Motivation des arrêts – L’omission de répondre à un moyen de défense péremptoire équivaut à un défaut de motifs et justifie la cassation (Cass. crim. 2006)

Réf : 16111

Identification

Réf

16111

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

152/9

Date de décision

25/01/2006

N° de dossier

5024/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - 352 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Il résulte des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité. Encourt dès lors la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui omet de répondre à un moyen de défense soulevé par l'accusé, tiré de la légitime défense et de l'état de provocation, alors qu'une telle réponse était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

Résumé en arabe

حيث يتجلى من محضر الجلسة الصحيح شكلا ان دفاع الطاعن آثار دفعا يتعلق بكون مؤازره كان في حالة دفاع شرعي والتمس اعفاءه من العقوبة كما انه كان في حالة استفزاز قصوى الا ان المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور رغم ما قد يكون له من تاثير في النازلة، وحيث ان عدم جواب المحكمة على دفع المذكور رغم ما قد يكون له من تاثير في النازلة، وحيث ان عدم جواب المحكمة على دفع قدم اليها بصفة قانونية يعتبر نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه وهو ما يعرض القرار للنقض والابطال.

Texte intégral

قرار عدد 152/9 بتاريخ 25/01/2006، ملف جنحي عدد 5024/03
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى سلام حروشة بن عمر بمقتضى تصريحين افضى باولهما بواسطة دفاعه الاستاذ  بوكزار محمد بتاريخ 15/7/2002 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، وبثانيهما شخصيا امام مدير السجن المحلي بنفس المدينة بتاريخ 16/7/2002 والرامي الى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة يوم 9/7/2002 تحت عدد 495 في القضية عدد 217/02، والقاضي بمؤاخذة الطاعن من اجل جناية الضرب والجرح العمدي المفضيين الى الموت دون نية احداثه باستعمال السلاح والحكم عليه بعد تمتعيه بظروف التخفيف بعشر سنوات سجنا وبادائه بواسطة وليه القانوني تعويضا لفائدة المطالبين بالحق المدني كما هو مفصل بالقرار المذكور.
ان المجلس
بعد ان تلا السيد المستشار عبد الوهاب بلعوشي التقرير المكلف به في القضية وبعد الانصات الى السيد ادريس ملين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمادة 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد التي تحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح اكتوبر 2003.
وبناء على المادة 754 من نفس القانون التي تنص على ان اجراءات المسطرة التي انجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي لاعادتها الامر الذي ينطبق على الاجراءات التي سبق انجازها في هذه القضية قبل فاتح اكتوبر 2003.
وحيث ان طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الاجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في 10 فبراير 1959 الواجب التطبيق لصدور القرار المطعون فيه وقت سريانه من الايداع المقرر بالفقرة الاولى من نفس الفصل.
وحيث انه ادلى بمذكرة بامضاء الاستاذ بوكزار محمد المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى لبيان اوجه الطعن بالنقض الا انها جاءت خارج الاجل القانوني ذلك ان طلب النقض كان بتاريخ 15/7/2002 بينما المذكورة لم تقدم الا بتاريخ 14/1/2003 أي خارج الاجل القانوني.
وحيث انه لئن كان الطاعن يتوفر على شهادة بعدم الانجاز الا انها غير منتجة ذلك ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 9/7/2002 فيكون آخر اجل لامضائه وفق مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة الجنائية هو 18/7/2002 بينما الشهادة المدلى بها من كتابة الضبط مؤرخة في نفس اليوم الامر الذي تعتبر معه سابقة لاوانها مما يتعين معه اقصاؤها من المناقشة.
وحيث ان اقصاء المذكرة من المناقشة لا يحول دون البت في موضوع القضية طالما ان النازلة تتعلق بجناية والمذكرة فيها اختيارية.
وفي الموضوع – في شان وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الاعلى والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
بناء على الفصلين 352 و 347 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية فان كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا.
وحيث ان نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
وحيث يتجلى من محضر الجلسة الصحيح شكلا ان دفاع الطاعن اثار دفعا يتعلق بكون مؤازره كان في حالة دفاع شرعي والتمس اعفاءه من العقوبة كما انه كان في حالة استفزاز قصوى الا ان المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور رغم ما قد يكون له تأثير في النازلة.
وحيث ان عدم جواب المحكمة على دفع قدم اليها بصفة قانونية يعتبر نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه وهو ما يعرض القرار للنقض والابطال.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الاطراف يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة.
من اجله
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 9/7/2002 تحت عدد 495 في القضية عدد 217/02 وباحالة ملف القضية على المحكمة وهي متركبة من هيئة اخرى للبت فيه طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع الى مودعه وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذة. عبد الرحيم صبري رئيسا، ذ. عبد الوهاب بلعوشي مقررا، ذ. احمد بلغازي عضوا، ذ. التهامي الدباغ عضوا، ذ. عبد الله السيري عضوا، بحضور السيد ادريس ملين محامي عام، بمساعدة السيدة نجية السباعي كاتبة الضبط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale