Réf
64636
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4849
Date de décision
02/11/2022
N° de dossier
2022/8206/3697
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Projet de cession du local, Preuve du paiement, Obligations du preneur, Maintien de la relation locative, Expulsion, Défaut de paiement des loyers, cahier des charges, Bail commercial, Absence d'acte de vente
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un projet de cession du local loué au preneur. L'appelant soutenait que son manquement était purgé par un accord de cession du bien, aux termes duquel les arriérés locatifs devaient être intégrés au prix de vente, ce qui excluait tout état de défaillance.
La cour relève cependant que le projet de cession, bien qu'établi par un cahier des charges, était subordonné à l'accomplissement de plusieurs conditions préalables, notamment la régularisation de la situation locative et la signature d'un acte de vente définitif. Elle retient que, faute pour le preneur de justifier de l'accomplissement de ces formalités substantielles, la relation contractuelle entre les parties demeurait exclusivement régie par le bail commercial initial.
Dès lors, le défaut de paiement des loyers restait constitué et justifiait la mesure d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد ناجم (ك.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 01/06/2022 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 405 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/02/2022 في الملف عدد 2779/8207/2021 القاضي بافراغه او من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري رقم 33 الكائن بالسوق البلدي الجديد لوزان وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 19/05/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 01/06/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان المستانف عليها جماعة وزان تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها هي المالكة للمحلات التجارية الكائنة بالسوق المركزي البلدي الجديد ، وانها تربطها بالمستانف علاقة كرائية والمتعلقة بالمحل التجاري رقم 33 الكائن بالسوق المركزي البلدي الجديد لوزان ، وذلك بسومة كرائية محددة في 605,00 درهم شهريا ، وأن المستانف قد تخلف عن أداء ما بذمته من واجبات كرائية وذلك منذ تاريخ 2012/01/01 إلى متم 31/12/2019 ، مما تخلذ بذمته 82.691,40 درهم بالرغم من توصله بالإنذار ، وهو الإنذار الذي لم يكن محل أي جواب من طرف المستانف، ملتمسة الحكم بإفراغ المستانف أو من يقوم مقامه أو باذنه من المحل التجاري رقم 33 الكائن بالسوق المركزي البلدي الجديد لوزان، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستانف الصائر ، وأرفقت مقالها بصورة لعقد كراء وانذار مع محضر تبليغه .
وبعد تمام الاجراءات، وتخلف المستانف رغم التوصل صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدنه للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن انه في المرحلة الابتدائية لم يحضر للدفاع عن مصالحه لعدم توصله شخصيا بالانذار بعنوانه المكترى وبذلك فان الجهة المستانف عليها تتقاضی بسوء نية ا دان هده الأخيرة سبق لها أن باشرت مسطرة التفويت مع المستانف وباقي المكتري للسوق البلدي الجديد وذلك بعد التسوية للوضعية المالية ، إذ أن المستفيدين ومنهم المستانف قد توصل إلى حل الخلاف الواقع حول الواجبات الكرائية بالاتفاق على جدولة كل الديون الكرائية مع ثمن الدكان المستغل وفق المادة الخامسة من دفتر التحملات , مما يجعل الطرف المستانف عليه يقر ويعترف بالصلح و الاتفاق بادخال الديون المترتبة مع ثمن بيع الدكان والذي ينفي عنه صفة التماطل في أداء واجبات الكراء مما يجعل الوجيبات الكرائية المطالب بها قد تم الاتفاق على تحويلها الى ديون تدمج مع ثمن التفويت وهو الثابت من الوثائق المدلى بها, وأن الدعوى استندت على التماطل للافراغ لكن ملتمس المستانف عليها اعتمد على الافراغ ولم يشمله الاداء مما يوضح بجلاء أن السبب المعتمد عليه غير حقيقي . والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضی به وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف مع طي التبليغ وصورة من دفتر كناش التحملات
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليها بجلسة 12/10/2022 جاء فيه أنه بالرجوع إلى المقال يتضح للمحكمة ان المستانف يستند بصفة خاصة على وسيلة استئناف واحدة هي كما يزعم سبق حصول اتفاق بينه وبين المستانف عليها تم بموجبه تحويل الوجيبات الكرائية إلى ديون تدمج مع ثمن بيع الدكان وهو ما يفتقد كليا لأي إثبات والملف خال كليا من أي وثيقة موقعة من الطرفين تفيد حصول مثل هذا الاتفاق, وأنه خلافا لما ورد بالمقال الإستئنافي، فإن الدفع المقدم لا يمكن اخذه بعين الاعتبار في نازلة الحال لكون العلاقة الكرائية التي تربط بين الطرفين ظلت قائمة ولم يتم وضع حد لها من أي طرف كان للقول بتغيير وضعيته من مكتر إلى مقتني ومشتري ذلك أن العلاقة الكرائية ظلت مستمرة ولم تتغير بمجرد مباشرة إجراءات إدارية من طرف المستأنف عليها دون أن تكرس هذه الإجراءات بتوقيع عقد البيع وأداء الثمن المحدد لفائدة الخزينة الجماعية وأن تفويت الأملاك الجماعية يقتضي سلوك مسطرة قانونية محددة تتوج بالمصادقة على مقرر المجلس القاضي بالتفويت وإبرام عقد بيع بين الطرفين بعد إبراء الذمة بأداء المبلغ الإجمالي للتفويت الشيء الذي لم يتم إنجازه في نازلة الحال مما تظل معه العلاقة القائمة علاقة كرائية تستوجب أداء الوجيبات الكرائية إلى حين توقيع عقد التفويت , وأن المستأنف لم يدل بالوصولات التي تفيد أداءه للمستحقات المتخلدة بذمته داخل الأجل المحدد بالإنذار رغم كون العلاقة الكرائية ظلت قائمة ولم يتم وضع حد لها من أي طرف وفي أي وقت من الأوقات, وأنه تبعا لذلك ومع ثبوت حالة المطل في حق المستانف لعدم أداء واجبات الكراء عن الفترة من 01/02/2010 إلى متم دجنبر 2019 يكون الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط قد صادف الصواب فيما قضى به . والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف وتحميله الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 12/10/2022 والرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/10/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضر دفاع المستانف عليه وادلى بمذكرة جوابية وتخلف نائب المستانف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما هو مسطر أعلاه .
وحيث بخصوص الدفع بكونه في المرحلة الابتدائية لم يحضر للدفاع عن مصالحه لعدم توصله شخصيا بالانذار بعنوانه المكترى ,فباطلاع المحكمة على وثائق الملف ومستنداته فالبين ان الاستدعاء قد وجه له في عنوان المحل المدعى فيه وتوصل شخصيا ووقع حسب شهادة التسليم لجلسة 28/12/2021 المنجزة من طرف المفوضة القضائية لدى ابتدائية وزان السيدة بشرى (ف.) الملفاة بالملف ما يبقى معه الدفع المثار مردود .
وحيث فيما يخص نفيه لواقعة التماطل التي بني عليها الافراغ في حقه لحصول اتفاق بينه وبين المستانف عليها بتحويل الوجيبات الكرائية الى ديون تدمج مع ثمن التفويت, فانه بالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته فانه وان قامت الجماعة بادخاله ضمن قائمة المستفيدين من التفويت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 06/07/2011 كما هو واضح من كناش التحملات الخاص بتفويت دكاكين السوق البلدي المركزي الجديد لفائدة مستغليها المدلى به في الملف (محضر الدورية العادية لشهر فبراير 2013) , فالتفويت كان مشروطا بمجموعة من الشروط اد نص في فصله الرابع الخاص بكيفية تفويت الدكاكين المعنون- بتقديم طلب التولية- على* ان المستغلين المتنازل لهم يجب ان يتقدموا شخصيا بطلب الى رئيس المجلس الجماعي لتولية الكراء لفائدتهم مقابل أداء مبلغ جزافي محدد في 5000.00 درهم لابرام عقود كراء جديدة معهم قبل مباشرة عملية التفويت اليهم , كما يجب على كل الراغبين في اقتناء هده المحلات تقديم طلب شخصي لرئيس المجلس الجماعي داخل اجل سنة ابتداءا من تاريخ المصادقة على هدا الكناش * مضيفا في مادته الخامسة ان المفوث له يلتزم بأداء ثمن التفويت بناءا على القيمة التي حددتها لجنة الخبرة وهي 7500.00 درهم للمتر المربع الواحد ......... مضيفا في مادته الثامنة الى ان عقد البيع ينجز بين الطرفين بعد تنفيد كل الشروط المذكورة ويقوم المفوت له بتسجيله لدى مصلحة التسجيل والتنبر على نفقته الخاصة ,... ,خالصا في المادة التاسعة الى ان عملية التفويت تتم لاصحابها اللدين سووا وضعيتهم القانونية والكرائية مع الجماعة بعد استخراج هده الأخيرة للرسوم العقارية الفردية لكل دكان,. ..,على نفقتها, ......., قبل ابرام عقود البيع *و انه طالما ان المستانف لم يدل بما يفيد سلوك المسطرة الإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات أعلاه وتوقيع عقد بيع نهائي بعد أداء الثمن المحدد للتفويت فان العلاقة الكرائية تبقى ثابثة بين الطرفين , وبالتبعية ومادام المستانف لم يدل بما يفيد ابراء الذمة من الواجبات المطالب بها في الاندار نظير انتفاعه بالعين المكراة طيلة المدة المحددة به , فان المطل يبقى ثابثا في حقه و الدفع مردود و الحكم المطعون فيه مصادف للصواب وهو ما يستوجب تأييده , مع تحميل المستانف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستانف.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025