L’ordonnance judiciaire renouvelant le bail commercial prive d’effet le congé pour reprise personnelle qui a servi de base à la procédure de renouvellement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73276

Identification

Réf

73276

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2545

Date de décision

29/05/2019

N° de dossier

2018/8206/5156

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé pour reprise lorsque le preneur a obtenu, sur le fondement du même acte, une ordonnance judiciaire de renouvellement du bail. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du bailleur en validation de son congé. L'appelant soutenait que le congé, délivré en cours de bail, devait produire ses effets nonobstant l'ordonnance de renouvellement intervenue postérieurement. La cour retient que le congé pour reprise ne peut plus fonder une action en validation dès lors qu'il a servi de base à une procédure de conciliation ayant abouti à une ordonnance judiciaire de renouvellement du bail. Elle considère que cette ordonnance, devenue définitive, a créé une nouvelle relation contractuelle pour une durée de trois ans. Le congé initial a par conséquent perdu tout effet extinctif, le bailleur étant tenu, pour mettre fin au bail renouvelé, de délivrer un nouveau congé au terme de la nouvelle période contractuelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف و الذي تقدم به المستانف سلامي (غ.) بتاريخ 08/10/2018 بواسطة محاميه و المؤدى عنه الرسوم القضائية ، يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2017 تحت عدد 10470 في الملف التجاري رقم 6930/8206/2017 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر .

و حيث أن مقال الطعن بالاستئناف ، قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا و لا ذليل بالملف على تبليغ الحكم المستانف فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثتئق الملف و الحكم المستانف أن سلامي (غ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام محكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/06/2017 يعرض فيه أنه يملك العقار الكائن بشارع [العنوان] واد زم ، وان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بسفلي العقار كمقهى بمقتضى عقد كراء ، وان المدعي وجه له إنذارا من أجل الإفراغ للإحتياج في إطار ظهير 24/05/1955 توصل به بصفة شخصية بتاريخ 13/05/2016 ، ولم يستجب له رغم مرور الأجل الممنوح له ، والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للإحتياج وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الذي يكتريه المدعي الكائن بشارع [العنوان] [مقهى (ف.)] –واد زم ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليه الصائر . وأرفق المقال ب صورة من عقد كراء ، رسالة إنذار ، محضر تبليغ إنذار

وبتاريخ 05/10/2017 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الطلب سبق البث فيه بأحكام نهائية منها الحكم الصادر بتاريخ 27/03/2012 والذي قضى ببطلان الإنذار المبلغ للمكتري من أجل الإستعمال الشخصي وبرفض طلب المصادقة ، وأنه بما ان الإنذار الحالي والإنذار المبلغ للمدعي يتعلقان بنفس الموضوع (الإستعمال الشخصي) ونفس الأطراف ونفس السبب فإن دعوى المصادقة تكون غير ذات موضوع ، وان المدعي لا يملك النسبة القانونية من العقار المقام عليه الأصل التجاري موضوع الرسم العقاري عدد 926/D ، كما انه بموجب الأمر رقم 1609 ملف رقم 1046/8108/2016 بتاريخ 13/10/2016 قضى بتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمتعلق بالمحل التجاري على أساس الوجيبة الكرائية القديمة وبتحديد مدة الكراء في 03 سنوات ابتداء من 01/06/2016 مما يجعل دعوى المصادقة غير ذات موضوع ، والتمس الحكم ببطلان الإنذار الموجه للمدعي بتاريخ 13/05/2016 والحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر ، وأرفق المقال بأمر قضائي ، صورة من حكم ابتدائي ، صورة من شهادة الملكية ، صورة من حكم ابتدائي

وبتاريخ 26/10/2017 تقدم دفاع المدعي بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان العلاقة الكرائية تبقى ثابتة بين الطرفين من خلال عقد الكراء المدلى به ، وانه سبق للمدعي ان اتفق مع المدعى عليه وأنجزا رسم مخارجة عدلي عدد 119 بتاريخ 02/12/1996 تم بمقتضاه خروج المدعي من حالة الشركة بينهما وآل إليه المحل التجاري المكرى للمدعى عليه منذ سنة 1995 ، أما بخصوص الدفع المتعلق بسبقية البث فهو مردود خصوصا وان الحكم المدلى به صدر في إطار ظهير 24/05/1955 والذي لم يعد معمولا به بعد صدور القانون الجديد .والتمس الحكم وفق المقال. وأرفق المذكرة بصورة من رسم مخارجة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/11/2017 حضر لها دفاع المدعي وتخلف دفاع المدعى عليه رغم سابق الإمهال فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 16/11/2017

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار إليه أعلاه و الذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الأسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع ، جاء في أسباب الطعن بالاستئناف بأن تعليل المحكمة الابتدائية جانب الصواب لأن الانذار توصل به ب 13/05/2016 خلال مدة الكراء بصدور أوامر سابقة بالتجديد , منها الامر الصادر ب 27/03/2012 في الملف 4144/2012, و هو ما تتثبه محاضر العرض العيني للكراء و بذلك فالإنذار تم خلال مدة الكراء و ان الحكم ساير مزاعم المكتري و وجب إلغاؤه .ملتمسا لكل ذلك في الشكل بقبول الاستنئاف لأنه لم يبلغ بالحكم و في الموضوع بإلغاء الحكم المستانف لعدم ارتكازه على أساس و الحكم من جديد وفق مقال الدعوى و تحميل المستانف عليه الصائر ، و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستانف .

و بناء على جواب المستانف عليه بمذكرة جاء فيها أن ما جاء بالاستئناف لا يستند على أي أساس قانوني لأن هناك أمرا قضى بتجديد العقد لمدة 3 سنوات من 01/06/2016 و بذلك أنشأ الأمر المذكور علاقة كرائية جديدة و بذلك فالانذار لكي يترب الاثر يتعين أن يتم توجيهه خلال مدة الكراء المحددة في الامر بالتجديد و ليس قبل ذلك ، و ان الامر بالتجديد أصبح نهائيا استنادا على قرينة العلم به ابتداء من 24/06/2017 تاريخ ايداع مقال المصادقة على الإنذار ، لأن المستأنف عليه تخلف بجلسة الصلح و يعتبر ذلك بمثابة الموافقة على تجديد عقد الكراء ، كما أنه توصل بإنذار آخر بالأداء ملف 2809/8206/2018 ، و أن مطالبته بالاكرية يشكل رغبته في استمرار عقد الكراء ، و يتنافى مع دعوى الإفراغ للاحتياج ، و أنه يحاول إفراغه بكل الوسائل .و انه سبق البث في الدعوى ولذلك أثار بطلان الانذار و ذلك بحكم قطعي عدد 4144/12 صادر بتاريخ 27/03/2012 ملف 13574/15/2010 على علة عدم تملكه لكل المحل ، و إنما هو مشاع مع آخرين بنسبة 3960 من 24156 سهم ، و أنه يتقاضى بسوء نية و مارس ضده عدة مساطر قضائية بالافراغ ، ملتمسا لكل ذلك رفض الطلب و تصديا تأييد الحكم المستانف ، و من حيث الشكل اسناد النظر للمحكمة .

و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/05/2019 بحيث ثبت تبليغ نائب المستانف بنسخة من المذكرة الجوابية ، و بذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة ، قصد النطق بالقرار بجلسة 29/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستانفة الى ما هو مومأ اليه أعلاه .

و حيث أنه على خلاف ما تمسك به المستأنف في مقال طعنه ، فقد تم الاستدلال بما يفيد سلوك المستانف عليه لمسطرة الصلح التي صدر بشأنها الامر عدد 1609 الصادر بتاريخ 13/10/2016 بخصوص الانذار موضوع الدعوى و الذي قضى بتجديد عقد الكراء لمدة ثلاث سنوات جديدة ابتداء من 01/06/2016 تنتهي ب 01/06/2019 و بالتالي فلا محل للجمع بين مسطرتي تجديد العقد و الرغبة في إنهاء العلاقة الكرائية للاستعمال الشخصي بناء على نفس الإنذار, و الذي انتهى مفعوله بالامر بتحديد العقد, هذا الأخير الذي لم يكن محل أي طعن أو إلغاء و بالتالي فإن انهاء العلاقة الكرائية تستوجب بالحتم توجيه انذار ينهي المدة الجديدة للتعبير عن عدم الرغبة في التجديد لاحقا ,و بالتالي يكون الحكم المطعون فيه ، قد علل تعليلا سليما و بأن العلة غير جديرة بالاعتبار لعدم الاساس القانوني لها ، و وجب ردها مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنف صار طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Baux