L’indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial est appréciée au regard des éléments du fonds de commerce, de la situation du local et de l’activité exercée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73349

Identification

Réf

73349

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2564

Date de décision

29/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1365

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 80 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice résultant de la perte du fonds. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité le jugeant excessif, tandis que l'appelant incident, le preneur, en sollicitait la majoration pour sous-évaluation des éléments incorporels. La cour retient que l'expertise judiciaire a valablement apprécié les éléments constitutifs du fonds de commerce, au sens de l'article 80 du code de commerce, en tenant compte des caractéristiques objectives du local, notamment sa situation, sa superficie et l'ancienneté du bail. Elle relève que le montant proposé par l'expert est juste et proportionné au préjudice subi par le preneur, tout en écartant les demandes d'indemnisation pour des postes non prévus par la loi, tels que les salaires des employés. Le jugement est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مصطفى (ع.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/2/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11747 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/11/2015 في الملف عدد 358/8206/2015 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض طلب بطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعي بتاريخ 24/03/2014 بأداء المدعى عليه السيد مصطفى (ع.) للمدعي ( المكتري) مبلغ مائة و ثلاثون ألف درهم (130.000,00 درهم) كتعويض عن الإفراغ مع تحميله المصاريف و رفض باقي الطلبات.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد عبد المجيد (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/1/2015 عرض من خلاله أنه يكتري من المدعى عليه المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء، و أنه بتاريخ 24/03/2014 توصل بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 24/05/1955 مؤسس على رغبة المكري في استرجاع المحل للإستعمال الشخصي، و سلك مسطرة الصلح التي صدر محضر بعدم نجاحها بتاريخ 15/05/2014 بلغ به بتاريخ 25/12/2014، و أنه سبق للمالك أن وجه إنذارا بالإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي و صدر حكم بتاريخ 15/05/2014 قضى ببطلان الإنذار، و أنه يستغل المحل منذ أكثر من 35 سنة في إصلاح و إعداد الأفرنة والتمس الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ و احتياطيا تعيين خبير لتحديد قيمة الأصل التجاري. وأرفق مقاله بصورة من الإنذار، و نسخة من محضر عدم نجاح الصلح و غلاف التبليغ.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11/02/2015 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية كلف للقيام بها الخبير عمر (ع.) و الذي تم استبداله بالخبير محمد (ب.) الذي انتهى في تقريره إلى تحديد التعويض المستحق للمدعي عن إفراغ المحل التجاري في مبلغ 135.750,00 درهم.

و بجلسة 16/09/2015 ادلى نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة و التي عرض فيها أن الخبير لم يحدد بكيفية موضوعية التعويض المستحق عن الإفراغ ، ملتمسا أساسا الحكم بإجراء خبرة مضادة و احتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة مع رفع مبلغ التعويض إلى 250.000,00 درهم.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها نائب المدعى عليه بجلسة 04/11/2015 و التي عرض فيها أن التعويض المقترح من طرف الخبير جد مبالغ فيه مقارنة مع وضعية المحل الذي يتواجد بحي شعبي ينعدم فيه الرواج التجاري، ملتمسا حصر التعويض في مبلغ 100.000,00 درهم.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد مصطفى (ع.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن الخبير المعين بمقتضى الحكم التمهيدي لم يتطرق إلى المسائل القانونية والموضوعية الواجب إتباعها بالنسبة للمحلات التجارية ذلك أنه لم تجر معاينة موضوعية وحقيقية للمحلات التجارية المجاورة لكي يعرف قيمة الأصل التجاري وأنه كان لزاما عليه أن يراعي مكان وموقع المحل المراد استرجاعه لكي يقرر التعويض المناسب والعادل إذ أن المحلات لاتتجاوز قيمتها في المحل المذكور سوى 80.000.00 درهم ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة مضادة ثانية .وأدلى بنسخة حكم عدد 11747 بتاريخ 25/11/2015 ملف رقم 358/8206/2015 .

و بناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح فيما يخص المذكرة الجوابية أن المحكمة وبرجوعها إلى المقال الإستئنافي سوف تعان بأن الاستئناف اقتصر فقط على الحكم القطعي دون التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 11/2/2015 تحت عدد 138 وأنه استنادا إلى مقتضيات المادة 140 من قي-م-م، فإن الأحكام التمهيدية تستأنف في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع، وأن مقال الاستئناف يجب أن لا يقتصر على الحكم الفاصل في الموضوع فقط، بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف وأن مقتضيات المادة 140 جاءت بصيغة الوجوب وان عدم احترامها يترتب عنه بطلان سائر الإجراءات المرتبطة بها، الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول المقال الإستئنافي لهذه العلة ، و فيما يخص الإستئناف الفرعي أن تقرير الخبرة حددت قيمة التعويضات المترتبة في فقدان الأصل التجاري في مبلغ 130.000.00 درهم وأن الخبرة المنجزة من طرف السيد محمد (ب.) جاءت معيبة شكلا وموضوعا وأن تحديد قيمة الأصل التجاري تتطلب تحديد العناصر الداخلة في استغلاله والمتكونة من العناصر المادية والمعنوية والتي تتكون أساسا من الزبناء وعنوان الأصل التجاري وموقعه والإسم التجاري والحق في التأجير وأن الخبير لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لمحموع العناصر الأساسية أعلاه وأنه وكما هو معلوم بأنه لتحديد قيمة الاصل التجاري يتم استعمال طرق عديدة منها الطريقة الحسابية والتقويم بالمقارنة والتقويم بالأرباح المحققة من طرف المكتري وأن الخبير وبجرة قلم خلص إلى تحديد مبلغ 135.750.00 درهم دون الالتفات إلى مدة الكراء التي تتجاوز 40 سنة، وكذا السومة الكرائية التي لا تتعدى 600.00 درهم شهريا، وأنه يصعب إيجاد محل بهذه السومة على اعتبار أن محل مماثل يتطلب مبلغ 5.000.00 درهم شهريا وأن الحق في الإيجار يتطلب إجراء مقارنة بين المحل موضوع النزاع ومحلات مشابهة له في الموقع والمساحة وباقي المواصفات الأخرى لتحديد السومة الكرائية المناسبة الحالية وأن أجور المستخدمين والمصاريف اللازمة لإيجاد محل مماثل ومصاريف التنقل والربط والكهرباء والماء، وهي كلها مصاريف لم يشر إليها الخبير المعين، الشيء الذي يتعين معه القول والحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأصل التجاري تأخذ بعين الاعتبار قيمة الأصل التجاري ومجموع الحقائق بما فيها حق الكراء والزبناء والسمعة والسومة الكرائية ، ملتمسا فيما يخص المذكرة الجوابية الحكم وبعد التصدي التصريح بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا وفيما يخص الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به مع تعديله والحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد بها إلى خبير حيسوبي مختص تكون مهمته الإنتقال إلى المحل موضوع النزاع المشار إليه أعلاه وذلك قصد تقويم الأصل التجاري بجميع العناصر المادية والمعنوية وكل المنشآت والتجهيزات المتعلقة بذلك والتجهيزات المتعلقة بإصلاح وتركيب الأفرنة وحق الكراء والزبناء وكل الأضرار التي يمكن أن تؤثر عن فقدان هذا الأصل التجاري مستقبلا ولاسيما أن الأمر يتطلب إيجاد محلا مماثل لاستيعاب الآلات والمعدات وما يستوجب ذلك من تجهيزات ضرورية وهذا يتطلب مصاريف كبيرة فضلا عن نذرة المحلات المتواجدة بوسط المدينة وتصاعد أثمنتها نتيجة قلة العرض ووفرة الطلب وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول القرار بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف أصليا الصائر .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 15/05/2019 حضر دفاع الطرفين وأكدا ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض كل من المستأنف أصليا و المستأنف فرعيا أوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 24/03/2014 مبني على الرغبة في الإفراغ للاستعمال الشخصي وهو ما يجد سنده في الفصل 10 من ظهير 24/05/1955 والذي يمنح المكتري الحق في الحصول على تعويض مقابل الإفراغ ونزع اليد .

وحيث إن المستأنف أصليا والمستأنف فرعيا نازعا في التعويض المحكوم به وطالبا بتعديله نقصا بالنسبة للأول وزيادة بالنسبة للثاني إلا أنه يراعى في تحديد التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ المتمثل في فقده للأصل التجاري والتي تحدد عناصره انطلاقا من الفصل 80 من مدونة التجارة والتي هي السمعة و الزبناء والحق في الكراء والتي تبقى أهم العناصر المكونة للأصل التجاري وأنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن الخبرة المنجزة في هذه المرحلة على يد الخبير محمد (ب.) جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومعللة من الناحية الموضوعية ، وأن الخبير تطرق الى جميع العناصر المكونة للأصل التجاري وأن ما اقترحه من تعويض عن تلك العناصر كان بناءا على البحث الذي أجراه بالمنطقة وأنه بالنظر الى موقع المحل بحي شعبي سكني ومساحته الصغيرة التي لا تتجاوز 10 متر مربع و النشاط الممارس فيه وكذا بالنظر الى مدة الكراء التي ترجع الى الثمانينات وسومته المتواضعة فإنه يبقى ما اقترحه الخبير من تعويض قد جاء مناسبا وعادلا لعناصر التقدير المقررة قانونا وإن كان قد اضاف بعض العناصر بخصوص مصاريف الانتقال ، وانه لامجال لاحتساب التعويض عن أجور المستخدمين والتي لاتدخل ضمن عناصر التقويم المقررة قانونا ، لذا يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض في حالة الإفراغ في مبلغ 130000 درهم جاء عادلا ومناسبا لمزايا المحل ولأن العبرة بالمحل موضوع النزاع وليس غيره مما يتعين معه تأييد الحكم المتخذ ورد الاستئنافين لعدم ارتكازهما على أساس .

وحيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

Quelques décisions du même thème : Baux