Mise en demeure – Le juge ne peut substituer la notion de délai raisonnable au délai précis fixé dans l’acte pour apprécier la défaillance du débiteur (Cass. com. 2013)

Réf : 52425

Identification

Réf

52425

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

143/2

Date de décision

14/03/2013

N° de dossier

2012/2/3/1271

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats que le débiteur est constitué en demeure par l'expiration du délai qui lui est imparti pour exécuter son obligation dans une mise en demeure. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour écarter la demeure d'un preneur, retient que son offre de paiement des loyers, bien que postérieure à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation, a été effectuée dans un délai raisonnable.

En statuant ainsi, alors que le preneur était constitué en demeure dès l'expiration du délai qui lui avait été formellement imparti, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث آثار المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد الجليل (ح.) في مذكرته الجوابية المشار إليه أعلاه الدفع بعدم قبول طلب النقض لخرقه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 355 ق م م التي تنص على ما يلي << يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات الخ الفصل، والوقائع هي التي تبسط النزاع أمام قاضي النقض وتفتح الخصومة أمامه ليتصورها لا أن يقوم الطاعن ببيان مفصل لكافة دفوعه ومذكراته وينتفي من مذكرات الخصم ما يريده ويحذف أهم الدفوع المثارة من طرفه . كما أنه لم يشر الى تعليل القرار الاستئنافي ولو بكلمة واحدة .

لكن خلافا لما اثاره المطلوب في النقض فالطاعن ذكر وقائع النازلة كما يفرضه القانون وأشار الى تعليل القرار المطعون فيه بالنقض عند عرضه لوسائل النقض.

حيث يؤخذ من عناصر الملف، والقرار المطعون فيه ان السيد صافي (ب.) نيابة عن ابنته شادية بمقتضى وكالة تقدم بمقال عرض فيه ان السيد محمد (ب.) يكتري منه المحل التجاري رقم 8-1 الكائن (...) بسومة شهرية قدرها 940 دهـ بالاضافة الى واجب النظافة وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء ابتداء من فاتح ماي 2008 فوجه له انذارا توصل به بتاريخ 2008/9/12 ولم يبادر الى ابراء ذمته الا بتاريخ 2008/10/15 خارج الأجل المضروب له مما يجعله في حالة مطل ولم يسلك مسطرة الصلح طبقا للفصل 27 من ظهير 55/5/24 طالبا الحكم بالمصادقة على الانذار وافراغ العين المكراة، وبعد جواب المدعى عليه بأن المدعي سبق له أن تقدم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية موضوع الملف 09/240 تتعلق بنفس الموضوع وأضاف بأنه قام بعرض واجبات الكراء على المفوض القضائي محمد (د.) الذي سلمه نص الانذار الامان العرض تم رفضه بحجة عدم شمول المبلغ الواجب النظافة مما اضطره إلى القيام بمسطرة المحكمة التجارية بالمصادقة على الانذار والافراغ بحكم استأنفه المدعى عليه وألغته محكمة الاستئناف وتصدت للحكم من جديد برفض الطلب بعلة أساسية مفادها أن عرض الواجبات الكرائية تم داخل أجل معقول .

حيث ان من جملة ما يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى خرق مقتضيات الفصل 359 ق م م والفصول 254-255-280 ق ل ع: من حيث ان محكمة الاستئناف في تعليلها أجرت مقارنة بين تاريخ توصل المكتري بالانذار من أجل الأداء وهو 2008/9/12 وبين تاريخ العرض العيني الذي قام به هذا الأخير وهو 2008/10/15 لتستخلص بأن تحلل المكتري من التزامه بالأداء تم داخل أجل معقول واعتبرت بأن التماطل غير ثابت في حقه وهو تعليل انطوى على خرق للمقتضيات المشار إليها أعلاه على اعتبار أن المكتري تخلف عن أداء واجبات الكراء عند تاريخ حلولها دون مبرر وأنه كذلك وبالرغم من توصله بالانذار بتاريخ 2008/9/12 من أجل الاداء ورغم منحه أجلا محددا في 15 يوما تنتهي في 2008/9/27 لم يقم بعرض تلك الواجبات الا بعد انقضاء الأجل المضروب له.

حقا رغم ان الدعوى المعروضة على المحكمة هي فقط دعوى المكري الرامية الى المصادقة على الانذار والتي أكد فيها بأن المكتري لم يسلك مسطرة الصلح فإن محكمة الاستئناف ناقشت جدية سبب الانذار وهو التماطل في أداء واجبات الكراء واعتبرت بأن المكتري المطلوب في النقض عندما قام بعرض المبالغ المتخلذة بذمته على الطاعن بتاريخ 2008/10/15 قر قام بذلك داخل أجل معقول بالنظر الى تاريخ توصله بالانذار بتاريخ 2008/9/12 والحال فإنه بمقتضى الفصل 255 ق ل ع يكون المكتري في حالة مطل اذا وجه اليه انذار صريح بوفاء الدين ومنحه أجلا معقولا ولم يؤد ما بذمته داخل هذا الأجل، وفي النازلة وجه الطاعن للمطلوب في النقض انذاراً طالبه فيه بالأداء تحت طائلة انهاء العلاقة الكرائية في اطار الفصلين 6 و 27 من ظهير 55/5/24 ومن أجلا قدره 15 يوما توصل به في 2008/9/12 وأن هذا الأجل ينتهي في 2008/9/28 وبالتالي فإن ما عللت به المحكمة من كون العرض الذي تم بتاريخ 2008/10/15 كان داخل أجل معقول كان فاسدا ترتب عنه خرق للمقتضيات أعلاه فكان ما بالوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه .

وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة ..

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil