Réf
73276
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2545
Date de décision
29/05/2019
N° de dossier
2018/8206/5156
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de congé, Renouvellement du bail, Rejet de la demande d'éviction, Procédure de conciliation, Privation d'effet du congé, Ordonnance de renouvellement, Congé pour reprise personnelle, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé pour reprise lorsque le preneur a obtenu, sur le fondement du même acte, une ordonnance judiciaire de renouvellement du bail. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du bailleur en validation de son congé. L'appelant soutenait que le congé, délivré en cours de bail, devait produire ses effets nonobstant l'ordonnance de renouvellement intervenue postérieurement. La cour retient que le congé pour reprise ne peut plus fonder une action en validation dès lors qu'il a servi de base à une procédure de conciliation ayant abouti à une ordonnance judiciaire de renouvellement du bail. Elle considère que cette ordonnance, devenue définitive, a créé une nouvelle relation contractuelle pour une durée de trois ans. Le congé initial a par conséquent perdu tout effet extinctif, le bailleur étant tenu, pour mettre fin au bail renouvelé, de délivrer un nouveau congé au terme de la nouvelle période contractuelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بالاستئناف و الذي تقدم به المستانف سلامي (غ.) بتاريخ 08/10/2018 بواسطة محاميه و المؤدى عنه الرسوم القضائية ، يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2017 تحت عدد 10470 في الملف التجاري رقم 6930/8206/2017 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر .
و حيث أن مقال الطعن بالاستئناف ، قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا و لا ذليل بالملف على تبليغ الحكم المستانف فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثتئق الملف و الحكم المستانف أن سلامي (غ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام محكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/06/2017 يعرض فيه أنه يملك العقار الكائن بشارع [العنوان] واد زم ، وان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بسفلي العقار كمقهى بمقتضى عقد كراء ، وان المدعي وجه له إنذارا من أجل الإفراغ للإحتياج في إطار ظهير 24/05/1955 توصل به بصفة شخصية بتاريخ 13/05/2016 ، ولم يستجب له رغم مرور الأجل الممنوح له ، والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للإحتياج وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الذي يكتريه المدعي الكائن بشارع [العنوان] [مقهى (ف.)] –واد زم ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليه الصائر . وأرفق المقال ب صورة من عقد كراء ، رسالة إنذار ، محضر تبليغ إنذار
وبتاريخ 05/10/2017 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الطلب سبق البث فيه بأحكام نهائية منها الحكم الصادر بتاريخ 27/03/2012 والذي قضى ببطلان الإنذار المبلغ للمكتري من أجل الإستعمال الشخصي وبرفض طلب المصادقة ، وأنه بما ان الإنذار الحالي والإنذار المبلغ للمدعي يتعلقان بنفس الموضوع (الإستعمال الشخصي) ونفس الأطراف ونفس السبب فإن دعوى المصادقة تكون غير ذات موضوع ، وان المدعي لا يملك النسبة القانونية من العقار المقام عليه الأصل التجاري موضوع الرسم العقاري عدد 926/D ، كما انه بموجب الأمر رقم 1609 ملف رقم 1046/8108/2016 بتاريخ 13/10/2016 قضى بتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمتعلق بالمحل التجاري على أساس الوجيبة الكرائية القديمة وبتحديد مدة الكراء في 03 سنوات ابتداء من 01/06/2016 مما يجعل دعوى المصادقة غير ذات موضوع ، والتمس الحكم ببطلان الإنذار الموجه للمدعي بتاريخ 13/05/2016 والحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر ، وأرفق المقال بأمر قضائي ، صورة من حكم ابتدائي ، صورة من شهادة الملكية ، صورة من حكم ابتدائي
وبتاريخ 26/10/2017 تقدم دفاع المدعي بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان العلاقة الكرائية تبقى ثابتة بين الطرفين من خلال عقد الكراء المدلى به ، وانه سبق للمدعي ان اتفق مع المدعى عليه وأنجزا رسم مخارجة عدلي عدد 119 بتاريخ 02/12/1996 تم بمقتضاه خروج المدعي من حالة الشركة بينهما وآل إليه المحل التجاري المكرى للمدعى عليه منذ سنة 1995 ، أما بخصوص الدفع المتعلق بسبقية البث فهو مردود خصوصا وان الحكم المدلى به صدر في إطار ظهير 24/05/1955 والذي لم يعد معمولا به بعد صدور القانون الجديد .والتمس الحكم وفق المقال. وأرفق المذكرة بصورة من رسم مخارجة .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/11/2017 حضر لها دفاع المدعي وتخلف دفاع المدعى عليه رغم سابق الإمهال فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 16/11/2017
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار إليه أعلاه و الذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الأسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص الوقائع ، جاء في أسباب الطعن بالاستئناف بأن تعليل المحكمة الابتدائية جانب الصواب لأن الانذار توصل به ب 13/05/2016 خلال مدة الكراء بصدور أوامر سابقة بالتجديد , منها الامر الصادر ب 27/03/2012 في الملف 4144/2012, و هو ما تتثبه محاضر العرض العيني للكراء و بذلك فالإنذار تم خلال مدة الكراء و ان الحكم ساير مزاعم المكتري و وجب إلغاؤه .ملتمسا لكل ذلك في الشكل بقبول الاستنئاف لأنه لم يبلغ بالحكم و في الموضوع بإلغاء الحكم المستانف لعدم ارتكازه على أساس و الحكم من جديد وفق مقال الدعوى و تحميل المستانف عليه الصائر ، و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستانف .
و بناء على جواب المستانف عليه بمذكرة جاء فيها أن ما جاء بالاستئناف لا يستند على أي أساس قانوني لأن هناك أمرا قضى بتجديد العقد لمدة 3 سنوات من 01/06/2016 و بذلك أنشأ الأمر المذكور علاقة كرائية جديدة و بذلك فالانذار لكي يترب الاثر يتعين أن يتم توجيهه خلال مدة الكراء المحددة في الامر بالتجديد و ليس قبل ذلك ، و ان الامر بالتجديد أصبح نهائيا استنادا على قرينة العلم به ابتداء من 24/06/2017 تاريخ ايداع مقال المصادقة على الإنذار ، لأن المستأنف عليه تخلف بجلسة الصلح و يعتبر ذلك بمثابة الموافقة على تجديد عقد الكراء ، كما أنه توصل بإنذار آخر بالأداء ملف 2809/8206/2018 ، و أن مطالبته بالاكرية يشكل رغبته في استمرار عقد الكراء ، و يتنافى مع دعوى الإفراغ للاحتياج ، و أنه يحاول إفراغه بكل الوسائل .و انه سبق البث في الدعوى ولذلك أثار بطلان الانذار و ذلك بحكم قطعي عدد 4144/12 صادر بتاريخ 27/03/2012 ملف 13574/15/2010 على علة عدم تملكه لكل المحل ، و إنما هو مشاع مع آخرين بنسبة 3960 من 24156 سهم ، و أنه يتقاضى بسوء نية و مارس ضده عدة مساطر قضائية بالافراغ ، ملتمسا لكل ذلك رفض الطلب و تصديا تأييد الحكم المستانف ، و من حيث الشكل اسناد النظر للمحكمة .
و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/05/2019 بحيث ثبت تبليغ نائب المستانف بنسخة من المذكرة الجوابية ، و بذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة ، قصد النطق بالقرار بجلسة 29/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تروم مطالب المستانفة الى ما هو مومأ اليه أعلاه .
و حيث أنه على خلاف ما تمسك به المستأنف في مقال طعنه ، فقد تم الاستدلال بما يفيد سلوك المستانف عليه لمسطرة الصلح التي صدر بشأنها الامر عدد 1609 الصادر بتاريخ 13/10/2016 بخصوص الانذار موضوع الدعوى و الذي قضى بتجديد عقد الكراء لمدة ثلاث سنوات جديدة ابتداء من 01/06/2016 تنتهي ب 01/06/2019 و بالتالي فلا محل للجمع بين مسطرتي تجديد العقد و الرغبة في إنهاء العلاقة الكرائية للاستعمال الشخصي بناء على نفس الإنذار, و الذي انتهى مفعوله بالامر بتحديد العقد, هذا الأخير الذي لم يكن محل أي طعن أو إلغاء و بالتالي فإن انهاء العلاقة الكرائية تستوجب بالحتم توجيه انذار ينهي المدة الجديدة للتعبير عن عدم الرغبة في التجديد لاحقا ,و بالتالي يكون الحكم المطعون فيه ، قد علل تعليلا سليما و بأن العلة غير جديرة بالاعتبار لعدم الاساس القانوني لها ، و وجب ردها مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنف صار طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025