Réf
69156
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1676
Date de décision
28/07/2020
N° de dossier
2020/8203/1098
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve du paiement, Prescription cambiaire, Prescription annale, Lettre de change, Effets de commerce, Confirmation du jugement, Appel incident, Action contre l'accepteur, Acte de partage, Absence de quittance
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'effet libératoire d'un acte de partage sur des créances cambiaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets de commerce, à l'exception d'un titre jugé prescrit.
L'appelant principal soutenait que l'acte notarié formalisant la fin de son partenariat avec le créancier emportait quittance générale et extinction de la dette par compensation, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant incident contestait pour sa part l'application de la prescription annale à l'un des effets, plaidant pour la prescription quinquennale de droit commun commercial.
La cour d'appel de commerce retient que l'acte de partage, ne visant que la division de biens et ne contenant aucune clause d'apurement des comptes ou de quitus réciproque, ne saurait prouver l'extinction de la dette. Elle ajoute que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les pièces versées suffisent à fonder leur conviction.
Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 228 du code de commerce, la prescription applicable aux actions contre l'accepteur d'une lettre de change est la prescription annale. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعن السيد محمد (ن.) بواسطة نائبه الاستاذ عبد السلام (ر.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 04/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 09/12/2019 في الملف رقم 8569/8203/2019 حكم رقم 11817 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 350.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل المصاريف على عاتقه وبرفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم المستأنف عليه بواسطة نائبه الاستاذ شوقي (ش.) باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 09/03/2020 يستأنف بموجبه الحكم المشار إليه وإلى مراجعه أعلاه.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف أصليا، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وحيث يتعين بالتبعية التصريح بقبول الاستئناف الفرعي لتقديمه على الصفة والشكل المتطلبين قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 01/08/2019 تقدم المدعي السيد عبد العزيز (ح.) بواسطة نائبه الاستاذ شوقي (ش.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه ان المدعى عليه السيد محمد (ن.) سلمه ثمانية كمبيالات بلغ مجموع قيمتها 365.000 درهما و التي حلت اولاها بتاريخ 30/03/2016 و رجعت كلها بدون اداء وان جميع المحاولات الحبية المبذولة معه من أجل الأداء باءت كلها بالفشل ، ملتمسا لأجله الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 365.000 درهما الممثل لمجموع مبلغ الكمبيالات الحالة اولاها بتاريخ 30/03/2016 مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة و بأدائه له تعويضا عن التماطل قدره 20.000 درهما وتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق مقاله بأصل ثمان كمبيالات مرفقة بشواهد بنكية.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها بان المدعي لم يعد مدينا له باي مبلغ يتعلق بالكمبيالات موضوع الدعوى بعد ما اتفقا على انهاء الشراكة التي كانت بينهما و إجراء مقاصة حول ما بذمة كل طرف للأخر، بعد ما كانا مشتركين في محليين تجاريين و ان هذه الكمبيالات كان قد وقع عليها على بياض و تركها بالمتجرين لأداء المعاملات المتعلقة بهما، مضيفا أنه بتاريخ 11/12/2019 اتفقا على وضع حد للاشتراك عن طريق قسمة بمقتضى رسم عدلي وان كلا منهما ابرأ ذمة الطرف الاخر الى ان فوجئ بهذه الدعوى . ومن جهة أخرى فإن من بين هذه الكمبيالات قد طالها التقادم الصرفي و لم يتم تقديمها للبنك الا بتاريخ 20/06/2019 في حين ان تاريخ استحقاقها كان بتاريخ 30/03/2016 اما باقي الكمبيالات فتاريخ استحقاقها يرجع الى سنة 2017 و لم يتم تقديمها الافي سنة 2019 أي بعد انجاز القسمة التي انهت جميع المعاملات التي كانت بينهما تم انه ادى عدة ديون للغير مقابل الشيكات التي ارجعت لانعدام الرصيد . ملتمسا في الأخير الحكم برفض الطلب و احتياطيا بإجراء بحث و احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية . و ارفق مذكرته بصورة طبقا الاصل لرسم عدلي ، كمبيالات و صورا لشيكات و شواهد الملكية.
و عقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فيها بانها والمدعى عليه كانا شريكين في محل تجاريين واحد تم قسمته الى محلين سنة 2019 بعدما وقع نزاع بينهما و ان المدعي اراد اختلاق امورا غير صحيحة ليوهم المحكمة بانه غير مدين له ملتمسا رد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق مقاله الافتتاحي للدعوى وارفق مذكرته بإشهاد صادر عن شركة (ب.) .
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعى عليه.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر مشوبا بنقصان التعليل وبخرق مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن العارض قد أوضح للمحكمة المطعون في حكمها أنه بتاريخ 11/12/2018 إتفق مع المستأنف عليه على وضع حد للإشتراك الذي كان بينهما عن طريق قسمة بمقتضی رسم عدلي وعلى إثرها خرج المستأنف عليه بالمتجر المسمى رحاب ((16)) ذي الرسم العقاري عدد 46/3013 . وخرج المستأنف السيد محمد (ن.) بالمتجر المسمی رحاب ((15)) ذي الرسم العقاري عدد 46/3012 ، وقد تمت هذه القسمة بعدما إتفقا على إنهاء جميع المعاملات والديون التي كانت بينهما وأبرأ كل طرف الطرف الآخر من كل دين له على الطرف الأخر. إلا أن الحكم موضوع الإستئناف إستنبط تعليله من كون الرسم العدلي الذي أنهى الإشتراك بين الطرفين لم يشر إلى الكمبيالات. مع أن الكمبيالات كانت حالة في سنة 2017 وعقد إنهاء الشراكة بينهما كان في أواخر سنة 2018 والمنطق السليم لا يقبل أن يتفق طرفان على إنهاء الشراكة بينهما دون الإتفاق على جميع المعاملات التي كانت بينهما. كما أن المستأنف أوضح للمحكمة خلال المرحلة الإبتدائية أن القسمة التي كانت بين الطرفين تمت بناء على مجموعة من الكمبيالات والشيكات والمستأنف عليه السيد عبد العزيز (ح.) کان قد سلم عددا من الكمبيالات مجموع مبالغها 103000 درهم إلی شركة (ب.) والمستأنف قام بأداء هذه الكمبيالات للمستفيدة مباشرة عندما أرجعت بدون مؤونة رغم كونها ليست في إسمه .
ومن حيث خرق مقتضيات الفصل 55 من ق . م . م ، فإن الحكم موضوع الإستئناف بنى إستنتاجه علی کون الرسم العدلي الذي أنهى الإشتراك لم يشر إلى الكمبيالات دون أن يحترم مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية رغم كون المستأنف إلتمس من المحكمة القيام بإجراء بحث لتتأكد من الحقيقة ما دامت هناك حجج تدحض مزاعم المستأنف عليه . والتمس دفاع المستانف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وإحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين . وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة مع استئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 09/03/2020 جاء فيها ردا على المقال أن المستأنف زعم في مقاله بانه لم يعد مدينا للعارض بأي مبلغ بعدما اجريا محاسبة تمت على إثرها إجراء مقاصة بين الطرفين وفسخ الشركة التي كانت بينهما بواسطة رسم عدلي ، مدعيا أن المحكمة التجارية لم تأخذ بدفوعاته. و أن المحكمة التجارية في المرحلة الابتدائية أجابت على دفعه بكون الرسم العدلي يتعلق بقسمة العقار والمخارجة بين الطرفين وليس فيه مايفيد أنهما ابرءا بعضهما البعض بخصوص الديون السابقة. وأن دفعه غير مرتكز على أساس ، وأن المحكمة كان تعليلها على صواب لما اعتبرت أن الرسم العدلي يتعلق فقط بقسمة العقار والمخارجة ليس إلا وانه لا علاقة له مع الديون التي مازالت بذمة المستأنف . وأن المستأنف كذلك وتهربا من أداء ما بذمته للعارض أدلت للمحكمة بوثائق لا علاقة للعارض بها قصد إيهامها بأنها تتعلق بالعارض، بالإضافة إلى كون هذه الشيكات التي قدمها المستأنف إلى النيابة العامة والتي لا تخصه في شيء لكونها تتعلق بزبناء لا تربطهم بالعارض أية صلة ، فقد قام بتزوير تواريخ إصدار بعضها الشيء الواضح من خلال صور بعضها و التي انتقاها العارض من بين الصور التي أدلى بها المستأنف خلال المرحلة الابتدائية . أما فيما يتعلق بالكمبيالات المسحوبة على العارض لفائدة الغير ، فان العارض قد سبق أداءها شخصيا للمستفيدين منها . بالإضافة إلى كون ادعاءات المستأنف تفتقد للحجة لأنه لا يتوفر على ما يفيد أدائه للكمبيالات لأصحابها. و إن المحكمة التجارية بخصوص الكمبيالات موضوع النزاع فقد أجابت المستأنف بكون الدين لا يمكن التحلل منه إلا بإثبات الأداء، وهو الشيء المنعدم في هذه النازلة. ولذلك فإن الاستئناف لا يستند على أي أساس موضوعي وقانوني، مما يتعين القول برده والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي.
وبالنسبة للاستئناف الفرعي : فإن العارض يستأنف فرعيا الحكم الابتدائي عدد11817 الصادر بتاريخ 09/12/2019 في الملف عدد 8569/8203/2019 وذلك في شقه المتعلق برفض طلب أداء مبلغ 15.000,00 درهما موضوع الكمبيالة الحالة بتاريخ 30/03/2016 بدعوى أنه طالها التقادم بناء على الفقرة الأولى من المادة 228 من مدونة التجارة ، ولأن هذا التقادم الذي ذهبت إليه المحكمة هو تقادم صرفي بينما كان عليها تطبيق مقتضيات الفصل 5 من مدونة التجارة الذي يتحدث على التقادم الواقع بين التجار والذي تحدده في 5 سنوات، مما يتعين معه تصحيح ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى والقول بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله والحكم وفق مقال العارض الافتتاحي وذلك بإضافة مبلغ 15.000,00 درهما إلى المبلغ المحكوم به ابتدائيا. ملتمسا في الأخير رد الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم الابتدائي وجعل الصائر على رافعه. وبقبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالحكم بمبلغ 15000 درهما موضوع الكمبيالة الحالة بتاريخ 30/03/2016 مع تطبيق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة. وارفق المقال بإشهادين للاداء، صورة لاشهاد الشركة و صور لشيكات .
وحيث أدرج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 21/07/2020 حضر خلالها الأستاذ جنان (ج.) عن الأستاذ (ر.) كما حضر نائب المستأنف عليه وأكد كل منهما محرراته السابقة، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/07/2020
التعليل
1-حول الاستئناف الأصلي:
حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق القانون بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها بأنه اتفق مع المستأنف عليه على إنهاء الشراكة التي كانت بينهما عن طريق إجراء قسمة تم بموجبها إنهاء جميع المعاملات والديون التي كانت بينهما وأبرأ كل طرف الطرف الآخر من كل دين، مستدلا على ذلك برسم عدلي، غير أن المحكمة اعتبرت ان الرسم العدلي المدلى به لم يشر الى الكمبيالات موضوع الدعوى وقضت عليه بالأداء، وكان حريا بها للتأكد من دفوع الطرفين إجراء بحث وفقا لما ينص عليه الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث بخصوص السبب المستمد من نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن المحكمة المطعون في حكمها لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها وخصوصا الرسم العدلي المستدل به أنه يتعلق فقط بقسمة ومخارجة بين الطرفين بخصوص الأملاك المشتركة بينهما ولم يتضمن ما يفيد أن الطرفين أبرءا بعضهما البعض بخصوص الديون السابقة على تاريخ القسمة ولاحظت ايضا أنه لم تتم الاشارة فيه إلى الكمبيالات سند الدعوى الحالية، فإنها استبعدت وعن صواب دفع الطاعن بإجراء مقاصة بخصوص الدين المترتب بذمة كل طرف معللة قضاءها بما يكفي لتبريره، وما نعاه الطاعن عليها في غير محله، الأمر الذي يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.
وحيث إنه فيما يتصل بالسبب المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية فإن إجراء بحث هو أمر موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر به أو لا تأمر ما دامت قد توفرت لديها المبررات لقضائها، وبما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لاحظت وعن صواب أن الرسم العدلي المحتج به لم يتضمن كما سبقت الاشارة إلى ذلك ما يفيد إجراء مقاصة بين الطرفين بخصوص الكمبيالات المؤسسة عليها الدعوى ولم يضمن ذلك في ذات الكمبيالات ولم يستظهر الطاعن باي وصل على براءة الذمة، فإنها لم تكن في حاجة لاجراء بحث، مما يكون معه السبب المثار بهذا الخصوص كسابقه غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير اساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب التصريح بتأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا لما آل إليه طعنه.
2-بالنسبة للاستئناف الفرعي:
حيث إنه لما كان الثابت أن الكمبيالة الحالة بتاريخ 30/03/2016 والحاملة لمبلغ 15000,00 درهم موقعة توقيع قبول، فإن التقادم الواجب اعتباره في النازلة هو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 228 من مدونة التجارة التي تحدده في سنة، وأنه بالنظر إلى تاريخ رفع الدعوى في 01/08/2019 وتاريخ الحلول في 31/03/2016، تكون الكمبيالة قد طالها التقادم كما ذهبت إلى ذلك عن صواب المحكمة مصدرة الحكم المطعون، الأمر الذي يكون معه الاستئناف الفرعي غير مؤسس ويتعين رده مع ترك صائره على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : بردهما و تاييد الحكم المستانف و تحميل كل مستانف صائر استئنافه
65475
Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65477
Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65478
Contrat d’entreprise : Le paiement du solde du prix est dû malgré les malfaçons dès lors que le maître d’ouvrage a obtenu une indemnisation par une action distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65479
Gérance libre : Le dépôt de garantie versé par le gérant doit être imputé sur les redevances dues jusqu’à la restitution effective du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65487
Lettre de change : en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, ce dernier prévaut (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65491
Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65492
Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
Signature du mandataire, Réception provisoire des travaux, Procès-verbal de réception, Pénalités de retard, Paiement du solde des travaux, Opposabilité au maître d'ouvrage, Marché de travaux, Contrat d'entreprise, Bureau d'études, Architecte, Absence de réserves, Absence de demande reconventionnelle
65493
Preuve de la créance commerciale : Une facture non acceptée par le débiteur est dépourvue de force probante, même si elle est accompagnée d’un bon de livraison non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65464
Résiliation du contrat de gérance libre : Le non-respect de la clause imposant une notification par lettre recommandée fait échec à la demande en résiliation, même en cas de défaut de paiement avéré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025