Motivation des arrêts – Le défaut de réponse à une demande d’audition de témoins équivaut à un défaut de motivation justifiant la cassation (Cass. crim. 2005)

Réf : 16103

Identification

Réf

16103

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2246

Date de décision

21/12/2005

N° de dossier

22842/6/10/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d’appel qui, saisie d’une demande d’audition de témoins par le prévenu, décide de reporter l'examen de cette demande au fond, puis omet d’y statuer dans sa décision. Le défaut de réponse à une demande régulièrement formée équivaut à un défaut de motivation qui entraîne la cassation de l'arrêt.

Résumé en arabe

وسائل الإثبات ـ خبرة ـ تقدير دليلها.
طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يمكن إثبات الجرائم بجميع وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك.
الخبرة التقنية ليست إلا وسيلة من وسائل الإثبات ولا يمكن أن تقيد القاضي خاصة أمام وجود وسائل إثبات أخرى تفندها.
يثبت التزوير بكافة طرق الإثبات والمحكمة التي لم تجب على الملتمس الكتابي للدفاع الرامي إلى استدعاء الشهود لا سلبا ولا إيجابا يجعل قرارها ناقص التعليل، كما أن تقدير الدليل أمر موضوعي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة.

Texte intégral

القرار عدد: 2246، المؤرخ في: 21/12/2005، الملف الجنائي عدد: 22842/6/10/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ محمد بوعلو بهيئة فاس المقبول لدى المجلس الأعلى والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني والتعليل ذلك أن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية توجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وأن المادة 370 من نفس القانون تنص على أن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة ثم إن المادة 331 من مدونة التجارة تستلزم توفر العلم في قيام جنحة استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة وأن المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية تجعل من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل سببا للطعن بالنقض والقرار المطعون فيه أدان الطاعن من أجل استعمال محرر تجاري مزور استنادا إلى ثبوت تزوير في الكمبيالة المتنازع في شأنها وذلك دون إبراز عنصر العلم الذي يعتبر ركنا أساسيا في قيام الجنحة لأن ثبوت عدم توقيع الطرف المدني على الكمبيالة لا يعني علم الطاعن بزوريتها طالما أن القرار المطعون فيه نفسه قضى ببراءته من جنحة تزويرها وطالما أن الطاعن يؤكد في سائر الأطوار أنه تسلمها من المطالب بالحق المدني على حالها وطالما أنه لم يثبت للمحكمة من قام بتزويرها واستصدار الطاعن للأمر بأداء الكمبيالة كان سابقا على تقديم المشتكي لشكايته مما ينتفي معه حتى افتراض العلم بالتزوير ثم إن الطاعن التمس إجراء بحث مع الشهود الذين أدلى بأسمائهم للتأكيد على أنه تسلم من الطرف المدني الوثيقين المطعون فيهما بالتزوير على حالتهما وقد تعرض القرار المطعون فيه لهذا الملتمس وقرر إرجاء البت فيه إلى حين النظر في الموضوع لكن بعد ذلك لم يجب عنه لا بالرفض ولا بالقبول مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل وغير مبني على أساس وذلك ما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على مقتضيات المادة 365/8 و 370/3 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وأن يتضمن تعليلات كافية غير ناقصة ولا متناقضة ثم إن عدم الجواب على طلبات الأطراف المقدمة بكيفية جدية يعتبر نقصانا في التعليل الموجب للنقض.
وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه إن دفاع الطاعن طالب خلال جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 13/7/05 استدعاء الشهود الواردة أسماؤهم بملتمس كتابي سبق له أن أدلى به في الملف وقررت المحكمة إرجاء البت في الطلب إلى حين النظر في الموضوع إلا أنها في الحيثيات والأسباب لم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا ولم تناوله بالمرة مما يجعل قرارها ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 20/7/05 في القضية ذات العدد 2219/05 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد السفريوي رئيسا والمستشارين إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني مقررة وبحضور المحامي العام السيد ميمون لحلو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale