Réf
53091
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
208/1
Date de décision
23/04/2015
N° de dossier
2012/1/3/1677
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Rejet, Réduction de l'indemnité, Pouvoir modérateur du juge, Obligation de résultat, Mandat, Interprétation du contrat, Expiration du contrat, Distinction, Contrat de vente, Commission, Clause pénale, Agent immobilier
C'est à bon droit qu'une cour d'appel qualifie de clause pénale, et non de commission, la stipulation d'un mandat de vente prévoyant le versement d'une indemnité au mandataire lorsque le mandant conclut directement l'affaire avec un client qui lui a été présenté par ce dernier. Ayant constaté que la vente n'avait pas été réalisée par le mandataire et était intervenue après l'expiration du contrat, la cour d'appel en déduit souverainement que la commission n'était pas due. Elle use dès lors légalement de son pouvoir modérateur, en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, pour réduire le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par ladite clause.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2012/1167 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/02/29 في الملف عدد 9/2011/3224 ، أن الطالبة (س. 21.) تقدمت بتاريخ 2009/05/05 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن المطلوبين محمد (ب.) ومن معه عهدوا لها بموجب عقد وكالة ببيع عقارهم الكائن بالدار البيضاء، و أنها تمكنت من جلب مشتر أنجزت معه البيع بشأن العقار المذكور وفق الشروط المتفق عليها، و أن عقد الوكالة المبرم بينهما حدد أتعابها في نسبة 5% من الثمن النهائي للبيع ، إضافة للضريبة عن القيمة المضافة ، و أن المشتري أدى لها نصيبه في العمولة المذكورة ، بينما امتنع المدعى عليهم عن ذلك ،ملتمسة الحكم عليهم بأدائهم لها متضامنين فيما بينهم مبلغ 2.100.000،00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 500.000،00 درهم، مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم ، وبعد صدور حكم عارض باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع ، وجواب المدعى عليهم في الموضوع ، وإجراء بحث ،و التعقيب عليه صدر حكم قطعي بأداء المدعى عليهم متضامنين للمدعية مبلغ 1.487.175،00 درهما ، استأنفه المحكوم عليهم، وبعد جواب المستأنف عليها ، وانتهاء الإجراءات المسطرية ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا باعتبار الاستئناف جزئيا، وتعديل الحكم المستأنف، وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 500.000،00 درهم، وتأييده في باقي مقتضياته ، وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 230 و 264 من ق ل ع ، و انعدام الأساس القانوني ، بدعوى أنه استند فيما انتهى إليه إلى "أن ما تم الاتفاق عليه من خلال البند الرابع من العقد الرابط بين الطرفين هو مجرد تعويض جزائي وجزافي عن مخالفة الالتزام بعدم الاتصال بزبون سبق إحضاره من طرف الوكيل (المستأنف عليها) ، و حدوده في مبلغ يوازي قيمة العمولة المتفق عليها، وبالتالي فهو يبقى مجرد تعويض أو شرط جزائي و لا يعد عمولة اتفاقية تخضع للفصل 230 من ق ل ع "، والحال أن الدعوى مبنية على عقد تجاري ثابت هو عقد الوكالة الذي تصرفت في إطاره الطالبة ونفذت التزاماتها من خلال مساهمتها في تحقق البيع بمبلغ 70.000.000،00 درهم أي بزيادة تقدر ب 12.000.000،00 درهم عن المبلغ المتفق عليه ، وأن العقد المذكور يخضع بحكم طبيعته لمقتضيات المادة الثانية من مدونة التجارة الناصة على "أنه يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين و أعراف و عادات التجار أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري"، وهو ما كان يفرض على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تطبيق المادة المذكورة، والتقيد بسند الدعوى الذي هو عقد الوكالة والبت في إطاره .
كذلك استندت المحكمة في قضائها إلى تعليلات متناقضة ، تمثلت في تبريرها لتنفيذ الطالبة لالتزاماتها داخل الأجل المحدد لذلك وقيامها بأكثر مما التزمت به من خلال رفعها ثمن الشراء المتفق عليه إلى 70.000.000,00 درهم بدل 58.000.000،00 درهم المتفق عليه ويتجلى ذلك فيما جاءت به من "أن المخالفة تمثلت في قيام المستأنفين بإبرام عقد البيع مع شخص سبق و أن أحضرته المستأنف عليها وتستحق عنه هذه الأخيرة التعويض الجزافي الذي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وفق الفصل 264 من ق ل ع ، وترتني تحديده في مبلغ 500.000،00 درهم ... وأن عقد البيع تم إبرامه في غضون شتنبر 2008 و تم مع شخص سبق وأن تعرف عليه المستأنفون بواسطة المستأنف عليها، وبالتالي فإنه تمت مخالفة الالتزامات المتفق عليها بحيث تم الإقرار بجلسة البحث بوجود هذه العملية ، كما أن الإشهاد الصادر عن الموثق يؤكد هذا الأمر، مفيدا بأنه سبق وأن حضر المشتري إلى مكتبه صحبة ممثل المستأنف عليها، وأن الإشهاد الصادر عن الموثق يؤخذ به وله حجيته ولو كان صادرا عن موثق لم يكن هو محرر العقد، طالماً أنه انصب على إثبات واقعة و ينسجم مع ما راج بجلسة البحث ... " ، غير أنها ناقضت هذا التعليل لما حصرت إخلال المطلوبين بالتزامهم في إبرامهم عقد البيع مع شخص سبق إحضاره من طرف الطالبة، واعتبرت أنها محقة فقط في تعويض جزافي وليس في كامل العمولة المتفق عليها ،مستندة في ذلك إلى ما مضمنه "أنه وبالنظر إلى كون عمل المستأنف عليها اقتصر على خلق جو التعارف بين البائعين والمشتري ولم تتم عملية البيع ولم تقم بالبيع وفق الاتفاق الذي تحملت فيه المستأنف عليها بعملية القيام بالبيع وليس مجرد التوسط فيه بحيث أن عقد الوكالة تضمن بعد التعريف بطرفيه أن الوكيل كلف من طرف الموكل ببيع الأشياء المحددة بعده، وأن هذا الأخير قبل هذا التوكيل ، وبالتالي فإن الأمر مرتبط في العقد بتحقيق النتيجة ، وليس مجرد التوسط أو القيام بالسمسرة". فتكون بذلك قد بتت قرارها على تعليلات متناقضة ، خاصة وأن الطالبة أثبتت تنفيذها لكل التزاماتها المضمنة بالعقد الرابط بينها وبين المطلوبين والتي لم تكن محل منازعة منهم مما كان يفرض على المحكمة الحكم لها بمبلغ العمولة المتفق عليها عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وليس الاقتصار على تعويض جزافي . كما أن تطبيقها الفصل 264 من ق ل ع في النازلة لم يكن في محله لكونه يتعلق بالضرر اللاحق بالدائن عن خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين عن عدم الوفاء بالالتزام و يجعل تقدير التعويض يختلف حسب خطأ المدين أو تدليسه ،وأن المحكمة لما واجهت بالمقتضى القانوني المذكور الطالبة فإنها تكون قد اعتبرتها هي المدينة مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الأمر يتعلق بعقد وكالة مقرون بتحقيق نتيجة محددة هي بيع الوكيل (الطالبة) لعقار المطلوبين ، وأن العقد المذكور انتهى بانتهاء مدته المحددة فيه دون تحقق النتيجة المذكورة ، و أن البيع الذي انصب على العقار المذكور أبرمه المطلوبون بأنفسهم، دون تدخل من الطالبة، كما أنه لم يتم إلا بتاريخ لاحق عن تاريخ انقضاء مدة عقد الوكالة بعد استنفاده لمدد التجديد التلقائي المحددة اتفاقا، اعتبرت أن الطالبة لا تستحق مبلغ العمولة المتفق عليها، وحصرت ما تستحقه فقط في التعويض عن إخلال المطلوبين بالتزامهم الوارد بالبند الرابع من عقد الوكالة من خلال إبرامهم البيع مع مشتر سبق لها أن أحضرته عندما كانت تحاول تنفيذ عقد وكالتها ، مستندة لتعليل مضمنه "أن طرفي الدعوى جمعهما عقد أبمقتضاه كلفت المستأنف عليها بالبحث عن مشتر للعقار الذي ترجع ملكيته للمستأنفين كما تضمنت الوكالة مختلف الشروط والتوضيحات المتعلقة بالأطراف ونسبة العمولة و ثمن البيع المراد تحقيقه، وأن العقد المذكور كان لمدة شهر ويجدد لنفس المدة على ألا يتعدى سنة، وأنه بقي يتجدد حتى استنفذ السنة و كان مجردا بتاريخ: 2006/10/05 بمعنى أن نهايته كانت في 2007/10/05 ، وأنه تضمن شرطًا جزائيا يتجلى في منع البائع من التعامل مباشرة مع الزبون الذي سبق أن جلبته المستأنف عليها طيلة مدة الوكالة وكذا في الإثنى عشر شهرا التالية لانتهاء العقد أي أن هذا المنع سيستمر إلى 2008/10/05 ، وأنه في حالة مخالفة هذا الأمر فإن البائع يلزم بأن يدفع للوكيل تعويضا جزافيا يساوي مبلغ العمولة المتفق عليه، وأن عقد البيع تم إبرامه في غضون شتنبر 2008 مع شخص سبق وأن تعرف عليه المستأنفون بواسطة المستأنف عليها، وبالتالي فإنه تمت مخالفة الالتزامات المتفق عليها ... و أن ما تم الاتفاق عليه من خلال البند الرابع من العقد الرابط بين الطرفين هو مجرد تعويض جزافي عن مخالفة الالتزام بعدم الاتصال بزبون سبق إحضاره من طرف الوكيل (المستأنف عليها ) ،تم تحديده في مبلغ يوازي قيمة العمولة المتفق عليها، وبالتالي يبقى مجرد تعويض أو شرط جزافي، ولا يعد عمولة اتفاقية تخضع للفصل 230 من ق ل ع ، وبذلك فهو يخضع لمقتضيات الفصل 264 من نفس القانون ، التي تخول للمحكمة حق التصرف فيه بالرفع أو التخفيض، وانه وبالنظر لكون عمل المستأنف عليها اقتصر على خلق جو التعارف بين البائعين والمشتري ، ولم تقم بالبيع وفق الاتفاق الذي تحملت فيه المستأنف عليها عملية القيام بالبيع، وليس مجرد التوسط فيه، ذلك أن عقد الوكالة تضمن بعد التعريف بطرفيه تكليف الوكيل من طرف الموكل ببيع الأشياء المحددة به و قبول هذا الأخير بمضمون التوكيل ، وبالتالي فإن الأمر مرتبط في العقد بتحقيق النتيجة ،وليس مجرد التوسط أو القيام بالسمسرة ، و أن المخالفة تمثلت في إبرام المستأنفين عقد البيع مع شخص سبق و أن أحضرته المستأنف عليها و تستحق عنه هذه الأخيرة التعويض الجزائي، الذي ارتأت المحكمة تحديده في مبلغ 500.000.00 درهم"، وهو تعليل سليم وكاف لتبرير نتيجة قضائها، استندت فيه إلى بنود عقد الوكالة المبرم بين الطرفين الذي قرن استحقاق الطالبة للعمولة المتفق عليها بتحقق النتيجة التي أبرم من أجلها، ألا وهي بيعها لعقار المطلوبين داخل مدة العقد ، معتبرة وعن صواب أن مخالفة المطلوبين لالتزامهم المنصوص عليه في البند الرابع من العقد بقيامهم ببيع العقار الزبون سبق للطالبة أن أحضرته لا يترتب عنه سوى حقها في المطالبة بتعويض جزائي يخضع في تقديره للسلطة التقديرية للمحكمة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 264 من ق ل ع ، فتكون بذلك قد أعطت للعقد الرابط بين الطرفين التكييف القانوني السليم وتقيدت ببنوده، وبينت مبرر عدم قضائها للطالبة بمبلغ العمولة المتفق عليها بمقتضاه ، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 230 من ق ل ع الناص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها"، فجاء بذلك قرارها غير خارق لأي مقتضى، و مرتكزا على أساس ، ومعللاً تعليلاً سليما والوسيلتان على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
54973
Protocole d’accord : la reconnaissance de dette et son rééchelonnement ne constituent pas une transaction éteignant l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55773
Charge de la preuve : le créancier qui ne verse pas la provision pour l’expertise visant à vérifier un paiement par chèque succombe dans sa contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56507
Preuve du paiement : il incombe au créancier de prouver que les versements effectués par le débiteur, d’un montant supérieur à la dette, concernent d’autres créances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
57085
La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57761
Indemnité d’occupation : L’action en paiement relève de l’enrichissement sans cause et non d’une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024
58235
L’absence du défendeur aux débats ne constitue pas un aveu judiciaire et ne dispense pas le créancier de rapporter la preuve de son droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58769
Facture commerciale : la signature apposée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59435
Preuve de la créance commerciale : une facture dont la prestation est contestée et infirmée par une expertise judiciaire ne constitue pas un titre de créance valable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59925
La preuve de la qualité de bailleur constitue une condition de recevabilité de l’action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024