L’offre réelle de paiement des loyers suivie de leur consignation avant la réception de la sommation de payer écarte l’état de demeure du preneur et s’oppose à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74296

Identification

Réf

74296

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3071

Date de décision

25/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1593

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caractérisation du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur dans le règlement de ses loyers. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ne pouvait être caractérisé, dès lors qu'il avait procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des loyers réclamés antérieurement à la réception de la sommation de payer. La cour retient que le premier juge a commis une erreur matérielle d'appréciation en interprétant le récépissé de consignation, un simple calcul arithmétique démontrant que la somme consignée couvrait l'intégralité de la période visée. Elle juge que cette consignation, intervenue avant la délivrance de la sommation, prive celle-ci de tout effet et fait obstacle à la constatation du défaut de paiement. La cour relève en outre que les loyers échus postérieurement ont été consignés dans le délai imparti par la sommation, ce qui achève d'écarter tout manquement du preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد محمد (ك.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 05/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10917 بتاريخ 15/11/2018 في الملف عدد 7285/8206/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: قبول الدعوى

في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 6120,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن من فاتح ابريل 2013 الى متم يونيو 2017 مع النفاذ المعجل في الاداء والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه في 9/5/2018 ،وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المراب الكائن بحي [العنوان] سطات و تحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلب .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيدة السعدية (م.) ومن معها تقدموا بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 13/7/2018 عرضوا فيه أنهم يملكون المراب الكائن بحي [العنوان] سطات وأن المدعى عليه يكتري منه هذا المراب بسومة كرائية قدرها 500 درهم شهريا،وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن الفترة من 1/4/2013 إلى متم ابريل 2018 عن 60 شهرا تخلذ بذمته مامجموعه 30000 درهم ووجه الطرف العارض إشعار للمدعى عليه بأداء مستحقات الكراء وأمهل مدة 15 يوما لإبراء ذمته وتوصل بالإنذار بتاريخ 9/5/2018 دون أن يقوم بالأداء،ملتمسين المصادقة على الإنذار المؤرخ في 3/4/2018 وبأداء المدعى عليه مبلغ 30000 درهم الممثل لواجبات الكراء عن الفترة من 1/4/2013 إلى متم أبريل 2018 على أساس سومة كرائية قدرها 500 درهم شهريا وبافراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المراب الكائن بحي [العنوان] سطات وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل في شقيه كراء وافراغا وتحميل المدعى عليه الصائر،وأرفق المقال بصورة من نص الإنذار ومحضر تبليغ انذار.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه،يعرض من خلاله أن الفريق الطالب تعمد عدم الإدلاء بما يفيد العلاقة الكرائية غايته إخفاء السومة الكرائية الحقيقة،ولكن في إطار التقاضي بحسن نية فإن العارض يقر بشغله من المطلوبين المراب الكائن بزنقة [العنوان] بمشاهرة 120 درهم حسب الثابت من المرفقات وليس بالمشاهرة المذكورة بالمقال،وأن العارض سعى لاستصدار أمر يقضي له بعرض مستحقات الكراء عن الفترة الممتدة من شهر يناير 2013 إلى غاية شهر دجنبر 2017 وجب لها مبلغ 7200 درهم على أساس سومة 120 درهم قصد عرضها على المدعيين،وبتاريخ 12/10/2017 أصدر رئيس المحكمة الإبتدائية بسطات الأمر عدد 1792/2017 الصادر في الملف مختلفة عدد 1792/1109/2017 وهو الأمر موضوع الملف التنفيذ عدد 1818/2017 بموجبه حرر المفوض القضائي محضر عرض عيني مؤرخ في 18/10/2017 إي قبل تاريخ توصل العارض بانذار الفريق المدعي المؤرخ في 9/5/2018 وهو العرض الذي تم رفضه من قبل المدعين وتم ايداعه بصندوق المحكمة عن الفترة من يناير 2013 إلى غاية دجنبر 2017 بل الأكثر من هذا فإن العارض تقدم من جديد بطلب عرض المدة اللاحقة والممتدة من شهر يناير 2018 إلى غاية شهر دجنبر 2018 وجب لها مبلغ 1440 درهم عرضها على المطلوبين وتم رفضها حسب المحضر عدد 853/6153/2018 بتاريخ 17/5/2018،وأرفق مقاله بوصولات للكراء وصورة من محضر عرض عيني عدد 159/2001 وصورة من محضر عيني عدد 1072/2000 ومحضر عرض عيني 1818/2017 ومحضر عرض عيني عدد853/6153/2018 وصورة من محضر العرض العيني عدد 444.

وبناء على تعقيب نائب المدعين،والذي يعرض فيه بأن وصولات الكراء المدلى بها لاتتعلق بالمحل المملوك للطرف العارض إنما تخص المحل الذي يكتريه المدعى عليه من يد نعيمة (ر.) والذي يتواجد بحي [العنوان] وهو المحل الذي لا علاقة له بموضوع النزاع،كما أدلى الطرف المدعي بصورة شمسية لمحضر عرض عيني عن الفترة من يناير 2013 إلى متم دجنبر 2017 غير أنه قام بعرض ناقص للسومة الكرائية كما اكتفى بعرض واجبات الكراء عن هذه الفترة دون ايداعها بصندوق المحكمة وهو ما لاينفي المطل.

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليه،والذي يعرض من خلاله أن واجبات الكراء المطالب بها عن المدة من1/4/2013 إلى متم أبريل 2018 قد طالها التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة،كما أن الفترة المطلوبة بالإنذار والممتدة من 1/4/2013 إلى متم أبريل 2018 تم عرضها وإيداعها بصندوق المحكمة حسب الثابت من المحضرين والصورتين من وصل إيداع مرفقين بالجواب المرقمين بالحساب 4883664 والحساب 41838.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وبعيد الأطراف إلى المرحلة ما قبل صدور الحكم الابتدائي وأن الطاعن يستأنف الحكم الابتدائي المبينة مراجعه أعلاه لكونه أضر بمصالحه المادية وجاء مجانبا للصواب فيما ذهب إليه ولم يعتمد على اسس واقعية وقانونية سليمة وصحيحة بالرغم من وجود ما يثبت عكس ما انتهى إليه وأن المستأنف سيبين ذلك للمحكمة كالتالي جاء في تعليل الحكم المطعون فيه بالاستئناف أن المدعى عليه (العارض) دفع بتقادم المطالبة عن المدة من أبريل 2013 إلى يونيو 2017 طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة وأن هذه المدة قد انقطعت بتاريخ العرض العيني 18/10/2017 وأن هذا التعليل يبقى ناقصا ما دام أن انقطاع مدة التقادم تخص الطرف المدعي (المستأنف عليه) الذي هو من يجب ان يبادر الى قطع التقادم ولیس الطاعن كما ذهب الى ذلك الحكم المستانف لأن من له مصلحة قطع التقادم هو الطرف المدعي وليس المدعى عليه وبناء على ما ذكر فإن الطاعن يتشبت بدفعه حول التقادم جملة وتفصيلا أمام هذه المحكمة وأن الحكم المطعون فيه لم يناقش المذكرة المرفقة بالوثائق وهي وثائق حاسمة في نازلة الحال ولم يجر بحثا حول النازلة للتأكد من واقعة الأداء مما يكون معه هذا الحكم قد مس بحقوق الدفاع وبالتالي عدم استناده على اساس قانوني سلیم وبالرجوع إلى تعليل المحكمة ابتدائيا سيتضح أن الحكم الابتدائي لم يفصل في النزاع بناء على الحجج المقدمة من قبل الطاعن مما يعد معه التعليل تعليلا منحرفا عن موضوع النازلة ينزل منزلة انعدامه و أمام عدم استناد الحكم المطعون فيه بالاستئناف على الوثائق المدلى بها من قبل الطاعن فإن هذا الأخير يوضح أسباب استئنافه وفق الشكل التالي بالنسبة لواقعة الأداء جاء في تعليل الحكم المطعون فيه بالاستئناف ان أداء الواجبات الكرائية يعتبر من أهم الالتزامات التي يتحملها المكتري مقابل انتفاعه بالعين المكتراة طبقا للفصل 663 من ق.ل.ع مما يكون معه الطلب مبرر ويتعين الاستجابة له كالتالي 120.00 x 51 شهرا = 6120.00 درهم وبالرجوع إلى المذكرة الجوابية للطاعن بجلسة 1/11/2018 فقد دفع من خلالها أنه سعی لاستصدار أمر يقضي له بعرض مستحقات الكراء الفترة الممتدة من شهر يناير 2013 ( وليس شهر أبريل كما ورد بالمقال ) إلى غاية شهر ديسمبر 2017 وجب لها كما يلي 60 شهرا 120x درهم =7200 درهم على أساس سومة قدرها 120.00درهم قام الطاعن بتاریخ 12/10/2017 بإصدار أمر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسطات الأمر عدد 1792/2017 الصادر في الملف مختلفة عدد 1792/1109/2017 وهو الأمر موضوع ملف التنفيذ عدد1818/2017 بموجبه حرر السيد المفوض القضائه محضر عرض عيني بخصوص مدة 60 شهرا وجب یه القضائي محض و ضعه رخم مرة 60 ملامح فيها مبلغ 7200 درهم مؤرخ في 18/10/2017 أي قبل تاریخ توصل الطاعن بإنذار الفريق المدعي المؤرخ في 9/5/2018 وهو العرض الذي تم رفضه من قبل المدعين وتم إيداعه بصندوق المحكمة عن الفترة من يناير 2013 إلى غاية ديسمبر 2017 و أسس الحكم المستأنف تعليله أن العرض العيني بخصوص المدة من أبريل 2013 إلى يونيو 2017 لا ينفي التماطل لكونه وقع قبل التوصل بالإنذار ولم يعقبه إيداع وأن هذا التعليل يناقض منطوق الحكم المستأنف إذ إن "تاریخ تسليم مبلغ الوحیبة الكرائية للمفوض القضائي المعين بمقتضى الأمر القضائي اللقيام بعرضه على المكري وإيداعه عند الاقتضاء هو بمثابة إيداعه في مستودع الأمانات الذي عينته المحكمة وبالتالي فهو مبری الذمة المكتري" القرار عدد 183 الصادر بتاريخ 09 مارس 2017 في الملف المدني عدد 4559/1/9/2016 وأن ایداع واجبات الكراء أعلاه قبل التوصل بالإنذار ينفي التماطل الذي سايره الحكم المستأنف لأن العبرة في الحكم بالتماطل ليس أداء واجبات الكراء قبل التوصل بالإنذار بل العبرة هي الأداء بعد التوصل بالإنذار وفوات الأجل للأداء وبالرجوع إلى محضر العرض العيني المتعلق بالمدة اعلاه فقد توجه السيد المفوض القضائي عند المستأنف عليهم وانه بعد ان عرض المبلغ المطلوب عن المدة المطلوبة على السيد عز الدين (ل.) بصفته احد المعروض عليهم رفض هذا الاخير شخصيا العرض موضوع المحضر (كما هو مدون بمحضر عرض عيني مؤرخ بتاریخ 18/10/2017 أما بخصوص ما جاء في تعليل الحكم المستأنف أن العرض العيني لم يعقبه إيداع فإن هذا التعليل جاء ناقصا إذ بالرجوع إلى وصل الايداع المؤرخ في 21/3/2018 سيتضح للمحكمة ان المبلغ المودع هو 7200.00 درهم لفائدة المستأنف عليهم عن المدة من يناير 2013 إلى دجنبر 2017 بسومة كرائية قدرها 120 درهم، أي 60 شهرا وأن ما دون بوصل الإيداع أعلاه کون مبلغ 7200 درهم يخص کراء المدة من يوليوز 2017 إلى دجنبر 2017 فإن الأمر لا يغدو أن يكون سوی خطة ماديا في الفترة موضوع الإيداع .ويتضح ذلك من خلال العملية التالية يوليوز غشت - شتنبر۔ اکتوبر۔ نونبر - دجنبر = أي 6 أشهر 120x درهم =720 درهم في حين أن المبلغ المدون بالوصل هو 7200 درهم أي مبلغ مدة 60 شهرا وأن مبلغ 7200.00 درهم الذي تم عرضه على المستأنف عليهم وتم ابدعه بصندوق المحكمة هو المبلغ الذي يغطي أكثر من الفترة المطلوبة بالإنذار أي ابتداء من يناير 2013 إلى دجنبر 2017 وأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف بدون إجراء بحث حول هذه الواقعة ، يجعل ما خلص إليه من أداء في مواجهة الطاعن لمبلغ 6120.00 درهم غير مؤسس على أساس سلیم بل الأكثر من هذا فإن الطاعن تقدم من جديد بطلب عرض المدة اللاحقة والممتدة من شهر يناير 2018 إلى غاية شهر ديسمبر 2018 وجب لها مبلغ 1440.00 درهم عرضها على المطلوبين وتم رفضها حسب المحضر عدد 853/6153/2018 وتاريخ 17/5/2018 فتم إيداعها هي كذلك بصندوق المحكمة الابتدائية بسطات بالحساب رقم 48364 وصل لرقم 1383 ملف التنفيذ رقم 883/18 وبالنسبة لطلب الافراغ فإن طلب الإفراغ يتبع طلب أداء واجبات الكراء وجودا وعدما وجاء في تعليل الحكم المطعون فيه بالاستئناف أن التماطل في أداء واجبات الكراء عن مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر يترتب عليه إفراغ المكتري من المحل بدون تعويض والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وأن هذا التعليل جاء تعليلا منح فا . ذلك أن الطاعن أدلى بما يفيد إبراء ذمته من الدين المطلوب وهو الشيء الثابت من خلال الوصل عدد 846 حساب رقم 41838 ملف رقم 1900/17 بمبلغ 7200.00 درهم الذي يغطي الفترة من يناير 2013 إلى دجنبر 2017 أي ستون شهر (60 شهر) بسومة كرائية قدرها 120 درهم مما تكون معه حالة المطل غير ثابتة في حقه وأن عدم مناقشة الحكم المطعون فيه لدفوع الطاعن يكون قد مس بحقوقه في الدفاع وبالتالي يجعل حالة التماطل غير ثابتة في حقه وأنعدم ثبوت حالة التماطل في حق الطاعن يجعل الحكم بإفراغه من المراب موضوع النازلة حکما مجانبا للصواب ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا الحكم برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث في النازلة للوقوف عند واقعة الأداء وجعل الصائر على المستأنف عليه . وأرفق بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي عدد 10917 مع غلاف التبليغ ونسخة طبق الأصل من محضر عرض عيني لمبلغ 7200 تحت عدد 1818/2017 وصورة لوصل عدد 846 بإيداع مبلغ 7200 درهم بتاريخ 21/3/2018 .

و حيث بجلسة 28/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية عرضوا فيها أن المستأنف زعم أن الحكم الابتدائي لم يعتمد على اساس واقعية وقانونية غير أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف نجد انه جاء منسجما ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم وأن المستأنف يتشبث بدفع حول التقادم وهو الأمر الذي أجابت عنه محكمة البداية بشكل كاف او معلل وهو ما يجعل من هذا الدفع غير منتج ويتعين رده كما زعم المستأنف أن الحكم لم يناقش وثائق حاسمة و لم يجر بحث والحال أن محكمة البداية بعد اطلاعها على وثائق الملف ومناقشتها تبين لها أن المستأنف تقاعس عن أداء واجبات الكراء رغم إنذاره مما يجعل الحكم عليه بالأداء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ جاء منسجما ومعلل ويتعين تأييده وأن العرض العين بخصوص المدة من ابريل 2013 إلى يونيو 2017 لاينفي التماطل لكونه وقع قبل التوصل بالإنذار ولم يعقبه الإيداع وزعم المستأنف توصل بإنذار بتاريخ 9/5/2019 ولم يقع أي عرض جديد او ايداع الواجبات الكراء عن المدة المذكورة وهو ما يجعله متماطلا في اداء الكراء و زعم المستأنف انه قام بعرض واجبات الكراء عن المدة اللاحقة وانه بعد رفض الطرف العارض لها أودعها بصندوق المحكمة غير أن هذا العرض والإيداع ليس منتج في نازلة الحال على اعتبار ان الامر يتعلق بواجبات کرائية سبق للطاعن أن انذر المستأنف من اجل أدائها تحت طائلة الأداء والإفراغ وهو الأمر الذي تقاعس عنه المستأنف ولم يقم به طبقا للقانون وضل يتمسك بتقادم جزء من المدة المطالب بما وهو الأمر الذي اجابت عنه محكمة البداية بشكل معلل كما أن المستأنف لم يبادر إلى إيداع جزء من الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة مما يجعل الحكم الابتدائي جاء معلل ويتعين تأییده وأن الحكم الابتدائي جاء منسجما ومعللا تعليلا قانونيا كافيا وان ما جاء بالمقال الاستئنافي ، ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 11/06/2019 تخلف عنها دفاع الطرفين رغم الإعلام و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 25/06/2019 .

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث ثبت من أوراق الملف أن الطاعن بلغ بإنذار بأداء واجبات كراء المرآب عن المدة ما بين 1/4/2013 الى متم ابريل 2018 بتاريخ 9/5/2018 كما ثبت من نسخ وصولات الكراء المدلى بها بالملف أن السومة الكرائية للعين المكراة هي 120 درهم عن كل شهر .

وحيث أدلى الطاعن كذلك بوصل إيداع مبلغ 7200 درهم بتاريخ 21/3/2018 مع محضر عرض عيني لواجبات الكراء عن الفترة من يناير 2013 الى دجنبر 2017 ثم رفضه من طرف السيد عز الدين (ل.) بصفته أحد المعروض عليهم المبلغ بتاريخ 18/10/2017 ، كما صرح للمفوض القضائي بأنه يرفض هذا العرض أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المعروض عليهم المبلغ ، كما أدلى كذلك بوصل إيداع لمبلغ الكراء عن المدة من يناير 2018 الى متم دجنبر 2018 بتاريخ 21/5/2018 .

وحيث ومادامت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سبق أن أقرت فيما انتهت إليه بكون السومة الكرائية الحقيقية هي 120 درهم شهريا ، فإنها تكون قد جانبت الصواب حينما اعتبرت كون وصل الإيداع المدلى به بمبلغ 7200 درهم يمثل فقط المدة الكرائية المتراوحة ما بين يوليوز 2017 الى دجنبر 2017 والحال أن هذه المدة لا تمثل سوى 6 اشهر وبإجراء عملية حسابية تبين أن الواجبات الكرائية المستحقة عنها بحسب سومة شهرية قدرها 120 درهم لا تتعدى 720.00 درهم ، بينما بالرجوع الى محضر العرض العيني ووصل الإيداع يتضح بجلاء كون العرض والإيداع يخصان فعلا المدة المتراوحة ما بين يناير 2013 الى متم دجنبر 2017 اي 60 شهرا .

وحيث ومادام الأمر لا يعدو سوى خطأ مادي شاب الفترة المذكورة لذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من كون الوصل المذكور يتعلق فقط بإيداع الواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من يوليوز 2017 الى متم دجنبر 2017 مجانب للصواب خاصة وأنه أقر بكون السومة الكرائية هي 120 درهم حسب الثابت من وثائق الملف وخصوصا وصولات الأداء واعتمد كسومة 120 درهم في تعليله مما تبقى معه ذمة الطاعن خالية من الواجبات الكرائية عن الفترة المذكورة و التماطل غير ثابت في حقه خاصة وأنه بادر الى عرضها وإيداها بتاريخ 21/03/2018 أي قبل توصله بالإنذار بالأداء في 9/5/2018 .

وحيث بخصوص أداء الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار عن الفترة اللاحقة الى غاية متم أبريل 2018 ، فإن الطاعن أدلى كذلك بما يثبت عرض واجب كراء الفترة الممتدة من يناير 2018 الى متم دجنبر 2018 بتاريخ 21/05/2018 أي داخل أجل 15 يوما الممنوح له بمقتضى الإنذار المذكور والمبلغ له بتاريخ 9/5/2018 ، وبناء على ما ذكر فإنه يبقى غير مدين بأية واجبات كرائية عن المدة المذكورة وما علل به الحكم المطعون فيه ما انتهى إليه من كون التماطل ثابت واستجاب بناء عليه لطلب أداء الواجبات الكرائية عن الفترة ما بين 1/4/2013 الى متم يونيو 2017 وقضى كذلك وفق طلب الإفراغ يبقى تعليلا فاسدا ومحرفا لواقع الملف الذي ثبت من وثائقه ان حالة التماطل منتفية في حق الطاعن ، وهو ما يستوجب إلغاءه و الحكم من جديد برفض الطلب ، مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux