Réf
68397
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6450
Date de décision
28/12/2021
N° de dossier
2021/8211/4964
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie descriptive, Responsabilité du vendeur non-fabricant, Propriété industrielle, Obligation de vigilance du commerçant, Mauvaise foi, Marque déposée, Indemnité minimale, Dommages et intérêts, Contrefaçon, Connaissance du caractère contrefait, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait condamné un commerçant à cesser la vente de produits litigieux et à indemniser le titulaire des droits. L'appelant soutenait que sa responsabilité, en tant que simple revendeur et non fabricant, ne pouvait être engagée qu'en cas de connaissance avérée du caractère contrefaisant des produits, conformément à la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'appelant n'est pas un simple commerçant mais un professionnel qui, en cette qualité, est tenu de s'assurer de l'origine licite des marchandises qu'il commercialise. La cour considère dès lors que la présomption de bonne foi prévue au bénéfice du revendeur non-fabricant ne s'applique pas au professionnel averti, le constat d'huissier établissant la détention en vue de la vente de produits reproduisant la marque suffisant à caractériser l'infraction.
Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour rappelle que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par la loi 17-97 et ne saurait, par conséquent, être réduit. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد علي (ر.) بواسطة نائبه الأستاذ إدريس (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/09/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7290 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2021 في الملف رقم 4552/8211/2021 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقه وبالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج حامل لعلامة تجارية مزيفة للعلامة المملوكة للمستأنف عليها وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا للعلامة التجارية المذكورة المملوكة لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية اللغة الفرنسية على نفقة الطاعن، وبأدائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهم وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 03/11/2021 تلتمس فيه إصلاح اسمها الذي اصبح (ص.) بدلا من (ص. ب.).
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن بتاريخ 14/09/2021 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 29/09/2021 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث يتعين كذلك التصريح بقبول المقال الإصلاحي لتقديمه وفق الأوضاع والشكليات المتطلبة مسطريا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ص. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تروج وتسوق قطع غيار الهواتف الذكية ومستلزماتها ذات التقنية والجودة العالية، تحت لواء علامات المشهورة على الصعيد الوطني مودعة ومسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 01/12/2019 تحت عدد 210492 وفق الاسم والشكل DINEX، غير أنه بلغ إلى علمها أن هناك محلات تجارية تسوق منتجات مقلدة ومزيفة تحمل علامتها التجارية المذكورة، من ضمنها المحل التجاري الكائن بقيسارية [العنوان] الدار البيضاء، حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي، وأنها تخشى ان تكون هذه المنتجات تفتقد للجودة والحرفية وأيضا المهنية العالية التي وضعتها، مما قد يجعل المستهلك المحلي يفقد الثقة بعلاماتها وبالتالي يعرف عزوفا تاما عن منتجاتها. كما ان واقعة العرض ثابتة على الطرف المدعى عليه من خلال محضر المفوض القضائي يشكل قرينة قطعية على سوء نيته وعلمه وإدراكه التام بان البضاعة المعروضة مزيفة وأن فعل التزييف والتقليد واضح من خلال المحضر المدلى به وغياب دليل بأنه تم اقتناؤها من لدن الموزعين المعتمدين لديها، بل إن رفض صاحب المحل ذكر مصدرها دليل على خوفه وعلمه المسبق بأنها مقلدة وبأن فعله مجرم قانونا، ويكون الفعل الذي قام به المدعى عليه في مقابل الربح غير مشروع الذي يسعى لتحقيقه، مما ألحق ضررا لها سواء على المستوى المادي بفقدانها المداخيل كان من المفروض ان تحصل عليها دون غيرها، وضرر على المستوى المعنوي لكون المنتجات المقلدة هي من النوع الرديء، مما يترك انطباعا لدى الجمهور بتدني المستوى المعهود في منتجاتها ويفتح مجالا واسعا أمام تذويب علاماتها المشهورة، ملتمسة لذلك الحكم على المدعى عليه بثبوت فعل التزييف في حقه وبالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج يحمل العلامات التجارية المملوكة لها وبالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا وتقليدا وتزييفا لعلاماتها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر وبنشر الحكم المنتظر النطق به في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه وكذا الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإجبار في الأقصى والبت في الصائر وفقا للقانون.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمقال رام إلى إصلاح خطأ مادي بجلسة 31/05/2021 التمس من خلاله الإشهاد على إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى مقال الدعوى واعتبار الدعوى مرفوعة في مواجهة السيد مصعب (حي.) بدل من الاسم الوارد في المقال الافتتاحي مع ترتيب كامل الآثار القانونية على ذلك.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانونی سليم، فضلا عن كونه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن، وحتى على فرض كون تلك المنتجات مزيفة، فإنه غير صانع ولا منتج لها لأنه مجرد مسیر لمتجر بسيط يبيع بالتقسيط. هذا فضلا على كونه رجل أمي بالمعنى القانوني لهذا المصطلح، وبالتالي لا علم له إطلاقا بأن تلك المنتجات تحمل علامة مزيفة بل يستحيل عليه التمييز بين المنتوج الأصلي والمنتوج المقلد. وبخصوص خرق الفقرة 2 من المادة 201 من قانون 17/97، فإن الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تنص صراحة على " أن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف، لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها " علما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد كون العارض على علم بأن تلك المنتجات مزيفة أو مقلدة أو مزورة. فضلا عن ذلك، فإن محضر الحجز الوصفي المدلی به من طرف المستأنف عليها يفيد بأن المحل بقسارية [العنوان] بالبيضاء يقوم بعرض وبيع منتجات تحمل علامات مشابهة لعلامة المستأنف عليها، وبالتالي دون بيان أوجه الاختلاف أو التشابه بينهما لا يفيد إطلاقا بأن العارض يعلم بأن تلك المنتجات مقلدة الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته وبعد التصدي القول برفض الطلب. واحتياطيا جدا، فإن المستأنف عليها ومن جملة ما طالبت به في مقالها الافتتاحي الحكم على العارض والمستخدم السيد أيوب (أ.) بأدائهما معا لفائدتها مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر أي ما معناه 25.000 درهم لكل واحد منهما، ونظرا لبساطة التجارة التي يزاولها المحل التجاري الذي يسيره العارض والتصريح بالاقتصار على تعويض لا يتجاوز في جميع الحالات المبلغ به في مواجهة العارض في المرحلة الابتدائية مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 09/11/2021 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمقال إصلاحي مع مذكرة جوابية مفادها أنه تبعا لكون الدعوى تنشر من جديد أمام محكمة الاستئناف، فإن العارضة تتقدم بقال إصلاح خطأ مادي تسرب إلى الحكم المستأنف مع طلب مواصلة الدعوى باسم العارضة الجديد، بحيث صدر بتسمية (ص. ب.) في حين أن تسميتها الصحيحة هي (S.)، حسب الثابت من سجلها التجاري وقرار المسير الوحيد للشركة وكما هو منشور في الجريدة المخول لها نشر الإعلانات القانونية. ومن حيث الجواب، فقد انصب مآخذ المستأنف على الحكم المستأنف على نقطة وحيدة وهي عدم العلم بكون البضاعة المعروضة للبيع حاملة لعلامة العارضة المقلدة. وأن واقعة عرض المستأنف لمنتجات تحمل علامة العارضة ثابتة بمحضر المفوض القضائي الذي انتقل إلى عين المكان بناء على أمر رئيس المحكمة، كما أن المستأنف أقر بالواقعة ولم ينازع فیها بما هو مقبول. كما أن مزاعم المستأنف بشأن عدم علمه بكون المنتجات المعروضة للبيع مقلدة تبقى غير جديرة بالاعتبار لكونه أولا امتنع عن قصد وبإصرار عن تمكين المفوض القضائي ولو من عينة من المنتجات، لعلمه المسبق بان المنتجات مقلدة وتؤكد سوء نيته واحترافه لأفعال التزييف والتقليد. وأن الثابت من خلال محضر مفوض قضائي آخر يقوم بمعاينة وحجز وصفي لمحل آخر بان المنتجات المقلدة التي تم اقتناؤها مصدرها هو المستأنف. أما القول أنه مجرد تاجر بسيط يبقى غير جدير بالاعتبار، باعتباره هو المسؤول عن توزيع وبيع المنتجات الحاملة لعلامة العارضة المقلدة ليس فقط في الدار البيضاء، بل في جميع أنحاء المغرب. وعلى عكس مزاعمه، فإنه تاجر بالجملة والتقسيط يوزع منتجاته على محلات تجارية منافسة علی الصعيد الوطني. كما أن ملتمساته الرامية إلى تخفيض مبالغ التعويض الذي قضت به المحكمة الذي لا يغطي الخسائر التي تكبدتها العارضة من انتشار منتجات مقلدة لعلامتها التجارية وتسبب ذلك في ركود تجارتها وما يؤثر ذلك على السرعة التجارية، خاصة وأن أي تأخر في بيع المنتوج في وقته يتسبب في الإنقاص التلقائي لثمنه، نظرا للمنتوجات الجديدة المتطورة التي تحل محلها في مجال التكنولوجيا، وبالتالي، فإن التعويض الذي طالبت به العارضة الذي قضت به المحكمة الابتدائية مجرد تعویض رمزي وردعي للمستأنف لا يغطي الأضرار التي لحقته جراء المس بسمعة منتجاتها بمنتجات مقلدة منخفضة الأثمان وناقصة الجودة، وعليه، فإن العارضة تؤكد جملة وتفصيلا مذكرتها التعقيبية أمام المحكمة الابتدائية باعتبارها مفصلة في والوقائع والأسس القانونية التي أسست عليها دعواها، لهذه الأسباب تلتمس التصريح بالإشهاد على إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الحكم المستأنف والتصريح بمواصلة الدعوى بتسمية العارضة الجديدة (S.) (ص.) في شخص ممثلها القانوني مع ترتيب كامل الآثار القانونية على ذلك. وفي المذكرة الجوابية تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
وبجلسة 07/12/2021 أدلى الطاعن السيد (ر.) علي بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية أورد فيها أن المستأنف عليها تقدمت بمذكرة جوابية مع مقال إصلاح تلمس بمقتضاه إصلاح الخطأ المادي الوارد في تسميتها حسب زعمها، مضيفة بأنها غيرت اسمها لتصبح تسميتها الجديدة (ص.)، والحال أنها لا تتمكن من دحض الدفوعات الوجيهة والقانونية للعارض، ذلك أنه طبقا للمادة 201 من قانون 97-17 فإن أعمال عرض المنتوجات المزيفة للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها، وأن المستأنف عليها ولغاية يومه لم تثبت بصفة قطعية وقانونية بأن العارض على علم بأن تلك المنتجات مزيفة أو مقلدة. كما أن محضر الحجز الوصفي المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا يوضح بصفة قطعية بأن تلك المنتجات المقلدة أو أصلية مع بيان أوجه التشابه والاختلاف بين الأصلية والمقلدة، وتفاديا للتطويل والتكرار يؤكد ما جاء بمقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/12/2021 حضر الأستاذ (حا.) عن الأستاذ (ب.) وألفي بالملف المذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه سلمت نسخة للأستاذ (و.) عن الأستاذ (م.) والتمس أجلا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن القانون رقم 17/97 كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 13/23 و05/31 عرف التزييف على أنه كل مساس بحق محمي قانونا، وأحال بشأن الأشكال التي أن يتخذها تزييف العلامة على المادتين 154 و 155 من نفس القانون.
وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 154 المذكورة نجدها تنص صراحة على أن فعل استعمال علامة أو استعمال علامة مستنسخة لعلامة محمية – أي مسجلة – يعتبر تزييفا كلما تم هذا الاستعمال دون إذن مالك العلامة، والمقصود بفعل الاستعمال هو كل فعل يؤدي إلى رواج العلامة على منتجات مماثلة أو مشابهة لتلك المشمولة في شهادة تسجيل مالك العلامة وهي الأفعال المتمثلة في الحيازة من أجل البيع أو البيع أو الاستيراد، فكلها أفعال تؤدي إلى استعمال العلامة وتدخل ضمن ما تحرمه المادة 154 أعلاه.
وحيث إن محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي المدلى به في الملف كاف لوحده للاستدلال على وجود تزييف في البضاعة المحجوزة في النازلة بالمقارنة مع البضاعة الأصلية ما دام أنه باديا للعيان بالاطلاع على الصور الفوتوغرافية المرفقة بمحضر الحجز الوصفي، وانه بالنظر إلى التعريف الذي أعطاه المشرع للتزييف في المادة 201 من القانون 17/97 والذي يعتبر أن كل مساس بحق محمي قانونا يعتبر تزييفا، فإن ما أقدم عليه المستأنف باستعماله لعلامات مطابقة لما تضمنته شهادة تسجيل علامة المستأنف عليها – وذلك بإقدامه على بيع منتجات مماثلة وحاملة لعلامة DINEX ودون إذن منها، يشكل تزييفا بالمفهوم القانوني للمادة المذكورة أعلاه.
وحيث إن الطاعن لا يعد تاجرا بسيطا، ولا يمكن أن تنطبق عليه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 23/13 و05/31، ذلك انه يحترف التجارة، ويتعين عليه التأكد من كون العلامة التي تحملها المنتجات التي يقوم بصنعها مأذون له بالمتاجرة فيها.
وحيث إن التعويض المحكوم به من طرف المحكمة هو الحد الأدنى الذي لا يمكن النزول عنه طبقا لما قرره المشرع بموجب المادة 224 من القانون 97-17 والتي جاء فيها يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة عن النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور، أو التعويض عن الأضرار المحدد في مبلغ 50.000 درهم على الأقل 500.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل والحكم الذي قضى على الطاعن بأداء تعويض قدره 50.000 درهم قد طبق صحيح القانون ولم يخرق أي مقتضى قانوني ويجب رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025