Réf
59865
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6348
Date de décision
23/12/2024
N° de dossier
2024/8304/5708
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résolution du plan de continuation, Obligation d'information du syndic, Non-rétroactivité de la loi, Loi n° 73-17, Liquidation judiciaire, Forclusion du créancier, Entreprises en difficulté, Délai de déclaration, Déclaration de créance, Créanciers connus, Application de la loi dans le temps
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion.
L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnelle, devait s'appliquer immédiatement en tant que loi de procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'avertissement personnel des créanciers constitue une règle de fond et non de pure procédure.
Elle juge que le régime juridique applicable est celui en vigueur à la date du jugement de conversion, lequel n'imposait pas au syndic une telle diligence à l'égard des créanciers chirographaires. La cour rappelle qu'un droit éteint par l'effet de la forclusion sous l'empire de la loi ancienne ne peut être ravivé par l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle, une telle application rétroactive portant atteinte au principe de sécurité juridique.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ف.ا.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/2023 تحت عدد 423 ملف عدد 1033/8304/2023 و القاضي بسقوط دين ف.ا.م. ( ش.م. سابقا ) في مواجهة مقاولة ل.ل. وعدم قبوله في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع .
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
بناء على طلب سنديك التصفية القضائية لمقاولة ل.ل. السيد محمد (س.) المؤرخ في 2023/10/03 والذي جاء فيه أن شركة ش.م. ، تقدمت بتصريح بدين خلال التسوية القضائية بتاريخ 25 يناير 2002، والذي التمست فيه قبول دينها في حدود مبلغ 144.312,00 درهم . و أنه بعد الحكم بفسخ مخطط الإستمرارية الصادر بتاريخ 06 يناير 2014 تحت عدد 01/2014 ، ملف رقم 53/25/2013 ، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية لم تتقدم شركة ش.م. بالتصريح بدينها لدى سنديك التصفية القضائية ، و أن مقتضيات المادة 602 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة تنص صراحة على أن الدائنين الخاضعين لمخطط الاستمرارية يصرحون بكامل ديونهم وضماناتهم بعد فسخ مخطط الاستمرارية وتحويلها إلى التصفية القضائية ، و أن شركة ش.م. لم تقم بالتصريح بدينها بعدما تم فسخ مسطرة الصدرية القضائية لمقاولة ل.ل.، وتحويلها إلى مسطرة التصفية القضائية ملتمسا تبعا لذلك التصريح بسقوط الي الشركة شاق المغربية و عدم قبوله في التوزيعات و المبالغ التي لم توزع ، مرفقا تقريره بصورة شمسية من تصريح بدين شركة ش.م. في إطار مسطرة التسوية القضائية.
وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف السنديك بجلسة 2023/12/05 و الذي التمس من خلاله اصلاح المدعى عليه وهي شركة ف.ا.م. ملتمسا التصريح بسقوط دينها و عدم قبوله في التوزيعات و المبالغ التي لم توزع وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2024/01/09 و التي أكدت من خلالها أنها سبق أن صرحت بدينها و بالتالي تعتبر من الدائنين المعروفين لدى السنديك و أن هذا الأخير كان ملزما بإشعارها عند فسخ المخطط قصد التصريح بدينها من جديد ملتمسة تبعا لذلك الحكم برفض الطلب
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة بخصوص خرق القانون وان الحكم الابتدائي رد دفوعات العارضة بعدم اشعارها من طرف السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية حتى تتمكن من التصريح بدينها من جديد، حين تم تحويل المقاولة للتصفية القضائية بتاريخ 06/01/2014 معللا ان القانون المطبق انداك لم يكن ينص على وجوب اشعار السنديك للدائنين المعروفين لديه وان القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 19.95 ، و ان محكمة الدرجة الاولى اعتبرت ان ما اثارته العارضة يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القوانين، وان القوانين المسطرية وسريان القانون من حيث الزمان لها أثرا في تحديد القانون الواجب التطبيق على قوانين المسطرة ، فالمتعارف عليه ان قوانين النظام العام وقوانين الشكل من بين الاستثناءات التي ترد على مبدأ الرجعية، وانها من بين تطبيقات الاثر المباشر أو الفوري للقانون، فتكون حسب الرأي الفقهي أي الفقهي المذكور استثناء من الأول لان القانون الاجرائي الجديد يطبق على الدعاوي والاجراءات الناشئة قبل دخوله حيز التنفيد و هو بهذه الصفة أيضا من تطبيق ات مبدأ الاثر المباشر ، مادام أثر القانون الجديد يسري بصفة فورية على كل الاج فورية على كل الاجراءات السارية وقت دخول القانون الجديد حيز التنفيد ، ولو كانت قد نشأت قبلا ، مما يبرر خضوعها ، أي الاثار ، لهذا الاخير ، أي للقانون الجديد على اعتباركون قوانين الشكل من مستثنيات مبدأ عدم الرجعية، و أن محكمة الدرجة الاولى قضت بمبدأ عدم رجعية القوانين دون تبوتها مستندة على علمها الشخصي تكون قد رجحت كفة أحد أطراف الخصومة وهما المستانف عليهما على حساب حقوق ومصالح العارضة وبالتالي الحاق ضرربها، مما أدى الى مخالفة الحل الذي رده القاعدة القانونية ، وينهض سببا لهذا الطعن بسبب خرق القانون، ويجعل الحكم المطعون فيه معرض للالغاء.
وبخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه: انه من خلال الجريدة الرسمية عدد 5179 الصادرة بتاريخ 8 ربيع الأول 1433 الموافق لفاتح فبراير 2012، تم تغيير اسم شركة ش.م.، حيث اصبحت تسمى ف.ا.م. وذلك بموجب محضر للجمع العام المنعقد بتاريخ 24 نونبر 2011 رفقته نسخة من الجريدة الرسمية، وان السنديك وجه دعواه في مواجهة العارضة في اطار المادة 602 مر ون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، وانه لا المادة المذكورة ولا القانون المذكور لا علاقة لهما بموضوع دعوى النازلة، و ان العارضة سبق لها أن صرحت بدينها وهي بالتالي تعتبر من الدائنين المعروفين لدى السنديك ، وكان على هذا الاخير الالتزام بالمسطرة والقيام باشعار العارضة عند فسخ مخطط الاستمرارية قصد التصريح من جديد بدينها عوض الاضرار بمصالح المتقاضين والمطالبة بسقوط دين، و ان العارضة ولو انها قامت بتغيير اسمها ، فانها لم تغير علامتها التجارية "شال" التي هي علامة عالمية وكان بامكان السنديك التعرف على اسمها الجديد بسهولة واشعارها طبقا للقانون كما فعل بواسطة مقاله الاصلاحي ، وان سند المستانف عليهما في هذه النازلة، عديم الأساس القانوني ومخالف المقتضيات القانون 73.17 ، ملتمسة قبول الاستئناف وموضوعا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفضه وجعل الصائر على المستانف عليهما.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 16/12/2024 جاء فيهاان شركة ف.ا.م. أسست استئنافها، في كون الحكم الابتدائي خرق القانون و فاسد التعليل الذي يوازي انعدامه ، و إن هذه المزاعم لا يمكن أن تصمد للمناقشة ، و إن الثابت في نازلة الحال بأن شركة ف.ا.م. (ش.م. سابقا، تقدمت بتصريح بدينها خلال مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 25 يناير 2002 ، والذي تلتمس فيه قبول دينها بصفة عادية في حدود مبلغ 144.312,00 درهم ، وأنه بعد الحكم بفسخ مخطط الإستمرارية الصادر بتاريخ 06 يناير 2014 تحت عدد 2014/01، ملف رقم 2013/25/53، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية لم تقم شركة ف.ا.م. بالتصريح من جديد بدينها لدى سنديك التصفية القضائية ، و إن الثابت أيضا في نازلة الحال بأن شركة ف.ا.م. لم تصرح بدينها ضمن مسطرة التصفية القضائية لمقاولة ل.ل.، و إنه غني البيان بأن مقتضيات المادة 602 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، تنص صراحة على أن الدائنين الخاضعين لمخطط الاستمرارية يصرحون بكامل ديونهم وضماناتهم بعد فسخ مخطط الاستمرارية وتحويلها إلى التصفية القضائية ، و انه و لئن صرحت المستأنفة بدينها خلال مرحلة التسوية القضائية بتاريخ 25 يناير 2002 في مبلغ 144.312,00 درهم بصفة عادية، الا أنها م تقم بالتصريح بهذا الدين بعد فتح مسطرة التصفية القضائية، و تمسكت المستأنفة بأنه لا يمكن مواجهتها بسقوط دينها و ذلك نظرا لعدم اشعارها شخصيا، انه لم يتم الادلاء بما يفيد اشعارها بفسخ مخطط الاستمرارية وفته مسطرة التصفية القضائية خاصة و ان دينها أصبح من الديون المعروفة لدى السنديك بعد أن قامت بالتصريح به خلال مسطرة التسوية القضائية، وكان يتعين اشعارها بفتح مسطرة التصفية القضائية ، و ان تمسك المستانفة بوجوب اشعارها شخصيا للتصريح بدينها كونها تصبح بعد التصريح بدينها خلال مسطرة التسوية القضائية من الدائنين المعروفين لدى السنديك، يبقى مردودا على اعتبار أنه تم فسخ مخطط الاستمرارية في حق المقاولة و تحويلها للتصفية القضائية بتاريخ 06 يناير 2014، أي قبل صدور تعديل الكتاب الخامس بمقتضى القانون رقم 73.17. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 26.18.1 بتاريخ 19 ابريل 2018 ، و الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018 مما يكون معه القانون المطبق هو القانون رقم 19.95 و الذي لم يكن ينص على وجوب اشعار السنديك للدائنين المعروفين لديه، و انما اقتصر واجب الاشعار فقط على الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما ، و انه تبعا لذلك، و أمام عدم قيام المستأنفة بالتصريح بدينها بعد فسخ مخطط الاستمرارية في حق مقاولة ل.ل.، فإنه يترتب عن عدم التقيد بالأجل المحدد قانونا للتصريح بالديون الى السنديك، سقوط حق الدائن في المطالبة بما له من ديون في ذمة المقاولة الخاضعة للمسطرة و لا يمكن قبول الدائن في التوزيعات ، وهكذا، فإن شركة ف.ا.م. لم تقم بالتصريح بدينها بعدما تم فسخ مسطرة التسوية القضائية لمقاولة ل.ل.، وتحويلها إلى مسطرة التصفية القضائية، وانه بالتالي، فانه يليق التصريح برفض استئناف شركة ف.ا.م. لعدم ارتكازه على أي أساس صحيح ، ملتمسة التصريح برفض استئناف شركة ف.ا.م. لعدم ارتكازه على أي أساس وتحميلها كافة الصوائر.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها في الملف.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/12/2024 وادلى الأستاذ بيازي بمذكرة جواب حاز الأستاذ سايبوب عن المستانفة نسخة وتوصل السنديك و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا لتقرر حجزه للمداولة لجلسة 23/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث تمسكت المستانفة بكون قوانين النظام العام و قوانين الشكل من بين استثناءات مبدا عدم رجعية القوانين الذي اخذ به امر القاضي المنتدب.
و حيث ان المقتضى القانوني الذي تتمسك المستانفة بتطبيقه على النازلة و المتمثل في وجوب اشعارها من قبل السنديك بصفة شخصية باعتبارها من الدائنين المعروفين لديه و ذلك تطبيقا للمقتضى الذي جاء به التعديل المدخل على الكتاب الخامس من مدونة التجارة بمقتضى القانون 73.17 لا يعتبر من المقتضيات الإجرائية التي تسري على النزاعات القالئمة بمجرد دخولها حيز التنفيذ و انما يعتبر مقتضى موضوعي هذا من جهة و من جهة أخرى فان إجراءات التصريح بالدين المطبقة على المستانفة هي تلك التي كانت سارية لحظة صدور حكم فسخ مخطط الاستمرارية و تحويل التسوية الى تصفية قضائية بمقتضى الحكم عدد 01/2014 بتاريخ 6/1/2014 ملف عدد 53/25/2013 و التي لم تكن تلزم السنديك باشعار الدائنين المعروفين بصفة شخصية حيث كان يقتصر الاشعار على الدائنين الحاملين لضمانات او عقد ائتمان ايجاري تم اشهارهما و هي المقتضيات التي نشا خلالها التزام المستانفة بالتصريح بالدين داخل اجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة التي كانت سارية قبل التعديل , و بالتالي فان حق المستانفة الذي نشا و انقضى نتيجة السقوط لعدم التصريح داخل الاجل القانوني في ظل القانون القديم لا يمكن ان تتجدد إجراءات التصريح به و يرفع عنه ذلك السقوط بفعل التعديل القانوني الذي طرا بفعل القانون رقم 73.17 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23/4/2018
لان ذلك فيه مساس باستقرار الأوضاع القانونية الذي شرع مبدأ عدم رجعية القوانين لتكريسه.
و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تاييد الامرالمستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025