Réf
68117
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5869
Date de décision
06/12/2021
N° de dossier
2021/8301/3357
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente amiable d'immeuble, Réalisation de l'actif, Opposition d'un créancier, Liquidation judiciaire, intérêt collectif des créanciers, Garanties suffisantes, Entreprises en difficulté, Confirmation de l'ordonnance, Autorisation du juge-commissaire, Absence de préjudice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant.
Ce dernier invoquait la violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué, et la rupture du principe d'égalité entre créanciers. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la vente de gré à gré n'impose pas la convocation de tous les créanciers et que l'appelant, qui n'avait pas la qualité de contrôleur, a néanmoins pu présenter ses observations.
Elle juge ensuite que le principe d'égalité n'est pas méconnu dès lors que la cession, autorisée en exécution d'une transaction homologuée par la chambre du conseil, ne cause aucun préjudice au créancier écarté. La cour souligne à cet égard que l'appelant dispose de garanties suffisantes sur d'autres actifs de la procédure pour assurer le recouvrement intégral de sa créance.
L'opération étant jugée conforme à l'intérêt collectif de la masse, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم بنك (و. ل. إ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/05/2021 يستأنف بمقتضاه الأمرين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط الأمر التمهيدي باجراء خبرة الصادر بتاريخ 22/2/2021 والأمر القضائي بتاريخ 09/03/2021 تحت عدد 163 ملف عدد 81/8304/2021 و القاضي بالإذن بالبيع بالتراضي للعقار ذي الرسم العقاري عدد 92967/03 لفائدة شركة (ز.) المسجلة بالسجل التجاري لدى هذه المحكمة تحت عدد [المرجع الإداري] مقابل تسديد كل الديون المترتبة بذمة السيد (ب.) احمد والسيد (ب.) عبد النبي باستثناء دين بنك (و. ل. إ.) ومنح رفع اليد عن الرهون الرسمية المقيدة بالرسم العقاري المذكور لفائدة القرض الفلاحي مع تكليف السنديك بالإشراف على تنفيذ هذا الأمر.
وحيث تمسك نائب المستأنف عليه الاول بالدفوع المشار اليها ادناه ملتمسا عدم قبول الاستئناف.
لكن حيث ولئن صدر الامر المستأنف بحضور الطاعن فان العبرة في تحديد الجهة التي لها الحق الطعن بالاستئناف بالقانون وليس بما اشار اليه الامر المستأنف بعبارة (بحضور) تماشيا مع الفقرة 11 من المادة 762 من مدونة التجارة والتي تخول للدائن الطعن في المقررات الصادرة عن القاضي المنتدب والتي يأذن بموجبها بالبيع بالتراضي, كما انه بمقارنة المحكمة لتاريخ تبليغ الطي وتاريخ تقديم مقال الاستئناف يلفى ان الطعن قد قدم داخل اجل 10 ايام وانه خلافا لما احتج به المستأنف عليه فان الاجال في قانون المسطرة المدنية الاصل فيها ان اجال كاملة باستثناء ما قرر القانون خلافه.
وحيث انه من جهة اخرى فلا يوجد ما يمنع قانونا من تقديم الاستئناف في مادة صعوبات المقاولة في شكل مقال مادام ان هذا هو الاصل في الطعن, وان عبارة( يتم) الاستئناف في شكل تصريح امام كتابة الضبط المنصوص عليه في المادة 764 من مدونة التجارة لا تفيد الوجوب والالزام ولا تشكل قاعدة امرة, مما يتعين معه رد الدفوع المثار في هذا الصدد والتصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه بصفته دائن رئيسي للتاجرين أحمد وعبد النبي (ب.) فقد تقدم بمقال امام غرفة المشورة لدى هذه المحكمة من اجل إيجاد صيغة كفيلة بأداء ديون التاجرين المصفى لهما وفق ما تم الاتفاق عليه مع الدائنين المقبولة ديونهم نهائيا باستثناء بنك (و. ل. إ.) الذي يعتبر دينه منازع فيه وأوضح ان الديون سيتم اداؤها من طرف شركة (ز.) مقابل تملكها للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 92967/03 المملوك للتاجرين المصفى لهما وان المحكمة أصدرت حكما قضى بالإشهاد على قبول كل من القرض الفلاحي للمغرب، السنديك مصطفى (ا.) ، السيد (ب.) احمد ، السيد (ب.) عبد النبي ، وشركة (ز.) ما يلي :
تسديد كل الديون المترتبة بذمة السيد (ب.) احمد والسيد (ب.) عبد النبي بعد الحصول على التخفيض منها باستثناء دين بنك (و. ل. إ.) مقابل تملك شركة (ز.) للعقار ذي الرسم العقاري عدد 92967/03 المسجل بالمحافظة العقارية للهرهورة الصخيرات .
منح رفع اليد عن الرهون الرسمية المقيدة لفائدة القرض الفلاحي بهذا الرسم العقاري.
- استصدار امر عن القاضي المنتدب للبيع للعقار أعلاه لفائدة شركة (ز.) المسجلة بالسجل التجاري لدى هذه المحكمة تحت عدد [المرجع الإداري].
وان ما قضى به الحكم تتحقق فيه مصلحة جدية لفائدة المسطرة الجماعية من خلال أداء الديون العالقة بذمة المصفى لهما، وانه في اطار تنفيذ مقتضيات منطوق الحكم المذكور فانه يتقدم بالطلب الحالي ، ملتمسا الأمر والإذن بإنجاز عملية تفويت رضائية للعقار ذي الرسم العقاري عدد 92967/03 المسجل بالمحافظة العقارية الهرهورة الصخيرات باسم المصفى لهما أحمد (ب.) وعبد النبي (ب.) لفائدة شركة (ز.) المسجلة بالسجل التجاري لدى هذه المحكمة تحت عدد [المرجع الإداري] بواسطة موثق من اختيار اطراف المسطرة مع تكليفه بتحرير العقود والإجراءات اللازمة لإنجاز التفويت بشكل نهائي مع ما يترتب عن ذلك قانونا تكليف الموثق بتلقي الوثائق التي تفيد أداء ديون التاجرين أحمد (ب.) وعبد النبي (ب.) حسب التفصيل الوارد بالحكم عدد 4 الصادر بتاريخ 28/1/2021 في الملف عدد 1/8319/2021 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط من طرف شركة (ز.) ، تكليف الموثق بتلقي رفع اليد المنجز من طرفه على جميع الرهون العقاري المسجلة لفائدته بالرسم العقاري عدد 92967/03 المسجل بالمحافظة العقارية للهرهورة الصخيرات وتحميل الصائر من يجب مرفقا طلبه بصورة مقال وصورة لشهادة ملكية.
وبناء على الكتاب المقدم من طرف السنديك المسجل بكتابة الضبط بتاريخ 10/02/2021 التمس فيه الأذن له بصفته سنديكا ببيع العقار ذو الرسم العقاري عدد 92967/03 لفائدة شركة شركة (ز.) ذات السجل عدد [المرجع الإداري] قصد الوفاء بباقي مقتضيات الحكم الصادر في الملف رقم 1/8319//2021 بشأن أداء الديون المتفق على تخفيضها مع الدائنين المقبولين باستثناء بنك (و. ل. إ.) ورفع الرهون الرسمية المقيدة لفائدة القرض الفلاحي للمغرب مع الإلتزام بموافاته بتقارير مفصلة عن كل الإجراءات اللاحقة لهذا الإذن.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 18/2/2021 حضر السنديك مصطفى (ا.) حضر الأستاذ (بو.) نيابة عن الأستاذ (ح.) عن التاجرين أحمد (ب.) وعبد النبي (ب.) ونيابة عن الأستاذ (ز.) عن شركة (ز.) ونيابة عن الأستاذ (بي.) عرض الطلب على السنديك انهلا يرى مانعا في الموفقة على الطلب وان من شان الموافقة على هذه العملية تحقيق مصالح المسطرة افاد الأستاذ (بو.) ان العملية تروم الى أداء جميع ديون المسطرة باستثناء دين بنك (و. ل. إ.) مؤكدا التزام (ز.) بهذا الخصوص اكد السنديك انه لم يتم تعيين أي مراقب في مسطرة التصفية القضائية للتاجرين أحمد وعبد النبي (ب.).
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بجلسة 22/2/2021 الأمر باجراء خبرة تقويمية على العقار ذي الرسم العقاري عدد 92967/03 عهد بها للخبير محمد (د.) وتكليف السنديك بالإفادة عن مجموع دين بنك (و. ل. إ.) وعن العناصر التكوينية لدينه موضوع القرارين الإستئنافين رقم 1077/2014 و 1078/2014 الصادرين عن محكمة الإستناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/3/2014 في الملفين رقم 4309/2012/11 و 4310/2012/1 وباعداد جرد لجميع العقارات المملوكة للسيدين أحمد (ب.) وعبد النبي (ب.) مع بيان تلك موضوع بيان بالمزاد العلني والأخرى غير المدرجة بالبيع مع الإفادة عن مراجع الملفات التنفيذية .
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
عن خرق القاضي المنتدب للإجراءات المسطرية للتقاضي المتعلقة باستدعاء الأطراف للمناقشة منذ تعيين الملف:
حيث بالاطلاع على المسطرة فالعارض لم يتم تبليغه بها ولم يعلم بها ، كما أنه لم يتم تبليغ العارض بالملف إلا بعد ختم المناقشة فيه وإيداع الخبير لتقريره ، وبذلك يلاحظ أنه تم خرق قواعد مسطرية تتمثل في عدم استدعاء العارض منذ تعيين الملف أمام أنظار القاضي المنتدب و عدم جواب العارض على الطلب المقدم من طرف القرض الفلاحي ، وأنه تم إصدار أمر تمهيدي بإجراء خبرة تقويمية لم يستدع لها العارض إلى أن أودع الخبير تقريره ، وأمام هذه الإخلالات المسطرية فإنه لا يسع العارض إلا أن يلتمس إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي إرجاع الملف إلى أنظار القاضي المنتدب للبت في الملف وفق القواعد المطلوبة ، وإذا كان الملف جاهزا أمامكم ، القول برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس ، وإنه باطلاع على الملف عدد 1/8319/2021 الذي كان معروضا على أنظار غرفة المشورة بالمحكمة التجارية والملف الحالي ، وجد العديد من الإخلالات المسطرية والموضوعية ، بل إنه تضمن عدة مغالطات من جانب القرض الفلاحي للمغرب والسنديك عبر إخفاء الكثير من الحقائق على أنظار غرفة المشورة ، بل تم البت في الملف خارج إطار نظام صعوبات المقاولة التي لا يوجد أي نص قانونی يخول لأي دائن أن يحصل على أداء دین سابق لحكم فتح المسطرة بصفة منفردة دون باقي الدائنين وخارج الإطار القانوني للمساطر الجماعية، ، و ارتأى القرض الفلاحي للمغرب بواسطة نائبه أن يتقدم بمقال أمام غرفة المشورة زعم فيه انه دائن للتاجرين أحمد (ب.) و عبد النبي (ب.) ، وأنه في إطار بحثه لسداد ديونهما ، باستثناء دین العارض ، بادر إلى إيجاد تسوية ودية مع باقي الدائنين ، تتمحور أساسا في بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 92967/03 المرهون له بصفة منفردة لفائدة شركة (ز.)، التي سوف تحصل على قرض من البنك نفسه القرض الفلاحي لتمويل هذا الشراء مقابل منحه رفع اليد عن الرهن ملتمسا من المحكمة الموافقة على هذا العرض ، مضيفا أنه سوف يتم سداد الديون باستثناء دین العارض لكونه منازع فيه وهو موضوع دعوى جارية ، وإن هذا الطلب لا يقوم على أي أساس قانوني الذي يخول للدائن أن يتقدم بإجراء أي مصالحة أو صفقة ، وانه ما دام أن التاجرين أحمد وعبد النبي (ب.) يوجدان في وضعية التصفية القضائية ، فإن النصوص القانونية المنظمة لهاته المسطرة هي الواجبة التطبيق ، ويستشف من المادة 657 من مدونة التجارة أن أي مصالحة أو صفقة يقوم بها سنديك المسطرة بترخيص من القاضي المنتدب وليس الدائن هذا من جهة، إنه من جهة ثانية، فقد نصت المادة 657 من مدونة التجارة، على أن أي مصالحة بإبرام أي صفقة يجب أن تخص جميع النزاعات التي تهم الدائنين جماعة بما فيها الحقوق والدعاوى العقارية ، و إنه بالاطلاع على المصالحة والصفقة المعدة من طرف القرض الفلاحي ، بصفته دائن فإنها لا تهم جميع الدائنين ، إذ تم إقصاء العارض بدون موجب حق ، بدعوى أنه ليس له رهن على العقار موضوع الصفقة ، وأن له ضمانات عقارية أخرى ودينه منازع فيه ، و إنه على فرض أن العارض ليس له رهن على العقار موضوع البيع ، فإن الأبناك الأخرى الشركة العامة المغربية للأبناك ، البنك المغربي للتجارة والصناعة ، كذلك ليست لها رهون على هذا ومع ذلك تم الاتفاق على سداد ديونهما، وإن ما يعاب كذلك على طلب القرض الفلاحي للمغرب ، أنه ما دام أن التاجرين أحمد وعبد النبي (ب.) موضوع التصفية القضائية ، فإن المسطرة هي مسطرة جماعية تتطلب تدخل جميع الأطراف المعنية ومن بينها العارض باعتباره دائن رئيسي ، و هذا ما يجعل الطلب الأصلي غير مؤسس ، و اما بخصوص ادعاء القرض الفلاحي للمغرب والسنديك أن دين العارض منازع فيه ، فإنه ادعاء مجاني ويتسم بسوء نية في التقاضي ، وإن دين العارض ثابت بموجب قرارين نهائيين ، وأنه في إطار الطعن بالنقض المقدم من طرف التاجرين في أحد القرارين صدر قرار بعدم قبول الطعن بالنقض، وانه يتبين أن دين العارض لم يعد منازع ولم يعد موضوع دعوى جارية ، وإن تضمين القرض الفلاحي للمغرب في مقاله وكذا السنديك في تقريره ، وهو المفروض أنه على علم بمآل مساطر تحقيق الديون أن دين العارض منازع فيه وموضوع دعوی جارية ، ليعتبر بحق تقاضي بسوء النية وإخفاء حقيقة الأمر على المحكمة ، وزيادة على ذلك فإن القرض الفلاحي للمغرب ، وكذا السنديك لم يكلفا نفسهما عناء إشعار العارض بإجراءات التسوية الودية كما فعلا مع الأبناك الأخرى حسب زعمهما ، علما أن العارض سبق أن وجه للسيد القاضي المنتدب مراسلة مؤرخة في2020/10/12 تتضمن مقترح العارض لإجراء تسوية ودية خلافا لما زعمه القرض الفلاحي للمغرب والسنديك ، وانه يتبين مما سبق المغالطات التي تضمنتها الإجراءات التي قام بها القرض الفلاحي للمغرب بمعية سنديك التصفية القضائية ، وانه بالرغم من إثارة العارض لأوجه دفاعه ومنازعته أعلاه ، فإن الأمر المستأنف لم يجب على أي دفع مقدم من طرف العارض ، مما يعتبر معه خرقا لحق من حقوق الدفاع التي تستوجب إلغاء الأمر المستأنف ، وبعد التصدي التصريح برفض الطلب ، وما دام أن الملف يتعلق بالمساطر الجماعية ، فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لما لها من صلاحيات واسعة بشأن هذا النوع من المساطر والولاية الكاملة على جميع المساطر الفرعية المتعلقة بملف التصفية القضائية ، فإنها سوف تعيد الأمور إلى نصابها بعد اطلاعها على الإخلالات المشار إليها أعلاه .
عن خرق الأمر المستأنف لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة:
إن الأمر المستانف قضى بالإذن بالبيع بالتراضي للعقار ذي الرسم العقاري عدد 92967/03 لفائدة شركة (ز.) لسداد ديون القرض الفلاحي للمغرب ، و إن الظاهر مما قام به القرض الفلاحي للمغرب بمعية سنديك التصفية القضائية أنه يرمي إلى استيفاء دین الأول بالأسبقية على باقي الدائنين وخاصة العارض ، إن الثابت من الوثائق التي اطلع عليها العارض في الملف الذي تم البت فيه في غياب العارض ، أن القرض الفلاحي للمغرب يحاول الحصول على دينه السابق لتاريخ الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية بصفة منفردة عن باقي الدائنين واهمهم العارض، ولئن كان العقار موضوع البيع مضروب برهن لفائدته وحده ، فإن هذا لا يعطيه الحق في الحصول على أي أداء خارج نطاق الإجراءات المتعلقة بالتصفية القضائية ، والمتمثلة في البيع الكافة أصول التاجرین موضوع التصفية وإعداد مشروع توزيع المبالغ يشمل كافة الدائنين ، وإن ما يدعو للاستغراب أنه تمت الإشارة فقط ، في الطلب المقدم من طرف القرض الفلاحي للمغرب ، إلى بعض الدائنين وهم الشركة العامة ، والبنك المغربي للتجارة والصناعة ، وشركة (ا. م.) دون الإشارة إلى وضعية باقي الدائنين الواردين كذلك في تقرير السنديك بما فيهم مصلحة الضرائب وإدارة الجمارك إلى غير ذلك من الدائنين الواردين في تقرير السنديك فما مآل هذه الديون ، ويلاحظ أن القرض الفلاحي للمغرب حاول فقط الحصول على أداء دينه بالأسبقية دون مراعاة باقي الدائنين ومن بينهم العارض ، الذي تم استبعاده جملة تفصيلا ، وبذلك تبقى التسوية التي يحاول القرض الفلاحي للمغرب إرساءها مع التاجرين أحمد (ب.) وعبد النبي (ب.) باطلة لخرقها مقتضيات قانونية صريحة .
عن إصدار السيد القاضي المنتدب لأمره بالموافقة على البيع بالتراضي رغم خرق السنديك للمقتضيات القانونية المحددة لاختصاصاته المقررة في المادتين 675 و 676 من مدونة التجارة :
يلاحظ من خلال هاتين المادتين أن المشرع أوكل للسنديك مهمة التصرف باسم الدائنين ولفائدتهم وإخبارهم واستشارتهم ، و إنه من خلال كل الإجراءات التي عرفها هذا الملف وكذا الملف الذي كان معروضا على أنظار غرفة المشورة أن السنديك لم يقم بواجبه ولم يخبر العارض ، ولم يستشره بشأن ما تقدم به القرض الفلاحي للمغرب بشأن عقار التاجرين ، إلى أن فوجئ العارض باستدعائه من طرف القاضي المنتدب للحضور بجلسة2021/03/04 ، وإن إخلال السنديك بمهامه إزاء العارض وإزاء باقي الدائنين ، يجعل كل مقترح أو عمل منجز من طرفه باطلا ولا يرتب أي أثر قانوني بالنسبة للعارض.
عن عدم جواب امر القاضي المنتدب على أي دفع وارد في مذكرة العارض المدلى بها خلال التامل :
وإنه بالاطلاع على الأمر المستأنف فإنه لم يجب على أي دفع مما تقدم به العارض ، كما أنه لم يعلل سبب عدم أخذه بدفوع العارض ، مما يجعل قضاءه خارقا لحق من حقوق الدفاع التي تستوجب الجواب على الدفوع المثارة أو تعليل سبب عدم الأخذ بها ، والحالة هاته يتبين أن ما قضى به الأمر المستأنف غير صائب لكونه ميز بين الدائنين وقام بإقصاء العارض من التسوية الودية مما يعتبر معه خرقا لمضمون المساطر الجماعية ، ملتمسا شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ2021/03/09 وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر المستأنف و طي التبليغ.
وبناء على مذكرة جواب مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/09/2021 جاء فيها:
من حيث ممارسة الطعن بالإستئناف داخل الأجل القانوني :
حيث ان البنك المستأنف استأنف بالحكم الابتدائي بتاريخ 07/05/2021 وتقدم بالطعن بالاستئناف بموجب مقال استئنافي مكتوب بتاريخ 17/05/2021 وذلك بعد فوات مدة عشرة أيام المحددة للطعن في أوامر القاضي المنتدب والتي لا تتعلق بتحقيق الديون، و إنه باحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ التبليغ 2021/5/07 وتاريخ تقديم المقال الإستئنافي 17/5/2021 يتبين أن المدة المذكورة تفوق مدة عشرة أيام باحتساب اليوم الأول للتبليغ واليوم الأخير على اعتبار أن الآجال المنصوص عليها في مادة صعوبات المقاولات من الآجال القصيرة التي تبقى آجال غير كاملة ، وإن الأصل في الآجال أنها غير كاملة إلا إذا نص القانون على اعتبارها كاملة، إذ بالرجوع إلى مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بصعوبات المقاولات يتبين أنه نص على شكليات واجراءات وآجال خاصة للطعن ولم يحل على مقتضيات قانون المسطرة المدنية ، وإن إجراءات وآجال الطعن المنصوص عليها في الكتاب الخامس تبقی مستقلة بذاتها ولا يمكن الرجوع بشأنها لما هو وارد بقانون المسطرة المدنية ، و لذلك يكون الأجل المنصوص عليه في المادتين 762 و764 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة أجل غير كامل يحتسب فيه يوم التبليغ واليوم الأخير ضمن الأجل المحدد لممارسة الطعن وهو ما يؤدي الى اعتبار الطعن بالإستئناف وقع خارج الأجل القانوني ويتعين الحكم بعدم قبوله.
2- من حيث خرق الشكلية المنصوص عليها بمقتضيات المادة 764 من الكتاب الخامس
ان الطعن بالإستئناف المقدم من طرف بنك (و. ل. إ.) مخالف للشكلية المنصوص عليها في المادة 762 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولة ، وان عمل البنك المستأنف على الطعن في الأمر الإبتدائي من خلال مقال مكتوب خلافا لمقتضيات المادة 764 من مدونة التجارة التي تلزم بضرورة الطعن بواسطة تصریح شفوي يتلقاه كاتب الضبط، وان الأمر المستانف يدخل ضمن المقررات الواردة في المادة 762 من مدونة التجارة بالنقطة رقم 11 ، وان مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة يتعلق بالنظام العام ويتضمن قواعد قانونية امرة لا تجوز مخالفتها مما يجعل الإستئناف الذي باشره البنك المستأنف بواسطة مقال مكتوب خلافا لمقتضيات المادة 764 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة التي تلزم بممارسته بواسطة تصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط مختل شكلا ويتعين الحكم بعدم قبوله، و إن الإستئناف المقدم من طرف بنك (و. ل. إ.) مجرد عرقلة لعملية البيع التي سينتج عنها أداء جميع ديون المسطرة كما سيتبين من خلال العناصر التالية:
- من حيث انعدام صفة الطرف المستأنف
انه بالرجوع إلى طلب البنك العارض المقدم أمام السيد القاضي المنتدب لكل من السيدين (ب.) أحمد و(ب.) عبد النبي يتبين أنه قدم من طرف البنك العارض في مواجهة من له الحق بحضور كل من السنديك وشركة (ز.) والسيدين (ب.) أحمد و(ب.) عبد النبي ، وإن أطراف هذه المسطرة تقتصر على من ذكر دون سواها وأن بنك (و. ل. إ.) ليس طالبا و مطلوبا ولا من قدم الطلب بحضوره و تبعا لذلك يكون البنك المستأنف عديم الصفة في تقديم الاستئناف الحالي ويبقى له الحق في الطعن المخول للأطراف التي تتواجد خارج الخصوم ، وبالرغم من استدعاء المستأنف لحضور مسطرة المطالبة بالإذن بالبيع بالتراضي تنفيذا لقرار غرفة المشورة المشمول بالنفاذ المعجل فإن ذلك لا يجعل منه طرفا في المسطرة الجارية طالما أنه لم يتقدم بتدخله الارادي في الدعوى ليحق له الترافع باسمه الخاص لفائدته الشخصية ، وإن الصفة من النظام العام كما يلزم بذلك الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ، وانه تبعا لذلك يكون الاستئناف الحالي مقدم من غير ذي صفة .
2- من حيث كون البيع المحكوم به تتحقق به المصلحة الجماعية للمسطرة
حيث ان الامر المذكور صدر على إثر الدعوى التي سبق للبنك العارض أن تقدم بها أمام غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بالرباط عرض من خلالها أنه بصفته دائن رئيسي للتاجرين (ب.) أحمد و(ب.) عبد النبي، وفي إطار البحث عن مخرج للوضعية التي آلت إليها وضعية المسطرة منذ فتحها في حق التاجرين (ب.) أحمد و(ب.) عبد النبي بتاريخ 07/04/2004 إلى حد الآن، أي ما يقارب 16 سنة، دون أن تعرف المسطرة أي تطور من جانب جميع الأطراف المتدخلة في المسطرة فإن البنك العارض سعی من جانبه في إيجاد صيغة كفيلة بأداء ديون التاجرين المصفي لهما وفق ما تم الإتفاق عليه مع الدائنين المقبولة ديونهم بشكل نهائي باستثناء دين بنك (و. ل. إ.) (BNDE) الذي يتوفر على جميع الضمانات العينية التي تفوق بكثير مبلغ مديونيته للمصفى لهما ما كما سيأتي بيانه أدناه، وان ديون المسطرة سيتم اداؤها من طرف شركة تجارية تسمى شركة (ز.) ، وانه غني عن القول بأن ما قضى به الحكم القطعي عدد 4 في الملف عدد 1/8319/2021 بمنطوقه تتحقق به مصلحة جدية لفائدة المسطرة الجماعية ككل من خلال أداء الديون العالقة بذمة المصفي لهما من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه لا يمس بأية مصلحة من مصالح المسطرة ، وانه في إطار تنفيذ مقتضيات منطوق الحكم المذكور فإن البنك العارض تقدم بالطلب الحالي من أجل الاذن بإنجاز عملية تفويت رضائية للعقار ذي الرسم العقاري عدد03/92967 المسجل بالمحافظة العقارية للهرهورة الصخيرات باسم المصفي لهما أحمل (ب.) وعبد النبي (ب.) فائدة شركة (ز.) بواسطة موثق من اختيار أطراف المسطرة وتحرير العقود والإجراءات اللازمة الإنجاز التفويت بشكل نهائي مع ما يترتب عن ذلك قانونا، و تماشيا مع وزارة الحكم الصادر عن غرفة المشورة بهذه المحكمة وتنفيذا له فقد صدر الأمر ابتدائي باذن بالبيع بالتراضي للعقار ذي الرسم العقاري عدد 92967/03 لفائدة شركة (ز.) وتحرير العقود الضرورية لذلك وإنجاز الإجراءات بعد تقديم شركة (ز.)، وفي نفس الوقت تكليف الموثق بمطالبة البنك المعارض، عقب أداء الديون، بتقديم رفع اليد عن جميع الرهون العقارية المسجلة لفائدة البنك العارض على الرسم العقاري عدد 92967/03 المسجل بالمحافظة العقارية للهرهورة الصخيرات ، وإن قيمة العقار الذي سيتم تفويته لفائدة شركة (ز.) مقابل أداء الديون لا تتجاوز قيمته31.857.800,00 درهم في حين أن شركة (ز.) ستؤدي المديونية العالقة بذمة المسطرة على المصفى لهما في مبلغ 14.897.187,86 درهم ، وإن الطلب الحالي لا يضر بأية مصلحة أو أية جهة بما في ذلك مصلحة بنك (و. ل. إ.) بل فيه مصلحة لفائدة المسطرة الجماعية، وهو ما استجاب له الأمر المطعون فيه بشكل تعسفي من جانب البنك المستأنف.
3- من حيث عدم استئثار البنك العارض بالعقار موضوع البيع رغم توفره على رهن رسمي لفائدته شخصيا دون غيره
و خلافا لما زعم به بنك (و. ل. إ.) فإن عملية البيع سوف لن تمكن العارض إلا من استخلاص دينه بالتساوي مع باقي الدائنين وبعد تخفيضه كذلك ، و إن البنك العارض يتوفر على رهن عقاري على العقار موضوع البيع ذي الرسم العقاري عدد 92967/03 المسجل بالمحافظة العقارية للهرهورة الصخيرات ومن حقه الإستفراد به والاستئثار بثمنه لوحده في إطار المتابعات الفردية المنصوص عليها بموجب المادة 661 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، و إضافة إلى العقارات المرهونة لفائدة البنك المستأنف لوحده دون غيره فإن هناك العديد من العقارات الأخرى التي تباشر بشأنها إجراءات البيع في إطار إجراءات التصفية أمام القاضي المنتدب والتي ستبقى محصورة ومقتصرة على دين بنك (و. ل. إ.) لوحده وهي العقارات التي أوردها الأمر الإبتدائي وتقرير السنديك، و إن قيمة العقارات المذكورة المرهونة لفائدة البنك المستأنف وكذلك العقارات الأخرى التي تباشر بشأنها إجراءات البيع أمام القاضي المنتدب تتجاوز مبلغ167.340.916,68 درهم وبذلك فهي تغطي مديونية بنك (و. ل. إ.) (BNDE) المحددة في مبلغ 102.477.253,52 درهم التي تشكل فقط نسبة من 61% من مجموعة قيمة العقارات المرهونة لفائدة البنك وتلك التي تحت إجراءات التصفية القضائية والبيع بالمزاد العلني، ملتمسا شكلا الحكم بعدم قبول الإستئناف وموضوعا الحكم برد جميع مزاعم البنك المستأنف والحكم بتأييد الأمر الإبتدائي وتحميل الصائر لمن يجب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب السنديك بجلسة 25/10/2021 والتي جاء فيها من حيث الشكل فان نص المادة 764 من م ت نص لزاما ا يتم الاستئناف في مادة صعوبات المقاولة بتصريح لدى كتابة الضبط بعبارة يتم وليس يمكن وبالتالي فان الاستئناف يبقى غير مقبولة ومن حيث الموضوع فان الامر المستأنف محدد من طرف غرفة المشورة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 28/01/2021 والتالي فان الامر الصادر عن القاضي المنتدب ليس تقريريا بل تنفيذيا لما قضت به غرفة المشورة في حكمها مما يحصر الطعن فيه في مدى احترامه لما جاء في حكم غرفة المشورة وليس فيما قضى به , باعتباره نفذ ما قضى به حكم الغرفة فان اي طعن فميا ترتب عنه كان يتوجب ان يكون ضد حكم غرفة المشورة مما يجعل الطعن غير مؤسس ويبرر بالتالي عدم قبوله, وحول المصلحة فاين الام المستأنف اذن ببيع العقار ذي الرسم 03/92962 قصد تسديد الديون المترتبة بذمة (ب.) احمد و(ب.) عبد النبي استثناء دين الطاعن, وان العقار المأذون ببيع مثقب ب 19 رهن لفائدة القرض الفلاحي لضمان ما مجموعه 132.880.032,22 درهم وبالتالي فان قيمة العقار لن تغطي الديون المقيدة عليه ولن يؤدي الى تصفية ديون القرض الفلاحي, وان بنك (و. ل. إ.) اصبح مستفردا وحده على باقي الاصول التي تضاعف دينه, وان وضعية العقار اذاك هي التي فرضت البيع لكون الرخصة الاستئثناية الممنوحة انذاك كانت مؤقتة وانقضاء اجلها كان من شأ،ه ان ينزع عنه قيمته بالشكل الذي لن يفي ولو بجزء من دين البنك المرتهن, وان هذا البيع لم يؤثر على مصالح بنك (و. ل. إ.), ملتمسا الحكم بانعدام المصحلة في الاستئناف والحكم بالتالي برده والبت في الصائر وفق القانون.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 11/10/2021 جاء فيها حول الرد على الدفع بكون استئناف العارض جاء خارج الأجل القانوني :
ان البنك القرض الفلاحي اعتبر ان استئناف العارض للأمر القضائي الصادر بتاريخ 09/03/2021 جاء خارج اجل 10 أيام بدعوى ان الأجالات الواردة في مساطر صعوبات المقاولة هي اجال غير كاملة حسب زعمه، فان هذا الدفع يبقى عديم الأساس القانوني ، وان الثابت وفي اطار القواعد المسطرية العامة ان الأجالات تكون كاملة الا اذا نص قانون خاص بعكس ذلك، وإنه في غياب نص قانوني صريح ينص على ان الأجالات في مساطر صعوبات المقاولة هي غير كاملة يجعل آجال الطعن ضد الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة في مساطر صعوبات المقاولة كاملة مما يجعل الاستئناف المقدم من طرف العارض مقدم داخل الأجل القانوني انسجاما مع القواعد العامة المسطرية.
و حول الرد على الدفع بكون العارض غير محق بالطعن بالإستئناف بمقتضى مقال استئنافي بدل تصريح لدى كاتب الضبط :
و أن هذا الدفع المثار من جانب البنك المستأنف عليه يعتبر كذلك مثل سابقه محاولة لخلق مقتضى قانوني خاص به ، ولئن أشارت المادة 764 من مدونة التجارة على أن الطعن بالاستئناف ضد أوامر القاضي المنتدب يكون بمقتضی تصریح بين يدي كاتب الضبط فانه لا يوجد أي مقتضی قانوني يفرض ذلك ، مادام أن الأصل في الطعن بالاستئناف هو تقديم مقال استئنافي.
حول الرد على انتفاء صفة العارض للطعن بالإستئناف ضد مقتضيات أمر القاضي المنتدب
وبذلك فإن العارض يؤكد ما جاء في أسباب استئنافه بشأن الخروقات و الاخلالات ، خاصة ما يتعلق بعدم استدعاء العارض خلال كافة الإجراءات
حول الرد عن كون البيع المحكوم به تتحقق به المصلحة الجماعية للمسطرة:
ان الثابت هو أن البيع إنما تم من أجل تسوية دين دائنين دون سواهم ومن بينهم العارض ، وإن إقصاء العارض من ما أسماه البنك مصالحة جماعية لدليل على أن البيع كان غرضه هو تسوية دين البنك المستأنف عليه بالأولوية ليس إلا ، وإن المصادقة على مثل هذا البيع يتناقض مع المصالحة الجماعية التي تتطلب إشراك جميع الدائنين دون إقصاء ومحاولة تسوية الملف برمته لا أن يستحوذ البنك المستأنف عليه القرض الفلاحي على المسطرة، ويقوم باستخلاص دينه على حساب العارض ، وكما سبق بيانه فإن مساطر معالجة صعوبات المقاولة لا تتجزأ، وأن أي تسوية أو إجراء يجب أن يكون لفائدة جميع الدائنين وفق ما بينه العارض في مقاله الاستئنافي، واذا كان العارض يتوفر على ضمانات عقارية فهذا لا يمنع من ضرورة اشراكه في أي تسوية ، ملتمسا الحكم وفق المقال الإستئنافي.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/10/2021 جاء فيها ان أن العقار المأذون ببيعه مثقل ب 19 رهنا لفائدة القرض الفلاحي للمغرب لضمان ما مجموعه 132.881.032,22 درهما ، وبالتالي فمهما كانت قيمة هذا العقار فإنها لن تغطي الديون المقيدة عليه ، فبالأحرى أن البيع أدى إلى تصفية دين القرض الفلاحي كليا و دیون باقي الدائنين، وإن بنك (و. ل. إ.) أصبح مستفردا وحاده بحقه على كل أصول المقاولين، التي تضاعف دينه أكثر من مرة ، كما جاء في جواب القرض الفلاحي للمغرب ، و إن وضعية العقار إذاك هي التي فرضت هذا البيع لكون الرخصة الإستثنائية الممنوحة إذاك للعقار كانت مؤقتة، وإنقضاء أجلها كان من شأنه أن ينزع عنه قيمته بالشكل الذي لن يفي ولو بجزء من دين البنك المرتهن القرض الفلاحي للمغرب ، و إن بيع هذا العقار لا يؤثر على مصالح بنك (و. ل. إ.) بل على العكس فقد أثرى الذمة المالية للتصفية القضائية من جهة ، واختزل الدائنين في هذا البنك الذي أصبح مستفردا بأصول المقاولين التي أصبحت كافية لتغطية أضعاف دينه 16 سنة عن صدور حکم التصفية القضائية لم يتم فيها بيع أي من الأصول ، ملتمسا شكلا عدم قبول الإستئناف وموضوعا الحكم بانعدام المصلحة في الإستئناف والحكم بالتالي برده والبت في الصائر وفق القانون .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/10/2021 يؤكد ما جاء في مذكرته السابقة جملة وتفصيلا.
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 08/11/2021 جاء فيها:
أولا - عن التعقيب على تكرار البنك كون الاستئناف مقدم خارج الأجل القانوني :
و زعم البنك المستأنف عليه بأن العارض عند التأكيد على أن أجل الاستئناف هو أجل كامل، لم يقدم بين يدي المحكمة سنده في ذلك وتعقيبا على هذا الادعاء فالمستأنف عليه لم يقدم سنده القانوني الصريح البعيد عن التأويل بأن أجل الاستئناف أو آجال الطعن في مساطر صعوبات المقاولة هي غير كاملة ، و إن كل ما استند عليه القرض الفلاحي من ادعاء بأن آجال الطعن في مساطر صعوبات المقاولة هي آجال غير كاملة هو مجرد تأويل خاص به ليس إلا ، وانه بخلاف ما تمسك به المستأنف عليه فإن الأصل هو أن الآجال كاملة ، و الاسثتناء هو أنها غير كاملة و الذي يتطلب وجود نص قانوني خاص ، وإنه بالاطلاع على مختلف الآجال المنصوص عليها في القواعد المسطرية هي آجال كاملة إلا ما ورد به نص خاص ، وإنه بذلك فلا وجود لمبدأ يقضي على أن الآجال القصيرة هي آجال غير كاملة ، وإنه بخصوص استدلال المستأنف عليه بمقتضيات المادتين 672 و 764 من مدونة التجارة يبقى استدلال اعتباطي ، وأنه للتوضيح وجب التأكيد على ما يلي : اعتبر المستأنف عليه أن المادة 672 من مدونة التجارة نصت على بداية أجل الطعن في حين أن المادة 672 لم تتضمن أي عبارة بذلك ، وإنما أشارت إلى أن أوامر القاضي المنتدب قابلة للطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام ، وبذلك فالمشرع نص على أن الطعن يكون داخل أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ دون أن يشير إلى ضرورة احتساب الأجل بداية من تاريخ التبليغ ، وبذلك فالمادة 672 من مدونة التجارة لا تتضمن عبارة ابتداء أو تبتدئ ، وإن نفس الأمر ينطبق على المادة 764 من مدونة التجارة التي نصت هي الأخرى على أن استئناف المقررات الواردة في المادة 762 تتم بتصريح داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ ، وتبعا لذلك يتعين رد كل ما تمسك به البنك القرض الفلاحي للمغرب ، والقول و الحكم بقبول المقال الاستئنافي للعارض.
ثانيا : عن التعقيب على تكرار القرض الفلاحي للمغرب على عدم قبول الاستئناف لتقديمه بواسطة مقال استئنافي و ليس بواسطة تصریح :
أعاد البنك المستأنف عليه التمسك بأن استئناف العارض غير مقبول لتقديمه بواسطة مقال استئنافي بدل تصريح ، وإن هذا الدفع يبقى بدوره مردود لأن الأصل في الاستئناف هو تقديم مقال استئنافي ، ولئن نصت المادة 764 على أن الاستئناف يكون بواسطة تصریح فإنها لم تأت بصيغة الوجوب ، كما أنه لا يوجد نص قانوني يمنع المستأنف من الاستئناف بواسطة مقال مكتوب ، وإن العارض أشار ضمن مذكرته السابقة إلى مراجع قرار استئنافي أكد أنه لا فرق في الطعن بالاستئناف سواء بواسطة مقال أو تصريح ، و إن العارض يدلي بالقرار الاستئنافي المشار إليه تفاديا لأي نقاش عقيم بشأن هذه النقطة ، وتبعا لذلك يتعين القول بقبول المقال الاستئنافي
ثالثا: عن التعقيب على ادعاء المستأنف عليه بانعدام صفة العارض
و قبل التعقيب على هذا الدفع ، وجب إثارة انتباه المحكمة على أن الدفع بانعدام الصفة قدم بصفة احتياطية عند الجواب في الموضوع ، ومن الثابت أن الدفوع الشكلية ومن بينها انعدام الصفة يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع ، وبالرغم من أن الدفع بانعدام الصفة المثار من جانب البنك غير جدي ، فإنه يبقى غير مقبول لتقديمه إثر الجواب في الموضوع ، و بذلك يتعين التصريح بعدم قبول الدفع ورده ، و بالإضافة إلى عدم قبول الدفع بانعدام الصفة ، فإن ترديد البنك المستأنف عليه بأن العارض لا صفة له بالطعن بالاستئناف ضد أمر القاضي المنتدب يبقى عديم الأساس ، وكما سبق بيانه في مذكرة العارض السالفة ، فالعارض له نفس صفة البنك المستأنف عليه القرض الفلاحي للمغرب ، وإن صفة الطرفين معا هي أنهما دائنين للتاجرين أحمد (ب.) وعبد النبي (ب.) موضوع ملف التصفية القضائية ، وأنه جدير بالذكر أن المساطر الجماعية وكما خصها المشرع بذلك ، تخول لأي طرف أن يباشر المساطر التي ترمي تحقيق الغاية من سن مساطر صعوبات المقاولة، وكما جاء في مذكرة القرض الفلاحي للمغرب ، فالعارض باعتباره دائن رئيسي تم استدعاؤه أثناء عرض الملف على أنظار القاضي المنتدب بعدما تم إقصاؤه من الملف الذي سبق عرضه على أنظار غرفة المشورة ، وبذلك فصفة العارض ثابتة من خلال أنه دائن رئيسي في ملف التصفية القضائية وتم استدعاؤه أمام القاضي المنتدب وصدر الأمر المستأنف متضمنا لصفته كطرف في المسطرة ، وتبعا لذلك يتعين رد الدفع المثار من جانب البنك المستأنف عليه .
رابعا : عن التعقيب على ما تمسك به القرض الفلاحي من أنه لم يستأثر منتوج التفويت بصفة منفردة :
انه خلافا لما يحاول البنك المستأنف عليه إظهاره من أن عملية التفويت سوف تكون فيها فائدة الملف التصفية القضائية ، وإن ما قام به البنك المستأنف عليه بالمشاركة مع سنديك المسطرة هو مخالف تماما للمبادئ المكونة لمساطر صعوبات المقاولة وفق ما تم إبرازه من طرف العارض في كافة محرراته ، وإن عملية التفويت التي تم إقصاء العارض منها ، ضربت عرض الحائط أكبر مبدأ تقوم عليه مساطر صعوبات المقاولة ، وإن هذا المبدأ هو عدم تجزئة المسطرة وتغليب مصلحة دائنين على آخرين ، وأنه بالرجوع إلى مختلف مواد الكتاب الخامس المنظمة لمسطرة صعوبات المقاولة ، فإنها كلها تؤكد أنه بعد فتح المسطرة ، فإن جميع أطراف المسطرة يشكلون وحدة كاملة سواء تعلق الأمر بالمقاولة موضوع المسطرة أو أجهزة المسطرة القضائية وكذا الدائنين ، وإن ما قام به البنك المستأنف عليه هو تجزئة المسطرة عبر انفراده بسلوك مسطرة تفويت عقار التاجرين من أجل تسوية دينه وبعض دائني المسطرة دون العارض ، ودون أن تتم الإشارة إلى سداد الديون الضريبية مثلا أو الدائنين الآخرين ، وإن حصر عملية التفويت على أداء بعض الديون دون الأخرى لا يدخل ضمن الغاية التي من خلالها سن المشرع مسطرة صعوبات المقاولة ، وانه جدير بالذكر أن بعض مواد الكتاب الخامس منعت أي تصرف من شأنه أن يكون بعيدا عن مبدأ المساواة بين الدائنين و استحواذ دائن بمباشرة مسطرة خاصة به وحده دون باقي الدائنين ، وإن تستر المستأنف عليه وراء أن العارض له ضمانات أخرى يمس بتكامل مسطرة صعوبات المقاولة ، و تبعا لذلك يتعين رد كل ما يحاول البنك المستأنف عليه التمسك به والقول تبعا وفق المقال الاستئنافي للعارض وكافة محرراته.
- عن التعقيب على مذكرة السنديك :
إن العارض يؤكد دفوعاته المثارة ضد مذكرة القرض الفلاحي بشأن نفس الدفوع التي أثارها سنديك التصفية القضائية بمذكرته المدلى بها بجلسة2021/10/25 إلا أن ما يريد العارض إضافته أن السنديك باعتباره قانونا مكلف بالدفاع عن مصالح كافة الدائنين والمقاولة لم يقم بواجبه بإشعار العارض بملف التفويت أثناء عرضه على غرفة المشورة ، وإن إخلال السنديك بواجبه عبر إبعاد العارض من إبداء موقفه بشأن طلب التفويت يجعله بعيدا عن مبدأ الحياد الواجب أن يتوفر فيه ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي وكافة محرراته.
وارفق المذكرة بصورة لقرار استئنافي صادر بتاريخ 22/03/2016 تحت عدد 1842 .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات ارخها جلسة 08/11/2021 حضرت الأستاذة (س.) عن الأستاذ (ك.) حضر الأستاذ (ر.) عن الأستاذ (بي.) وادلى الأستاذ (ك.) بمذكرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/12/2021.
التعليل
وحيث تمسك الطاعن بالاسباب المار اليها اعلاه.
وحيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق القاضي المنتدب للاجراءات المسطرية المتعلقة باستدعاء الاطراف للمناقشة منذ تعيين الملف فانه لما كان امر القاضي المنتدب صادر في اطار المادة 645 من مدونة التجارة والتي تجيز وبشكل استثنائي بان ياذن بالبيع بالتراضي للعقارات المملوكة للشركة المصفى لها وفقا للثمن والشروط التي يحددها, فان مسطرة البيع بالتراضي لا تقتضي استدعاء كافة الدائنين والادلاء بمقترحاتهم عملا بمقتضيات المادة 656 من ذات نفس القانون ذلك ان المشرع اوجب فقط الاستماع لرئيس المقاولة والاطلاع على ملاحظات المراقبين.
وحيث انه وعلى الرغم من عدم توافر الطاعن على صفة مراقب في المسطرة فان القاضي المنتدب قام باستدعائه تجاوزا بجلسة 01/03/2021 وتم منحه اجلا لجلسة لجلسة 05/03/2021 ادلى خلالها بملاحظاته الشفوية مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجات كتابية خلال التأمل , وانه وفقا لما تمت الاشارة اليه فان اعلام الطاعن بمسطرة البيع بعد صدور الامر التمهيدي ليس فيه اي مساس بحقوق الدفاع طالما ان الخبرة تروم فقط تقويم ثمن العقار المراد بيعه مما يتعين رد السبب المثار.
وحيث انه وتماشيا مع الغاية من فتح مسطرة التصفية القضائية التي تعتبر وسيلة لتصفية أصول الشركة المصفى لها ضمانا لحقوق الدائنين المقبولة ديونهم بصفة نهائية في باب الخصوم فان المشرع قد اقر عدة طرق لتصفية تلك الأصول سواء كانت منقولة او عقارية من خلال ما ورد في المواد 654 و 655 و 656 من مدونة التجارة ، وان المشرع قد اجاز للقاضي المنتدب وبشكل استثنائي وفي حالات معينة بان ياذن ببيع العقار بالتراضي وفقا للثمن والشروط التي يحددها اذا اقتضت ذلك طبيعة محتوى وموقع العقارات او العروض المقدمة، ففي هذه الحالة يصبح البيع بالتراضي هو الوسيلة الأنجع لضمان حقوق الدائنين لا سيما اذا عرض العقار للبيع بالمزاد العلني عدة مرات دون تقديم اية عروض.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ومحتوى الأمر المستأنف ان هذا الاخير صدر بناء على حكم غرفة المشورة الصادر بتاريخ 28/01/2021 والذي بمقتضاه اشهدت المحكمة على صفقة ابرمها القرض الفلاحي مع جميع الدائنين باستئثناء الطاعن والذي رفض الانضمام اليها بتاريخ 12/10/2020 تبعا لاقراره بمقتضى مذكرته, والتي يلتزم فيها القرض الفلاحي برفع الرهون عن الرسم العقاري عدد 03/92967 واداء شركة (ز.) لجميع ديون المسطرة والاذن للقاضي المنتدب باجراء بيع بالتراضي وفق المادة 645 من مدونة التجارة.
وحيث انه بخصوص خرق الفصل 690 من مدونة التجارة فالبين ان الصفقة المنجزة بين القرض الفلاحي وباقي الدائنين لا ترمي لاستيفاء دين هذا الاخير بالاسبقية اذ ان عملية البيع سوف لن تمكن المستأنف عليه إلا من استخلاص دينه بالتساوي مع باقي الدائنين وبعد تخفيضه ، إضافة إلى ذلك فان العقارات المرهونة لفائدة البنك المستأنف لوحده دون غيره فإن هناك العديد من العقارات الأخرى التي تباشر بشأنها إجراءات البيع في إطار إجراءات التصفية أمام القاضي المنتدب والتي ستبقى محصورة ومقتصرة على دين بنك (و. ل. إ.) لوحده والتي تتجاوز قيمتها 160.000.000,00 درهم .
وحيث ان الصفقة التي اذن بموجبها القاضي المنتدب بالبيع وما قضى به الحكم القطعي عدد 4 في الملف عدد 1/8319/2021 بمنطوقه تتحقق به مصلحة جدية لفائدة المسطرة الجماعية ككل من خلال أداء الديون العالقة بذمة المصفي لهما من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه لا يمس بأية مصلحة من مصالح المسطرة و تماشيا مع الحكم الصادر عن غرفة المشورة بهذه المحكمة وتنفيذا له فقد صدر الأمر ابتدائي باذن بالبيع بالتراضي للعقار ذي الرسم العقاري عدد 92967/03 لفائدة شركة (ز.) وتحرير العقود ، وان قيمة العقار الذي سيتم تفويته لفائدة شركة (ز.) مقابل أداء الديون لا تتجاوز قيمته31.857.800,00 درهم في حين أن شركة (ز.) ستؤدي المديونية العالقة بذمة المسطرة على المصفى لهما في مبلغ 41.897.187,86 درهم ، وان الطلب الحالي لا يضر بأية مصلحة أو أية جهة بما في ذلك مصلحة بنك (و. ل. إ.) بل فيه مصلحة لفائدة المسطرة الجماعية، وهو ما استجاب له الأمر المطعون فيه, وان القاضي المنتدب والذي احترم الإجراءات والشكليات المحددة في المادة 654 من مدونة التجارة من خلال الاستماع لرئيس المقاولة والسنديك وكذا تحديد ثمن وشروط البيع وقبل بالعرض المقدم اليه كأساس للبيع بالتراضي يكون قد راعى مجمل ما ذكر سالفا، مما يبقى معه الأمر المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده مع تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
65595
Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65611
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
Procédure de sauvegarde, Principe de l'inopposabilité des exceptions, Paiement partiel, Lettre de change, Injonction de payer, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, Constatation de la créance, Clause de conciliation préalable, Arrêt des poursuites individuelles
66292
La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66306
Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66248
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026
71122
Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2026
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54715
La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024