Réf
71399
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1059
Date de décision
12/03/2019
N° de dossier
2016/8228/5965
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transaction, Terme suspensif, Protocole d'accord, Modalités de l'obligation, Irrecevabilité, Force obligatoire du contrat, Exigibilité de la créance, Demande prématurée, Demande en paiement, Délai de paiement
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant fait que partiellement droit à une demande en paiement fondée sur un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'appréciation de l'exigibilité d'une créance à terme. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement de la seule fraction échue de la dette, déclarant la demande irrecevable pour le surplus au motif qu'elle était prématurée. L'appelant faisait valoir que l'échéance du terme, intervenue en cours d'instance d'appel, rendait la créance exigible et justifiait la réformation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le caractère prématuré d'une demande en paiement s'apprécie exclusivement à la date de l'introduction de l'instance devant les premiers juges. Dès lors, la circonstance que le terme de la créance soit échu postérieurement au jugement de première instance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision ayant déclaré la demande irrecevable pour ce chef. La cour estime en outre que l'indemnité allouée pour le retard de paiement est souverainement appréciée par le premier juge et constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة اسفيطلانة (ن. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/11/2016 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/04/2016 تحت عدد 1088 ملف عدد 2916/8204/2015 و القاضي في المقالين الاصلي والاصلاحي في الشكل بقبولهما باستثناء طلب اداء مبلغ 50.000,00 درهم و في الموضوع باداء المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ 40.000,00 درهم مع النفاذ المعجل ومبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقهما في الادنى.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستانف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء في مواجهة المستانف عليه الاول والثاني وبعدم قبوله في مواجهة المستأنف عليهما الثالث والرابع لكونهما ليسا طرفين في الحكم المستانف.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي تعرض من خلاله انها شريكة في شركة (ا. ت.) بحصة 50 في المائة من اسهمها التي تزاول نشاط المقاولة العقارية واشغال مختلفة بموجب عقد التنازل وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي، والتي كان مسيرها القانوني هو المدعى عليه الثاني حيث اصبحت تملك 300.00 سهم من اصل 600.00 سهم الى جانب المدعى عليه الاول الذي يملك بدوره نسبة 50 في المائة من اسهم الشركة المذكورة، وانها اتفقت مع هذا الاخير على شراء مجموع ملكية العقار المسمى حي السلام 18 الكائن بحي [العنوان] بسلا البالغة مساحته 82 متر مربع المقامة عليه دار تتكون من طابق ارضي وطابقين، موضوع الرسم العقاري رقم 20/17146 بمبلغ قدره مليون وثلاثمائة الف درهم من مالكتها الشركة العقارية (ا.) على اساس استحداث طابق ثالث واعادة بيع العقار على شكل شقق في اطار الملكية المشتركة، وعلى هذا الاساس قامت بتحويل من حسابها البنكي الى حساب شركة (ا. ت.) مبلغين؛ الاول 650.000,00 درهم يوازي نسبة النصف من ثمن شراء العقار بتاريخ 05-04-2013، والمبلغ الثاني قدره 150.000,00 درهم يوازي نصف واجبها من مصاريف احداث الطابق الثالث بتاريخ 11-04-2013، أي ما مجموعه 800.000,00 درهم حسب الثابث من خلال كشف التعريف البنكي ، وقد تسلمت على اثر ذلك من الموثقة ليلى (خ.) شهادة بيع تثبت ان الشركة العقارية (ا.) التي كانت ممثلة من المدعى عليه الاول باعت العقار المذكور لشركة (ا. ت.) التي كان يمثلها المدعى عليه الثاني، وبعد انتهاء من بناء الطابق الثالث المستحدث ومراجعة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من لدن المدعية بعد علمها بتصرف شريكها المدعى عليه الاول في الشقق موضوع العقار المشترى من لدنهما دون اخبارها ، اكتشفت ان عقد الشراء لم يسجل بعد ولازال في اسم بائعته الشركة العقارية (ا.)، واستخرجت منه الرسوم العقارية ذات الاعداد:84077/20 -84079/20 – 84080/20 – 86582/20 ، وقامت ببيع الشقة الكائنة بالطابق الاول ذي الرسم العقاري 84079/20 المستخرج من الرسم العقاري الاصلي عدد 17146/20 الى السيد مصطفى (ه.)، وبمراجعة المدعية ايضا للسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسلا اكتشفت ان شريكها المدعى عليه الاول لم يقم باتمام اجراءات تسجيلها كشريكة في شركة (ا. ت.) ولازالت على وضعها كما كانت قبل تفويت الحصص وان مسيرها هو المدعى عليه الثاني نفسه مسير الشركة العقارية (ا.)، وامام الوضع الذي اصبحت في ظله المدعية والمتمثل في بيع السيد محمد (ص.) للشقة المذكورة بمراجعها اعلاه وهو يحمل كل من صفة المسير للشركة المشترية - (ا. ت.) بموجب محضر الجمع العام الاستثنائي المنجز في الموضوع - والشركة البائعة العقارية (ا.)، فهي تلتمس فسخ شركة (ا. ت.) وفقا لما ينص عليه القانون ، واجراء محاسبة بقصد تمكينها من مستحقاتها بخصوص حقوقها العينية على الرسم العقاري الام 17146/20 المستخرجة منه الرسوم العقارية:84077/20 -84079/20 – 84080/20 – 86582/20 ، والتعويض في مواجهة المدعى عليهم على وجه التضامن فيما بينهم على عدم تنفيذ التزاماتهم وما ترتب عنه من ضرر من جراء ذلك، على ضوء المقال التكميلي التوضيحي الاصلاحي الذي ستتقدم به اثناء سريان المسطرة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 10-12-2015 والتي اكدت من خلالها بان هناك مشروع اتفاق بفسخ شركة بعد محاسبة تحت اشراف الموثقة ليلى (خ.) ونائب المدعية، متوقف على تصحيح امضاء اطرافه وهم كل من المدعية والمدعى عليهما الاول والثاني تم الاتفاق من خلاله من حيث المبدا على تسوية النزاع. مرفقة مذكرتها بالاتفاق المذكور.
وبناء على مذكرة الادلاء بالوثائق المقدمة من طرف نائب المدعية بنفس الجلسة والتي التمست من خلالها ضم الوثائق التالية الى الملف: صور شمسية لكل من عقد تفويت حصص ومحضر جمع عام استثنائي ونظام اساسي لشركة (ا. ت.) وكشف حساب بنكي وشهادة بيع صادرة عن الموثقة ليلى (خ.) وست شواهد ملكية وامر بالحجز التحفظي وامر بالتقييد الاحتياطي وامر بتمديد التقييد الاحتياطي ونموذج 7 لسجل تجاري وثلاث اشهادات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما الاول والثاني بجلسة 10-03-2016 والتي جاء فيها بكون قد تم التوصل الى اتفاقية صلح بين الطرفين، واعمالا للبند الرابع من الاشهاد على الصلح المذكور يطلب الطرفان الاشهاد على وقوعه عند البت في الملف مع ترتيب الاثر القانوني الواجب.مرفقين مذكرتهما بنسخة طبق الاصل لاتفاق بفسخ عقد شراكة بعد محاسبة.
وبناء على المذكرة الاصلاحية المؤدى عنها والمدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 31-03-2016 والتي التمست من خلالها : اولا اعتبار الدعوى في مواجهة السيدين محمد (ص.) وطارق (ص.) تضامنا فيما بينهما دون شركة (ا. ت.) والشركة العقارية (ا.) وذلك على ضوء الاتفاق المصحح امضاؤه بتاريخ 12-11-2015، وثانيا الاشهاد على الاتفاق المذكور وفق بنوده الاربع في اطار التضييق وليس التوسيع كونه ليس شاملا بل جزئي ينحصر في كل من طلب فسخ عقد شركة (ا. ت.) واجراء المحاسبة بين الطرفين، دون ان يمتد الى مسالة التعويض عن الضرر بشقيه المدني والجنائي الذي تؤجله المدعية في اطاره الخاص، ملتمسة وتفعيلا للبند الثالث من الاتفاق وامام خلو الملف مما يفيد تنفيذه الحكم على المدعى عليهما بادائهما على وجه التضامن فيما بينهما لفائدتها مبلغ 90.000,00 درهم كدين، ومبلغ 9.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة اسفيطلانة (ن. ك.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، انه وفق الإتفاق المصحح الإمضاء بتاريخ 12/11/2015، بقي بذمة المدعى عليهما على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة العارضة مبلغ 90000 درهم الذي بقي كدين بذمة محمد (ص.) وطارق (ص.) مستحق الأداء وفق الكيفيتين التاليتين:
مبلغ 40000.00 درهم يبقى كدين بذمة السيد محمد (ص.) والسيد طارق (ص.) على وجه التضامن فيما بينهما باجل مدة اسبوع من تاريخ تصحيح امضاءات هذا العقد يؤديه السيد محمد (ص.) وطارق (ص.) على وجه التضامن فيما بينهما للسيدة السيدة اسفيطلانة (ن. ك.) فور انتهاء الأجل بشكل تلقائي، دون انذار او طلب.
مبلغ 50000.00 درهم يبقى كدين بذمة السيد محمد (ص.) وطارق (ص.) على وجه التضامن فيما بينهما باجل لمدة ستة اشهر من تاريخ تصحيح امضاءات هذا العقد يؤديه السيد محمد (ص.) وطارق (ص.) على وجه التضامن فيما بينهما للسيدة السيدة اسفيطلانة (ن. ك.) فور انتهاء الأجل بشكل تلقائي دون انذار او طلب، أي ما مجموعه 90000.00 درهم، ورغم مرور الأجلين الممنوحين للمستأنف عليهما، ورغم انذارهما قضائيا، فانهما لم يستجيبا بابراء ذمتهما، وان الحكم الإبتدائي قضى للعارضة فقط بمبلغ 40000.00 درهم، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به عن الدين المتبقي، وبرفع التعويض عن التماطل من مبلغ 5000.00 درهم الى مبلغ 9000.00 درهم مع تحميل المستأنف عليهم بالصائر، وارفق المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 26/02/2019 تخلف الاستاذ (م.) رغم سبق الاعلام فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/03/2019.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،
وحيث لما كان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان المستانفة تقدمت بمقال اصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/3/2016 التمست فيه الحكم على المستأنف عليهما بادائهما لها مبلغ 90.000 درهم تفعيلا للبند الثالث من الاتفاق المبرم بينهما، و لما كان الثابت ايضا من الاتفاق اعلاه المصحح الامضاء بتاريخ 12/11/2015 والذي بمقتضاه تم حسم النزاع بشأن فسخ الشركة واجراء المحاسبة بين الطرفين ان مبلغ 50.000 درهم يبقى كدين بذمة المستأنف عليهما يؤدى بشكل تلقائي بعد انتهاء اجل ستة اشهر تبتدئ من تاريخ المصادقة على التوقيعات وهو ما يستشف منه ان المستانفة تقدمت بطلب اداء المبلغ اعلاه قبل انصرام اجل ستة اشهر المتفق عليها وان العقد شريعة المتعاقدين وان من التزم بشيء لزمه مما يكون طلبها سابق لاوانه وان الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول طلبها لهذه العلة يكون قد صادف الصواب وانه وان كان قد مرت اكثر من ستة اشهر بين تاريخ المصادقة على الاتفاق المبرم بين الطرفين وتاريخ تقديم المقال الاستئنافي فان العبرة في احتساب الستة اشهر المتفق عليها لاداء مبلغ 50.000 درهم هو تاريخ تقديم الطلب امام محكمة اول درجة.
وحيث ان التعويض المحكوم به لفائدة الطاعنة يبقى مناسبا وكافيا لجبر الضرر اللاحق بها من جراء تاخر المستأنف عليهما في تنفيذ التزاماتها التعاقدية ولا يوجد اي مبرر للرفع منه وان تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى والذي يدخل في اطار السلطة التقديرية للمحكمة يبقى مناسبا بالنظر لظروف النازلة.
وحيث وتاسيسا عليه يبقى مستند الطعن غير ذي اساس ويتعين تاييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65594
La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65615
Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65566
Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66273
Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66305
Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca