L’évaluation de l’indemnité d’éviction par l’expert judiciaire est confirmée en l’absence de preuve contraire apportée par le preneur évincé (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68281

Identification

Réf

68281

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6199

Date de décision

16/12/2021

N° de dossier

2021/8206/5376

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère probant de cette dernière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur pour reprise personnelle par le bailleur, tout en lui allouant une indemnité dont le montant fut fixé conformément aux conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait le caractère objectif de l'expertise, soutenant que celle-ci avait sous-évalué la valeur locative du bien et la valeur de la clientèle, et sollicitait à titre principal l'organisation d'une contre-expertise. La cour relève que l'expert a procédé à une visite des lieux, pris en compte les caractéristiques du fonds de commerce et son emplacement, et a justifié les éléments de calcul retenus pour déterminer la valeur du droit au bail et l'indemnité globale.

Elle retient que la simple critique des conclusions de l'expert, non étayée par des éléments de preuve contraires, est insuffisante à remettre en cause la force probante du rapport. Faute pour l'appelant de produire le moindre document probant infirmant les constatations et les calculs de l'expert, son moyen est écarté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد محمد (ا.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/09/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3291 في الملف رقم 1711/8207/2020 الصادر بتاريخ 28/07/2021 و القاضي في الطلب الأصلي بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بعمارة [العنوان] القنيطرة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه و رفض باقي الطلبات و تحميله مصاريف الدعوى . وفي الطلب المضاد بأداء المدعية لفائدة الطاعن تعويضا إجماليا عن فقدانه الأصل التجاري قدره 134.082.19 و تحميله مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات .

وحيث إن ما دفعت به المستانف عليها من أن الطاعن يعيب على الخبرة عدم موضوعيتها فيما حددته من تعويض دون إثارة أي وسيلة ضد الحكم المستأف و انه لم يلتمس إلغاء الحكم أو تأييده في مبدئه مع تعديله مردود عليها يكون الطاعن عاب على الحكم المطعون فيه اعتماده على خبرة نازع في نتائجها ولم يستجب الحكم لطلب إجراء خبرة ثانية كما ان المستأنف التمس صراحة بمقتضى مقال الطعن أساسا الحكم بإجراء خبرة جديدة و احتياطيا التصريح بتاييد الحكم الابتدائي مع رفع المبلغ المحكوم به الى 150000 درهم فهو بذلك لا يعزى اليه أي اخلال بمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية .

وحيث تبعا ذلك فإن الاستئناف مقدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ويتعين التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ان شركة (د.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27 يوليوز 2020 عرضت من خلاله بأن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 5000 درهم وأنها ترغب باسترجاعه للاستعمال الشخصي ومنحته اجلا والتمست ذلك الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحد طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمل الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر .

وبناء على إدلاء نائب المدعية بنسخة مطابقة للأصل من شهادة إيداع، صورة انذار، محضر تبلیغ انذار ،شهادة تسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد مؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المدعى عليه بواسطة نائبه وجاء فيه، في الجواب بان المحكمة لما الصلاحية للبحث في صحة سبب الإنذار، وفي الطلب المضاد فان إفراغ المحل من شأنه أن يلحق به عدة أضرار و التمس في الطلب الأصلي رفضه وفي الطلب المضاد الحكم باستحقاقه تعويضا كاملا عن فقدانه أصله التجاري وذلك بعد إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق .

ويناء على الحكم التمهيدي عدد 470 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 14/10/2020 القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبيرة لطيفة (ق.) .

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي أدلت بها المدعية وعرضت فيها بان السومة التي كان يتعين على الخبيرة اعتمادها هي 5500 درهم بدلا من 6500 درهم وان مصاريف الانتقال يتعين حصرها في مبلغ 7500 درهم، والتمست لذلك الحكم أساسا بالمصادقة على الخبرة وذلك بعد حصر التعويض في مبلغ 91.583 درهم واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المؤدى عنها التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه وجاء فيها بان الخبرة غير موضوعية ولم تأخذ بالاعتبار موقع المحل ومحيطه في شارع يعرف رواجا مهما ومستوى اثمنة الكراء مرتفع كما انه كان يتعين احتساب السومة الكرائية على أساس مبلغ 15.000 درهم ومعامل المقارنة في احتساب قيمة الزبناء في 60 بالمائة، ملتمسا أساسا اجراء خبرة مضادة واحتياطيا الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا عن الإفراغ قدره 400.000 درهم.

وبعد تبادل المذكرات والردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه المكتري السيد محمد (ا.) وأبرز في أوجه استئنافه أن موقع المحل يوجد بشارع [العنوان] ، وهو أحسن شارع تجاري يتقاطع مع شارع محمد الخامس وسط مدينة القنيطرة، والذي يؤدي إلى محطة القطار الكبرى جنوبا ويؤدي إلى شاطئ محمدية شال . وان الشارع هو أحسن شوارع مدينة القنيطرة رواجا من حيث المحلات التجارية وكان أيام زمان هو المكان المفضل للجنود الأمريكان عندما كانت القاعدة العسكرية يشغلها الأمريكان ومن حيث السومة الكرائية للمحل والمحلات الماثلة له فإن العارض يكتري المحل بسومة شهرية قدرها 5000.00 درهم و ان المحلات المماثلة تكری بمبلغ لا يقل عن 15000.00 درهم. وأن قيمة الحق في الكراء كان على الخبير احتسابها كالأتي : (15000×12 )- (5000×12) =120.000.00 درهم وان المحل يوجد في مركز تجاري مهم لا تقل قيمته السنوية عن 7/4 سنوات مما يكون معه التعويض المستحق عن هذا الحق هو: 000.00 120 درهم 4x سنوات = 480.000.00 درهم وللمقارنة فإنه لو أرادت المستأنف عليها إفراغ العارض بسبب الهدم وإعادة البناء لكان العارض سیستفید قيمة كراء عن ثلاث سنوات 5000 36x شهر = 180000.00 درهم ويرجع الى محله بعد البناء وبنفس المساحة وأن الخبرة لم تكن موضوعة عندما انتهت الى تلك النتيجة والتي لا تمت الى المصداقية في أي شيء. وحول قيمة الزبناء فإن موقع المحل هو بوسط المدينة وبحي تجاري رفيع المستوى وكان على الحبير وضع معامل يليق بموقعه والذي لا يقل عن 60% من قيمة الضريبة وأنه كان عليها ضرب 274.00 200 درهم x%60 = 120.164.64 درهم وأنه لتصحيح هذه الأخطاء المتعمدة رفع العارض هذه الأسباب الى المحكمة راجيا اتخاذ قرار بإجراء خبرة جديدة لإنصاف كل طرف ، والتمس قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا الحكم باجراء خبرة جديدة يعهد بها خبير مختص في الموضوع مع حفظ حق العارض في تقديم مطالبه النهائية واحتياطيا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع رفعه إلى مبلغ 150.000.00 درهم. وأرفق المقال ب: نسخة حكم وغلاف التبليغ.

و أجابت المستأنف عليها بأن المستأنف يعيب على الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية عدم موضوعيتها في تحديد كل من قيمة الحق في الكراء وقيمة الزبائن دون إثارة أي دفع أو وسيلة مباشرة ضد الحكم المستأنف وكأننا أمام مذكرة مستنتجات بعد الخبرة وليس مقالا استئنافيا و بالإضافة لذلك فإنه بمراجعة ملتمسات مقال الطعن سيتبين للمحكمة عدم إلتماس المستأنف إلغاء الحكم المستأنف أو تأييده في مبدئه مع تعديله في الشق المتعلق بالتعويض، وإنما اقتصر المستأنف على طلب الحكم له بخبرة جديدة وكأنه يناقش الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وإنه من الشروط الشكلية اللازمة في المقال الاستئناف تضمينه بالإضافة لأسماء الأطراف وموطنهم ووقائع المسطرة أسباب استئناف الحكم المطعون فيه وهي الأسباب التي تغيب في مقال الطاعن والتي لم يثرها المستأنف على الوجه المقبول و من جهة ثانية فإنه جوابا على مناقشة المستأنف بخصوص التعويض المحدد بالخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية المشتمل على قيمة الحق في الكراء وقيمة الزبائن، فإن العارضة تثير ما يلي:

بالنسبة لقيمة الحق في الكراء فإن المستأنف يعيب على الخبرة عدم اعتمادها لقيمة أعلى من تلك التي أوردتها في تقريرها بزعم أن السومة الكرائية المماثلة للمحل موضوع النزاع لا تقل على 15.000,00 درهم دون إثبات وأن الخبرة اعتمدت مبلغ 6.500,00 درهم کسومة كرائية شهرية لمحلات مماثلة من حيث المواصفات وذلك بعد التحري، أي بزيادة عن القيمة الحالية برسم 1.500,00 درهم. وأنه تجدر الإشارة إلى كون كراء المستأنف هو كراء حديث العهد لا يتجاوز خمسة سنوات وأنه لو اعتمدت الخبرة الزيادة القانونية برسم 10 بالمائة كل ثلاثة سنوات لما تجاوز الفرق 1.000,00درهم كحد أقصى.وأن الخبرة كانت جد موضوعية وتبنت أعلى سومة كرائية لمحل مماثل ولما اعتمد الحكم المستأنف على تقرير الخبرة في هذا الشق يكون قد جاء معللا تعليلا سليما ومصادفا للصواب، مما تلتمس معه العارضة الحكم بتأييده. هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن الخبيرة عند تقديرها لقيمة الزبناء فقد اعتمدت الموضوعية والاعتدال بعد اطلاعها على الوثائق المحاسبتية للمستأنف واستخراج رقم معاملاته الذي على أساسه خلصت إلى القيمة المذكورة، والتي تبنتها محكمة الدرجة الأولى بعد تأكدها من إلتزام الخبيرة بكل النقط الواردة في مأموريتها . وأن المستأنف يلتمس الرفع من هذه القيمة دون أي موجب مقبول وأن الخبرة المنجزة في الملف والتي اعتمدها الحكم المستأنف في قضائه بالتعويضات إنما جاءت مستوفية لكل شروطها الشكلية والموضوعية، والحكم المستأنف والحالة كذلك بتبنيها جاء مصادفا للصواب وجديرا بالتأیید. و التمست عدم قبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه مع تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف اعتماده على خبرة لم تكن موضوعية في ما انتهت إليه من تعويض .

وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا أن الخبيرة المنتدبة لانجاز المهمة انتقلت الى حيث يوجد المحل التجاري وعاينته واعتمد مواصفاته موقعا و مساحة و تجهيزا كما انها اعتبرت نوع النشاط التجاري الممارس به و حددت قيمة الربح انطلاقا من الدخل السنوي الجزافي المقدم من مصالح مديرية الضرائب وذلك في غياب التصريحات الضريبية و كذا الدفاتر التجارية ، كما انها بينت العناصر المعتمدة منها لتحديد قيمة الحق في الكراء ، وأنه تأسيسا على ذلك وباعتبار أن المستأنف لم يعزز طعنه بما يثبت خلاف ما ورد بتقرير الخبرة فإن مستند الطعن يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستانف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux