Liquidation amiable d’une SARL : L’accord des associés de prendre en charge personnellement les dettes sociales constitue la loi des parties (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70245

Identification

Réf

70245

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

387

Date de décision

29/01/2020

N° de dossier

2019/8228/2123

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la portée de l'engagement personnel d'un associé de société à responsabilité limitée à apurer le passif social dans le cadre d'une liquidation amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'associée au paiement d'une partie des dettes sociales en exécution d'un procès-verbal d'assemblée générale.

L'appelante contestait la force probante de cet acte, qu'elle arguait de faux, et soutenait que son engagement personnel violait le principe de la responsabilité limitée aux apports. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal, dont la fausseté n'est pas établie par la seule production d'une plainte pénale sans suite, constitue une convention ayant force de loi entre les associés au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que l'engagement volontaire des associés de prendre en charge personnellement les dettes de la société pour permettre sa liquidation amiable déroge valablement au principe de la limitation de leur responsabilité aux seuls apports. Dès lors, le liquidateur est fondé à agir en recouvrement de la quote-part de l'associée défaillante sans avoir à justifier d'un mandat des créanciers sociaux.

La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle ajuste sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث استأنفت الطاعنة ربيعة (ش.) بواسطة محاميها بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/07/2016 الحكم عدد 604 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2016 في الملف رقم 11174/8202/2014 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على الطاعنة بأدائها للمستأنف عليهما مبلغ 286.031 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 03/10/2014 لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

وحيث تقدم المستأنف عليهما شركة (ا.) والسيد الحسن (ا. ز.) باستئناف فرعي ضد الحكم المشار الى مراجعه اعلاه لعدم الحكم بكافة المبالغ والفوائد المطلوبة

وحيث ان الاستئنافين الاصلي والفرعي سبق البت فيهما بالقبول

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ا.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/12/2014 مفاده أنها في إطار التصفية النهائية للشركة بصورة قانونية وتنفيذا لمقررات الجمع العام الموقع من قبل الشركاء بتاريخ 19/12/2011، تقرر أن يؤدي كل شريك نصيبه في الديون المستحقة لدائني الشركة والمحددة في مبلغ 250.000,00 درهم لكل واحد من الشركاء، وأن يؤدي كل شريك نصيبه المحدد في 50 في المائة من الديون المستحقة على الشركة بعد تاريخ حلها وهي كالتالي:

مبلغ 12.000,00 درهم برسم الحجز التحفظي على الأصل التجاري للشركة لفائدة السيد محمد (م.) فضلا عن كل مستحق برسم أتعاب ومصاريف التنفيذ المرتبطة بالقرار الاستئنافي في الموضوع.

مبلغ 48.887,00 درهم برسم الضريبة المهنية عن سنة 2011/2012/2013 و2014.

مبلغ 13.176,00 درهم برسم الضريبة المهنية 2012/2013 و2014.

مبلغ 18.000,00 درهم كأتعاب الدفاع عن المنازعة القضائية في مواجهة إدارة الضرائب.

مبلغ 9.000,00 درهم كمصاريف قضائية متعلقة بالإجراءات الإدارية والقضائية المترتبة عن حل الشركة وتصفيتها.

مبلغ 4500,00 درهم كأتعاب مستحقة لفائدة المكتب الإئتماني المكلف بالتصريحات الجبائية والإدلاء بالبيانين الختاميين الخاصين بالمرحلة الأولى لحل الشركة، والمرحلة الثانية لتصفية الشركة، فضلا عن كل مبلغ يبقى مستحقا بذمة الشركاء إلى غاية إيداع البيان الختامي للتصفية، وخضوع الشركة للمراجعة الجبائية المترتبة عن حلها. وأن أحد الشريكين قد أدى المستحق في حدود النصف، في حين أن النصف المتبقي يبقى على المدعى عليها أداؤه حتى تكتمل التصفية النهائية للشركة بصورة قانونية سليمة، وأن جميع المحاولات الحبية لاستخلاص الدين باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الإنذار ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 302.781,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إضافة إلى فوائد التأخير والغرامات بالنسبة للديون الضريبية وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر.

وبتاريخ 13/04/2015 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير محمد (و.).

وبتاريخ 07/09/2015 أدلى الخبير بتقرير الخبرة بكتابة ضبط المحكمة خلص من خلاله أن الشركاء في الشركة ذات مسؤولية محدودة لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم مستندا على المادة 44 من قانون 96-5، وأن الشريك الثاني لا يتحمل قسطه من الخسائر عند التصفية إن لم يقبل بذلك، وأن تصفية الشركة بشكل ودي دون اللجوء إلى التصفية القضائية فيبقى على الشركة أن تؤدي ما بذمتها من الديون بما فيها الديون المعلنة والغير المعلنة التي يمكن لمصالح الضرائب أو الأغيار أن يطالبوا بها وفق ما ورد في التوصية رقم 3 والتي تنص على أن هذه النقطة يتم بموجبها توزيع حسب حصص كل شريك في الخسائر المعلنة أو التي يعلن عنها مع الأخذ بعين الاعتبار ديون الدائنين خلال فترة التصفية الودية بحيث أن الشركة توجد حاليا في إطار الحل الاستباقي حسب النموذج 7.

وبتاريخ 5/10/2015 أدلى نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن استنتاج الخبير يعتبر تأكيدا لما ورد في محضر الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 19 دجنبر 2011، لأجله تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة وأكدت ما جاء في المقال الافتتاحي.

كما أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير خلص إلى أن شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يتحملون الخسائر إلى في حدود حصصهم، لأجله تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.

وبتاريخ 12/10/2015 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا قضى بإرجاع المهمة إلى الخبير من أجل انجاز تقرير تكميلي.

وبتاريخ 11/11/2015 أدلى الخبير برسالة إخبارية جاء فيها أنه توصل بقرص مدمج لم يستطع قراءته كاملا، لأنه يتطلب برمجة معلوميات خاصة، وأن شركة (ا.) وحدها يمكنها فتح هذا القرص، مما تعذر عليه انجاز التقرير التكميلي.

وبتاريخ 14/12/2015 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة ثانية عهدت مهمة القيام بها للخبير عبد الحميد (مس.).

وأدلى نائب المدعية بمذكرة جاء فيها أن ما أدلى به السيد الخبير محمد (و.) من رفض المدعية مده بالوثائق اللازمة، ليس بالملف ما يثبته، ولم يسبق للمدعية أن بلغت بأية رسالة في الموضوع، وأنه بجلسة 26/10/2015

أدلت هذه الأخيرة بتصريح كتابي مؤشر عليه بختم وتوقيع الخبير محمد (و.) يفيد توصله بجميع الوثائق التي طلب على أساسها إنجاز المهمة، وأنه لم يجد مبررا لعجزه وعدم قدرته على إنجاز المهمة الموكولة إليه باعتباره خبيرا في الشؤون البنكية فقط دون مسائل المحاسبة، مما يجعل استيفاء السيد الخبير لمصاريف الخبرة بمثابة إثراء بلا سبب. لأجله يلتمس صرف النظر عن المهمة الموكولة إلى السيد الخبير عبد الحميد (مس.)، أمر بإرجاع الخبير محمد (و.) مبلغ 5000 درهم الذي استخلصه كصائر عن المهمة التي لم ينجزها.

وحيث بعد تبادل باقي المذكرات والردود صدر الحكم استأنفته الطاعنة على أساس أن شركة (ا.) شركة ذات مسؤولية محدودة متكونة من شريكين اثنين هما الطاعنة ومفارقها المسمى الحسن (ا. ز.) هذا المحضر للجمع العام المزعوم يتضمن خلافا واضحا في تاريخ انعقاده بين الأصل المزعوم وترجمته للعربية بالإضافة إلى كونه لا يحمل رقم تصحيح الإمضاء لدى الجماعة الحضرية المختصة مما يدل على زوريته وأن الطاعنة لم يسبق لها أن استدعيت لجمع عام أو التوقيع على محضر وأنها تقدمت بشكاية من أجل التزوير واستعماله واصطناع اتفاقات سجلت لدى السيد وكيل العام لمحكمة الاستئناف تحت عدد 905/3101/16.

ومن حيث خرق قانون الشركة ذلك أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد فتح ملف التصفية القضائية للشركة كما أنها لم تدل بكشف تصفية حساب الأرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية والإحصاء العام خاصة وأن شرط أداء الديون المزعومة يكون بعد حل الشركة خاصة وأن محضر الجمع العام المزعوم يرجع تاريخه إلى سنة 2011.

ومن حيث عدم الإدلاء بما يفيد تسديد الديون ذلك أن السيد الحسن (ا. ز.) بصفته كان شريكا للطاعنة وبصفته الحالية المزعومة كمصفي للشركة فإنه لم يدل بما يفيد تسديد ديونه الشخصية المزعومة فضلا على انعدام صفته في مطالبة الطاعنة أو حتى الشركة بديون غير دائن بها هو شخصيا باعتبار أن الدائنين وهم أغيار (السيد محمد (م.)- إدارة الضرائب ...) هم الذين لهم الصفة بالمطالبة بديونهم وان المصفي المزعوم للشركة لم يدل بتوكيل خاص صادر عن هؤلاء الأغيار حتى يمكنه المطالبة بديونهم لأنه لا يمثلهم.

ومن حيث خرق المادة 44 من قانون 96-5 و الفصل 1034 من ق.ل.ع ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادة 44 من قانون 96-5 فإن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تتكون من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 1034 من ق.ل.ع فإن كل شرط من شأنه أن يمنح أحد الشركاء نصيبا في الأرباح أو الخسائر أكبر من النصيب الذي يتناسب مع حصته في رأس المال يكون باطلا ومبطلا لعقد الشركة لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر . وأرفق المقال بنسخة أمر وغلاف تبليغ.

وحيث أدلى المستأنف عليهما بمذكرة تعقيب مع استئناف فرعي بواسطة نائبهما جاء حول التعقيب على الاستئناف الأصلي أن المطالبة بأداء المستأنفة الديون المثقلة بها الشركة قد تمت باسم شركة (ا.) وليس باسم السيد الحسن (ا. ز.) مما يجعل هذا الدفع غير مستقيم وأن شركة (ا.) هي شركة في طور التصفية الإدارية الودية وليس التصفية القضائية وان الديون المطالب بأدائها ليست من باب الخسائر وإنما هو بعض من الديون العالقة بذمة الشركة والتي يتحمل قطعا كل شريك نصيبه فيها إن باسم الشركة وإن باسم الشركاء شخصيا

إعمالا لمقتضيات العقد شريعة المتعاقدين المثبت الاعتراف بديون الشركة في محضر الجمع العام المذكور وإن إعمالا لمقتضى الفصل 1048 من قانون الالتزامات والعقود.

وحول الاستئناف الفرعي أن العارضة سبق وان التمست خلال المرحلة الابتدائية الحكم لفائدتها في مواجهة المستأنف عليها فرعيا بأداء 302.781,50 درهم حتى تستمر تصفية شركة (ا.) قانونا وبأداء الفوائد القانونية عن الديون العادية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء وبأداء فوائد التأخير والغرامات بالنسبة للديون الضريبية وان الحكم الابتدائي صادف الصواب حينما قضى على المستأنف عليها فرعيا بوجوب الوفاء بالتزاماتها بأدائها لفائدة المستأنفة فرعيا مبلغ 286.031,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 03/10/2014 لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر بالنسبة إلا أن هذا الحكم جانب الصواب حينما أغفل البت فيما يلي:

أولا عدم تحميل المستأنف عليها فرعيا نصف باقي المصاريف المطلوبة وهي 16.750,00 درهم بدعوى عدم إدلاء العارضة بأي إثبات بصددها وهو ما تدلي به هذه الأخيرة مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف.

ثانيا بتحميل المستأنف عليها فرعيا نصف المبالغ المثبتة فقط وهي 36.031,00 درهم إلى جانب 250.000,00 درهم المقررة في البند الثالث من محضر الجمع العام الموقع من قبل الشركاء بتاريخ 19 دجنبر 2011 أي ما مجموعه 286.031,00 درهم بدلا من تحميلها كافة الديون المطلوبة في الدعوى ما مجموعه 302.781,50 درهم بمراعاة أن الشريك الثاني أثبت أداء نصيبه المحدد في 50% من الديون المستحقة على الشركة بعد تاريخ حلها بأداء ما مبلغه 344.227,35 درهم.

ثالثا: بعدم الحكم على المستأنف عليها فرعيا بأداء فوائد التأخير والغرامات بالنسبة للديون الضريبية باعتبارها المتقاعسة رغم إنذارها عن الوفاء بالتزامها المقرر في البند الثالث من محضر الجمع العام المذكور.

لذلك تلتمس المستأنف عليها أصليا في الاستئناف الأصلي بعدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع برفضه مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وفي الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به على المستأنف عليها فرعيا بأدائها للمستأنفة فرعيا مبلغ 286.031 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 03/10/2014 لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر بالنسبة وبعد التصدي الحكم برفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا من 286.031,00 درهم إلى 302.781,50 درهم والحكم على المستأنف عليها فرعيا بأداء فوائد التأخير والغرامات بالنسبة للديون الضريبية وتحميلها الصائر مع الإكراه البدني في الأدنى.

وحيث اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 5993 بتاريخ 02/11/2016قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ورد الاستئناف الفرعي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث طعنت شركة (ا.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.

وحيث انه بتاريخ 03/01/2019 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 5/1 ملف عدد 1190/3/1/2017 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى بعلة (.... في حين الثابت من محضر الجمع العام المؤرخ في 19-12-2011، المعبر عن إرادة الشريكين بالشركة (المطلوبة والمسمى الحسن (ا. ز.))، أنهما اتفقا على تصفيتها إراديا، والتزما لأجل ذلك بأداء ديون الشركة الثابتة بتاريخ الحل في حدود مبلغ 250.000.00 درهم لكل واحد منهما، إضافة إلى أداء الديون التي سيتم إثباتها خلال مرحلة التصفية. والمحكمة التي استبعدت الإتفاق المذكور تكون قد جعلت قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، عرضة للنقض).

وحيث إنه بعد الإحالة وبجلسة 23/05/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الاستاذ عبد الهادي (مسا.) بمستنتجات بعد النقض أفادت فيها أنه في إطار التصفية النهائية للشركة المستأنف عليها بصورة قانونية سليمة، وتنفيذا لمقرارات الجمع العام الموقع من قبل الشركاء بتاريخ 19 دجنبر 2011، تقرر أن يؤدي كل شريك نصيبه في الديون المستحقة لدائني الشركة سنتا 2013 و 2014 والمحددة قدرا في 250.000,00 درهم لكل واحد من الشركاء، حسب ما تم الإشهاد عليه بوجوب الوفاء به في ذات المحضر المذكور آنفا. و أن يؤدي كل شريك نصيبه المحدد في 50 في المائة من الديون المستحقة على الشركة بعد تاريخ حلها وهي كالتالي: 12.000,00 درهم برسم رفع الحجز التحفظي على الأصل التجاري للشركة لفائدة السيد محمد (م.). فضلا عن كل مستحق برسم أتعاب ومصاريف التنفيذ المرتبطة بالقرار الإستئنافي في الموضوع. و48.887,00 درهم برسم الضريبة المهنية عن سنة 2011، 2012، 2013، و 2014 . و 13.176,00 درهم برسم الضريبة المهنية عن سنة 2012، 2013، و2014 . و18.000,00 درهم برسم أتعاب الدفاع عن المنازعة القضائية في مواجهة إدارة الضرائب . و9.000,00 درهم برسم المصاريف القضائية المنفقة من أجل القيام بالإجراءات الإدارية والقضائية المترتبة عن حل الشركة وتصفيتها . و4.500,00 درهم برسم الأتعاب المستحقة لفائدة المكتب الإئتماني المكلف بالتصريحات الجبائية والإدلاء بالبيانين الختاميين الخاصين بالمرحلة الأولى حل الشركة و بالمرحلة الثانية تصفية الشركة؛ فضلا عن كل مبلغ يبقى مستحقا بذمة الشركاء إلى غاية إيداع البيان الختامي للتصفية، وخضوع الشركة للمراجعة الجبائية المترتبة عن حلها . وأن الدين موضوع الدعوى المطالب به سواء برسم إرجاع الودائع، أو برسم الديون الضريبية، أو برسم أتعاب المقاضاة و حل الشركة، أو برسم ما وجب رفع الحجز التحفظي به على الأصل التجاري للشركة حتى تكتمل مسطرة التصفية هو 302.781,50 درهم. و أن أحد الشريكين قد أدى المستحق بحقه من حسابه الشخصي وأدلى للمحكمة بنسخ من الشيكات التي تم بها الأداء بعد حل الشركة بتاريخ 19 دجنبر 2011 ، عن سنتي 2013 و 2014 ما مبلغه 344.227,35 درهم في إطار ما التزم به، وأن المتبقى يعتبر إلى غاية إيداع المقال الإفتتاحي للدعوى، سواء برسم إرجاع الودائع، أو برسم الديون الضريبية، أو برسم أتعاب المقاضاة وحل الشركة، أو برسم ما وجب رفع الحجز التحفظي به على الأصل التجاري للشركة . أداؤه من مسؤولية المدعى عليها ربيعة (ش.) حتى تكتمل التصفية النهائية للشركة بصورة قانونية سليمة، مع الفوائد القانونية. و فوائد التأخير والغرامات بالنسبة للديون الضريبية. و أنه بتاريخ 25/01/2016 صدر عن المحكمة التجارية الابتدائية بالدارالبيضاء في الملف رقم 11174/8202/2014 ، الحكم رقم 604 قضى على السيدة ربيعة (ش.) بأدائها لفائدة شركة (ا.) مبلغ 286.031,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 03/10/2014 لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر بالنسبة، و رفض باقي الطلبات. وأن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2016 قضت بقرارها عدد 5993 في الملف 4351/8228/2016، بإلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ورد الإستئناف الفرعي

وتحميل المستأنف عليه الصائر . إلا أن محكمة النقض نقضت ذلك القرار. لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف . و الحكم على المدعي عليها بأداء فوائد التأخير والغرامات بالنسبة للديون الضريبية. و تحميل المحكوم عليها الصائر. مع الإكراه البدني في الأدنى.

وحيث إنه بجلسة 20/06/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها الاستاذ ادريس (ب.) بمذكرة جوابية بعد النقض أفادت فيها أن الحكم المستأنف غير مصادف للصواب كما أنه غير مرتكز على أساس قانوني أو موضوعي سليم فضلا على خرقه للمقتضيات القانونية بالإضافة إلى استبعاد تقرير الخبرة دون بيان مبرر لذلك فضلا على مسايرة المستأنف عليها في مزاعمها دون سند قانوني أو موضوعي. ذلك أنه وكما أوضحت في المرحلة الابتدائية بأن هذا الطلب يتضمن عدة خروقات قانونية سافرة لا يمكن السكوت عنه أو مسايرتها .

ومن حيث صفة رافع هذه الدعوى : إن هذا الطلب موضوع الحكم المستأنف هو في الحقيقة مرفوع من طرف المسمى الحسن (ا. ز.) وهو بالمناسبة مفارقها التي كانت ترتبط به بعقد زواج حيث فارقته بتطليق للشقاق . و إن ما أسمته المدعية الصورية شركة (ا.) بمحضر الجمع العام الاستثنائي لشركة الأحمدية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة متكونة من شريكين اثنين هما المستأنفة ومفارقها المسمی الحسن (ا. ز.) هذا المحضر للجمع العام المزعوم يتضمن خلافا واضحا في تاريخ انعقاده بين الأصل المزعوم وترجمته للعربية بالإضافة إلى كونه لا يحمل رقم تصحيح الإمضاء لدى الجماعة الحضرية المختصة مما يدل على زوريته خاصة وأنها لم يسبق لها أن استدعيت لجمع عام أو التوقيع على محضر . وأنها تقدمت بشكاية من أجل التزوير واستعماله واصطناع اتفاقات سجلت لدى السيد وكيل العام لمحكمة الاستئناف تحت عدد : 905/3101/16 لازالت لدى الضابطة القضائية .

و من حيث خرق قانون الشركة : فإنه وإذا ما سایرنا مزاعم المستأنف عليها الصورية السيد الحسن (ا. ز.) فإن باستقالة هذا الأخير من الشركة حسب ما هو مضمن بمحضر الجمع العام المزعوم ، فإنها تصبح الشريك الوحيد لهذه الشركة وبالتالي لا يعقل واقعا او قانونا أن تقوم هي بتعيينه مصفية للشركة نظرا للنزاع القائم بينهما خاصة بعد حصول الفراق بينهما عن طريق مسطرة التطليق للشقاق . هذا وأنه وحتى على فرض صحة مزاعم المستأنف عليها في شخص مصفيها المزعوم السيد الحسن (ا. ز.) ، فإنها بصفته الشريك الوحيد للشركة تلتمس الإشهاد لها بسحب هذا التعيين . وإنه علاوة على ذلك فإن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد فتح ملف التصفية القضائية للشركة كما أنها لم تدل بكشف تصفية حساب الأرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية والإحصاء العام خاصة وأن شرط أداء الديون المزعومة يكون بعد حل الشركة خاصة وان محضر الجمع العام المزعوم يرجع تاريخه إلى سنة 2011 .

ومن حيث عدم الإدلاء بما يفيد تسديد الديون : إن السيد الحسن (ا. ز.) بصفته كان شريكا لها وبصفته الحالية المزعومة كمصفي للشركة فإنه لم يدل بما يفيد تسديد دیونه الشخصية المزعومة فضلا على انعدام صفته في مطالبتها أو حتى الشركة بديون غير دائن بها هو شخصيا باعتبار أن الدائنين وهم أغيار ( السيد محمد (م.) - إدارة الضرائب ...) هم الذين لهم الصفة بالمطالبة بديونهم . و إن المصفي المزعوم للشركة لم يدل بتوكيل خاص صادر عن هؤلاء الأغيار حتى يمكنه المطالبة بديونهم لأنه لا يمثلهم.

ومن حيث خرق المادة 44 من قانون 96-5 والفصل 1034 من ق.ل.ع : فإنه طبقا لمقتضيات المادة 44 من قانون 96-5 فإن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تتكون من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم . و إنه طبقا لمقتضيات الفصل 1034 من ق.ل. ع فإن كل شرط من شأنه أن يمنح أحد الشركاء نصيبا في الأرباح أو الخسائر أكبر من النصيب الذي يتناسب مع حصته في رأس المال يكون باطلا ومبطلا لعقد الشركة .

و من حيث استبعاد تقرير الخبرة للسيد محمد (و.) : إن المحكمة التجارية أمرت تمهيديا بإجراء خبرة كلف بها الخبير السيد محمد (و.) الذي وضع تقريره مخلصا إلى أنه استنادا إلى المادة 44 من قانون 96-5 فإن شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم ، كما أن المادة 1034 من ق.ل.ع تنص صراحة على أن كل شرط من شأنه أن يمنح الشركاء نصيبا من الأرباح أو الخسائر أكبر من النصيب الذي يتناسب مع حصته في رأس المال يكون باطلا ومبطلا لعقد الشركة ، وبالتالي لا يتحمل الشريك الثاني قسطه من الخسائر عند التصفية إن لم يقبل ذلك. و إنه فضلا على ذلك فإن الخبير لاحظ بأن المصفي المزعوم قام باستخلاص مجموعة من المبالغ من حساب الشركة ودفعها في حسابه البنكي الشخصي كما أنه قام ببيع الأثاث والألات كما استرجع مبالغ الزبناء دون الإدلاء بالوثائق التي تفيد ذلك ودون المرور بالحساب البنكي للشركة . و إنه بالإضافة إلى ذلك فإن الخبير أكد بأنه لا يجوز قانونا أن يستخلص المصفي المزعوم ما هو مدين به للشركة من الحساب البنكي أو الاستفادة من تحصيل قيمة الأصول وفي نفس الوقت يطالب الشركاء الآخرين بأداء ما تخلد بذمة الشركة من ديون . وإن الخبير توصل إلى نتيجة قاطعة هي وجود إخلالات قانونية واختلاسات وتلاعبات بمحاسبية الشركة قصد الإضرار بها وهو الشيء الذي على أساسه رفض الطرف الآخر تمكين الخبير بباقي الوثائق المزعومة لإنجاز الخبرة التكميلية . و إن المحكمة الابتدائية استبعدت هذه الخبرة دون مبرر قانوني سلیم خاصة وأنها قانونية ومطابقة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. وإن المحكمة رغبة منها في إرضاء الطرف الآخر أمرت بإجراء خبرة مضادة ثانية غير أن الطرف المستأنف عليه امتنع عن أداء مصاريفها اعتمادا على مزاعم واهية وغير قانونية . ويتضح من كل ذلك بأن الحكم الابتدائي غير مرتكز عل أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا فاسدا بخرقه لمقتضيات الفصل الأول من ق.م.م والمادة 44 من قانون 96-5 . لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب . و تحميل المستأنف عليها الصائر .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 616 بتاريخ 11/07/2019 والقاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير عبد اللطيف (س.) والذي انجز تقريرا انتهى فيه الى تحديد الديون الحالة في مبلغ 83.405,00 درهم

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة اصليا المدلى به بواسطة الاستاذ ادريس (ب.) والذي جاء فيه انه ان النتيجة التي توصل اليها الخبير عبد اللطيف (س.) هي نفس النتيجة التي توصل اليها الخبير محمد (و.) , وبخصوص صفة رافع الدعوى فالطلب مقدم من طرف المسمى الحسن (ا. ز.) وهو بالمناسبة مفارق العارضة التي كانت ترتبط به بعقد زواج, وان ما اسمته المستأنف عليها الصورية شركة (ا.) بمحضر الجمع العام الاستثنائي بمحضر الجمع العام الاستثنائي لشركة – الاحمدية- وهي بالمناسبة شركة دات مسؤولية محدودة من شريكين هما العارضة ومفارقها الحسن (ا. ز.), هذا المحضر يتضمن خلافا واضحا في تاريخ انعقاده بين الاصل المزعزم وترجمته للعربية بالاضافة الى كونه لا يحمل رقم تصحيح الامضاء لدى الجماعة الحضرية المختصة مما يدل على زوريته, خاصة وان العارضة لم يسبق لها ان استدعيت لجمع عام او التوقيع على محضر. وقد تقدمت العارضة بشكاية من التزوير واستعماله واصطناع اتفاقات سجلت لدى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تحت عدد 905/3101/16 .

وبخصوص خرق قانون الشركة فإنه اذا سايرنا مزاعم المستأنف عليها الصورية (الحسن (ا. ز.)) فإنه باستقالة هذا الاخير من الشركة حسب ما هو مضمن بمحضر الجمع العام , فإن العارضة تصبح الشريك الوحيد لهذه الشركة وبالتالي لا يعقل واقعا او قانونا ان تقوم هي بتعيينه مصفيا للشركة نظرا للنزاع القائم بينهما خاصة بعد حصول التطليق للشقاق بينهما. وحتى على فرض صحة مزاعم المستأنف عليها فإن العارضة بصفتها الشريك الوحيد تلتمس الاشهاد لها بسحب هذا التعيين . كما ان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد فتح ملف التصفية القضائية للشركة اضافة الى عدم ادلائها بكشف تصفية حساب الارباح والخسائر بعد تحرير الميزانية والاحصاء العام خاصة وان شرط أداء الديون المزعومة يكون بعد حل الشركة خاصة وان محضر الجمع العام يرجع تاريخه الى سنة 2011 .

وبخصوص عدم الادلاء بما يفيد تسديد الديون فإن السيد الحسن (ا. ز.) بصفته كان شريكا للعارضة وبصفته الحالية المزعومة كمصفي للشركة , فإنه لم يدل بما يفيد تسديد ديونه الشخصية فضلا عن انعدام صفته في مطالبة العارضة او حتى الشركة بدوين غير دائن بها هو شخصيا باعتبار ان الدائنين هم أغيار (السيد محمد (م.)- ادارة الضرائب ...) وهو الذين لهم الصفة للمطالبة بديونهم. وان المصفي المزعوم للشركة لم يدل بتوكيل خاص صادر عن هؤلاء الاغيار حتى يمكنه المطالبة بديونهم لأنه لا ينثلهم.

وبخصوص خرق المادة 44 من قانون 96-5 والفصل 1034 من قلع , فإنه وطبقا للمادة 44 فالشركات دات المسؤولية المحدودة تتكون من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر الا في حدود حصصهم. وانه طبقا للفصل 1034 فإن كل شرط من شأنه ان يمنح أحد الشركاء نصيبا في الارباح أو الخسائر أكبر من النصيب الذي يتناسب مع حصته في رأس المال يكون باطلا ومبطلا لعقد الشركة.

وبخصوص الخبرة المأمور بها ابتدائيا والتي كلف بها الخبير محمد (و.) والذي انتهى الى تأكيد ما تنص عليه المادة 44 من القانون رقم 96-5 والفصل 1034 من قلع. وبالتالي لا يتحمل الشريك الثاني قسطه من الخسائر عند التصفية اذا لم يقبل بها. كما ان الخبير لاحظ ان المصفي المزعوم قام باستخلاص مجموعة من المبالغ من حساب الشركة ودفعها في حسابه البنكي الشخصي كما انه قام ببيع الأثاث والالات كما استرجع مبالغ الزبناء دون الادلاء بالوثائق التي تفيد ذلك ودون المرور بالحساب البنكي للشركة. كما ان الخبير أكد انه لا يجوز قانونا ان يستخلص المصفي ما هو مدين به للشركة من الحساب البنكي او الاستفادة من تحصيل قيمة الاصول وفي نفس الوقت يطالب الشركاء بأداء ما تخلد بذمة الشركة من ديون. وبذلك فقد توصل الى وجود اختلالات قانونية واختلاسات وتلاعبات بمحاسبة الشركة قصد الاضرار بالعارضة وهو الشيء الذي على اساسه رفض الطرف الاخر تمكين الخبير من باقي الوثائق لانجاز الخبرة التكميلية

وبخصوص الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف (س.) فقد خلص الى انه ورغم غياب الحجج والوثائق فإن مديونة الشركة بعد حلها يمكن تحديدها في مبلغ 83.405,00 درهم , وان الطرف المستانف عليه لم يدل بأية وثيقة رسمية أو قانونية التي يمكن من خلالها اثبات المديونية الحقيقية المترتبة بذمة الشركة مما يتعين استبعادها, وبذلك فالحكم الابتدائي غير مرتكز على اساس قانوني سليم ومعلل تعليلا فاسدا لخرقه الفصل الاول من ق م م والمادة 44 من القانون رقم 96-5 , ملتمسا التصريح بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على تعقيب المستأنفة اصليا المدلى به بواسطة الاستاذ عبد الكبير (ط.) والذي جاء فيه ان الخبير المعين انتهى الى ان الشركة لم تسلمه اية وثائق لإثبات مزاعمها, وبذلك فالمستأنف لا يملك أية حجة تبين وجود ديون على الشركة , وفيما يخص ما ضمنه الخبير في تقريره من ضرائب فإنها مستحقة على الشركة وليس على العارضة. ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي

وبناء على تعقيب المستأنف عليها اصليا والمستأنفان فرعيا والمدلى به بواسطة الاستاذ عبد الهادي (مسا.) والذي جاء فيه ان حجة الخبير في تقليص المبلغ المحكوم به من 286031 درهم الى مبلغ 83405 درهم هو عدم الادلاء بالوثائق معتبرا ان ما تم الادلاء به من مستندات غير رسمية ومفتقرة للحجة من قبيل الدفاتر التجارية للشركة التي يمكن الاطلاع من خلالها على الديون الحقيقية المترتبة عن الشركة وهي بقوله القوائم التركيبية برسم السنوات 2010-2011-2012 ودفتر الاستاذ برسم نفس السنوات والموازنة العامة برسم نفس السنوات والنمودج 7 السجل التجاري الحديث. الا ان الخبير لم يأخد نقطا جوهرية , فالدين المطالب به لا يرتبط لا بأصول الشركة ولا بخصومها على اعتبار انه وطبقا للقواعد المحاسبية فما يسجل في محاسبة الشركة هي فقط الحركات المتعلقة بأصول وخصوم الشركة, وان الدين يرتبط بمسؤولية الشريكين اللذين استودع لديهما ودائع مالية وجب ارجاعها لأصحابها من منطلق مسؤوليتهما الشخصية باعتبار ان وظيفتهما معا في الشركة انما يمارسانها بصفتهما الشخصية.

كما ان الخبير اقتصر نظره على شركة (ا.) وحدها دون السيد الحسن (ا. ز.) الذي تولى بمحضر الجمع العام تصفية ذمة الشركاء مما ارتبط بوظيفة الائتماني ذات المسؤولية الشخصية تحت مسمى الشخص المعنوي الذي هو شركة (ا.)

كما انه وبخصوص اقرار الاطراف جميعهم بالديون , فإن ما يالب به في الاثبات لا يقتصر على ديون الشركة فقط , وهي التي اعتمدها الخبير , بل وايضا الديون الشخصية التي بين الشركاء والتي نشأت بمناسبة مباشر الشركة عملها , واقر الطرفان بها بمحضر الجمع العام الموقع من قبلهما بتاريخ 19/12/2011 على حل الشركة وتصفيتها وديا مع تعيين أحد الشركاء السيد الحسن (ا. ز.) مصفيا لها , أي ملزما بتسوية الديون العالقة بالمهمة الائتمانية.

وبخصوص حجية الاثبات فالمبالغ المطالب بها لم تكن قط لا في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الاستئنافية محل نظر ولا طعن فيها , لا من قبل الاطراف ولا من قبل المحكمة وذلك لأن المبالغ الثابتة بها, ثابتة بأقوى أدلة الاثبات الا وهي الكتابة والمصادقة على التوقيع,

وبخصوص الخبرة فإن الخبير اعطى لنفسه صلاحية خارجة عن اطار مهمته بالتفريق في الديون بين ما هو رسمي صادر عن جهة ادارية لاعتماده دليلا على المديونية , وما هو غير رسمي بقوله غير صادر عن جهة ادارية ليقرر استبعاد كل الوثائق المدلى بها , رغم انها ابراءات بأداء الديون مصادق على امضاءات المستفيدين منها.

كما ان هناك تناقض في تقرير الخبرة , فقد استبعد الخبير ما يطالب به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مستحقات على الشركة بما قدره 220.893,82 وهي التي اوقع من اجلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حجز ما للمدين لدى البنك على حساب ممثل الشركة المصرح به لدى الصندوق , في الوقت الذي اعتمد الخبير في تقريره على الاخد بالديون المطالب بها من لدن الجهات الرسمية التي لا نقاش في حجيتها متغافلا المرفقة رقم 11 من تصريح المستأنف عليها المتضمنة لدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي , وان كان الامر يتعتبر طلبا جديدا في المرحلة الاستئنافية.

وان ما ادلى به العارضان من وثائق لها علاقة بالنزاع وتدخل ضمن الديون التي نشأت بمناسبة ممارسة الشركة وظيفة الائتمان , بالاسم الشخصي للشركاء فيها وهي الديون المستحقة عليهما وتتضمن ارجاع مبلغ 502.691,00 درهم برسم الودائع التي وجب على الشركاء في الشركة باعتبارها مكتبا ائتمانيا ارجاعها لأصحابها. وان هذه الودائع تم ايداعها في حسابات الشركاء الشخصية , وان ما أبرأ الشريك الاول المستأنف عليه ذمته هو مبلغ 344.227,35 درهم وان ما يجب الوفاء به بالمقابل يبقى بذمة المسماة ربيعة (ش.) وهو مبلغ 302.781,50 درهم على نحو ما هو مفصل في المذكرة بعد النقض , فضلا عن تماطل المستأنفة وانكارها مما يوجب الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الاداء وفوائد التأخير والغرامات والديون الضريبية.

ملتمسا ارجاع الخبرة للخبير وذلك من أجل التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي عدد 616 بتاريخ 11/07/2019

مدليا بصورة رسالة وصورة كشف

وبناء على ادراج القضية بجلسة15/01/2020 فتقرر اعتبارها جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/01/2020 مددت لجلسة 29/01/2020.

محكمة الاستئناف

في الاستئنافين الاصلي والفرعي :

حيث عرض كل من المستأنفة اصليا والمستأنفين فرعيا اسباب استئنافهما المشار اليها اعلاه

وحيث انه وبمقتضى المادة 369 من ق م م فإن محكمة الاحالة تكون ملزمة بالتقيد بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض مع مناقشة الاسباب المثارة

حيث نازعت المستأنفة في صفة الطرف المدعي متمسكة بأن الدعوى مرفوعة من طرف الحسن (ا. ز.) وبكون المحضر المحتج به لا يحمل رقم تصحيح الامضاء وبأنها لم توقعه, الا انه باطلاع المحكمة على مقال الدعوى يتضح انها مقدمة من طرف شركة (ا.) في شخص مصفيها الحسن (ا. ز.) والذي اشير اليه في المقال باعتباره مصفيا وليس بصفته الشخصية . اما بخصوص التمسك بكون محضر الجمع العام الاسثتنائي يتضمن خلافا واضحا في تاريخ انعقاده بين اصل المحضر وترجمته , فانه بالاطلاع على اصل المحضر المذكور المحرر باللغة الفرنسية يتضح انه مؤرخ في 19/12/2011 وهو نفس التاريخ المضمن بترجمته, كما ان الاحتجاج بعدم تضمين رقم تصحيح الامضاء لدى الجماعة الحضرية فيعتبر بدوره طعن غير جدي طالما ان المحضر يحمل طابع المصادقة وتاريخه اضافة الى مجموعة من الارقام التي ضمنت بالتأشيرة الخاصة بالمصالح المكلفة بتصحيح الامضاء.وبذلك فما تمسكت به المستأنفة يكون مردودا. أما فيما يتعلق بعدم توقيع المحضر المذكور فإن المستأنفة ولئن ادلت بشكاية من أجل التزوير واستعماله واصطناع اتفاقات مقدمة الى النيابة العامة بتاريخ 23/10/2015 , الا انها لم تدل بما يفيد تحريك الدعوى العمومية بخصوصها, وبذلك فمحضر الجمع العام الاسثتنائي المحتج به والمتضمن الاشارة الى توفر النصاب القانوني مما يفيد حضور الشريكين , يكون ملزما للمستأنفة ويرتب آثاره في مواجهتها , وان ما تمسكت به من كون المحضر تضمن قبول استقالة شريكها من مهام التسيير ومن غير المقبول تعيينه كمصفي, فإنه يعتبر دفعا مردودا طالما انه لا يوجد قانونا ما يمنع ذلك , هذا فضلا عن كون مهمة التسيير تختلف عن مهامه كمصفي, خاصة وان الامر يتعلق باتفاق الطرفين على حل الشركة بإرادتهما ولا مجال للاحتجاج بعدم الادلاء بما يفيد فتح ملف التصفية القضائية لأن الامر لا يتعلق بتصفية قضائية وانما تصفية اتفاقية .

وحيث انه وبخصوص التمسك بعدم الادلاء بما يفيد تسديد الديون, فإن الامر يتعلق باتفاق بين الطرفين والذي عبرا عنه من خلال محضر الجمع العام الاستثنائي والذي تضمن التزام كل واحد من الشريكين بأداء ديون الشركة الحالة او التي ستحل , مع تحديد الحالة منها بتاريخ الاتفاق في مبلغ 250000 درهم لكل واحد منهما. وانه طبقا للفصل 230 من قلع فالاتفاقات التعاقدية تقوم مقام القانون بالنسبة لأطرافها. وبذلك فالتمسك بمخالفة الاتفاق لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 96-5 والفصل 1034 من قلع لا يجد مجالا للاحتجاج به في النازلة طالما ان الامر يتعلق باتفاق ارادي بين الطرفين , وطالما ان الشريكين اتفقا على تحمل ديون الشركة شخصيا فإنهما يكونان ملزمين بتنفيذ التزامهما . وتبعا لذلك تكون الشركة في شخص مصفيها محقة في المطالبة بأداء المبالغ المتفق عليها بدون أي توكيل من طرف الدائنين , على اعتبار ان المصفي ملزم قانونا بأداء الديون للدائنين. وبالتالي فما دهب اليه الحكم المطعون فيه من الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 250000 درهم المتفق عليه يكون في محله ويتعين تأييده

وحيث انه وبخصوص باقي الديون التي ستحل , فإن المحكمة امرت بإجراء خبرة بعد احالة الملف عليها بعد النقض وكلف بها الخبير عبد اللطيف (س.) والذي حدد الديون المستحقة بعد حل الشركة في مبلغ 73.405,00 درهم عن الضريبة المهنية عن سنوات 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 , وانه اعتبارا لكون نصيب المستأنفة هو النصف , فإنه تكون ملزمة بأداء مبلغ 36702,5 درهم , وتبعا لذلك يكون مجموع ما هو مستحق على المستأنفة هو مبلغ 286702,5 درهم

وحيث انه فيما يخص مطالبة المستأنفين فرعيا برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 302.781,50 درهم, فإن المحكمة امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير عبد اللطيف (س.) والذي انتهى الى تحديد الديون المستحقة بعد حل الشركة في المبلغ المشار اليه اعلاه , والذي ضمن تقريره الاشارة الى انه احتفظ من الديون المصرح بها من طرف المستأنفين فرعيا بتلك المثبتة سواء من خلال تقييدها بالسجل التجاري او تلك المطالب بها من الجهات الرسمية والتي لا نقاش في حجيتها كما استبعد التي يعوزها الاثبات والوثائق الرسمية والمفتقرة الى الحجية من قبيل الدفاتر التجارية والتي يمكن من خلالها الاطلاع على الديون الحقيقية المترتبة على الشركة وهي الوثائق التي لم يدل بها الطرف المستأنف فرعيا.

وحيث ان منازعة المستأنفين فرعيا في تقرير الخبرة والتمسك بكون الديون لا ترتبط بأصول الشركة وخصومها, وانما يتعلق الامر بودائع مالية تم ايداعها لدى الشريكين , فإنه يتعين الاشارة الى ان موضوع الدعوى الحالية يتعلق بأداء ديون الشركة حسب ما تضمنه محضر الجمع الاستثنائي, والذي لا يشير الى اية ودائع , وان ما تم الاتفاق عليه هو تحمل كل شريك الديون المستحقة لدائني الشركة , وان المعنية بالديون هي الشركة , كما ان التمسك بكون الخبير بت في مسائل قانونية من خلال استبعاده بعض الوثائق المدلى بها , فإنه دفع مردود على اعتبار ان من صميم مهمة الخبير ان يتأكد من الوثائق التي لها علاقة بالديون المطلوبة. وان المحكمة باطلاعها على الرسالة المدلى بها من طرف المستأنفين فرعيا رفقة المذكرة بعد الخبرة يتضح انها تتعلق بالمسمى لحسن (بو.) , كما ان الكشف المدلى به والخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يحمل أي توقيع او خاتم خاص بالجهة المصدرة له. كما ان الرسالة الصادرة عن المحامي بخصوص الاتعاب وكذا الرسالة الصادرة عن مكتب (د. خ.) بخصوص قيمة الخدمات المقدمة للمستأنفة فرعيا , فلا يوجد من بين وثائق الملف أي وصل يفيد اداء مقابل الخدمات المذكورة , خاصة وان الخبير استبعدها بالنظر لعدم الادلاء بالدفاتر التجارية للشركة , والتي يجب ان تتضمن جميع العمليات المتعلقة بها. وبذلك فالمنازعة في تقرير الخبرة غير مؤسسة ويتعين ردها

وحيث انه وتبعا لذلك يتعين تأييد الحكم مبدئيا مع تعديله بخصوص المبلغ المحكوم به ورفعه الى 286702,5 درهم

وحيث ان الصائر يتحمله الطرفان بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا حضوريا

وبعد النقض والاحالة

في الشكل: سبق البت فيهما بالقبول

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به الى 286702,5 درهم وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Sociétés