Réf
73558
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2673
Date de décision
03/06/2019
N° de dossier
2019/8211/1570
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Propriété industrielle, Marque, Impression d'ensemble, Différences phonétiques et sémantiques, Contrefaçon, Consommateur moyen, Concurrence déloyale, Appréciation de la similitude, Absence de contrefaçon
Base légale
Article(s) : 144 - 150 - 152 - 154 - 184 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon et de concurrence déloyale par imitation de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon, estimant que les deux marques ne présentaient pas de risque de confusion pour le consommateur. L'appelant soutenait que l'appréciation devait se fonder sur les ressemblances phonétiques et visuelles d'ensemble, de nature à tromper le consommateur moyen, et non sur les différences mineures. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion s'effectue au regard de l'impression d'ensemble produite par les marques sur un consommateur d'attention moyenne, en tenant compte des similitudes plutôt que des différences. Procédant à la comparaison des signes en cause, elle retient cependant que malgré la présence d'éléments communs, les différences phonétiques et sémantiques confèrent à chaque marque une identité propre. La cour en déduit que tout risque de confusion dans l'esprit du public est à écarter, chaque marque conservant une individualité distincte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (إ. ك. م. د. د.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 10977 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2018 في الملف عدد 7060/8211/2018 والقاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (إ. ك. م. د. د.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها مشهورة على الصعيد الوطني والدولي بتخصصها في صنع وترويج وتسويق الأفرشة، وأنه بالنظر لشهرتها في مجال تخصصها وذيوع صيت ما تصنعه عملت على ابتكار نوع جديد من الأفرشة وأودعته بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المنتوج المسبق KINEDORSAL BIOENERGY رقم الإيداع 173679 بتاريخ 03/03/2016، وأن هذه العلامة تتمتع بحماية قانونية على الصعيد المغربي من خلال إيداعها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وقد رشح إلى علمها عن طريق مجموعة من عملائها أن هناك محلات تجارية بمدينة الدار البيضاء تسوق منتجات مقلدة ومزيفة تحمل مواصفات علامتها التجارية، ومن بين هذه المحلات محل حسن (ر.) الكائن بسوق القريعة، فقامت باستصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/06/2018 تحت عدد 15262/2018 في الملف المختلف رقم 15262/8103/2018 والقاضي بإجراء وصف انتقل على أثر المفوض القضائي إبراهيم (أ.) بتاريخ 27/06/2018 إلى المحل الكائن بسوق القريعة بلوك [العنوان] الدار البيضاء فوجد هناك حسن (ر.) وسلمه الأمر المذكور، وقام بحجز عينة من منتوج يحمل اسم BIO SYNERGIE ، وأن ما قام به المدعى عليه ألحق بها ضررا سواء على المستوى المادي بفقدانها لمداخيل كان من المفروض أن تحصل عليها دون غيرها، وعلى المستوى المعنوي لكون المنتجات المقلدة هي من صنع شركة (ر.)، مما يترك انطباعا لدى الجمهور أن هذه الأخيرة هي المتخصصة في بيع هذا النوع من الأفرشة، مما يفتح مجالا واسعا أمام تذويب علامتها التجارية، ملتمسة الحكم بالتوقف عن استيراد وعرض وبيع كل منتج مقلد يحمل العلامة المملوكة لها وهي علامة KINEDORSAL BIOENERGY ، وبإتلاف المنتجات المحجوزة التي تحمل علامتها المشار إليها أعلاه التي وصلت كميتها إلى عينة واحدة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز المؤرخ في 27/06/2018، وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه ، ومصادرة جميع المنتجات المحجوزة الحاملة لعلاماتها أينما وجدت وبيد من وجدت، وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية ، وبأدائهم تضامنا لها مبلغ 50.000 درهم برسم التعويض عن الضرر، وبالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلاماتها وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، وتحديد مدة الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر وفقا للقانون.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بتاريخ 22/10/2018 والتي أجابت من خلالها بأن محضر الحجز الوصفي خال مما يثبت صفتها خاصة أن المدعى عليه الأول لم يدلي بأية وثيقة تفيد أنه كان يشتري المنتجات المزعومة منها ، وأن علامة BIOSYNERGIE ليست تقليدا لأي علامة أخرى، وإنما هي مستقلة بذاتها ومسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، وأن مسطرة تسجيلها لم يودع ضدها أي تعرض، وأن المدعية لم تحرك ساكنا طيلة هذه المدة ولم تتقدم بأي تعرض على تسجيل العلامة ، وأن هاته العلامة أصبحت محمية بعد تسجيلها بالمكتب المغربي لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، وأن العلامتين تختلفان من حيث الدلالة والمعنى وطريقة الكتابة وأنه لا يمكن أن يترتب أي لبس أو خلاف بين العلامتين في ذهن المستهلك، ملتمسة في الشكل التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهتها لانعدام الصفة وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وأدلت بشهادة تسجيل.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 12/11/2018 والتي أجابت من خلالها بأن المنتوج المحجوز يتضمن اسم المدعى عليها ويصف التقليد وأن المدعى عليه (ر.) لم ينفي الأمر وإنما ادعى انه لا يتوفر على فاتورة في تلك اللحظة، وأن المدعى عليها ادلت بوثائق مستخرجة من الشبكة العنكبوتية تدعي من خلالها ان هذه العلامة سبق تسجيلها وأنه سبق نشرها خلاف الحقيقة التي تؤكد أن الوثائق المدلى بها لا تأكد سوى الإيداع لا غير ، وأن هناك تشابه بين الكلمتين من حيث النطق خاصة حينما عملا على الاحتفاظ بكلمة BIO في البداية ، وهذا تشابه من شأنه أن يخلق لبسا لدى المستهلك العادي مع أنها هي من عملت على إنتاج هذا المنتوج والتسويق له ، وأن إضافة كلمة SYNERGIE لم يكن الهدف منه إلا تضليل المستهلك بعد النجاح الكبير الذي حققه منتوجها لأن الكلمتين في الأخير لهما نفس المعنى والمدلول SYNERGIE ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، استأنفته المحكوم عليها.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة لما اعتبرت كون العلامتين تختلفان من حيث النطق والمعنى ولهما ذاتية خاصة لم تصادف الصواب فالعلامتين ان كانتا تختلفان في بعض الاحرف ففي النطق يستحيل التمييز بينهما، كما ان معناهما لا يختلف وان مقتضيات المادة 154 من القانون 97/17 تمنع هذا النوع من التقليد والاستنساخ لعلامة تجارية وتعتبر كل استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل صيغة وطريقة نظام وتقليد ونوع ومنهاج وكذا استعمال علامة مستنسخة أو إشارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشبه التسجيل وان مقتضيات الفصل 184 من نفس القانون في فقرتها الأولى تعتبر جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأي وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة احد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه التجاري والصناعي من أعمال المنافسة غير المشروعة وان ما أقدمت عليه المستأنف عليها لا يخرج من دائرة التقليد والاستنساخ لعلامة مسجلة ومحمية قانونا كما يشكل أيضا فعل من أفعال المنافسة غير المشروعة. وان العلامة التجارية يشترط فيها ان تتسم بالجدة والإبداع والابتكار لا بالتقليد والاستنساخ وان العلامة التجارية المطلوبة في الدعوى الحالية لا تتسم بأي شيء مما ذكر ولا تعدو كونها تقليدا ومنافسة غير مشروعة فقد عمدت المستأنف عليها إلى إضافة بعض الحروف على علامة العارضة وقلدتها كما هي قصد تضليل المستهلك وإيهامه وإيقاعه في الغلط في منتوج ألفه بجودة عالية لدى العارضة وان المستهلك العادي لا يمكن له التمييز بين العلامتين وبالتالي سيقع في اللبس والخلط. وان تقدير واقعة التقليد باعتبارها واقعة مادية يخضع لسلطة قاضي الموضوع تتحقق بوجود التشابهات لا العناصر المختلفة لأنه ليس من الضروري أن يكون النقل تاما والعبرة في التقليد بأوجه التشابه لا بالفروق الثانوية التي لا تأثير لها، وان التقليد هو وضع علامة تشبه في مجموعها أو أغلب مكوناتها العلامة الأصلية وبصيغة أخرى الأجزاء الرئيسية وبالرجوع إلى العلامتين نجدهما يتشابهان في أغلب الحروف خاصة BIO وenergie وعند النطق بالكلمتين فان نفس الحروف ونفس الرنة تسمع عند المستهلك العادي وهو الشخص المقصود وليس المستهلك العام غير العادي، وبالتالي فالتشابه بين العلامتين من شانه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات، وبذلك يكون تعليل الحكم المطعون فيه تعليلا ناقص وغير صائب من الناحية القانونية، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد وفق طلب العارضة المقدم في مقالها الافتتاحي.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/04/2019 أن الطاعنة وجهت دعواها المعلقة بعلامة KINEDORSAL BIOENERGIE ضد السيد حسن (ر.) والشركة العارضة (ر.) لكن بالرجوع إلى وثائق الملف ومعطياته خاصة محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد إبراهيم (أ.) يتبين خلوه من أي وثيقة تثبت صفة العارضة في الدعوى الحالية خاصة ان المستأنف عليه السيد حسن (ر.) لم يدل بأي وثيقة تفيد انه كان يشتري المنتجات المزعومة من طرف العارضة، وبذلك تبقى صفتها غير ثابتة في نازلة الحال، ويكون الاستئناف الحالي قد قدم في مواجهة غير ذي صفة خرقا لمقتضيات المادة 1 من ق.م.م. ومن جهة أخرى، فان علامة BIOENERGIE ليست تقليدا لأي علامة أخرى ولكنها علامة مستقلة بذاتها مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كما هو ثابت من خلال شهادة تسجيلها، مستنفدة جميع الإجراءات القانونية والمسطرية الواجبة طبقا للمواد 144 وما بعدها من القانون 17/97 وأكثر من ذلك فان مسطرة تسجيل العلامة لم يودع ضدها أي تعرض ولم يتعرض على تسجيلها أحد، وبذلك أصبحت العلامة محمية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد طبقا للمواد 152 وما بعدها من القانون 97/17. بالإضافة إلى ان أي دعوى تزييف تتعلق بمنتجات حاملة لعلامة BIOENERGIE لا يمكن سماعها بعد انتهاء مسطرة تسجيل العلامة وتسليم طالب التسجيل شهادة التسجيل طبقا للمادة 150 من القانون المذكور أعلاه في حين ان علامة BIOSYNERGIE مخصصة لبيع وصنع الأفرشة وهي علامة صحيحة ومسجلة وبالتالي لا يمكن التقدم بأي دعوى تزييف أو منافسة غير مشروعة بخصوصها طالما انه لم يتم بطلان تسجيلها طبقا للقانون. وبخصوص اختلاف العلامتين فإنه بمقارنة بسيطة بينهما يتبين انه ليس هناك أي تشابه لا من حيث الدلالة والمعنى والنطق وطريقة الكتابة كما ان الصورة العامة لتركيب حروف BIOSYNERGIE تختلف عن الصورة العامة لكلمة KINEDORSAL BIOENERGIE ولا يمكن ان يترتب أي لبس أو خلاف بينهما، وان العبارة الواردة في العلامتين المتمثلة في BIO هي قاعدة وعبارة مشتركة لجميع الشركات المشتغلة في ميدان صنع وبيع الأفرشة ذات طابع صحي وغيرها، وبذلك تكون دفوع المستأنفة غير مبنية على أساس، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 13/05/2019 أن دفوع المستأنف عليها لا تستند على أي أساس ذلك ان تسجيل أي علامة تجارية أو صناعية وإن كان القانون يعطيها حماية قانونية فإنه بالموازاة مع ذلك منح الحق لكل من يدعي تقليد علامته أو تزييفها ان يطالب بالتشطيب عليها ووقف استعمالها بل وتعويض المتضرر من أفعال التقليد والتزييف باعتبار علامة العارضة الأسبق بالتسجيل والأولى بالحماية. وان واقعة تشابه العلامة المطلوبة في التشطيب وعلامة العارضة ثابت من خلال ما سبق أن سطرته العارضة في مقالها الاستئنافي، ملتمسة لأجل ذلك رد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/05/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/05/2019 تم التمديد لجلسة
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث ان العبرة في قيام التقليد من عدمه هي بأوجه التشابه لا الاختلاف لأن الانطباع الأولي الذي يتولد في ذهن اي شخص عادي عند النظر إلى العلامتين هو وجود تقارب ونشابه بينهما وأنه ينبغي الاعتداد بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك، وبالتالي، فيعتبر عنصر تشابه الشارات فيما ينهما العنصر الموضوعي للتقليد، ويقتضي إثباته إجراء مقارنة بين الشارات بالصورة التي تنطبع في الذهن نتيجة تركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها البعض والشكل الذي تتميز به كل علامة عن أخرى، مع إعطاء الأهمية لعناصر التشابه أكثر منه لعناصر الاختلاف التي يتم إقحامها عادة من طرف القائم بالتزييف.
وحيث إن المحكمة عند مقارنتها للعلامتين موضوع النزاع KINEDORSAL BIOENERGIE وBIO SYNERGIE يتبين أنهما تشتركان في بعض الأحرف إلا أنه من حيث النطق والمعنى فإنهما تختلفان مما يجعل لكل علامة منهما ذاتية خاصة تميزها عن العلامة الأخرى وأن احتمال وقوع المستهلك العادي في اللبس بينهما لا يتصور ما دام لكل منهما ذاتيتها الخاصة رغم اشتراكهما في كلمة BIO وتبقى كل واحدة مميزة عن الأخرى لا من حيث الوقع على السمع أو النظرة العامة التي تنطبع في الذهن . مما يبقى مستندا الطعن على غير اساس ويتعين لاجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025