Réf
59981
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6432
Date de décision
25/12/2024
N° de dossier
2024/8304/5672
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension des mesures d'exécution, Saisie sur biens mobiliers, Redressement judiciaire, Maintien de la saisie, Mainlevée de la saisie, Juge-commissaire, Garantie des créanciers, Entreprises en difficulté, Créance antérieure, Arrêt des poursuites individuelles
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie-exécution pratiquée sur des biens mobiliers avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait ordonné la suspension des poursuites mais refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie.
L'appelant soutenait que le maintien de la mesure violait le principe d'arrêt des poursuites individuelles posé par l'article 686 du code de commerce et devait être levé et non simplement suspendu. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie, qui ne prive pas le débiteur de l'usage des biens, ne lui cause aucun préjudice justifiant un intérêt à agir en mainlevée.
Elle juge en outre que le maintien de la mesure constitue une protection du gage commun des créanciers contre d'éventuelles dispositions préjudiciables ou des poursuites engagées par des créanciers postérieurs non soumis à l'arrêt des poursuites. La cour ajoute que l'argument tiré de la rupture d'égalité entre créanciers ne peut être valablement soulevé par le débiteur lui-même.
L'ordonnance est par conséquent confirmée sur le fond, après rectification d'une erreur matérielle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت به [شركة أ.ب.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مشفوع بطلب اصلاح خطأ مادي مؤدى عنهما الصائر القضائي بتاريخ 28/10/2024 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/09/2024 تحت عدد 513 ملف عدد 332/8304/2024 والقاضي بوقف إجراءات التنفيذ الجارية على أصول [شركة أ.ب.] ش.م.م [Sté A.P.] في إطار ملف التنفيذ عدد 201/8537/2022 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وملف التنفيذ في إطار الإنابة عدد 12/8582/2022 بالمحكمة التجارية بالرباط.
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف و طلب اصلاح الخطأ المادي وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبولهما شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن [شركة أ.ب.] تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباطتعرض فيه أنها في طور التسوية القضائية، وأنه سبق أن صدر في مواجهتها مقرر تحكيمي لفائدة [شركة ت.] وأنه تم تذييله بالصيغة التنفيذية وشرع في تنفيذه وفتح له ملف التنفيذ عدد 201/8537/2022 بالمحكمة مصدرته وملف التنفيذ عدد 12/8582/2022 بهذه المحكمة في إطار ،الإنابة، وأن المفوضة القضائية أعلاه قامت بالحجز على 12 آلة كبيرة ورافعة وبرميلين كبيرين وثلاث كبسولات كبيرة ومكنسة كهربائية كبيرة. واعتبرت أن هذا الحجز متعلق بديون نشأت قبل فتح المسطرة ويتعين إيقافه برفع الحجز موضوع الطلب، مشيرة إلى أنه سبق رفع الحجز عن الأصل التجاري، والتمست الاستغناء عن استدعاء الأطراف والأمر برفع الحجز على المنقولات الذي قامت المفوضة القضائية المذكورة بتاريخ 16/02/2023 في إطار ملف التنفيذ عدد 201/8537/2022 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وملف التنفيذ في إطار الإنابة عدد 12/8582/2022 بالمحكمة التجارية بالرباط والبت في الصائر.
و حيث ألفي للمطلوب ضدها [شركة ت.] بمذكرة تمسكت من خلالها بكون القاضي المنتدب غير مختص للبت في النازلة، وبانعدام صفتها في الدعوى معتبرة أنها قامت ببيع المحل الذي تتواجد به المنقولات المحجوزة وتم التشطيب على عنوانها من المحل المذكور، كما تمسكت يكون الطالبة لم تتثبت ملكيتها للأشياء المراد رفع الحجز عليها، وأضافت أن الآليات موضوع الطلب أصبحت عبارة عن متلاشيات ولم تعد هي الحارس القانوني عليها، وأن الطالبة أصبحت مشلولة بعد الحجز على كافة معداتها وبيع العقار الذي كانت تتخذه مقرا لها واعتقال مديرها، كما أضافت أن الغرض من رفع الحجز الإضرار بكافة الدائنين والتسويف والامعان في هضم حقوقهم، وأن من شأن الاستجابة للطلب اندثار الضمان الممنوح لها ولباقي الدائنين وفقدان فرصة استخلاص ديونها. والتمست التصريح برفض الطلب .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت القاضي المنتدب الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب ألاستئنافها و بعد عرض موجز للوقائع أنه في طلب إصلاح الخطأ الماديأن الأمر المستأنف أشار إلى رقم ملف "286/8313/2024" بينما أن الثابت من سائر أوراق الدعوى أن الرقم الصحيح للملف هو 332/8304/2024 مما يليق معه طلب إصلاح الخطأ المادي الذي تسلل إلى نص الحكم لكي يعكس الرقم الصحيح للملف.
و في اسباب استئناف أن السيد القاضي المنتدب علل أمره استنادا إلى المادة 654 من مدونة التجارة كما ذهب القاضي المنتدب إلى أن المستأنفة لم تبين وجه الضرر الناتج على الابقاء على الحجز التنفيذي، وأن الإبقاء على الحجز يمثل حماية للمال المحجوز من تصرفات باقي الدائنين الناشئة ديونهم ما بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وانتهى إلى الأمر بإيقاف اجراءات التنفيذ موضوع الطلب أنه بخصوص تطبيق الفصل 654 من م ت فلم يخف على السيد القاضي المنتدب حسب الحكم عدد 49/2024 و أن المحكمة التجارية حصرت بتاريخ 25/5/2024مخططا لاستمرارية المستأنفة. وبخلاف ما نحى إليه الأمر المستأنف فإن المادة 654 من مدونة التجارة جاءت في الباب الثاني (بيع الأصول) من القسم الخامس (التصفية القضائية) من الكتاب الخامس من مدونة التجارة. وتخص فقط بيع العقارات مما لا يسوغ معه تطبيقها على نازلة الحال التي تهم رفع الحجز على منقولاتو أنه بخصوص التعليل المتخذ من عدم تبيان وجه الضرر، فإنه غير ذي موضوع، طالما أن دعوى المستأنفة لا تتعلق بالتعويض عن الحجز التنفيذي التعسفي. وفي جميع الأحوال، فالحجز التنفيذي يمنع الرهن والمستأنفة عازمة على رهن الآليات لفائدة البنك، بعد الترخيص لذلك من طرف رئيس المحكمة طبقا لمقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 686 من م ت. و والحجز يضيف ضرورة القيام إجراءات قضائية لغرض نقل الآليات إلى المقر الجديد، كما جاء في مخطط الاستمرارية طيه ويمنع استبدال الآليات التي عمرها أكثر من 25 سنة، بآليات جديدة أقل استهلاكا للطاقة مما يتوضح معه للمحكمة أن الإبقاء على الحجز التنفيذي المذكور من شأنه عرقلة السير السلس لمسطرة التسوية القضائية للمستأنفة.
و أنه بخصوص التعليل المتخذ بشأن حماية المحجوز من تصرفات الدائنين الذين نشأت ديونهم بعد المسطرة، فهو تعليل فاسد لأنه لا يستساغ حماية المركز القانوني لدائن واحد [شركة ت.] على حساب مصالح الدائنين الآخرين، سواء كانت ديونهم ناشئة قبل أو بعد فتح مسطرة التسوية القضائية. ولا يسوغ أن تغرد المستأنف عليها خارج سرب الدائنين، وتقوم بإجراءات تنفيذ فردية محضورة بصريح المادة 686 من مدونة التجارة، وأن تستأثر بضمان على أموال مخصصة لجموع الدائنين وليس لها وحدها فضلا على أن وجود الحجز التنفيذي لا يمنع أي دائن آخر من القيام بمسطرة التعرض المنصوص عليها بالفصل 466 ق.م.م وحاصل ما تقدم أن تعليل الأمر المستأنف لا يقوم على صحيح القانون مما يستوجب إلغاء هو تصديا أن الفقه والاجتهاد القضائيين سواء الوطنيين أو المقارنين (في الملف) سارا على أن مناط المادة 686 هو وجوب رفع جميع الحجوزات التنفيذية ص 127 من كتاب "مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي في ضوء القانون رقم 73.17" للدكتور [محمد (ك.)]، مستشار بالغرفة التجارية بمحكمة النقض - الطبعة الأولى 2019كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة الموقرة، والذي لم تعارضه فيها محكمة النقض، أن الحجز التنفيذي، التي باشره الدائن العائدة ديونه لما قبل فتح المسطرة تقوم المحكمة برفعها ولا تقوم بإيقاف اجراءات تنفيذها. ومن الاجتهادات نذكر قرار محكمة النقض عدد 19 الصادر في الملف التجاري عدد 908/3/1/2004 بتاريخ 05/01/2005 وقرار هذه المحكمة عدد 647 الصادر بتاريخ 2/2/2016في الملف عدد 3316/8225/2015، ملتمسة قبول الاستئناف وقبول طلب إصلاح الخطأ المادي في شكلهماوفي موضوع بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالأمر برفع الحجز التنفيذي على منقولات [شركة أ.ب.]، والذي قامت به [المفوضة القضائية ذ. (ا.) و مريم] بتاريخ 16/2/2023 مع النفاذ المعجل، ومع التنفيذ على الأصل ودون تبليغبتدارك الخطأ المادي الذي تسلل إلى الأمر المستأنف بتضمين الرقم الصحيح للملف 2024/8304/332. بدل الرقم المغلوط "2024/8313/286". والبت في الصائر طبقا للقانون.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2024 جاء فيها انالأمر المستأنف قضى بوقف إجراءات التنفيذ التي باشرتها على أموال المستأنفة وبالتالي فإن مصلحة الطاعنة منعدمة في التقدم بالإستئناف الحالي ذلك أن المستأنفة تطالب برفع الحجز بالرغم من كون هذا الأخير يعتبر اجراءا تحفظيا لا يغل يدها في التصرف في المحجوز ، كما أنه من شأن الإستجابة للطلب أن يجعل دينها في خطر ويؤدي إلى اندثار الضمان الذي يكلفه الحجز أما ما ذهبت إليه المستأنفة من كون الفصل 654 من مدونة التجارة يخص فقط بيع العقارات لورودها في الباب الثاني من القسم الخامس التطبيقية القضائية، فإن الأمر المطعون فيه لم يستد على الفصل المذكور لإصدار قضائه بل على مقتضيات المادة 686 من نفس القانونأما استدلال الحكم المستأنف بمقتضيات المادة 654 من مدونة التجارة، جاء للقول بأن الإجراءات التي كانت جارية عند صدور الحكم تحتفظ بأثرها بقوة القانون وأنه حتما يتم وفق إجراء حجز عقاري شرع فيه قبل افتتاح التسوية القضائية، نتيجة لفتح المسطرة يمكن للسنديك أن يحل محل الدائن الحاجز في حقوقه بالنسبة للإجراءات التي قام بها ويمكن أنداك متابعة الحجز العقاري لمجراه إنطلاقا من المرحلة التي تم توقيفه فيها، يجعل حكم فتح المسطرة التي تم توقيفه فيمايجعل حكم فتح المسطرة التي أدت إلى وقفه وبالتالي فإن الفصل المذكور ينطبق على النازلة وجاء في محله و لا ينال منه التبويب الذي أثارته المستأنفة بصفة سطحية كماهو منصوص عليه في المادة 655 من مدونة التجارة .
حول عدم تبيان وجه الضرر إعتبرت المستأنفة أن التعليل المتخذ من عدم تبيان وجه الضرر غير دي موضوع طالما أن دعواها لا تتعلق بالتعويض عن الحجز التنفيذي التعسفي إلا أن الأمر لا يتعلق بحجز تنفيذي، بل بحجز تحفظي لا يمكن رفعه ما دام أنه لا يغل يد المستأنفة في إستعمال الأليات المحجوزة ويضمن دين العارضة وفي كل الأحوال، فإن المنقولات المحجوزة لم تثبت المستأنفة ملكيتها لها بأي سند وهي معدات في ملكية مشتركة [(D.)] ، الزبون الرئيسي للمستأنفة التي سبق لها أن تقدمت بدعوى استحقاق بشأن تلك الأليات ولازالت في نزاع معها، ومن ثمة لا يحق للمستأنفة رهن تلك المعدات لفائدة البنك كما تدعي وفي كل الأحوال فإن المعدات المذكورة أصبحت متهالكة لا جدوى من رفع الحجز عليها ويتعين إستبدالها بآليات جديدة كما أقرت بذلك المستأنفة في مقالها الاستئنافي وبالتالي تنعدم مصلحة المستأنفة في الدعوى الحالية أما بخصوص التعليل المتخذ بشأن حماية المحجوز من تصرفات الدائنين، فإن المستأنفة تحولت للدفاع عن مصالح باقي الدائنين من خلال زعمها عدم جواز حماية المركز القانوني لدائن واحد ( العارضة ) على حساب مصالح الدائنين الأخرين، لأن هذا شأن يخصهم ولا يخص المستأنفة كما أن المستأنفة تحاول إنكار حق العارضة في استيفاء دينها وحماية مصالحها، خاصة في ظل جسامة الدين مع أن دين العارضة هو الذي دفه المستأنفة إلى اللجوء إلى مسطرة المقاولات وأصبحت تتخبط داخل المساطر من أجل التملص من الدين وأن المستأنفة تتقاضى بسوء نية من خلال تزييف الحقائق إذ أنها تناقش النازلة على أساس أن العارضة قامت بإجراء حجز تنفيذيفي حين أن الأمر يتعلق بحجز تحفظي، لا تأثير له على إستغلال الشركة ولا يجوز القضاء برفعه كما جاء في قرار لمحكمة النقض صادر عن غرفتين بالمجلس الأعلى بتاريخ 21/12/05 ، في الملف التجاري عدد 1279/04 منشور بقرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف للمستشار [إدريس (ب.)] الجزء الرابع الصفحة 272 وما يليها، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/12/2024 ادلى [الأستاذ التونسي] مذكرة جوابية سلمت نسخة لنائب المستانفة و تخلفت المفوضة القضائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص طلب إصلاح الخطأ المادي
حيث أن البين من خلال الأمر المستأنف انه أشار إلى رقم ملف "286/8313/2024" بينما الثابت من سائر أوراق الدعوى أن الرقم الصحيح للملف هو 332/8304/2024 مما يليق معه إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى الأمر لكي يعكس الرقم الصحيح للملف.
في الطلب الأصلي
حيث تمسكت المستأنفة بالسبب المستمد من كون الفصل 654 من مدونة التجارة يخص فقط بيع العقارات لورودها في الباب الثاني من القسم الخامس لمدونة التجارة، الا أنه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان الأمر المطعون فيه استند على مقتضيات المادة 686 من نفس القانون التي رتبت وقف أو منع إجراءات التنفيذ التي يقيمها الدائنون أصحاب الديون التي نشأت قبل الحكم بفتح المسطرة و التي لم تميز بين العقار و المنقول ، أما استدلال الأمر المستأنف بمقتضيات المادة 654 من مدونة التجارة، جاء للقول بأن الإجراءات التي كانت جارية عند صدور الحكم تحتفظ بأثرها بقوة القانون ،وبالتالي فإن الفصل المذكور ينطبق على النازلة وجاء في محله و لا ينال منه التبويب الذي أثارته المستأنفة .
و حيث تمسكت الطاعنة بالسبب المستمد من مجانبة الأمر للصواب فيما جاء بالتعليل بخصوص عدم تبيان وجه الضرر طالما أن دعواها لا تتعلق بالتعويض عن الحجز التنفيذي التعسفي، إلا أن الأمر المطعون فيه جاء معللا بما يكفي لتبريره ، خصوصا و أن الحجز لا يمكن رفعه ما دام أنه لا يغل يد المستأنفة في إستعمال الأليات المحجوزة ويضمن الدين ، وبالتالي فان مصلحة المستأنفة تبقى منعدمة لطلب رفع الحجز عن المنقولات.
و حيث أنه بخصوص النعي على التعليل المتخذ بشأن حماية المحجوز من تصرفات الدائنين الذين نشأت ديونهم بعد المسطرة لعدم وجوب حماية دائن واحد على حساب الدائنين الاخرين ، فان السبب المتمسك به يبقى من غير مستساغ اثارته من قبل الطاعنة كمدينة ، خصوصا و أن الدفع يبقى مقبولا اثارته من قبل دوي المصلحة أي الدائنين، كما ان الأمر علل عدم الاستجابة لطلب رفع الحجز بكون الإبقاء عليه كوضع قانوني فيه حماية قانونية إضافية للمال المحجوز لاسيما من خطر التصرفات الضارة بحقوق الدائنين بصفة عامة و كذا من خطر التنفيذ بسبب الديون الغير مشمولة بالوقف أو المنع المنصوص عليه بمقتضى المادة 686 من مدونة التجارة مما يكون معه السبب المتمسك به من قبل الطاعنة غير مبرر و يتعين رده.
و حيث انه و تأسيسا على ما سبق يتعين تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما ال اليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئناف و طلب إصلاح الخطأ المادي .
في الموضوع: بإصلاح الخطأ المادي الوارد بالأمر المستأنف بتضمين الرقم الصحيح للملف 332/8304/2024 بدلا من 286/8313/2024 و برد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة كافة الصائر .
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025