Réf
63951
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6708
Date de décision
04/12/2023
N° de dossier
2023/8232/2588
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tierce opposition, Rejet du recours, Preuve de la cession, Paiement du loyer par un tiers, Opposabilité de la cession au bailleur, Notification de la cession, Encaissement de chèques, Cession de bail, Bail commercial, Acte à date certaine, Acceptation de la cession
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt validant un congé et ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée. La société tierce opposante, exploitant le fonds de commerce, soutenait que l'encaissement par le bailleur de loyers réglés par chèques tirés sur son compte valait acceptation tacite de la cession du bail, rendant l'arrêt préjudiciable à ses droits. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cession de droit n'est opposable au débiteur cédé que si elle lui a été signifiée par acte authentique ou si ce dernier l'a acceptée dans un acte ayant date certaine. Elle retient que le simple encaissement de chèques émanant d'un tiers ne constitue pas l'acceptation formelle requise par la loi et doit s'analyser comme un paiement pour autrui libérant le preneur originaire, sans modifier la titularité du bail. La cour relève en outre que les héritiers du preneur initial avaient eux-mêmes agi en cette qualité durant toute la procédure, reconnaissant ainsi la persistance de la relation locative au nom de leur auteur. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition et maintient les effets de l'arrêt prononçant l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به [شركة ت.إ.] بواسطة دفاعها بتاريخ 06/06/2023 تطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2017 تحت عدد 3146 ملف عدد 373/8206/2017 و القاضي في منطوقه : في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الاضافي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر . وفي الطلب الإضافي : برفضه و تحميل رافعته الصائر .
وحيث قدم تعرض على الصفة والمصلحة ومؤدى عنه الرسم القضائي ومبلغ الضمانة ومستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله من هذه الجهة.
وحيث ان الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف ورثة المرحوم [وهاب (إ.)] يبقى غير مقبول شكلا لتقديمه من طرفهم في الوقت الذين هم فقط متعرض ضدهم وليسوا متعرضين ويتعن تحميلهم صائره.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة [وهاب (إ.)] تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ عرضوا من خلاله أنهم يكترون محلا تجاريا من عند المدعى عليها [الشركة ع.م.ك.] و أنهم توصلوا بإنذار بتاريخ 19/10/2015 من عند المدعى عليها مؤسس على سبب الامتناع عن اداء الكراء منذ يونيو 2002 الى متم شتنبر 2015 بالإضافة الى عدم مراجعة السومة الكرائية منذ وقت سابق لتاريخ التوقف و أن مجموع المبالغ المطالب بها هي 61600 درهم و بمراجعة السومة منذ 1/10/2015 إضافة الى واجب النظافة موضحين أن المبالغ المطالب بها لا ترتكز على أي سند موضوعي و انهم توصلوا بأمر من الخزينة العامة للمملكة وكالة ساحة محمد الخامس الدار البيضاء تطالبهم بأن يسلموا لها الكراء الشهري لسداد المبالغ المترتبة عن عدم أداء المالكة للضريبة السنوية المترتبة بذمتها و أنهم استجابوا لطلب الخزينة و ظلوا يسلمون لها مبالغ الكراء منذ 2002 الى متم سنة 2012 و أنه رغم العيوب الشكلية و الموضوعية التي طالت الإنذار فقد سلكوا مسطرة الصلح فصدر أمر رقم 1970 قضى بعدم نجاحه بلغ لهم بتاريخ 8/4/2016 موضحين أن الإنذار وجه في إطار مقتضيات المادة 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين و الحال أن المشرع حدد طرقا خاصة لا يستقيم الإنذار دونها و هي المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 6 و أنه من اللازم توجيه الإعلام بالإفراغ إما طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 55 و 56 و 57 من الظهير و ان تبليغ الإنذار يجب أن يتم بنفس وسائل التبليغ المتبعة لتبليغ إجراءات الدعوى أي الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م أو بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل و ان هذا ما سار عليه العمل القضائي و أن الإنذار الموجه لهم لم يحترم المقتضيات الآمرة المنصوص عليها ضمن الفصل 6 من ظهير 1955 و بالتالي فهو إجراء باطل و لا يمكن أن تترتب عليه الآثار القانونية السليمة لعدم احترامه كذلك مقتضيات الفصل 32 من نفس الظهير لعدم تبليغهم بصفة قانونية لمحضر عدم نجاح الصلح ملتمسين الحكم ببطلان الإنذار الموجه لهم بتاريخ 19/10/2015 و احتياطيا إجراء خبرة لتقويم التعويض المناسب عن الإفراغ و حفظ حقهم في التعقيب على تقرير الخبرة و أدلوا بناءا على طلب بصورة طبق الأصل لايصالات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة و نسخة من مقال رام الى سلوك مسطرة الصلح وصورة لإنذار وصورة لإشعار عن الخزينة العامة وصورة لمحضر تبليغ عدم نجاح الصلح وصورة لأمر عدد 1970 تاريخ 17/12/2015 وصورة لطي .
و بناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي مدلى بهما من طرف [الشركة ع.ك.] بواسطة نائبها و التي أوضحت أنه بقراءة الإنذار يتضح أنه يهدف الى الإفصاح عما أدي لإدارة الضرائب و الأداء لما تراكم بعد رفع الحجز و بأن المكترين توصلوا بالإنذار و هم على علم كون الحجز صار مرفوعا و لم يؤدوا و ان وقف استخلاص إدارة الضرائب انتهى بنهاية أبريل 2012 ملتمسة رد دعوى المكترين و بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ و الحكم على المكترين بأداء الكراء من 1/5/2012 الى 31/5/2016 مع واجب النظافة و تعويض قدره 2500 درهم و المصاريف القضائية و أدلت بنسخة إنذار وصورة لمحضر تبليغ و إنذار وصورة لأمر رقم 1970 وصورة طبق الأصل لشهادة الملكية وصورة طبق الأصل لمحضر تبليغ .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف السادة ورثة [وهاب (إ.)] بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا ان مقتضيات ظهير 1955 تنص تحت طائلة الرفض على أن الإنذار لا يمكن تضمينه أكثر من سبب و ان المدعى عليها لا يمكنها أن تطالب بإصلاح الإنذار و أنهم يدلون بتوصيلين عن إدارة الضرائب الأول يحمل تاريخ 25/2/2015 و الثاني مؤرخ في 25/9/2014 وصورة لشيكين صادرين عن الشركة المستغلة من طرفهم الأول بتاريخ 5/2/2015 و الثاني بتاريخ 8/9/2014 كل منها يحمل مبلغ 4200 درهم و أن هذه الوصلين و الشيكين يفندان ادعاء المدعى عليها كون الأداءات لفائدة إدارة الضرائب انتهت بنهاية ابريل 2012 و أنهم لا يمانعون في أداء الكراء شريطة تحديده بصفة دقيقة و واضحة و أن الإنذار لم يتضمن أية مطالب دقيقة و واضحة للمبالغ الشهرية المتخلذة بذمتهم و لهذا السبب يتعين التصريح ببطلان الإنذار الموجه إليهم و أدلوا بصورة لايصالين عن الخزينة العامة و لشيكين .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السادة ورثة [وهاب (إ.)] بواسطة نائبهم و الذين جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم موضوع الطعن صرح خطأ بأن الإنذار بلغ لهم بتاريخ 18/10/2015 و الحال أنه بلغ إليهم بتاريخ 19/10/2015 و هو سبب كاف للتصريح برفضه و بأن الحكم قد جنح عن الحق بالنظر الى المقتضيات التي اعتمدها و ان الإنذار وجه في إطار المادة 15 من قانون المفوضين القضائيين و الحال أن المشرع حدد طرقا خاصة هي المنصوص عليها في الفصل 6 و ان من اللازم أن يتم التبليغ بنفس وسائل التبليغ المتبعة لتبليغ إجراءات الدعوى أي الفصول 37-38-39 من ق م م أو برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل و ان هذا ما استقر عليه العمل القضائي منه على سبيل المثال القرار عدد 298 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/84 و القرار عدد 219 بتاريخ 9/2/1983 عن المجلس الأعلى و أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء سارت على نفس النهج و أنه ما يميز مسطرة التبليغ هو إرفاق الاستدعاء بشهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء و التاريخ و انه أمام المنازعة في صحة التسليم و عدم احترام المقتضيات أعلاه يكون الإنذار وجه مخالفا للمقتضيات أعلاه مما يترتب عنه البطلان و ان المستأنف عليها تجاهلت الاجتهاد القضائي الذي كرسته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و القاضي برد جميع الإنذارات الموجهة بواسطة المفوضين القضائيين دون احترام مقتضيات الفصل 6 من ظهير 1955 و أضافوا أن تبليغ محضر عدم نجاح الصلح لا يكون صحيحا إلا إذا تضمن المحضر الاشعار بأجل 30 يوما لرفع الدعوى و أنه لم يتم تبليغهم بصفة قانونية بمحضر عدم نجاح الصلح و أنه صدر عن المجلس الأعلى عدة قرارات في هذا الشأن منها قرار عدد 566 تاريخ 31/10/1979 ملف عدد 1027 و انه بذلك فمقتضيات ظهير 1955 بالأخص مقتضيات الفصل 32 يجب إثارته تلقائيا و أن الغاية من الإنذار هو استرجاع المحل مع أنه مصدر الرزق الوحيد لهم و أضافوا أنه بمقارنة لما طالبت به المستأنف عليها بإنذارها هو الأداء من يونيو 2002 الى متم شتنبر 2015 و ما طالبت به في مقالها المضاد الأداء من 1/5/2012 الى 31/5/2016 يتضح الاختلاف البين بين المطلبين معا و أن الحكم المطعون فيه و من دون أن يطلب منه ذلك حدد الفترة الواجبة الأداء من 1/1/2013 الى 31/5/2016 و أنه قام بتغيير ما طالبت به المستأنف عليها و أنهم ادلوا بما يفند إدعاءات المستانف عليها و ذلك بنسختين لشيكين لفائدة الخزينة العامة الأول يحمل رقم 4200 درهم مؤرخ في 5/2/2015 و الثاني يحمل نفس المبلغ مؤرخ في 8/9/2014 و نسختين لوصلين صادرين عنها لم يتم الطعن فيهما من قبل المستأنف عليها و لم تطالب باستبعادهما و أن الحكم لم يعر أي اهتمام لوصلي الأداء و انه بتسليمهم لمبالغ الكراء للخزينة العامة لا يعتبرون في حالة مطل و ان هذا الاتجاه هو ما كرسته محكمة النقض في القرار عدد 1184 بتاريخ 6/10/2011 ملف عدد 1420/3/2/2012 و انهم لا يمانعون في الأداء شريطة تحديد الكراء بشكل دقيق ملتمسين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به و بعد التصدي الحكم ببطلان الإنذار المبلغ لهم بتاريخ 19/10/2015 و البت في الصائر وفق القانون و أدلوا بنسخة حكم رقم 7880 بتاريخ 7/9/2016 ملف رقم 4352/8206/2016 و طيات تبليغ .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف [الشركة ع.ك.] بواسطة نائبها و التي أوضحت أن المستأنفين بلغوا بالإنذار و لم يؤدوا الكراء و لم يفصحوا عما سددوه لإدارة الضرائب التي كانت قد أوقفت الحجز بتاريخ 2012 و ان التقاعس عن الأداء استمر و أضافت أن المستأنفين توصلوا بالإنذار و مارسوا مسطرة الطعن فيه و أنه ليس لهم الحق في الطعن للانفلات من آثاره ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعيه الصائر .
و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم و الذين بسطوا سابق كتاباتهم و أضافوا أنهم قاموا بأداء المبالغ الكرائية الشهرية المحكوم بها ابتدائيا كما هو ثابت من الوصل الصادر بتاريخ 4/1/2017 و أن تسليمهم للكراء للخزينة العامة ينفي عنهم المطل مشيرين الى قرار عدد 114 و آخر عدد 1340 عن محكمة النقض ملتمسين الحكم وفق ما جاء في مقالهم الاستئنافي و أدلوا بصورة لتوصيل .
و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها مرفق بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمست تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و الحكم على المستأنفين بأدائهم الكراء اللاحق عن المدة من فاتح يونيو 2016 الى متم مارس 2017 بما قدره 3500 درهم و 350 درهم واجب النظافة و مبلغ 500 درهم عن التماطل و الصائر .
و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أنه إثباتا لحسن نيتهم فقد قاموا بأداء مجموع المبالغ المالية موضوع الطلب الإضافي رغم عدم أحقية المستأنف عليها في مبلغ 500 درهم كتعويض عن التماطل مؤكدين جميع الدفوعات المسطرة بمقالهم الاستئنافي و مذكرتهم التعقيبية موضحين أنه سبق الإدلاء خلال المرحلة الابتدائية بنسخة من مذكرة جواب مع مقال مضاد بجلسة 18/5/2016 و لم يشر الحكم الابتدائي الى ذلك في حين أن محضر الجلسة تضمن ذلك و أن الحكم لم يراع ما تقدموا به من دفوع و ما أدلوا به من وثائق و التي تثبت بأنهم لا يعارضون في أداء الكراء و إنما يجب تحديده بدقة بعد خصم المبالغ التي تم أداؤها لفائدة الخزينة العامة و أن هناك منازعة قضائية و أن منطوقه جاء مخالفا للقانون و مجانبا للصواب مشيرين لما جاء في القرار عدد 1302 بتاريخ 1/12/2004 ملف عدد 390/3/2/2004 و أضافوا ان الحكم المطعون فيه لم يناقش الوصولات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة ملتمسين الحكم وفق المقال الاستئنافي و أدلوا بتوصيل وصور لرسالة و لطلب و لمحضر تبليغ عدم نجاح الصلح و لأمر عدد 1970 و لطلبات تبليغ إنذار و باشعار بالحجز و لمقال رام الى الصلح و لايصالات عن الخزينة العامة للمملكة .
و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن واقعة التماطل يعد وضعا قائما و مستمرا و لا يشفع تصحيح وضع المماطلة إلا عقب توصل المستأنفين بطلب الأداء ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و ترك الصائر على عاتقهم .
و بتاريخ 24/05/2017 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 3146 موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة .
و جاء في أسباب طعن [شركة ت.إ.] أنها فوجئت بعون التنفيذ يبلغها بمحضر محاولة وإشهار بالإفراغ في إطار ملف التنفيذ عدد 2023/8512/543 مقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/5/24 تحت عدد 3146 في الملف عدد 2017/8206/373 وبرجوع المحكمة الى الإنذار القضائي الذي بعثته المتعرض ضدها [الشركة م.ع.ك.] الى السيد [وهاب (إ.)] بتاريخ 2015/10/19، والذي يعتبر الأساس القانوني الأول للقرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي رقم 7880 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/9/07 بالملف رقم 2016/8206/4352 نجد على ان هذا الإنذار غير القضائي حرر بتاريخ 2015/9/28 وتم تبليغه الى السيد [وهاب (إ.)] بتاريخ 2015/10/19 وأنه ولغرابة الأمور فإن السيد [وهاب (إ.)] قد وافته المنية بتاريخ 2004/5/28 كما هو ثابت من شهادة الوفاة وان المرحوم [وهاب (إ.)] أسس قيد حياته وبالضبط بتاريخ 2002/5/06 الشركة المتعرضة [ت.إ.] بمقرها الحالي الكائن ب [العنوان]، الدار البيضاء ، كما هو ثابت من شهادة نموذج رقم 7 المتضمنة لنسخة من التقييدات المضمنة بالسجل التجاريوأان المتعرضة [شركة ت.إ.] تبقى هي المالكة الوحيدة للمحل التجاري الكائن ب [العنوان]، الدار البيضاء وان مقتضيات الفصلين 4و5 من ظهير فاتح شتنبر 1926 فغنه لا يحتج على الغير إلا بالتصريحات المسجلة بكيفية نظامية بالسجل التجاري وأن هذا الاتجاه قد كرسه الاجتهاد القضائي الصادر عن المجلس الأعلى سابقا حاليا محكمة النقض في مجموعة من قراراته من بينها القرار عدد : 653 الصادر بتاريخ 1979/12/05 بالملف عدد 73/228 والمنشور بالصفحات 337-338-339 من كتاب التجاري قضاء محكمة النقض في الكراء التجاري من سنة 1957-2013 ، من حيث القرار 653 أصل تجاري أثر التسجيل في السجل التجاري وإشهار الحق التجاري - التعرض على البيع-مراعاة الفصل على البيع-مراعاة الفصل 4 من ظهير 1914/12/31 الشخص المسجل بكفية نظامية في السجل التجاري يعتبر هون المالك الظاهر للحق التجاري وأن المتعرض ضدها [الشركة م.ع.ك.] كانت على علم وبنية تامة من ان المحل التجاري الموجود ب [العنوان]، قد أصبح أصله التجاري ملكا للمتعرضة [شركة ت.إ.] وذلك منذ تاريخ 09 أبريل 2002ن وهو التاريخ الذي استخلصت فيه مبلغ السومة الشهرية الخاصة بشهر أبريل 2004 للمحل وقدرها 350 درهما بمقتضى الشيك المسطر وغير القابل للتظهير الصادر بتاريخ 2002/4/04 عن المتعرضة [شركة ت.إ.] تحت رقم 4634362 وأن واقعة استخلاص المتعرضة ضدها [الشركة م.ع.ك.] للشيك الصادر عن المتعرضة [شركة ت.إ.] قد تمت معاينتها وضبطها من قبل [بنك م.م.] المفتوح لديها حساب المتعرضة الشهادة البنكية المحررة بتاريخ 2018/02/07 وأن المتعرضة ضدها [الشركة م.ع.ك.] قد استخلصت أيضا السومة الكرائية الشهرية لشهر ماي 2002 وقدرها 350 درهم بمقتضى الشيك المسطر غير القبال للتظهير تحت رقم 4634381 الصادر بتاريخ 2002/5/06 عن المتعرضة [شركة ت.إ.] والمدفوع في حساب المتعرض ضدها بتاريخ 15 ماي 2002 وأن واقعة استخلاص المتعرضة ضدها [الشركة م.ع.ك.] للشيك الصادر عن المتعرضة [شركة ت.إ.] قد تمت معاينتها وضبطها من قبل [بنك م.م.] المفتوح لديها حساب المتعرضة حسب الشهادة البنكية المحررة بتاريخ 2018/02/07 وأن المتعرضة ضدها [الشركة م.ع.ك.] كانت تستخلص الوجيبات الكرائية الشهرية للمحل موضوع هذا التزاع عن طريق شيكات بنكية من حساب المتعرضة [شركة ت.إ.] فمعنى أنها كانت عالمة بان المستغل لهذا المحل هو الشركة المتعرضة [شركة ت.إ.]، وان هذا هو الاتجاه الذي كرسه المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا في مجموعة من قرارته من بينها القرار عدد 1524 الصدر بتاريخ 2009/11/26 عن المجلس الأعلى بالملف التجاري عدد 2008/2/3/519 المنشور بالصفحات 250/249/248 من كتاب منازعات الكراء التجاري من خلال قضاء محكمة النقض ومن حيث القرار : 1524 فان" المشرع لم يحدد أجلا معينا لتبليغ حوالة الحق وأن حوالة الحق واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومها الوقائع التي تفيد علم المحيل كالعلم بها أثناء سريان الدعوى وان المتعرضة [شركة ت.إ.] توصلت بتاريخ 2002/6/03 بكتاب صادر عن الخزينة العامة للمملكة يطالبها بتسليمها للمبالغ المالية المترتبة عن السومات الكرائية الشهرية للمحل التجاري الكائن ب [العنوان]، الدار البيضاء المملوك للمتعرضة ضدها [الشركة م.ع.ك.] وأن الخزينة العامة للمملكة قد حصرت المبالغ المالية المستحقة على المتعرضة ضدها في مبلغ 10 ، 135.536 درهم وأن المتعرضة [شركة ت.إ.] قد شرعت ومنذ تاريخ 2004/7/13 في تسليم المبالغ المالية المترتبة عن السومات الكرائية الشهرية للمحل التجاري موضوع المنازعة للخزينة العامة للمملكة والتي كانت تسلمها تواصيل تثبت عملية التسليم وان المبالغ المالية المترتبة عن السومات الكرائية الشهرية للمحل التجاري موضوع النزاع كانت تتم عن طريق شيكات بنكية مسطرة غير قابلة للتظهير صادرة باسم المتعرضة [شركة ت.إ.] بحسابها كي المفتوح ببنك مصرف المغرب وكالة مدار مرس السلطان الدار البيضاء تحت رقم [رقم الحساب] وأنه وبرجوع الى كل هذه التواصيل الصادرة في مجموعها عن الخزينة العامة للمملكة ستجدونها تحمل كلها ملاحظة - [Reçu de :ش.م.ع.ك. - MAITRE (ب.) - par شركة ت.إ.]. وان هذه التواصيل المسلمة كلها من قبل الخزينة العامة للمملكة تنهض دليلا آخر على كون المتعرضة ضدها [الشركة م.ع.ك.] كانت على علم وبينة من ان المحل الكائن ب [العنوان]، هو مكرى من قبل المتعرضة [شركة ت.إ.] وان تسليم مبالغ الوجيبات الكرائية الشهرية للخزينة العامة للمملكة يعد ابراء وإعفاء من القيام بالعرض الحقيقي للمبالغ المستحقة حسب القرار عدد 1184 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2011/10/06 بالملف التجاري عدد : 2010/2/3/1420 والمنشور بكتاب منازعات الكراء التجاري من خلال محكمة النقض الصفحات -303-304-305-306 ومن حيث القرار : 1184 "أداء المكتري القابض الخزينة لمبالغ الكراء المحجوزة بين يديه يعد ابراء من جهة وإعفاء له من القيام بالعرض الحقيقي للمبالغ المستحقة لا يعتبر وفاء المكتري تنفيذا للحجز للدائن الحاجز بمثابة و تماطل موجب للإنهاء بدون تعويض ومن حيث القرار رقم 1340 كراء تجاري، تعرض إدارة الضرائب على أداء الكراء لا يعتبر تماطلا في حق المكتري إذا تعرضت إدارة الضرائب على تسليم المكتري الكراء للمالك المكري، يعد سببا مبرر العدم استجابة المكتري للإنذار بالإفراغ الموجه الى المكترية ولا يعد مبررا لفسخ عقد الكراء وأن العارضة المتعرضة [شركة ت.إ.] وبعد انقطاع أخبار المتعرضة ضدها [الشركة م.ع.ك.] وعدم حضورها لتسلم المبالغ الكرائية الشهرية وجهت لها رسالة عبر البريد المضمون مع الإشعار بالاستلام تدعوها الى الاتصال بها قصد تسليمها المبالغ المالية للسومات الكرائية الشهرية المتخلذة بذمتها، إلا ان الرسالة رجعت بملاحظة غير مطلوب وأكيد ان القرار المطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة يمس بحقوق العارضة [شركة ت.إ.] ويضر بكيفية كبيرة بمصالحها وان الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، يجيز لكل شخص ان يتعرض على كل حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى وأن [شركة ت.إ.] العارضة لم تكن طرفا في المخاصمة التي صدر فيها القرار المتعرض عليه وان من حقها والحالة هذه اللجوء الى محكمة الاستئناف ، وهي محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أصدرت القرار موضوع هذا التعرض وذلك قصد إلغاء الحكم الابتدائي ليس فقط في حدود ما يمس حقوق العارضة [شركة ت.إ.] ولكن بالنسبة للجميع باعتبار ان مصلحة هذه الأخيرة ومصلحة باقي الأطراف غير قابلة للتجزئة وتجدر الإشارة فإن مصلحة التنفيذ ستعمل على تنفيذ القرار المذكور أعلاه إذ حدد تار الإفراغ في 2023/06/09 وان الوديعة المحدد مبلغها في الفصل 305 من قانون المسطرة المدنية، قد سددت مددت حسب الوصل المرفق بهذا المقال، وبالتالي يكون التعرض الحالي مستوفيا لكامل شروطه الشكلية ، ملتمسة قبول التعرض شكلا وموضوعا إلغاء القرار رقم 3146 الصادر بتاريخ 2017/5/24 بالملف رقم 2017/8206373 المطعون فيه بمقتضى التعرض الغير الخارج عن الخصومة الحالي والذي قضي بتأييد الحكم الابتدائي رقم 7880 الصادر بتاريخ 2016/9/07 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالملف رقم 2016/8206/4352 والقاضي بأداء الفريق المدعي السادة ورثة المرحوم [وهاب (إ.)] لفائدة المدعى عليه - [الشركة م.ع.ك.] واجبات الكراء مبلغ 14.35000 درهم عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2013 الى متم يونيو 2016 مع شموله بالنفاذ المعجل ومبلغ 00، 1435 درهم عن واجبات النظافة عن نفس المدة وبتعويض قدره 100000 درهم والحكم بعد تعديله بإلغائه في شقه المتعلق بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للفريق المكتري بتاريخ 2015/10/18 والمنصب على المحل التجاري الكائن ب [العنوان]، الدار البيضاء وبتحميل المحكوم عليه الصائر . . وإذ محكمة الاستئناف بنت ف يتعرض الغير الخارج عن الخصومة تأييد الحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه بعد تعديله بإلغائه في شقه المتعلق بالإفراغ واعتبار ان مصلحة العارضة [شركة ت.إ.] ومصلحة الأطراف الأخرى غير قابلة للتجزئة وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل نظرا لحالة الاستعجال القصوى باعتبار ان تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه حدد في 2023/6/09 والبت في الصائر وفق القانون. أرفق المقال ب: أصل محضر محاولة وإشعار بالإفراغ ونسخة تبليغية من الحكم رقم 7880 و نسخة طبق الأصل من القرار رقم 3146 و أصل شهادة الوفاة للمرحوم [وهاب (إ.)] وأصل شهادة نموذج رقم 7 الخاصة بالعارضة [شركة ت.إ.] وصورة شمسية من الاجتهاد القضائي القرار رقم 653 ونسختان مصادق على مطابقتهما لأصل الرسالتين الصادرتين عن البنك بتاريخ 2018/2/07 وصورتان شمسيتان للشيكين رقم 4634362 ورقم 4634381 وصورة شمسية من الاجتهاد القضائي رقم القرار 1524و صورة شمسية من القرار الصادر عن الخزينة العامة للمملكة وصورة شمسية لأربعة عشر شيكا و أصل خمسة عشرة وصلا صادرة عن الخزينة العامة للمملكة وصورة شمسية من الاجتهاد القضائي رقم **** القرار 1184 وأصل طي الرسالة المضمونة مع الإشعار بالاستلام وأصل وصل أداء الوديعة المنصوص عليها في الفصل 305 من قانون المسطرة المدنية و أصل توصيل صادر عن السيد المفوض القضائي يتضمن ما يفيد أداء الواجبات الكرائية الشهرية المحكوم بها ابتدائيا وصورة شمسية من الرسالة غير السرية تفيد توصل دفاع المتعرضة ضدها بالمبالغ المالية المحددة في طلبه الإضافي.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب مع طلب الطعن بالزور الفرعي بواسطة نائبهم بجلسة 10/07/2023 التي جاء فيها أنه وبالرجوع إلى الإنذار القضائي الذي بعثته [الشركة م.ع.ك.] إلى السيد المسمى قيد حياته [وهاب (إ.)] والتي تزعم بأنه توصل به بتاريخ 2015/10/19 والذي هو أساس الدعوى هو إنذار باطل وأنه جاء في الإنذار غير القضائي بأنه تم تبليغه إلى المسمى قيد حياته [وهاب (إ.)] بتاريخ 2015/10/19 في حين أن السيد [وهاب (إ.)] قد وافته المنية بتاريخ 2004/5/28 وستلاحظون سيدي الرئيس المحترم أنه بعد مرور ما يفوق إحدى عشرة سنة على تاريخ وفاة المسمى قيد حياته [وهاب (إ.)] سيتم تحرير إنذار غير قضائي بالأداء والإفراغ والزعم بتبليغه بنص الإنذار غير القضائي رغم مرور إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر على تاريخ وفاته ويتجلي مما سبق زورية وبطلان الإنذار غير القضائي مما يتعين التصريح برفضه ومن حيث الطلب الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي فإن الإنذار المباشر بأداء مستحقات ومرتجعة السومة الكرائية حسب الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 بواسطة المفوض القضائي السيد [عبد اللطيف السوقاني] والمزعوم توجيه إلى السيد [وهاب (إ.)] بتاريخ 2015/10/19 هو إنذار باطل وغير قانوني وأن السيد [وهاب (إ.)] الذي يزعم المفوض القضائي السيد [عبد اللطيف السوقاني] بأنه بلغه بالإنذار المباشر المذكور أعلاه، قد وافته المنية بتاريخ 2004/5/28 أي وافته المنية مدة إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر قبل تاريخ التبليغ المزعوم وأن العارضين وهم يطعنون بالزور الفرعي في الإنذار المباشر بأداء مستحقات ومراجعة السومة الكرائية فسندهم في ذلك القرار عدد 1859 الصادر بتاريخ 1999/4/21 عن المجلس الاعلى سابقا محكمة النقض حاليا بالملف المدني عدد 97/2852 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 55 السنة 22 الصفحة 69 " الزور الفرعي مسطرته "لا تقتصر مسطرة الزور الفرعي على إنكار الخط أو التوقيع ، وإنما تشمل حتى التحقق من مضمون "الوثيقة وأنه وبمقارنة تاريخ وفاة المسمى قيد حياته [وهاب (إ.)] والذي كان بتاريخ 2004/2/28 وبين تاريخ التبليغ المزعوم للإنذار المباشر بأداء مستحقات ومراجعة لسومة الكرائية والذي تم بتاريخ 2015/10/19 سنستنتج على انه ربما تم تبليغه في المقبرة بعد مرور ما يناهز إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر من وبعد وفاته ويتجلى للمحكمة أن الإنذار المباشر بأداء مستحقات ومراجعة السومة الكرائية والذي هو الأساس القانوني الأول لدعوى المصادقة على الإنذار هو إنذار باطل وإجراء غير قانوني مما يتعين معه التصريح ببطلانهومن الثابت أن الأحكام والقرارات القضائية يجب أن تكون معللة، وأن نقصان التعليل كانعدامه ، كما أن الخطأ في التعليل أو عدم الجواب على المستنتجات أو تناقض الأسباب يجعل منطوقها مجردا من كل أساس يرتكز عليها ومن الواجب أن التسبيب الذي يجريه القاضي يتعين أن يتضمن أمرين في وقت واحد أولهما: أن يعرض في حكمه مجموعة الأسباب الواقعية والقانونية قادته إلى التقرير وإصدار حكمه وقراره على نحو معين، ويعد التسبيب عند هذا الحد ركنا شكليا في الحكم باعتباره النموذج الذي لا خلاف على تسبيبه والامر الثاني : هو ان تعبر هذه الأسباب عن العملية العقلية التي وصل بها القاضي إلى نتيجة معينة، ولذلك يكون التسبيب إجراء ونتيجة في ذات الوقت لتكون الأسباب المعروضة والتي فصل فيها القرار مطابقة لإرادة المشرع وعدم حمله لإجراءات سرية، الأمر الذي ينتفي معه أي احتمال للغموض أو اللبس أو التحكم أو عدم الاتقان، ليؤدي التعليل دوره في الحماية الاجتماعية باعتباره إجراءا يستهدف تحقيق المصلحة العامة وأن هذا هو الاتجاه المستقيم الذي سلكه المجلس الأعلى - سابقا محكمة النقض حاليا في مجموعة من القرارات الصادرة عنه من ضمنها القرار رقم 154 الصادر بتاريخ 1996/4/14 بالملف المدني عدد 91/4646 والمنشور بمجلة الاشعاع عدد 15 والذي جاء فيه '' إن المحكمة لم تبين الأساس القانوني والأسباب التي اعتمدتها في تبرير ما قضت به، ولم تجب عما أثير أمامها من دفوع قدمت بصفة قانونية، لا سلبا ولا إيجابا رغم مالها من تأثير على موضوع النزاع، مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل الذي يوازي عدمه وبعرضه للنقض '' ملتمسون من حيث الطعن بقبوله شكلا وموضوعا الإشهاد للعارضين بالطعن بالزور الفرعي في الإنذار المباشر بأداء مستحقات ومراجعة السومة الكرائية حسب الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 بواسطة المفوض القضائي [عبد اللطيف السوقاني] والمزعوم تبليغه إلى المرحوم المسمى قيد حياته [وهاب (إ.)] بتاريخ 2015/10/19 والتصريح بإعمال المقتضيات المسطرية الواجبة من بحث وتحقيق وحفظ حق العارضين في التعقيب على ذلك ومن حيث مذكرة الجواب الحكم ببطلان الإنذار المباشر لعدم قانونيته.
أرفقت ب: صورة من رسم الإراثة و أصول ثلاثة توكيلات للطن بالزور الفرعي وصورة شمسية من الإنذار المباشر بأداء مستحقات ومراجعة السومة الكرانية وأصل شهادة النسخة الموجزة من رسم الوفاة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/11/2023 أجاب خلالها القيم المعين في حق المستانف عليها الاولى، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 04/12/2023
حيث أسست المستانفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث تشبتت المتعرضة بحوالة الحق من السيد المسمى قيد حياته [وهاب (إ.)] باعتباره المكتري الأصلي من المتعرض ضدها [الشركة م.ع.ك.] اليها اثر تاسيسها من طرفه في العين المكتراه والذي وفاته المنية منذ 28/05/2004 بدليل قيامها هي بأداء الوجيبة الكرائية بواسطة شيكات مسحوبة على حسابها منذ سنة 2002 لفائدة المكرية المتعرض ضدها وأيضا أدائها بين يدي الخزينة العامة مقابل تواصيل صادرة عن هذه الأخيرة.
وحيث انه طبقا لمقتضيات الفصل 195 من ق ل ع فانه لا ينتقل الحق للمحال له الا بتبليغ الحوالة للمكري تبلغيا رسميا او بقبولها إياه في محرر ثابت التاريخ، وهو الشيء غير الثابت في نازلة الحال ولا يمكن القول بان قبول المتعرض ضدها لشيك صادر عن المتعرضة ومسحوب على حسابها مقابل الوجيبة الكرائية عن مدة معينة قبول بحوالة الحق بمعنى الفصل المذكور طالما انه فقط أداء واجبات كراء من طرف الغير ابراءا لذمة المكتري وقبوله من طرف المتعرض ضدها المكرية لا يمكن تفسيره بانه قبول بحوالة الحق حيث تبقى العلاقة الكرائية قائمة بين المسمى قيد حياته السيد [وهاب (إ.)] والمتعرض ضدها خصوصا وان ورثته طيلة مناقشتهم وطعنهم في الإنذار المتوصل به من طرف احدهم في 18/10/2025 أساس الحكم القاضي بالافراغ كانوا يتقاضون بصفتهم ورثة المكتري الأصلي وهو إقرار منهم باستمرار العلاقة الكرائية مع مورثهم الى ان وافته المنية وانتقالها اليهم كخلف عام له ولا يمكن ان يكون مجرد تأسيس مورثهم لشركة الطاعنة حوالة حق منه اليها، وبالتالي يبقى مستند الطعن على غير أساس قانوني او واقعي ويتعين رفضه وتحميلها الصائر وتغريم الطاعنة مبلغ الضمانة لفائدة الخزينة العامة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الطلب وعدم قبول الطعن بالزور الفرعي وترك الصائر على رافعيه.
في الموضوع : برفضه وترك الصائر على رافعته مع تغريمها مبلغ الضمانة لفائدة الخزينة العامة
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55543
Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire exclut l’examen d’un incident de faux et l’organisation d’une enquête (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55869
Bail commercial : Le preneur ayant accepté les lieux après inspection ne peut contraindre le bailleur à installer les compteurs d’eau et d’électricité manquants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
55993
Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable bien que non mentionnés dans la sommation initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56069
Bail commercial : La preuve du paiement d’arriérés de loyer d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée que par un écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56151
Bail commercial : la cession du fonds de commerce postérieure à la notification du congé pour reprise est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56267
Le défaut de rectification par le preneur d’une erreur matérielle dans l’acte de consignation des loyers n’est pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56387
Le défaut de paiement d’au moins trois mois de loyer autorise le bailleur à résilier le bail commercial après une sommation de 15 jours restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024