L’erreur du bailleur dans le montant réclamé par un premier commandement de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail si le preneur ne s’acquitte pas du solde dû après un commandement rectificatif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78891

Identification

Réf

78891

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4982

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/4228

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement contractuel en présence de commandements de payer successifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de l'action, dirigée contre un ancien représentant légal, et niait tout défaut de paiement, ayant réglé le montant d'un premier commandement erroné. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que l'action est valablement intentée contre la société preneuse, personne morale, peu important l'identité de son représentant. Elle juge ensuite que l'erreur matérielle affectant un premier commandement de payer n'interdit pas au bailleur d'en délivrer un second, rectificatif, pour le solde des loyers impayés. Dès lors que le preneur ne justifie pas s'être acquitté de ce solde dans le délai imparti par le second acte, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ر.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 7/8/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 9167الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2018 في الملف عدد4977/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى، و في الموضوع بأداء شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة السيد عبد الهادي (ر.) النائب عن زوجته فاطنة (ح.) الباقي عن واجبات الكراء بمبلغ أربعة عشر ألف و أربعمائة درهم ( 14.400 درهم) عن المدة من 01/08/2011 لغاية 31/12/2012 , مع فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و المصادق على توقيعه بتاريخ 23/05/2007 و إفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء , و تحميل المدعى عليها الصائر و رفض الباقي .

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 22/7/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 7/8/2019 أي داخل الأجل القانوني .خلاف ما تمسك به الطرف المستانف عليه ما دام أن اليوم الاول والاخير لا يحتسب بالنظر الى أن أجل الاستئناف هو أجل كامل.

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الهادي (ر.) النائب عن زوجته فاطنة (ح.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2018 عرض فيه أن المدعى عليها تشغل منه محلا تجاريا بسومة شهرية 1200 درهم دون ضريبة النظافة , و قد سبق له أن وجه لها إشعارا لأداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/08/2011 لغاية 31/12/2012 وجب فيها مبلغ 20.400 درهم , و ان الإشعار المذكور تضمن خطأ في عدد الشهور الواجب أداؤها إذ تضمن 5 أشهر بدل 17 شهر , و قد بلغت المدعى عليها بالإنذار بتاريخ 05/04/2012 و أدت بواسطة دفاعها مبلغ 6000 درهم على أساس 5 أشهر , و تداركا لهذا الخطأ بعث بإنذار جديد تصحيحي لمطالبتها بأداء المدة الحقيقية التي هي 17 شهر بدل 5 أشهر إذ لازال بذمة المدعى عليها مبلغ 14.400 درهم وقد بلغت بتاريخ 18/04/2018 غير أنها لم تؤد , ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 14.400 درهم باقي واجب الكراء عن المدة من 01/08/2011 لغاية 31/12/2012 و الحكم بفسخ عقد الكراء بين الطرفين و إفراغ المدعى عليها من العين المكراة للتماطل تحت طائلة غرامة تهديدية 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع و تحميلها الصائر . و أدلى بصور من : شهادة ملكية , وكالة خاصة , عقد كراء , محضر تبليغ , إنذار .

وبناءا على جواب المدعى عليها بجلسة 18/09/2018 عرضت فيه بواسطة نائبتها أن المدعي وجه الدعوى ضدها في شخص ممثلها القانوني محمد (ز.) , في حين انه يمثلها كل من السيد عبد الله (ت.) و زوجته السيدة رشيدة (ض.) حسب النموذج ج , مما يكون معه المقال قد وجه للغير و أنه لا علاقة لها بالدعوى الحالية و تلتمس عدم قبول الدعوى الرامية إلى فسخ عقد الكراء , و من حيث الموضوع حفظ حقها في الجواب، و أدلت بصورة من النظام الأساسي للمدعى عليها , صفحة إعلانات , تصريح بالتسجيل في السجل التجاري .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ر.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أنها تعيب على الحكم الابتدائي كونه جانب الصواب فيما قضى به و أنه لم يكن معللا تعليلا كافيا وان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به حينما قدم مناقشة موضوع الدعوى قبل البت في شكلياتها ،ففي الوقت الذي سبق وانها تقدمت بدفع يهم الشکل کون المستأنف عليها وجهت دعواه ضد احد الاشخاص المدعو محمد (ز.) واعتباره الممثل القانوني لها حيث اكدت ان الممثلين القانونيين لها حسب الثابت من النموذج "ج" المدلى به هما السيد عبد الله (ت.) وزوجته السيدة رشيدة (ض.) باعتبارهما مالکین، وان المحكمة الابتدائية كان عليها ان تجيب على هذا الدفع الجدي قبل ان تبت في موضوع الدعوى المتعلق بالتماطل والذي بادرت الى مناقشته وبالتالي الى وجود حالة التماطل من عدمه، بدلا من ان تناقش شكل الدعوى ومدى مطابقتها للقانون ، مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما جاء في تعليلاته وبالتالي ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، و ان الاستئناف ينشر النزاع من جديد، وأن الملاحظ من خلال اوراق الملف أن الدعوى التي تقدم بها الطرف المستأنف عليه بدورها معيبة شكلا وغير مؤسسة موضوعا، و ان الدعوى قدمت من طرف السيد عبد الهادي (ر.) باعتباره ينوب عن زوجته فاطنة (ح.) ، والحال أن الدعوى يجب ان ترفع من طرف هذه الاخيرة وباسمها أساسا للتعريف بصاحب المحل من جهة ومن جهة اخرى بتقديم صفته قبل وكيله ، اذ ان تقديم الوكيل عنه موكله يجعل الوكيل هو صاحب المحل مما تكون معه الصفة غير واضحة ويكتنفها الغموض ، كما ان المستأنف عليه سبق وان تقدم بتوجيه انذار للطرف المستانفة من اجل اداء واجب الكراء عن المدة من 01/08/2011 الى غاية 31/12/2012 وجب فيها مبلغ 20.400,00درهم ، وانها ادت ما بذمتها بمجرد توصلها بالانذار ، وان هذا ينفي واقعة المطل المزعومة من طرف المكري الذي اقر خلال جميع مراحل الدعوى انه قد توصل بالفعل بواجبات الكراء عن المدة المذكورة أعلاه، الا انه اضاف ان الانذار شابه خطا في المدة التي يرغب المطالبة فيها باداء واجب الكراء، وقام بتوجيه انذار ثاني ، وان هذا إن دل على شيء فانما يدل على سوء نية المكري الذي يحاول بشتى الوسائل ان يسقطها في التماطل وتجاهل انه هو المسؤول عن فعله وتقصيره في المطالبة بواجبات الكراء وبتحميل مسؤولية تفريطه لان المفرط اولى بالخسارة كما يقول الأصوليين ، وبالتالي كان عليه ان ينبهها ويعرب عن حسن نيته بتذكيرها ومباشرة الاجراءات من جديد، و ان العبرة في فسخ عقد الكراء هو التماطل الذي يمكن ان يقع فيه المكتري، و انه في نازلة لحال فانها لم تكن متماطلة وهذا بشهادة المستانف عليه نفسه حينما صرح في مذكراته الجوابية انها بمجرد توصلها بالانذار بالاداء بادرت بواسطة دفاعها الى اداء واجب الكراء عن المدة من 01/08/2011 الى غاية 31/12/2012 والمحدد في 6000 درهم، واكد ايضا انه هو من أخطأ في احتساب الشهور الواجبة الاداء، وبالتالي فإنه هو من يتحمل مسؤولية إهماله وتقصيره، و أن المحكمة الابتدائية لم تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار اثناء تعليلها للحكم بل إنها لم تجب عنها وضربت بها عرض الحائط، ملتمسة التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي اساسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم نظاميتها و احتياطيا التصريح برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهما الصائر . المرفقات : نسخة حكم ابتدائي و طي التبليغ.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف وعلى الخصوص طي التبليغ يتضح من خلاله أن الطاعنة بلغت بالحكم بتاريخ 22/07/2019 ، ومقارنة هذا التاريخ بتاريخ المقال الاستئنافي الذي هو 07/08/2019فيكون الطعن بالاستئناف جاء خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 18 من قانون المحاكم التجارية ، و أن الطاعنة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 22/07/2019 وباحتساب 15 يوما المنصوص عليها قانونا ، فيكون آخر أجل للطعن بالاستئناف هو 05/08/2019 وليس 07/08/2019 ، و أن الطاعنة تقدمت بطعنها كما هو ثابت من مقالها بتاريخ 07/08/2019 ، فهو خارج الأجل و يكون مآله عدم قبوله ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 23/10/2019 تخلفت نائبة المستأنفة رغم سابق الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى الحكم الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرته ناقشت وأجابت ما دفعت به الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية بخصوص توجيه الدعوى لغير ذي صفة ، كما أنه و من جهة أخرى وبالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين والذي يعد شريعتهما قبل أي تشريع آخر أن المكترية هي شركة (ر.) و ليس ممثلها القانوني وأن العبرة بالمتعاقد معه كطرف مكتري أي الشركة المعنية و ليس شخصية الممثل القانوني الذي يبقى تمثيله لها باعتبارها شخصا معنويا وأن تغيير شخص الممثل القانوني لا يترتب عنه انتفاء صفتها كمكترية و التي تبقى متحملة بكافة التزاماتها بصفتها تلك اتجاه من تعاقد معها ، لذا يبقى ما تمسكت به الطاعنة بشأن تغيير شخص الممثل القانوني الذي وجهت الدعوى في شخصه بدل الممثلين الحاليين للشركة الطاعنة غير منتج في طعنها .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعو عبد الهادي (ر.) تقدم بالدعوى موضوع النازلة بصفته وكيلا عن زوجته فاطنة (ح.) وبالتالي يكون قد عرف عن صفته التي طالب من خلالها الطاعنة بأداء الكراء والإفراغ وأنه لا ضرر في تقديم الدعوى بصفته كوكيل قبل ذكر موكلته طالما تم التعريف بصفته كوكيل عن المكرية.

وحيث إن الثابت من خلال الإنذار موضوع النازلة المبلغ للطاعنة بتاريخ 18/4/2018 أنه يرمي الى مطالبة هذه الأخيرة بما تبقى من كراء المدة من 1/8/2011 الى 31/12/2012 والتي سبق وأن أشعرها بالأداء بمقتضى إنذار سابق ، وأن الخطأ الذي اعترى المدة موضوع الإنذار السابق لايمنع المكري من استدراكه ومطالبة المكتري بأداء المتبقى الغير المؤدى ، و الحال أن الطاعنة لا تنكر أنها أدت فقط مبلغ 6000 درهم عن المدة المذكورة ، في حين أن الواجب عنها هو 17 شهر اي بقي بذمتها واجب كراء 12 شهرا وجب عنها مبلغ 14400 درهم و هو المبلغ الذي ليس بالملف ما يفيد أداؤه سواء داخل الأجل المضروب في الإنذار أو خارجه ، لذا يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من أداء وإفراغ قد جاء مصادفا للصواب مما وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux