Réf
74044
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2936
Date de décision
19/06/2019
N° de dossier
2019/8301/1731
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Plan de continuation, Non-rétroactivité de la loi, Loi n° 73-17, Entreprises en difficulté, Conversion en liquidation judiciaire, Confirmation du jugement, Assemblée des créanciers, Application de la loi dans le temps, Absence de possibilités sérieuses de redressement
Base légale
Article(s) : 606 - 610 - 616 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 2 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la société débitrice soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de commerce, convoquer une nouvelle assemblée des créanciers au lieu de prononcer immédiatement la liquidation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les règles de droit transitoire issues de la loi n° 73.17. Elle retient que ce texte, entré en vigueur postérieurement à l'ouverture de la procédure, exclut expressément l'application des nouvelles dispositions relatives à l'assemblée des créanciers aux procédures collectives ouvertes avant son entrée en vigueur. La procédure ayant été ouverte sous l'empire de la loi ancienne, l'appelante ne pouvait donc utilement se prévaloir de dispositions qui ne lui étaient pas applicables pour contester la décision de conversion. La cour donne par ailleurs acte à un créancier de son désistement d'appel. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في استئناف بنك (ش. م.) :
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدم به بنك (ش. م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 1/2/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2019 تحت عدد 8 ملف عدد 137/8306/2018 و القاضي :
بتحويل التسوية القضائية لشركة (ش. ك.) إلى تصفية قضائية .
باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
بالإبقاء على السيد المهدي سالم كقاضي منتدب في المسطرة و السيد محمد أمين جالبي نائبا عنه .
بتعيين السيد محمد (ع.) سنديكا للتصفية .
بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة:
تسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للمقاولة فورا.
نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره ودعوة الدائنين للتصريح بديونهم إلى السنديك المعين وتعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.
بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
بجعل الصوائر امتيازية.
بعدم قبول باقي الطلبات .
وحيث أدلى بنك (ش. م.) بواسطة دفاعه بتنازل عن التصريح بالاستئناف .
وحيث ان من آثار التنازل محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات التي يمكن ان تقدم امام المحكمة ويتعين بالتالي الإشهاد عليه وتحميل الطرف المتنازل الصائر.
في استئناف شركة (ش. ك.) :
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ش. ك.) ش.م بواسطة نائبها بتاريخ 19/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه .
و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستانف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ش. ك.) السيد فهد (م.) أدلى بتقرير مؤرخ في 02-07-2018 الى بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أن الشركة تأسست في 05-04-1989 كشركة مساهمة و أن مسيرها السيد أحمد أمين (ق.) و أن مقرها يتواجد بشارع [العنوان] الدار البيضاء و أن نشاطها يتمثل في الاستيراد و التصدير و أن السجل التجاري للشركة يعرف تسجيل العديد من الرهون و الحجوز التحفظية ، و أنه فور تعيينه سنديكا أجرى اتصالا مع رئيس المقاولة و قام على إثر ذلك بمجموعة من الإجراءات المسطرية مع رئيس المقاولة و مع الدائنين بحيث قام بتاريخ 30-10-2017 بمراسلة الممثل القانوني للشركة قصد موافاته بلائحة مفصلة للدائنين و عناوينهم و تم استدعاء هؤلاء الدائنين للتصريح بديونهم و أنه استنادا إلى القوائم التركيبية لسنة 2016 و 2017 قام بإعداد الحصيلة الاجتماعية و الاقتصادية للشركة مؤكدا أن الأصول الثابتة للشركة تتكون من أراضي بقيمة 8.406.281.50 درهما و بنايات بقيمة 10.231.783.49 درهما و أدوات تجهيز بقيمة 425.096.24 درهما ووسائل النقل بقيمة 29.801.92 درهما و منقولات و أدوات مكتبية بمبلغ 279.870.02 درهما ، و أن الأصول المتداولة لسنة 2017 تتكون من سلع بقيمة 7.698.718.38 درهما ، و ديون الزبناء بقيمة 6.317.027.70 درهما و أن خزينة الأصول لسنة 2017 تشمل ما قدره 725.916.40 درهما و أن رؤوس الأموال الذاتية للشركة عرفت انخفاضا بنسبة 55 في المائة يعزى إلى تحقيق أرباح صافية بقيمة 18.197.423.34 درهما برسم سنة 2017 ىمقابل خسارة صافية قدرها -15.625.579.51 درهما ، و أكد أن مبلغ التصاريح بالديون داخل الأجل القانوني تصل إلى 944.476.475.20 درهما ، و أن لائحة التصاريح بالديون التي جاءت خارج الأجل القانوني تصل إلى 9.626.695.50 درهما و التمس السنديك اعتماد مخطط الاستمرارية المفصل من طرفه ضمن جدول أداء أقساط الديون .
و بناء على تقرير السيد القاضي المنتدب المؤرخ في 09-11-2018 التمس من خلاله مناقشة المعطيات و الحصيلة الاقتصادية و الاجتماعية و المالية المؤسس عليها مقترح مخطط الاستمرارية والحكم بالتالي باتخاذ ما يلزم قانونا .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 15-11-2018 حضر السنديك وحضر رئيس المقاولة السيد أحمد أمين (ق.) و حضر الأستاذ نور الدين (ع.) عن مراقب الدائنين والتمس السنديك المصادقة على مقترح استمرارية مدته عشر سنوات وذلك بشرط ضخ أموال للاستمرارية وصرح رئيس المقاولة أنه موافق على هذا المقترح وعن سؤال للمحكمة صرح أن رأسمال الشركة قد تآكل بثلاثة أرباع وصرح مراقب الدائنين أن هذه المقترحات ليس لها أي ضمانات .
وبناء على تعقيب السنديك المؤرخ في 02/01/2019 والذي جاء فيه أنه سبق وأن اقترح مخططا لاستمرارية شركة (ش. ك.) يمكنها من مواصلة نشاطها ومن أداء ديونها كأقساط مجزأة على مدى 10سنوات وأن مخطط الاستمرارية المقترح كان تحقيقه مبنيا على شرطين :
تحقيق ناتج إجمالي للاستغلال قدره 21 مليون درهم .
ضخ مبلغ 17,5 مليون درهم كسيولة من طرف رئيس المقاولة الشريك الرئيسي .
وأن القسط الأول المرتبط بمخطط الاستمرارية المقترح كان يجب القيام به بتاريخ 01/01/2019 وأن المحكمة منحت رئيس الشركة أجلا كافيا لضخ مبلغ 17,5 مليون درهم كسيولة لتحقيق الشرط الثاني المرتبط بمخطط الاستمرارية غير أن هذه السيولة لم يتم ضخها خلال هذه الفترة وبالتالي فإن هذا الشرط لم يتحقق.
وأن الشرط الأول المرتبط بتحقيق ناتج إجمالي للاستغلال قدره 21 مليون درهم لم يتحقق أيضا بتاريخ 31/12/2018 ملتمسا التصريح بالتصفية القضائية للشركة أعلاه .
وبناء على الطلب المضاد المقدم من طرف مراقب الدائنين و المؤرخ في 10/01/2019 الذي التمس من خلاله الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية إلى رئيس المقاولة وأعضاء المجلس الإداري بها مع تحميلهم خصوم المقاولة وسقوط أهليتهم التجارية عملا بالمواد 738 – 740 – 745 من مدونة التجارة .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ش. ك.) وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف لم يراعي عدة مقتضيات قانونية صريحة وردت ضمن مدونة التجارة و خاصة مقتضيات الفصول 615 و 616 وانه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 616 فان جمعية الدائنين قد وافقت بالأغلبية على مخطط التسوية المقترح من طرف السنديك إلا من مجموعة (ب. ش.) التي رفضت المخطط و لم تدلي بمخطط بديل داخل 15 يوما كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل المذكور و وما دام الأمر كذلك فقد كان على المحكمة المصادقة على المخطط المرفوع اليها من طرف السنديك مع الاحتفاظ بالشروط التي اشترطها و الخاصة بضخ مبلغ 17.000.000.5 درهم من طرف رئيس المقاولة الشريك الرئيسي و كذا تحقيق ناتج اجمالي للاستغلال قدره 21.000.000 درهم غير أن المحكمة و بعيدا عن هذه المقتضيات قررت مباشرة تحويل التسوية القضائية لشركة (ش. ك.) الى تصفية قضائية و هو الأمر الذي يشكل خرقا للفصل المذكور مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف و ارجاع الملف للمحكمة التجارية قصد تطبيق مقتضيات الفصل 616 تطبيقا سليما وفيما يتعلق بخرق مقتضيات الفصل 616 من مدونة التجارية فان الجزاء المقرر في حالة عدم المصادقة على مشروع مخطط الاستمرارية هو انعقاد جمعية الدائنين من جديد و بدعوة الى السنديك ووفقا لمقتضيات المادة 610 قصد التداول بشأن اقتراح مخطط جديد مع التقيد مما ورد في مقرر المحكمة وأن هدف المشرع من الفصل المذكور هو عدم التسرع في المرور الى التصفية القضائية كحل الا بعد استنفاد كافة الحلول التي يوفرها القانون و الدليل على ذلك هو ما نصت عليه المادة 617 و المادة 618 و ما يليها من مدونة التجارة و التي تم القفز عليها و عدم تمتيع المقاولة من تلك المزايا ما فيها من ضمان لأداء ديون العارضة و خاصة عن طريق تفويت بعض اصول المقاولة و التي تعتبر كفيلة بأداء كافة الديون لاجل استمرار نشاط العارضة وان الحكم المستأنف قد حرم العارضة من كل النصوص التي وضعها المشرع لفائدتها لتفادي التصريح بالتصفية القضائية ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإعادة الملف قصد البت فيه طبقا للقانون إلى المحكمة التجارية وتحميل المستأنف ، و أرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبتيه بجلسة 17/04/2019 جاء فيها ان شركة (ش. ك.) خضعت لمسطرة التصفية القضائية وأن المادة 651 من مدونة التجارة تنص على أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية يؤدي الى تخلى المدين بقوة القانون عن تسيير امواله والتصرف فيها و ان السنديك وحده دون سواه هو الذي يتولى ممارسة حقوق الشركة التي فتحت في حقها مسطرة التصفية القضائية واقامة الدعاوی بشأن ذمتها المالية بمجرد صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية و أن المقال الاستئناف المرفوع من طرف شركة (ش. ك.) وجه من طرف غير ذي صفة اخلالا باحكام الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية و أن الصفة من النظام العام ويحق للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها و يتعين والحالة هذه التصريح والحكم بعدم قبول الاستئناف للأسباب السالف شرحها أعلاه ولعدم توجيه الاستئناف ضد النيابة العامة باعتبارها طرفا أصيلا في الدعوى الحالية مضيفا ان الفصل 142 من ق م م يوجب أن يتضمن المقال الاستئنافي الذي يقدم امام محكمة الدرجة الثانية موضوع الطلب و الوقائع المتعلقة به و الوسائل المثارة بخصوصه و انه بالرجوع الى المقال الاستئنافي المقدم من طرف الطاعنة شركة (ش. ك.) سيتبين بجلاء من خلاله كونها أخلت بالمقتضيات الامرة لهذا الفصل الواردة في فقرتها الاولى و التي جاءت بصيغة الوجوب واحتياطيا في الموضوع اوضح انه لا مجال لها من اجل التمسك بمحضر جمعية الدائنين المنجز تحت اشراف السنديك لكون هذا المحضر لم تاخذ به المحكمة التجارية لا سيما لخرقة الفصل 611 من مدونة التجارة وان السنديك فهد (م.) اعطی تاويلا خاطئا لمقتضيات الفصل 611 من مدونة التجارة جعلت المحضر المنجز من طرفه بناءا على هذا الاجتماع باطلا بطلانا مطلقا لكون الفصل 611 من مدونة التجارة ينص صراحة على أن احتساب نسبة الحاضرين تتم حسب الديون المصرح بها وانه خلال الجلسة المنعقدة بمكتب السنديك بتاریخ 31/10/2018 حضر الدائنين ولم يتم التصويت من طرف الدائنين طبقا للقانون و بثبوت ذلك و امام ثبوت بطلان محضر جمعية الدائنين و مخالفته الصريحة للفصل 611 من مدونة التجارة فان هذا ما يبرر ضرورة صرف النظر عن استئنافها المنصب في هذا الاطار مضيفا انه لا يوجد أي خرق للفصل 616 من مدونة التجارة وانه لا وجود لامکانيات جدية لتسوية وضعية المقاولة و سداد الخصوم حتى يتسنى إقرار استمرارية الشركة و وفق ما تم معاينته من طرف المحكمة وانه لا يوجد بالملف او بتقرير السنديك اي معطيات مالية و اقتصادية تعطي صورة ايجابية عن مستقبل الشركة و تفيد أن المقاولة تتوفر على امكانيات جدية من اجل الاستمرار و سداد الديون المترتبة بذمتها خصوصا انها لم تستطع اعادة تاسيس اموالها الذاتية بصورة فعلية و حقيقية و ان راسمالها قد تآكل بنسبة 4/3 الراسمال المعتمد حسب ما صرح به رئيس المقاولة أمام المحكمة و انه تعهد بضخ اموال في الشركة قصد تجاوز هذا الوضع الا انه لم يتمكن من ذلك و أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ملتمسا في الأخير أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا القول بأن الاستئناف لا يرتكز على أساس وبالتالي رفضه و تأييد الحكم المستأنف و ترك الصائر على عاتق رافعته .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 08/05/2019 التمست من خلاله الحكم وفق المقال الاستئنافي .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 29/05/2018 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/06/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 19/6/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركزت المستأنفة شركة (ش. ك.) استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه موضحة انه طبقا لمقتضيات الفصل 616 من مدونة التجارية فان الجزاء المقرر في حالة عدم المصادقة على مشروع مخطط الاستمرارية هو انعقاد جمعية الدائنين من جديد بدعوة من السنديك ووفقا لمقتضيات المادة 610 قصد التداول بشأن اقتراح مخطط جديد مع التقيد بما ورد في مقرر المحكمة ملتمسة لذلك إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية قصد تطبيق مقتضيات الفصل 616 من مدونة التجارة تطبيقا سليما.
وحيث وطبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 73.17 فإنه لا تطبق المقتضيات المتعلقة بجمعية الدائنين على مساطر التسوية القضائية المفتوحة قبل دخول هذا القانون حير التنفيذ أي قبل 23/4/2018 .
وحيث ان شركة (ش. ك.) المستأنفة صدر حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بتاريخ 2/10/2017 أي قبل دخول القانون رقم 73.17 حيز التنفيذ بتاريخ 23/4/2018 وبالتالي فلا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 606 وما يليها المتعلقة بجمعية الدائنين والمطالبة بتطبيقها على مسطرة التسوية القضائية المفتوحة سابقا في مواجهة شركة (ش. ك.) .
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في استئناف بنك (ش. م.) :
بالاشهاد على تنازل بنك (ش. م.) عن الاستئناف مع تحميله الصائر .
في استئناف شركة (ش. ك.):
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025