Liquidation judiciaire : La vente d’un immeuble par le syndic entraîne la purge des sûretés et inscriptions après paiement des créanciers sur ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70714

Identification

Réf

70714

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

821

Date de décision

24/02/2020

N° de dossier

2019/8301/4260

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de radiation des sûretés grevant des immeubles cédés de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait ordonné la mainlevée des saisies et la radiation des hypothèques après avoir constaté le paiement du prix de cession par l'acquéreur et autorisé le syndic à désintéresser les créanciers inscrits.

Les créanciers bénéficiaires des sûretés, dont deux établissements bancaires et l'administration des douanes, soutenaient ne pas avoir été intégralement désintéressés et contestaient, pour l'administration, la compétence du juge de la procédure collective pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire. La cour écarte ces moyens en relevant, au vu du rapport du syndic et des pièces produites, que le paiement intégral des créances garanties a bien été effectué en exécution d'ordonnances du juge-commissaire non contestées.

Elle ajoute, s'agissant de la saisie douanière, que le moyen tiré de l'incompétence est inopérant dès lors qu'il n'est pas établi que la mesure ait été prise dans le cadre des procédures spécifiques de recouvrement des créances publiques. L'ordonnance ayant ordonné la purge des inscriptions est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

و بناء على التصريح بالاستئناف بتاريخ 9/8/2019 ومذكرة بيان اوجه الاستئناف التي تقدمت بها الشركة العامة المغربية للابناك تستأنف بمقتضاها الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/08/2019 تحت عدد 1001 ملف عدد 1012/8304/2019 و القاضي بالأمر برفع الحجز التحفظي المضروب لفائدة إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة ضمانا لدين قدره 24.466.753 درهم وبالتشطيب على الرهن الرسمي من الدرجة الأولى المقيد بتاريخ: 18/03/2003( سجل 207 عدد: 2229) ضمانا لسلف مبلغه: 5.100.000,00 درهم لفائدة البنك التجاري المغربي المقيدين على الملك المسمى طيكسنور ذي الرسم العقاري عدد: F/12081 الكائن بفاس المنطقة الصناعية الكبرى الدكارات بالتشطيب على الرهن الرسمي من الدرجة الأول المقيد بتاريخ: 24/1/2000 ( سجل: 179 عدد: 1727) ضمانا لسلف مبلغه: 12.000.000,00 درهم لفائدة الشركة العامة المغربية للابناك و الإنذار العقاري المقيد بتاريخ: 01/03/2005 سجل 220 عدد: 1007 ضمانا لدينه قدره: 5.052.061,00 درهم، و الحجز التنفيذي المقيد بتاريخ: 11/05/2005 سجل 221 عدد:2217 ضمانا لدين قدره 12,000,000,00 على الملك المسمی طيکسنور1 ذي الرسم العقاري عدد: 13008/F الكائن بفاس الحي الصناعي الكبير الدكارات وبالتشطيب على الرهن الجبري المقيد بتاريخ: 15/10/2004 ( سجل: 215 عدد: 1759) من الرتبة الثانية ضمانا لسلف مبلغه: 6.271.777,21 درهم لفائدة الخزينة العامة قباضة فاس البطحاء على الملك المسمى طيكسنور1 ذي الرسم العقاري عدد: 13008/F الكائن بفاس الحي الصناعي الكبير الدكارات و بشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون مع تبليغ نسخة من الأمر إلى الأطراف بالطرق المنصوص عليها قانونا.

وبناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به التجاري وفابنك بواسطة نائبه بتاريخ 15/08/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء المشار إلى مراجعه أعلاه.

و بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به مديرية ادارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة بالدار البيضاء الميناء بتاريخ 30/10/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر المشار الى مراجعه أعلاه.

و حيث قدمت كافة الاستئنافات وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين بالتالي التصريح بقبولها شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن السيدين محمد (ش.) و عبد الله (ش.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04-07-2019 جاء فيه أنه بناء على الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب رقم: 1332 بتاريخ:26/07/2018 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 1983/8304/2018 والقاضي باعتبار العرض المقدم من قبل الطالبين أعلاه في إطار البيع بالتراضي و التصريح بقبوله به و بالإذن للسنديك محمد (ت.) بإبرام البيع بالتراضي مع مقدمي العرض المذكورين بخصوص العقارين المسمى طكسنور موضوع الرسم العقاري عدد: 12081/F و الثاني المسمى طکسنور 1 ذي الرسم العقاري 13008/F الكائنين بفاس الحي الصناعي بثمن قدره: 30.000.000,00 درهم وهو الأمر الذي وقع تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 6279 بتاريخ: 25/12/2018 في الملف رقم: 4818/8301/2018 و أنه بناء على الأمر رقم: 840 الصادر عن السيد القاضي المنتدب في الملف 955/8304/2019 بتاريخ: 27/06/2019 و القاضي بأمر السنديك بتسديد الديون المتعلقة بالعقارين أعلاه لفائدة كل من التجاري وفابنك و الشركة العامة المغربية للأبناك و أن الخزينة العامة لقباضة فاس المدينة سبق للسيد السنديك أن أدى لها كافة ديونها بناء على أمر صادر عن السيد القاضي المنتدب، و أن المنوب عنهما سبق لهما أن وضع شيكا بمبلغ: 30.000.000.00 درهم بين يدي السنديك مقابل ثمن العقارين وأن العقارين أعلاه هما موضوع رهون مقيدة بالنسبة للرسم 13008/F مثقل برهن لفائدة الشركة المغربية للأبناك، ولفائدة الخزينة العامة قباضة فاس، و بالنسبة للرسم العقاري 12081/F فهو مثقل برهن لفائدة التجاري وفا بنك، وبالنظر لكون البنكين و الخزينة العامة أديت لهما جميع ديونهما كما هو مشار إليه أعلاه، و أن تحويل ملكية العقارين في اسمهما يتطلب تطهيرهما من جميع الرهون، و التمس التشطيب على جميع الرهون و التقييدات و رفع جميع الحجوزات المسجلة على العقارين 12081/F و 13008/F الكائنين بفاس و أمر السيد المحافظ بتسجيل هذا الأمر بالسجلات الممسوكة لديه.

و بناء على تقرير السنديك المدلى به بجلسة 11/07/2019 و الذي جاء فيه أنه العقار المسمى طكسنور ذي الرسم العقاري عدد: 12081/F الكائن بفاس المنطقة الصناعية الكبرى الدكارات مقيدة به رهون والحجوزات التالية:

1- رهن رسمي من الرتبة الأولى لفائدة التجاري وفا بنك، و حجز تحفظي على كافة الملك المذكور لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

2- الثاني المسمی طكسنور 1 ذي الرسم العقاري عدد: 13008/F الكائن بفاس الحي الصناعي الكبير الدكارات مقيدة به الرهون و الحجوزات التالية: رهن رسمي من الرتبة الأولى لفائدة: الشركة العامة المغربية للأبناك و الرهن الجبري من الدرجة الثانية لفائدة الخزينة العامة قباضة فاس البطحاء.

وأنه تم أداء دين إدارة الجمارك، وكذا دين قباضة فاس، و بمقتضى الأمر رقم: 840 الصادر بتاريخ: 27/06/2019 ملف رقم: 955/8304/2019 القاضي بتسديد ديون الدائنين المرتهنين، و التمس الحكم بتطهير الرسمين العقاريين موضوع البيع بالتراضي ، و ارفق المذكرة بصورة شمسية لشواهد الملكية، صورة أحكام، صور شيكات.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى به من قبل نائب التجاري وفابنك و التي التمس من خلاله الحكم برفض الطلب لعدم استيفائه لدينه. و تحميل رافعه الصائر.

وبناء على مذكرة نائب الدائن الشركة العامة المغربية للأبناك و التي التمس من خلالها الحكم أساسا برفض الطلب، و احتياطيا حفظ حقها في استيفاء دينها كدائنة مرتهنة لها دين امتيازي بذمة الشركة مالكة العقار و المحدد في مبلغ: 5.052.061,87 درهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الشركة العامة المغربية للأبناء وجاء في أسباب استئنافها أن الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به وأن الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار الدفوع الوجيهة التي تقدم بها البنك العارض مما يجعل الحكم المستأنف ناقص التعليل الموازي لانعدامه و أن المحكمة لم تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته للتشطيب على الرهن المضروب على العقار المسمى طيكستور 1 ذي الرسم العقاري عدد 13008/F في مواجهة شركة (ط.) والخاص بالشركة العامة المغربية للأبناك مما يكون معه حكمها معيبا وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وحيثياته فانها لم تستوفي دينها المشمول بالامتياز من منتوج البيع لحد الآن للعقار عدد F/13008 للملك المسمی طيكسنور ملتمسة إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به من التشطيب على الرهن الرسمي من الدرجة الأول المقيد بتاريخ: 24/1/2000 ( سجل: 179 عدد: 1727) ضمانا لسلف مبلغه: 12.000.000,00 درهم لفائدة الشركة العامة المغربية للابناك و الإنذار العقاري المقيد بتاريخ: 01/03/2005 سجل 220 عدد: 1007 ضمانا لدينه قدره: 5.052.061,00 درهم، و الحجز التنفيذي المقيد بتاريخ: 11/05/2005 سجل 221 عدد:2217 ضمانا لدين قدره 12,000,000,00 على الملك المسمی طيکسنور1 ذي الرسم العقاري عدد: 13008/F الكائن بفاس الحي الصناعي الكبير الدكارات وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب لعدم جديته و تحميل الصائر طبقا للقانون ، وأدلت بنسخة من التصريح بالاستئناف و نسخة تبليغية للأمر المستأنف.

و جاء في اسباب استئناف التجاري وفابنك أن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه الاستئناف قد جانبت الصواب فيما قضت ولم تأخذ بعين الاعتبار دفوعات البنك العارض الجادة والقانونية ولم تعتد بما دفع به وبالتالي جاء حكمها ناقص التعليل الشيء الذي يوازي انعدامه و لم تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته القضاء بالتشطيب على الرهن المضروب عن العقار في الرسم العقاري عدد 12081/F في مواجهة شركة (ط.) والخاص بالتجاري وفا بنك مما يكون معه حكمها معيبا موضحا انه بالرجوع إلى وثائق الملف فان التجاري وفابنك لم يستوف دينه لحد الآن من منتوج البيع موضوع الرسم العقاري عدد 12087/F للملك المسمى "طيكسنور" و انه لا يوجد بالملف ما يفيد كون التجاري وفابنك قد توصل بمبلغ دينه من منتوج البيع باعتباره دائنا امتيازيا وعاديا يستوفي دينه بالأولوية و الامتيازية ملتمسا لذلك إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من التشطيب على الرهن الرسمي من الدرجة الأولى لفائدة التجاري وفا بنك المقيد على الملك المسمى "طيكسنور " ذي الرسم العقاري عدد 12081/F الكائن بفاس المنطقة الصناعية الكبرى الدكارات وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب لعدم جديته و موضوعيته و تحميل الصائر طبقا للقانون ، وأدلى باصل نسخة تبليغية من الامر المستانف وأصل غلاف التبليغ ، نسخة لمحضر ادماج ، نسخة من شهادة الملكية.

وجاء في اسباب استئناف مديرية الجمارك و الضرائب الغير المباشرة بالدار البيضاء انه الامر المستانف خرق الفصل 8 من قانون المحدث للمحاكم الادارية وأن القضاء الاداري وحده مختص للبت في شرعية القرارات الادارية و الغائها وان المنازعة حول قرارات إدارية في مواجهة المدعية تستتبع إنعقاد الإختصاص للقضاء الإداري للبت في طلبها وأن ذلك ما يؤكده المشرع في المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية وانه لما كان الحجز قد أنجز في إطار مسطرة لتحصيل ديون الدولة فإنه لا يجوز للمحكمة التجارية وللسيد القاضي المنتدب أن يقرر رفع الحجز المنصب على العقار مضيفة أن الطلب المقدم من طرف المدعية غير مقبول شكلا لعدم احترامه المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في الفصل 1 و32 من قانون المسطرة المدنية ومن حيث الموضوع يزعم الطرف المدعي أن دين إدارة الجمارك قد تم أداؤه بناء على صلح تم في إطار الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 7 من قانون المالية من سنة 2018 وأنه و إن كانت العارضة قد توصلت ببعض المبالغ موضوع التصريح بالدين، فإنها لم تتوصل بمبالغ أخرى لم يشملها الصلح ولم تكن محل إعفاء من طرف المشرع بموجب قانون المالية لسنة 2018 وان ما لم يشمله الإعفاء ولا طلب السيد السنديك ولا القرار الإداري المؤرخ في 26/1/2018 هي فوائد التأخير الموقوفة وهو ما أغفل السيد السنديك وأنه ما دامت ذمة الشركة موضوع التصفية القضائية مليئة بديون عمومية موضوع تصريح ولم يشملها اعفاء و لم يتم أداؤها فإن طلب رفع الحجز المقدم من طرفها لا يسند على اساس ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا التصريح بعدم اختصاص القضاء التجاري للبت في الطلب و احتياطيا عدم قبول طلب المستأنف عليهم و احتياطيا جدا عدم قبول طلب السيد سنديك التصفية القضائية و في الموضوع برفض الطلب لملاءة ذمة شركة (ط.) بديون في شكل فوائد تأخير مخزنة و موضوع مسطرة الحجز التحفظي على العقار لم تكن محل اعفاء أو أداء وأدلت بنسخة عادية للامر المطعون فيه، نسخة من المادة 7 ، نسخة من فوائد التأخير الموقوفة و نسخة من مقرر تفويض.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف التجاري وفابنك بواسطة نائبه بجلسة 25/11/2019 جاء فيها أن التجاري وفا بنك ( البنك التجاري المغربي سابقا ) لم يستوف دينه لحد الآن من منتوج البيع موضوع الرسم العقاري عدد 12087/F للملك المسمى "طيكسنور " وانه لا يوجد بالملف ما يفيد كون التجاري وفابنك قد توصل بمبلغ دينه من منتوج البيع باعتباره دائنا امتيازيا وعاديا يستوفي دينه بالأولوية و الامتيازية ملتمسا الحكم وفق محررات البنك العارض ومقاله الاستئنافي .

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب الضم المدلى بها من طرف مديرية ادارة الجمارك و الضرائب بجلسة 25/11/2019 جاء فيها أنه سبق له أن طعن بدوره في الامر المذكور وأنه لحسن سير العدالة و لتجنب صدور احكام متناقضة بخصوص نفس القضية ، ملتمسة إسناد النظر بخصوص المقال الاستئنافي للمستأنفة وضم استئنافها إلى الملف الرائج حاليا و اعتبار ما جاء فيه من دفوع و ترتيب الاثر القانوني على ذلك للبت فيهما طبقا للقانون .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الشركة العامة المغربية للابناك بواسطة نائبها بجلسة 09/12/2019 جاء فيها أنه بمراجعة المقال الاستئنافي المقدم من طرف المديرية المذكورة فإنه لا يوجد به اي مقتضى يمس فيه حقوق العارضة ملتمسة اسناد النظر بخصوص مقالها الاستئنافي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف التجاري وفابنك بواسطة نائبه بجلسة 09/12/2019 مؤكدا ما سبق.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 10/02/2020 جاء فيها أن البنكين ركزا استئنافهما على كونهما لم يتوصلا بدينهما المشمول بالامتياز وأنه باطلاع المحكمة على الامر الصادر عن القاضي المنتدب رقم 844 بتاريخ 27/06/2019 في الملف 955/8304/2018 الموجود في طي الملف يتبين أنه قضى باداء ديون الدائنين المرتهنين المشمولة بالامتياز وهما البنكين أعلاه وأن السنديك قام بالفعل باداء هاته الديون لفائدة البنكين بتاريخ 08/11/2019 كما هو ثابت من الكتابين الصادرين عنه والموجهين للبنكين كل واحد على حدى وبذلك يكون البنكين قد استوفيا ديونهما الامتيازية و يكون ما ذهب اليه الأمر المستأنف مصادف للصواب ويتعين تأييده وأن إدارة الجمارك أثارت مجموعة من الدفوع الشكلية لم تتم اثارتها في المرحلة الابتدائية وأن الدفوعات الشكلية تكون قبل كل دفع أو دفاع وخصوصا منها الصفة و الاختصاص النوعي و أنهما يلتمسان رد هذه الدفوع ، و احتياطيا أنه باطلاع المحكمة على الأمر المستأنف يتبين أنه تم تعليله تعليلا قانونيا سليما سواء فيما يتعلق بالاختصاص النوعي أو صفة الأطراف وجاء مصادفا وأن العارضين يلتمسان تأييده كما أن الثابت من وثائق الملف أن السنديك قام بأداء الدين المتعلق بإدارة الجمارك بناء على الأمر رقم 1899 الصادر بتاريخ 27/12/2018 في الملف رقم 1648/8304/8304/2018 عن طريق شيك محرر عن صندوق الإيداع و التدبير رقمه 4153818 بمبلغ 2.437.960,00 درهم بالتالي فإن كلما تزعمه إدارة الجمارك لا يرقى إلى درجة الاعتبار لأن المبلغ الذي توصلت به كان بناء على امر قضائي صدر بحضورها و بناء على مراسلات تمت بينها و بين السنديك و التي يظهر من خلالها أنها قبلت ذلك المبلغ وأن الأمر القضائي المذكور لم يصدر إلا بناء على مذكراتها المدلى بها في الملف موضوع الامر وبذلك تبقى ادعاءاتها غير مؤسسة وحليفة الرفض و أن الأمر المستأنف كان مصادفا للصواب ومعللا تعليلا سليما مما يتعين معه تأييده، و من جهة أخرى أن الأمر المستأنف وباعتباره مشمولا بالنفاذ المعجل فقد تم بالفعل تنفيذه و تم تطهير العقارين موضوع الدعوى من جميع الرهون و الحجوزات و التقييدات وتم نقل ملكيتهما للمنوب عنهما وأن الوضعية القانونية للأطراف قد تغيرت وأن المستأنفين جميعا لم يمارسوا مسطرة إيقاف تنفيذ الأمر المستأنف عندما تقدموا باستئنافهم وبالتالي لم يعد بالإمكان الرجوع إلى الوضعية الاولى للاطراف وأن المنوب عنهما و باعتبارهما حسني النية و اكتسبوا حقوقا قانونية ملتمسين رد دفوع المستأنفين ورد جميع الاستئنافات وتأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر وارفقا المذكرة بصورة شهادتين عقاريتين .

وبناء على تقرير سنديك التصفية القضائية لشركة (ط.) أوضح من خلاله انه قد تم تسديد جميع دين ادارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة وكذا دين قباضة فاس المدينة ودين التجاري وفا بنك ودين الشركة العامة المغربية للابناك ملتمسا تأييد الأمر المستأنف .

و بناء على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف الشركة العامة المغربية للابناك بواسطة نائبها بجلسة 10/02/2020 جاء فيها أن سنديك التصفية القضائية لشركة (ط.) بتقرير مفاده أن الشركة المذكورة أدت جميع الديون المتعلقة بالدائنين وفق الآتي:

إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة بمبلغ : 2.437.960,00 درهم .

الخزينة العامة قباضة فاس البطحاء بمبلغ : 7.730.884,20 درهم .

التجاري وفابنك بمبلغ : 4.183.049,00 درهم .

الشركة العارضة بمبلغ : 5.052.061,00 درهم .

واسند النظر للمحكمة بشأن نازلة الحال مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 10/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ثبت من وثائق الملف ومن تقرير سنديك التصفية القضائية لشركة (ط.) ان سنديك التصفية القضائية قد قام بأداء دين إدارة الجمارك تنفيذا للأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 27/2/2018 في الملف رقم 1648/8304/2018 الذي أذن له بالقيام بمصالحة مع إدارة الجمارك بخصوص دين الشركة المصفى لها مع الإذن له بأداء مبلغ 2.437.960,00 درهم لفائدة إدارة الجمارك مقابل إبراء ذمة الشركة المصفى لها من كافة الدين المصرح به وان ادارة الجمارك توصلت فعلا بالمبلغ المذكور وان الملف ليس به ما يفيد المنازعة في مضمن أمر القاضي المنتدب ولا ما يفيد الطعن فيه كما أدلى سنديك التصفية القضائية بما يفيد توصل كل من التجاري وفابنك والشركة العامة المغربية للابناك بمبلغ دينهما تنفيذا لأمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 27/6/2019 تحت رقم 840 وللأمر الصادر بتاريخ 1/8/2019 تحت رقم 1062 .

وحيث ان الملف ليس به ما يفيد بان الحجز التحفظي لإدارة الجمارك قد أنجز في إطار إجراءات تحصيل الديون العمومية .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد كافة الاستئنافات لعدم استنادها الى ما يبررها و بالتالي تأييد الأمر المستأنف.

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافات .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه تتحمله الخزينة العامة بالنسبة لإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté