Loyer payable d’avance – Le terme de loyer commencé est dû en entier par le preneur, même en cas de départ anticipé (Cass. com. 2011)

Réf : 52181

Identification

Réf

52181

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

328

Date de décision

03/03/2011

N° de dossier

2009/2/3/189

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un bail stipulant un loyer payable d'avance pour une période déterminée emporte pour le preneur l'obligation de s'acquitter de la totalité du loyer correspondant à cette période dès son commencement. Elle en déduit exactement, en application de l'article 667 du Dahir des obligations et des contrats, que le preneur qui libère les lieux en cours de période pour une cause qui lui est personnelle demeure tenu au paiement de l'intégralité du loyer, la dette étant déjà née et exigible au premier jour de ladite période.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه، أن (م. م.) قدم مقالا أمام تجارية البيضاء عرض فيه، انه كان يكتري من (ش. ك.) المكاتب بالطابق الأول والثاني والثالث وموقف السيارات بعقود مؤرخة في 1999/05/12 و 1999/11/05 ومارس حقه في فسخ عقود الكراء عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من تلك العقود التي تنص على أن له هذا الحق بعد مرور 24 شهرا، شريطة احترام مدة سابق الإعلام المحددة في ثلاثة أشهر، وانه وجه للمكرية أربع رسائل لإخبارها برغبته في الفسخ واخلى المحلات وسلم مفاتيحها كما هو ثابت من محضر المعاينة واثبات حال، وقد سبق له تمكين المكربة من مبالغ توازي قيمة ستة أشهر من واجبات الكراء على وجه الضمان قدرها 2.283750 درهم واستهلك مبلغ 1.455.076,50 درهم من المبلغ الأصلي للضمانة فأصبح دائنا للمكرية بمبلغ 828673,50 درهم بعد خصم ما استهلكه من مبلغ الضمانة، لكن تم الامتناع عن إرجاع المبلغ المذكور، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 828673,50 درهم مع تعويض عن التماطل قدره مائة ألف درهم، فاستجابت المحكمة التجارية لطلب الأداء وخفضت التعويض إلى عشرة آلاف درهم بحكم استأنفته المحكوم عليها فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب بعلة أساسية << ان عقود الكراء تنص على ضرورة أداء واجبات الكراء في اليوم الأول من الشهر وعلى أبعد تقدير اليوم الخامس وان الكراء يؤدى كل ثلاثة أشهر وهو ما أكده الطرفان بجلسة البحث، والمحكمة وقعت في خطأ عندما احتسبت سريان مدة العقد ابتداء من 1999/05/12 الذي هو تاريخ تحرير العقد والحال أن مفعول العقد يبتدئ من فاتح دجنبر من كل سنة، وعليه فان الثلاثة أشهر الرابعة تبتدئ من فاتح شتنبر إلى فاتح دجنبر وانه بمجرد بدء سريان مدة الثلاثة أشهر التي تبتدئ من 2003/09/01 تكون المستأنف عليها ملزمة بأداء الكراء الواجب عن ثلاثة أشهر ولو تم الإفراغ بتاريخ 2003/09/30 و 2003/11/03 وانه معه قد استهلكت مبلغ الضمانة ببقائها في المحلات >>.

في شان الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وبفساد التعليل ونقصانه وانعدامه وبخرقه للفصل 690 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى عدم أخذه بعين الاعتبار بنود العقد في مجملها واستبعاده مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من عقود الكراء رغم كونها تشكل استثناء لمقتضيات المادة السادسة، وللقول بذلك يتعين استغلال العقار لمدة تقل عن 24 شهرا مما يفيد عدم مراجعة المقتضيات أعلاه للتأكد من صحة دفوعه نتج عنه خطأ في التعليل والتكييف والتفسير، وكقاعدة قانونية فأداء الكراء رهين باستفادة المكتري من العين المكراة، والاستمرار في الانتفاع لا يؤدي إلى التجديد الضمني إذا حصل تنبيه بالإخلاء أو ما يعادله، وانه اشعر المكرية برغبته في الفسخ واخلى المحلات في 2003/09/30 و 2003/11/03 واحتفاظه بالعين بعد التنبيه وانقضاء الأجل الاتفاقي لا يترتب عنه الالتزام بأداء أجرة الثلاثة أشهر اللاحقة لانتهاء المدة السابقة بل أداء أجرة المدة المستغلة فقط تمشيا مع المادة 675 من ق ل ع، وما ذهب اله القرار يعد خرقا للفصل المذكور والفصل 690 من نفس القانون.

لكن حيث انه لما كان الطرفان قد نصا في البند السادس من عقود الكراء على ان أجرة الكراء تؤدى كل ثلاثة أشهر في اجل أقصاه اليوم الخامس من الشهر الأول فقد انصرفت إرادتهما إلى وجوب دفع واجب كراء ثلاثة أشهر مقدما، وهو ما يلزم المكتري بدفع الأجرة في المواعيد المشترطة عن المدة المحددة اتفاقا << ثلاثة أشهر >> واشتراط دفع أجرة الكراء مقدما يجعلها تحل في الأجل المشروط ولو لم يستوف المكتري المنفعة التي تقابل الأجرة الواجب دفعها، ولا يتخلص المكتري من التزامه بدفعها حتى ولو رد العين إلى المكربي قبل نهاية المدة لسبب يرجع إلى شخصه الفصل 667 من ق ل ع، واستمرار المكتري في الانتفاع بالعين المؤجرة وان كان لا يؤدي إلى التجديد الضمني لعقد الكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله حسب الفصل 690 من ق ل ع، فانه يستمر ذاته بنفس شروطه لمدة مماثلة للمدة الأصلية المتفق عليها، والقرار لما أسس قضاءه على << انه بمجرد بدء سريان مدة الثلاثة أشهر التي تبتدئ من 2003/09/01 تكون المستأنف عليها ملزمة بأداء الكراء الواجب عن الثلاثة أشهر ولو تم الإفراغ بتاريخ 2003/9/30 و2003/11/03 >> قد طبق بنود العقد التطبيق السليم، واخذ بمجمل ما ذكر أعلاه وفسر العقود تفسيرا صحيحا وركز قضاء، على أساس سليم بعلل كافية ولم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسيلتين على غير أساس.

Quelques décisions du même thème : Baux