Mise en œuvre de l’arbitrage : l’inobservation de l’adresse convenue pour la notification préalable s’oppose à la désignation judiciaire d’un arbitre (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 36910

Identification

Réf

36910

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4008

Date de décision

15/06/2023

N° de dossier

2023/8225/902

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 327-5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance rejetant la requête en désignation judiciaire d’un arbitre, faute pour la requérante d’avoir observé strictement les modalités contractuelles de notification prévues par la clause compromissoire. Celle-ci invoquait l’impossibilité matérielle de notifier à l’adresse convenue, devenue selon elle caduque à l’issue des travaux, estimant suffisantes ses tentatives de notification au siège social de la partie adverse.

La Cour réaffirme le caractère obligatoire des stipulations contractuelles. Elle retient que l’absence de preuve d’une notification à l’adresse précisément convenue entre les parties rend sans effet les démarches accomplies à d’autres adresses. Ce manquement prive ainsi le juge de la possibilité d’exercer utilement son contrôle et fait obstacle à toute désignation judiciaire d’un arbitre en substitution des parties.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم: 4008 بتاريخ 2023/06/15 ملف رقم 2023/8225/902

بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2023/06/01. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2023/02/17 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 6142 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/07 في الملف عدد 2022/8101/4914 القاضي بعدم قبول الطلب وترك الصائر على الطرف المدعي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ص.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق للسنديك الحسين (د.) أن تقدم بمقال يرمي الى الأداء في مواجهة المطلوبة بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة (ص.) وان الشركة أصبحت خاضعة لمسطرة التسوية القضائية، وتم منحها مخطط الاستمرارية واسترجعت بذلك وجودها واهليتها القانونية للتقاضي عن نفسها، بعدما تم الغاء الحكم القاضي بالتصفية القضائية من قبل محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بمقتضى القرار عدد 46/21 ، وان مقتضيات التصفية القضائية الغيت بمقتضى مقرر قضائي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، واسترجعت به الشركة اهليتها القانونية للقيام بجميع الدعاوى والتصرفات باسمها وصفتها كما سبق للعارضة في شخص السنديك أن تقدمت إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء من اجل الحكم على المدعى عليها الشركة (م.)  بمبلغ الحساب المشترك الذي لا زالت مدينة به وانتهت فيه الاجراءات بصدور حكم عدد 3998/17 قضى بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم في عقد الصفقة، وسبق لها ايضا ان انجزت اشغال بناء فندق لفائدة الشركة (م.) ، وبقيت بحوزتها اموال برسم مصاريف الحساب المشترك، وان الحكم عدد 17/3998 الصادر عن هذه المحكمة قضى بوجود شرط التحكيم ، وان عقد الصفقة في الفصل 23 منه لم يحدد طريقة تعيين المحكم أو المحكمين، وانه سبق لها ان تقدمت بمقال استعجالي يرمي إلى تعيين محكم فتح له الملف عدد 2021/8101/6918 ، وانتهت الاجراءات بصدور حكم قضى بعدم قبول الطلب، ذلك بناء على دفع من المطلوبة مفاده ان الدعوى سابقة لأوانها لكونها لم يسبق لها ان طالبت الشركة المطلوبة او عرضت عليها او اقترحت عليها تعيين محكم معين او الاتفاق على تعيينه، وان اللجوء الى القضاء الاستعجالي يعتبر استثناء من القاعدة التي بمقتضاها يتم تعيين الهيئة التحكيمية باتفاق الأطراف، وان العارضة وقبل وضعها الطلب من جديد كانت قد سعت الى اشعار المطلوبة بتعيين محكم او التعبير عن نواياها فيما يخص طلبات العارضة الرامية الى تعيين محكم وفق الثابت من المحاضر الإخبارية المدلى بها خاصة وان المطلوبة سبق لها أن تمسكت بهذا الدفع في الدعوى الاستعجالية ، وان العارضة سعت جاهدة الى تبليغ المدعى عليها بالإشعار مع المطالبة بتعيين محكم، وذلك في العنوانين اللذين تملكهما العارضة عن المطلوبة، وفي كلا العنوانين رجعت محاولة التبليغ بملاحظة تعذر التبليغ بعد التردد على العنوانين عدة مرات، و قد تعذر والحالة هذه تعيين محكم وفق ما سبق للمطلوبة ان تقدمت به في اطار دفوعها ، ملتمسة استنادا إلى مقتضيات الفصل 327-5 من ق م م الحكم وبتعيين محكم للبث في النزاع الرابط بين شركة (ص.) والشركة (م.)، اعمالا لشرط التحكيم المنصوص عليه في الفصل 23 من عقد الصفقة، مدلية بنسخة حكم عدد 3998 في الملف رقم 2016/8202/12476 وصورة جزء من عقد الصفقة وصور لوثائق وصورة قرار عدد 2022/1081 في الملف رقم 2021/46 ونسخة عادية من الامر 2021/8101/6918 واشعارين مع محضرين اخباريين. وبتاريخ 2022/12/07 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الأمر عدم ارتكازه على أساس من القانون، ذلك انه رفض الطلب بعلة أنها خالفت بنود عقد الصفقة ، لكونها لم توجه للمستأنف عليها طلبها بتعيين محكم في العنوان المتفق عليه في العقد، والذي هو مقر الاشغال المتواجد باكادير ، والحال ان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه مخالف للصفقة، وان ما اشار إليه الفصل 23.1 من الصفقة هو عنوان مراسلة الطرفين أثناء تنفيذ الاشغال بحكم ان كلاهما متواجد بعين مكان تنفيذ الأشغال، وهو ما ليس متاحا اليوم لكون مكان تنفيذ الأشغال اصبح فندق مشتغلا لا تتواجد به الشركة المستأنف عليها التي تتواجد بمقرها الاجتماعي بالدار البيضاء وهو عنوانها بالسجل التجاري عدد 204123 وهو العنوان الذي تم استدعاءها به كما تم استدعائها كذلك في عنوان آخر وهو (…) طريق النواصر الدار البيضاء الوارد في عقد الصفقة ص 55 والذي رجع بملاحظة بانها لا تتواجد به.

فضلا عن ذلك، فان المستأنف عليها لا توجد بأكادير بمقر الاشغال بل تتواجد بالدار البيضاء، وان الفندق الذي تم بناءه لفائدة المستأنف عليها بأكادير تشتغل فيه اليوم شركة أخرى وليست هي المستأنف عليها و يكفى ملاحظة السجل التجاري بالدار البيضاء ليتبين ان المستأنف عليها تتواجد بالدار البيضاء وليس باكادير.

ان الطاعنة حاولت تبليغها بالرسالة في العنوانين المذكورين بالدار البيضاء لكنها لا تتواجد بهما وانها غير ملزمة لا يلزمها الا بما تم اشهاره بسجلها التجاري ، لذلك يكون الأمر المطعون فيه غير مرتكز على أساس فيما قضى به ويتعين الغاءه والحكم من جديد بتعيين محكم للبت في النزاع الرابط بين شركة (ص.) والشركة (م.) إعمالا لشرط التحكيم المنصوص عليه في الفصل 23 من عقد الصفقة المتعلق بطلبات الشركة الخاصة بمصاريف الحساب المشترك. وأرفقت مقالها بنسخة عادية من الحكم عدد 6142 وصورة من نموذج ج 204123.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2023/06/01 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2023/06/15.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الأمر عدم الارتكاز على أساس بدعوى أن ما أشير إليه في الفصل 23.1 من عقد الصفقة هو عنوان مراسلة الطرفين أثناء تنفيذ الأشغال، وهو ما أضحى غير متاح بعد انتهائها، علما أن الطاعنة قامت باستدعائها بعنوان مقرها الاجتماعي، وكذا بعنوان آخر وارد بعقد الصفقة، لكنها لا تتواجد بهما. وحيث لئن كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعنة قامت باستدعاء المستأنف عليها بالعنوانين المتمسك بهما من طرفها، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف، لا يوجد ضمنها ما يفيد أنها أشعرتها من أجل تعيين محكم بالعنوان المتفق عليه في العقد المبرم بينهما والذي يعد شريعتهما، حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها على مرجوع الاستدعاء، وترتيب الأثر القانوني على ذلك، مما يكون معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu que l’appelante fait grief à l’ordonnance de manquer de fondement, au motif que l’adresse indiquée à l’article 23.1 du contrat de marché est celle de la correspondance entre les parties durant l’exécution des travaux, ce qui n’est plus pertinent après leur achèvement ; étant précisé que l’appelante a procédé à la convocation de l’intimée à l’adresse de son siège social, ainsi qu’à une autre adresse figurant au contrat, mais que celle-ci ne se trouve à aucune des deux.

Et attendu que s’il est constant, au vu des pièces du dossier, que l’appelante a procédé à la convocation de l’intimée aux deux adresses dont elle se prévaut, il ressort cependant de l’examen desdites pièces qu’aucun élément ne prouve qu’elle l’ait notifiée aux fins de désigner un arbitre à l’adresse convenue dans le contrat conclu entre elles, lequel tient lieu de loi entre les parties, et ce, afin de permettre à la Cour d’exercer son contrôle sur le retour de l’acte de notification et d’en tirer les conséquences de droit ; il s’ensuit que l’ordonnance entreprise était bien-fondée en ce qu’elle a jugé et qu’il y a lieu de la confirmer, en laissant les dépens à la charge de l’appelante.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelante et par défaut à l’égard de l’intimée, décide :

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Le rejette et confirme l’ordonnance entreprise, avec maintien des dépens à la charge de l’appelante.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage