ 23/04/2008
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23/04/2008 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين: م.ب  – الطالب
وبين : النيابة العامة – المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم م.ب بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 31/5/2007 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 28/5/2007 في القضية الجنحية عدد 450/07 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه, بمقتضاه من أجل جنحتي القتل الخطأ نتيجة إهمال بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وبغرامة نافذة قدرها 120.00 درهم من أجل عدم تقييد البيانات المتعلقة بنزيل وعدم تقديمها للسلطة المختصة بعد تغيير الوصف مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين اثنين حبسا نافذا.
إن المجلس الأعلى
بعد أن تلا السيد المستشار بلمير التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد إدريس ملين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى البند الثاني من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية ولو في حالة البراءة ويبطل الحكم أو القرار إذا لم يكن معللا أو إذا كان يحتوي على تعليلات متناقضة وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
وحيث إن القرار المطعون فيه لما أدان الطاعن من أجل جنحة القتل الخطأ نتيجة إهمال اقتصر في تعليل ذلك بالقول:

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale