Réf
65214
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5872
Date de décision
22/12/2022
N° de dossier
2022/8206/3220
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualité à agir, Pouvoir d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Déclarations fiscales, Contestation du rapport d'expertise, Congé pour usage personnel, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Annulation partielle du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action en éviction intentée au nom de bailleurs mineurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des deux preneurs.
L'appelant soutenait d'une part que l'action, relevant de la gestion des biens d'un mineur, était irrecevable faute d'autorisation préalable du juge des tutelles, et d'autre part que l'un des preneurs n'avait pas qualité pour recevoir une indemnité. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'action en éviction constitue un acte d'administration et non de disposition, n'exigeant pas l'ouverture d'un dossier de tutelle légale au sens de l'article 240 du code de la famille, sauf à prouver que la valeur du bien excède le seuil légal.
En revanche, la cour fait droit au second moyen, relevant que l'un des preneurs n'avait formulé aucune demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour juge par ailleurs l'expertise judiciaire ayant fixé le montant de l'indemnité due à l'autre preneur comme étant fondée, au regard notamment de la durée de la relation locative et des documents fiscaux produits.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité au preneur n'ayant pas formé de demande, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ27/05/2022يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ08/03/2022 في الملف عدد 6336/8219/2021 والقاضي في الشكل قبول المقالين الأصلي والمضاد ، في الموضوع في المقال الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليهما بتاريخ 24/02/2021 بواسطة المفوض القضائي السيد يونس (ب.) والحكم بإفراغهما هما أو من يقوم مقامهما من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات ، في المقال المضاد بأداء المدعى عليهم فرعيا للمدعيين فرعيا مبلغ 128000.00 درهم كتعويض عن الإفراغ من المحل المشار إليه أعلاه ، وتحميل المكري صائر الدعويين.
في الشكل:
حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 12/05/2022 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن الطرفالمدعي تقدم بواسطة نائبهبمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنهقام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع للمدعى عليهما ، وأنه وجه إلى المذكورين أخيرا إنذارا من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي .
ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليهما من المحل موضوع النزاع .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بطلب مقابل بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض عن الإفراغ .
وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (س.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 128000.00 درهم ، وتعقيب طرفي النزاع أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته خالفت مقتضيات الفصل 240 من مدونة الأسرة حينما إعتبرت أن فتح ملف النيابة الشرعية من أجل الحصول على إذن قاضي شؤون القاصرين من أجل التقاضي في الدعوى الحالية لا يعتبر شرطا لقبول الدعوى ، والحال أن دعوى الإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي تدخل في إدارة أموال المحجوز ، مضيفا أن السيد عبد النبي (ك.) لم يعد يمارس أي نشاط ولم يعد له أي حق على الأصل التجاري ، كما أن العارض يستدل للمحكمة بإشهاد صادر عن السيد عبد النبي (ك.) يشهد بعدم علاقته بالمحل موضوع النزاع ، وبخصوص الخبرة فإن محكمة البداية لم تجب على دفوعات المستأنف المتعلقة بعدم تطرق الخبير إلى كون المحل يقل في مساحته ب 15 مترا مربعا عما هو مضمن بشهادة الملكية وأن جزءا منه تم إقتطاعه لإحداث محل مجاور ، وعدم إرفاق تقريره بالعقد المزور الذي أدلى به المستأنف عليه ، وتلقيه تصريحا كتابيا مرفقا بوثائق في وقت لاحق لإنجاز الخبرة وفي غيبة العارض ، وقيامه بإعتماد مؤشر الدخل السنوي الصافي بدل مؤشر أرقام المعاملات السنوية المصرح به لدى إدارة الضرائب .
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا والحكم بإنعدام صفة السيد عبد النبي (ك.) وعدم إستحقاقه للتعويض عن الإفراغ أساسا ، وإحتياطيا الحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ .
وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح الطرف العارض من خلالها أن دعوى الإفراغ تدخل في أعمال الإدارة وليس التصرف التي تستوجب فتح ملف النيابة الشرعية ، كما أن طلب التعويض تقدم به المستأنف كما أن مبلغ التعويض الا يتجاوز مبلغ 200000.00 درهم الموجب لفاح ملف النيابة الشرعية، مضيفا أن المستأنف بعدم إستئنافه للحكم التمهيدي لا يمكنه مناقشة الخبرة المنجزة .
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/12/2022 حضر نائبا الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/12/2022 تم تمديدها لجلسة 22/12/2022 .
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن كون محكمة الدرجة الأولى خالفت مقتضيات الفصل 240 من مدونة الأسرة حينما إعتبرت أن فتح ملف النيابة الشرعية من أجل الحصول على إذن قاضي شؤون القاصرين من أجل التقاضي في الدعوى الحالية لا يعتبر شرطا لقبول الدعوى الحالية ، والحال أن دعوى الإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي تدخل في إدارة أموال المحجوز .
وحيث إن موضوع الدعوى يرمي إلى إفراغ المحل المملوك للقاصرين والذي يدخل في أعمال إدارة الأموال المملوكة لهم وليس التصرف فيها حتى يشترط فتح ملف النيابة الشرعية وفق مقتضيات الفصل 240 من مدونة الأسرة ، كما أن الطاعن لم يثبت كون الملك المذكور يتجاوز مبلغ 200000.00 درهم والذي يعتبر موجبا لفتح ملف النيابة الشرعية .
وحيث دفع المستأنف كون السيد عبد النبي (ك.) لم يعد يمارس أي نشاط ولم يعد له أي حق على الأصل التجاري ، كما أنه يستدل للمحكمة بإشهاد صادر عن السيد عبد النبي (ك.) يشهد بعدم علاقته بالمحل موضوع النزاع .
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن السيد عبد النبي (ك.) لم يقم بتقديم أي طلب مضاد أو مقابل يرمي إلى الحكم له بتعويض عن الإفراغ ، مما يكون الحكم المستأنف غير مؤسس فيما ذهب إليه من حكم بالتعويض لفائدته .
وحيث دفع الطاعن كون محكمة البداية لم تجب على دفوعاته المتعلقة بعدم تطرق الخبير إلى كون المحل يقل في مساحته ب 15 مترا مربعا عما هو مضمن بشهادة الملكية وأن جزءا منه تم إقتطاعه لإحداث محل مجاور ، وعدم إرفاق تقريره بالعقد المزور الذي أدلى به المستأنف عليه ، وتلقيه تصريحا كتابيا مرفقا بوثائق في وقت لاحق لإنجاز الخبرة وفي غيبة المستأنف ، وقيامه بإعتماد مؤشر الدخل السنوي الصافي بدل مؤشر أرقام المعاملات السنوية المصرح به لدى إدارة الضرائب .
وحيث إن البين من الخبرة المنجزة أن السيد الخبير حدد مساحة المحل موضوع النزاع في 22 متر مربع وسدة بمساحة 28 متر مربع، وأن الطاعن وبخلاف مزاعمه لم يستدل للمحكمة بما يفيد خلاف المساحة المذكورة ، كما أن الخبير إحتسب التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية إستنادا إلى الوثائق الضريبية المستدل بها من طرف المستأنف ، فضلا على أن هذا الأخير وإلى جانب طلب مصادقته على مبلغ 128000.00 درهم بموجب مذكرته بعد الخبرة المستدل بها إستئنافيا فإنه وبمناسبة إستئنافه لم يلتمس الرفع من المبلغ المطالب به مكتفيا بطلب إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ ، والحال أن المحكمة وبعد إطلاعها على الخبرة المنجزة إبتدائيا تبين لها توافرها على جميع الشروط الشكلية والموضوعية التي تمكن المحكمة من تحديد التعويض دون حاجة إلى إجراء خبرة جديدة ، إذ أن باقي الدفوع المثارة على الخبرة بخصوص عدم إرفاقها بالعقد المزور الذي يزعمه الطاعن وكذا أخذ تصريح الطرف المكري في تاريخ لا حق لتاريخ إنجاز الخبرة لا تأثير له على ما خلصت إليه فضلا على أن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة أن الوثائق المرفقة بها تم الإدلاء بها بحضور طرفي النزاع .
وحيث إن المحكمة وإعمالا منها لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 ، وأخذا بعين الإعتبار الخبرة المنجزة ، وإستنادا إلى مساحة المحل وموقعه وسومته الكرائية ومدة العلاقة الكرائية التي إستمرت حوالي 15 سنة إعتبرت أن المبلغ المحكوم به يبقى كافيا للتعويض عن الإفراغ .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع:إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء للتعويض لفائدة السيد عبد النبي (ك.) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca