Le rejet définitif de la créance déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire emporte extinction de l’hypothèque qui en constitue l’accessoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81607

Identification

Réf

81607

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6264

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8301/4568

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 672 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du rejet définitif d'une déclaration de créance sur la sûreté qui la garantit. Le juge-commissaire avait ordonné la radiation de l'hypothèque et des inscriptions subséquentes grevant un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire. L'appelant, créancier hypothécaire, soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure pour défaut de convocation, et d'autre part le maintien de sa sûreté nonobstant le rejet de sa créance. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'au visa de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire, statuant en matière d'urgence, peut déroger aux règles de convocation des parties. Sur le fond, elle retient que le rejet définitif de la déclaration de créance par une décision de justice passée en force de chose jugée prive la sûreté réelle qui la garantissait de tout fondement juridique. L'obligation principale étant éteinte à l'égard de la procédure collective, l'obligation accessoire que constitue l'hypothèque doit nécessairement disparaître. L'ordonnance est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (م. ل. ت.) بواسطة نائبها بتاريخ 19/08/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2019 تحت عدد 943 ملف عدد 1003/8304/2019 و القاضي بالأمر برفع بالتشطيب على الرهن المقيد بالملك المسمى بلاد رحال 1 ذي الرسم العقاري رقم 2083/53 بتاريخ 10/02/1999 (سجل 8 عدد 2445) من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه 1.630.656.00 درهم على كافة الملك المذكور لفائدة شركة (م. ل. ت.) ((م. ا.)) وبالتشطيب على الإنذار العقاري المقيد بنفس العقار بتاريخ 27/05/2002 (سجل 16 عدد 22) ضمانا لدين قدره 1.630.656 لفائدة شركة (م. ل. ت.) وبالتشطيب على الحجز التنفيذي المقيد بنفس العقار بتاريخ 04/06/2003 (سجل 18 عدد 1834) على كافة الملك لفائدة شركة (م. ل. ت.) والاذن للمحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة برشيد بالتشطيب على الرهن والانذار العقاري والحجز التنفيذي المشار اليهم أعلاه و بشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون مع تبليغ نسخة من الأمر إلى الأطراف.

وحيث بلغت الطاعنة بالامر المستأنف بتاريخ 06/08/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 19/08/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستانف ان السيد محمد (س.) بصفته المصفي القضائي للتاجر رحال (ر.) تقدم بواسطة نائبه بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2019 يعرض من خلاله أنه على اثر توقف التاجر السيد رحال (ر.) عن الدفع أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما بتاريخ 29/12/2003 تحت رقم 365/2003 في الملف رقم 336/10/2003 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهته وان التاجر سبق أن أبرم عقد رهن رسمي مع المدعى عليها تم تقييده بالعقار المملوك له المسمى بلاد رحال 1، ذي الرسم العقاري رقم 2083/53 بتاريخ 10/02/1999 لضمان أداء مبلغ مالي الا انه صدر امر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2015 تحت رقم 671 في الملف 145/8304/2015 قضى برفض الدين المصرح به من قبل المدعى عليها كما أنه صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2015 تحت رقم 6778 في الملف رقم 4531/8301/2015 قضى بتأييد هذا الأمر ملتمسا الأمر بالتشطيب على الرهن المقيد بالملك المسمى بلاد رحال 1 أعلاه ، والتشطيب على الإنذار العقاري المقيد بنفس العقار ، والتشطيب على الحجز التنفيذي المقيد بنفس العقار .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ل. ت.) وجاء في أسباب استئنافها ان الأمر المستأنف لم يتقيد بالتطبيق المحكم و السليم لمقتضيات الفصول 36 و 37 و 38 و 39 من ق م وان الطلب وضع بتاريخ 03/07/2019 و أن الجلسة انعقدت بتاريخ 10/07/2019 أي داخل ظرف قياسي لا يتعدى ثلاثة ايام و أن النطق بالحكم كان آخر الجلسة أي بنفس اليوم وأن السرعة اللامتناهية التي تم البت فيها في الطلب موضوع النزاع الحالي تبعث على الشك والريبة سيما وأن العارضة تعتبر طرفا رئيسيا في النزاع بحكم علاقتها التعاقدية مع التاجر "رحال (ر.) " المترتبة عنها مجموعة من الحقوق لها بذمة هذا الأخير و التي على رأسها الرهن الرسمي المحكوم بالتشطيب عليه دون وجه حق و دون حتى استدعاءها للحضور للجلسة موضحة أن مسطرة التبليغ و توجيه الاستدعاءات الى الأطراف المتقاضية سواء مدعية أو مدى عليها هو أمر لا محيد عنه لتطبيق العدالة وإحقاق الحق و أن هذه القواعد الآمرة و القارة المتعلقة بتوجيه الاستدعاءات الى الأطراف المتقاضية و بالأخص المدعى عليها ثبت خرقها من قبل القاضي المنتدب الصادر عنه الأمر القضائي موضوع الاستئناف الحالي بحيث إن أوراق الملف خالية تماما مما يفيد واقعة استدعاء العارضة للحضور للجلسة المنعقدة بتاريخ 10/07/2019 وان عدم التقيد بالتطبيق المحكمة لمقتضيات الفصول المذكور أعلاه يجعل الأمر القضائي الصادر باطلا و يكون إرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية أمرا محتما مضيفة بخصوص خرق القانون المستمد من خرق الفصل 230 من ق.ل.ع و انعدام التعليل وانعدام الاساسي القانوني فإن التعليل الامر المستانف لا يستقيم و موضوع العلاقة التجارية الرابطة بين الطرفين بحكم ثبوت الرهن الممنوح للعارضة على الرسم العقاري رقم 2083/53 بتاريخ 10/02/1992 لضمان سلف مبلغه 1.630.656.00 درهم وانه لا يستساغ قانونا ولا واقعا أن يتم القول بأن رفض الدين المصرح به من قبل العارض يؤدي إلى انقضاء الرهن و الحال أن وثائق الملف خالية تماما مما يفيد واقعة انتهاء الإلتزام التبعي بحكم ثبوت دين العارضة من خلال وثائق لم يثبت خلافها مؤكدة ان مبررات إيقاع الرهن على الرسم العقاري رقم 2083/53 لازالت قائمة و هو ما يجعل واقعة التشطيب عليه سابقة لأوانها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا إبطال الامر القضائي المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بارجاع الملف إلى المحكمة التجارية مصدرته للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون، وأدلت بنسخة تبليغية للأمر المستأنف ، طي التبليغ و وصل التصريح بالاستئناف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/11/2019 جاء فيها أن المستانفة لم تجده فيها من الحرج وعدم الامتثال لأحكام قضائية نهائية سواء من خلال امتناعها عن تمكين العارضة من شهادة رفع اليد عن الرهن وتوابعه الواقع على عقاره أو من خلال التعسف في ممارستها لحق مفترض في وسائل الطعن بل إنها لم تجد حتى من حرج حتى في الهمز واللمز و اعتبار ما يوجبه القضاء الاستعجالي من سرعة في البت في المنازعات مما يثير بالنسبة لها الشك والريبة وان الطاعنة تعمدت إخفاء حقيقة النزاع ومبررات طلب العارض التي لم تأت سواء على ذكرها او مناقشتها وان العارض يعيد على المحكمة وقائع النازلة باختصار شديد موضحا أنه على إثر توقف التاجر السيد رحال (ر.) عن الدفع أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما بتاریخ 23/12/2002 تحت رقم 495/2002 في الملف رقم 403/10/2002 قضى يفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهته كما قضى نفس الحكم بتعيين المعارض السيد محمد (س.) سنديكا للتصفية القضائية إلى جانب أجهزة المسطرة وقد سبق للعارض أن أبرم عقد رهن منصب على العقار المملوك له المسمى "بلاد رحال 1" في الرسم العقاري رقم 2083/53 لفائدة شركة (م. ل. ت.) ضمانا لعقد قرض بذمته لفائدتها بقيمة 1.630.656درهم وأنه تبعا لصدور الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة السيد (ر.) صرح المستأنف بدينه لدى سنديك التصفية القضائية إلا أنه قد صدر أمر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2015 تحت رقم 671 في الملف رقم 145/8304/2015 قضى برفض الدين المصرح به وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا بتاريخ 29/12/2015 تحت رقم 6778 في الملف رقم 4513/8301/2015 قضى بتأييد هذا الأمر وأنه تبعا لسقوط الالتزام الأصلي يسقط الالتزام التبعي للكفيل ما اقتضت معه مصلحة العارض بصفته سنديكا للتصفية القضائية للسيد رحال (ر.) اللجوء إلى السيد الرئيس القاضي المنتدب بصفته قاضيا الأمور المستعجلة قصد الأمر بالتشطيب على هذا الرهن و توابعه من حجوزات وهو ما استجاب له بعد ثبوت صحة موقف العارض وأن المستأنف لم يخض في السبب المتخد من العارض للمطالبة برفع الحجز والذي ثبت للامر المطعون فيه صحته، بل استند الى سببين واحده غير صحيح والثاني غير مؤثر في الامر المطعون فيه كما عابت الطاعنة الأمر المستأنف عدم استدعاءها للحضور الى الجلسة المقررة للنظر في الملف ما حرمه من بسط وسائل دفاعه والتي لم يوردها حتى خلال استئنافه ناسبا الى العارض أو إلى المحكمة " وجود ما يثير الشك والريبة في ذلك" وأن المشرع قد أعفى السيد القاضي الاستعجالي في حال الاستعجال القصوى من استدعاء المدعى عليه ولا يمكن أن يعتبر عدم الاستدعاء هذا خارقا لحقوق الدفاع إلا أنه في نازلة الحال و خلاف مزاعم الطاعنة فإن السيد القاضي المنتدب بصفته قاضيا للأمور المستعجلة قد وقف على استدعاء المدعى عليها ابتدائيا للجلسة المنعقدة بتاريخ 10/07/2019 إلا انه بالرغم من توصلها ووضعها خاتمها على شهادة التسليم والتوقيع على هذه الشهادة تخلفت عن الحضور والجواب وأن ما استدلت به الطاعنة من مقتضيات قانونية وكذا اجتهادات قضائية لا تتعلق بمجال اختصاص السيد قاضي الأمور المستعجلة اعتبارا لكون اختصاص هذا الأخير غير مقترن بضرورات احترام الآجال بين تاريخ الاستدعاء وتاريخ الجلسة وضرورات الاستدعاء بواسطة البريد المضمون وتعيين قيم ما يجعل هذا السبب غير مؤسس لانعدام ما يعضده قانونا وثبوت خلافه بالملف وأن مؤدى ما جاء بهذا السبب تحت المسميات أعلاه هو عدم إثبات العارض انقضاء الرهن کالتزام التبعي وأن العارض يجد كثير حرج في الجواب على هكذا قول لا يمت لصريح القانون بصلة اذ أنه في مقابل إقرار الطاعنة وعدم منازعتها في الأحكام القضائية التي قضت بسقوط دينها في مواجهة العارضة فإنها لم تجد من حرج في القول بكون هذا الدين لا يزال ثابتا وليس بوثائق الملف ما يثبت خلافه وأنه يقتصر على ايراد مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 1233 من ق.ل.ع فإن الثابت أن الرهن هو التزام تبعي يدور وجودا و عدما مع الالتزام الاصلي وفي نازلة الحال يرتبط بالدين المرهون الذي قضى القضاء بسقوطه لعدم التصريح به داخل الاجل القانوني ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف و ترك الصائر على رافعته .

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بعد تعقيب نائب المستأنفة وإدراج الملف أخيرا بجلسة 16/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ان المادة 672 من مدونة التجارة تنص على أن القاضي المنتدب يبت بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لاسيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة ... ومن ثم يمكن للقاضي المنتدب ممارسة اختصاصات القاضي الاستعجالي مع ما يستتبع ذلك - ونظرا لما يميز الدعاوى الاستعجالية عن غيرها من الدعاوى - من امكانية اختصار أجل الاستدعاء بل والاستغناء عن الاستدعاء أحيانا الأمر الذي يبقى معه الدفع المثار بهذا الخصوص غير ذي اثر.

وحيث ان الدين المصرح به موضوع الرهن قد تم رفضه قضائيا حسب الثابت من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 29/12/2015 تحت رقم 6778 في الملف رقم 4513/8301/2015 ومن ثم فإن الادعاء بان مبررات ايقاع الرهن لا زالت قائمة غير مرتكزة على أي أساس من القانون .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté