Militaire mis à disposition d’un office public : indemnisation de l’accident du travail sous le régime du dahir du 6 février 1963 (Cass. soc. 2023)

Réf : 34510

Identification

Réf

34510

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

37

Date de décision

10/01/2023

N° de dossier

2020/2/5/314

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Ouvrage : القضايا الاجتماعية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Affecté temporairement par son administration auprès d’un office public, un militaire a subi un accident dans l’exercice de ses fonctions. La juridiction de première instance lui a reconnu la qualité de victime d’un accident du travail relevant du dahir du 6 février 1963 et a condamné l’employeur, l’assureur étant tenu à garantie. La cour d’appel de Rabat a confirmé cette solution après réexamen.

Au soutien de son pourvoi, l’employeur plaidait que le statut militaire excluait l’application du dahir, réservé selon lui aux salariés placés sous l’autorité d’un employeur, et relevait l’absence de décision formelle d’affectation émanant de l’autorité militaire.

La Cour de cassation énonce que l’article 9, alinéa 3, du dahir du 6 février 1963 étend expressément sa protection aux « personnes mises par une administration publique à la disposition d’une collectivité publique, d’un service public, d’un office ou d’un particulier ». Constatant que la victime, soldat en service auprès de l’office national, entre dans cette catégorie, elle confirme la qualification d’accident du travail régie par ce texte.

Elle rejette en conséquence le pourvoi, confirme l’arrêt d’appel et met les dépens à la charge du demandeur, considérant que les juges du fond ont légalement justifié leur décision par une motivation adéquate fondée sur l’article 9 du dahir du 6 février 1963.

Texte intégral

محكمة النقض قرار عدد 37 مؤرخ في 2023/01/10 ملف اجتماعي عدد 2020/2/5/314

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 363 الصادر بتاريخ 2019/7/04 في الملف رقم 2018/1502/586 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2010/04/18 عندما كان في خدمة الطالب، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا حكما قضى على الطالب بأدائه لفائدة المطلوب في النقض تعويضا في شكل رأسمال قدره 13852.47 درهم مع إحلال شركة التأمين محل الطالب في الأداء. استأنفته شركة التأمين (و.)، فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. وتقدم المطلوب في النقض بالطعن بالتعرض ضد القرار الاستئنافي، فأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/12/28 قرارا بقبول التعرض وفي الموضوع بالتراجع عن القرار المتعرض عليه وبعد التصدي تأييد الحكم المستأنف وتم التعرض عليه من طرف الطاعن لصدوره غيابيا في حقه فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2019/07/04 قرارا قضى بإقرار القرار المتعرض عليه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الوحيدة:
يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني لكون المطلوب في النقض عسكري ولا يخضع لمقتضيات ظهير 1963 الذي لا يعطي الحق في التعويض في إطاره إلا للأشخاص المصنفين بصفة أجراء أي عاملين بالتبعية لمؤاجريهم حسب التصنيفات الواردة بالظهير، كما أن المادة 9 نفسها من الظهير أكدت أن الموظفين غير الرسميين التابعين للإدارة العمومية هم فقط من يمكنهم الاستفادة من التعويض في إطار ظهير 1963 أمام عدم إدلاء المطلوب بقرار الإحالة من الإدارة التي ينتمي إليها إلى الطالب، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن، فالثابت من الفقرة الثالثة من الفصل 9 من ظهير 1963/02/06 أن الاستفادة من هذا الظهير تمتد إلى أصحاب المطافئ غير المهنيين والأشخاص المجعولين من طرف إدارة عمومية رهن إشارة جماعة عمومية أو مصلحة عمومية أو مكتب أو فرد، وبما أن المطلوب في النقض الذي يعمل كجندي وأنه تعرض لحادثة شغل وهو في خدمة المكتب الوطني للسكك الحديدية فهو بذلك مغطى بالضمان عملا بأحكام المادة 9 أعلاه، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت الحادثة التي تعرض لها المطلوب في النقض تكتسي صبغة حادثة شغل وخاضعة لأحكام ظهير 1963/2/06، تكون ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب
قضت محكمة برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والسادة المستشارين: خالد بنسليم مقررا وإدريس بنستي وحميد ارحو مصطفى صبان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

Quelques décisions du même thème : Travail