Le projet de cession d’un local commercial au preneur, non finalisé par un acte de vente, ne le dispense pas du paiement des loyers et n’empêche pas la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64636

Identification

Réf

64636

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4849

Date de décision

02/11/2022

N° de dossier

2022/8206/3697

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un projet de cession du local loué au preneur. L'appelant soutenait que son manquement était purgé par un accord de cession du bien, aux termes duquel les arriérés locatifs devaient être intégrés au prix de vente, ce qui excluait tout état de défaillance.

La cour relève cependant que le projet de cession, bien qu'établi par un cahier des charges, était subordonné à l'accomplissement de plusieurs conditions préalables, notamment la régularisation de la situation locative et la signature d'un acte de vente définitif. Elle retient que, faute pour le preneur de justifier de l'accomplissement de ces formalités substantielles, la relation contractuelle entre les parties demeurait exclusivement régie par le bail commercial initial.

Dès lors, le défaut de paiement des loyers restait constitué et justifiait la mesure d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد ناجم (ك.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 01/06/2022 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 405 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/02/2022 في الملف عدد 2779/8207/2021 القاضي بافراغه او من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري رقم 33 الكائن بالسوق البلدي الجديد لوزان وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 19/05/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 01/06/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان المستانف عليها جماعة وزان تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها هي المالكة للمحلات التجارية الكائنة بالسوق المركزي البلدي الجديد ، وانها تربطها بالمستانف علاقة كرائية والمتعلقة بالمحل التجاري رقم 33 الكائن بالسوق المركزي البلدي الجديد لوزان ، وذلك بسومة كرائية محددة في 605,00 درهم شهريا ، وأن المستانف قد تخلف عن أداء ما بذمته من واجبات كرائية وذلك منذ تاريخ 2012/01/01 إلى متم 31/12/2019 ، مما تخلذ بذمته 82.691,40 درهم بالرغم من توصله بالإنذار ، وهو الإنذار الذي لم يكن محل أي جواب من طرف المستانف، ملتمسة الحكم بإفراغ المستانف أو من يقوم مقامه أو باذنه من المحل التجاري رقم 33 الكائن بالسوق المركزي البلدي الجديد لوزان، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستانف الصائر ، وأرفقت مقالها بصورة لعقد كراء وانذار مع محضر تبليغه .

وبعد تمام الاجراءات، وتخلف المستانف رغم التوصل صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدنه للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن انه في المرحلة الابتدائية لم يحضر للدفاع عن مصالحه لعدم توصله شخصيا بالانذار بعنوانه المكترى وبذلك فان الجهة المستانف عليها تتقاضی بسوء نية ا دان هده الأخيرة سبق لها أن باشرت مسطرة التفويت مع المستانف وباقي المكتري للسوق البلدي الجديد وذلك بعد التسوية للوضعية المالية ، إذ أن المستفيدين ومنهم المستانف قد توصل إلى حل الخلاف الواقع حول الواجبات الكرائية بالاتفاق على جدولة كل الديون الكرائية مع ثمن الدكان المستغل وفق المادة الخامسة من دفتر التحملات , مما يجعل الطرف المستانف عليه يقر ويعترف بالصلح و الاتفاق بادخال الديون المترتبة مع ثمن بيع الدكان والذي ينفي عنه صفة التماطل في أداء واجبات الكراء مما يجعل الوجيبات الكرائية المطالب بها قد تم الاتفاق على تحويلها الى ديون تدمج مع ثمن التفويت وهو الثابت من الوثائق المدلى بها, وأن الدعوى استندت على التماطل للافراغ لكن ملتمس المستانف عليها اعتمد على الافراغ ولم يشمله الاداء مما يوضح بجلاء أن السبب المعتمد عليه غير حقيقي . والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضی به وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف مع طي التبليغ وصورة من دفتر كناش التحملات

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليها بجلسة 12/10/2022 جاء فيه أنه بالرجوع إلى المقال يتضح للمحكمة ان المستانف يستند بصفة خاصة على وسيلة استئناف واحدة هي كما يزعم سبق حصول اتفاق بينه وبين المستانف عليها تم بموجبه تحويل الوجيبات الكرائية إلى ديون تدمج مع ثمن بيع الدكان وهو ما يفتقد كليا لأي إثبات والملف خال كليا من أي وثيقة موقعة من الطرفين تفيد حصول مثل هذا الاتفاق, وأنه خلافا لما ورد بالمقال الإستئنافي، فإن الدفع المقدم لا يمكن اخذه بعين الاعتبار في نازلة الحال لكون العلاقة الكرائية التي تربط بين الطرفين ظلت قائمة ولم يتم وضع حد لها من أي طرف كان للقول بتغيير وضعيته من مكتر إلى مقتني ومشتري ذلك أن العلاقة الكرائية ظلت مستمرة ولم تتغير بمجرد مباشرة إجراءات إدارية من طرف المستأنف عليها دون أن تكرس هذه الإجراءات بتوقيع عقد البيع وأداء الثمن المحدد لفائدة الخزينة الجماعية وأن تفويت الأملاك الجماعية يقتضي سلوك مسطرة قانونية محددة تتوج بالمصادقة على مقرر المجلس القاضي بالتفويت وإبرام عقد بيع بين الطرفين بعد إبراء الذمة بأداء المبلغ الإجمالي للتفويت الشيء الذي لم يتم إنجازه في نازلة الحال مما تظل معه العلاقة القائمة علاقة كرائية تستوجب أداء الوجيبات الكرائية إلى حين توقيع عقد التفويت , وأن المستأنف لم يدل بالوصولات التي تفيد أداءه للمستحقات المتخلدة بذمته داخل الأجل المحدد بالإنذار رغم كون العلاقة الكرائية ظلت قائمة ولم يتم وضع حد لها من أي طرف وفي أي وقت من الأوقات, وأنه تبعا لذلك ومع ثبوت حالة المطل في حق المستانف لعدم أداء واجبات الكراء عن الفترة من 01/02/2010 إلى متم دجنبر 2019 يكون الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط قد صادف الصواب فيما قضى به . والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف وتحميله الصائر.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 12/10/2022 والرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/10/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضر دفاع المستانف عليه وادلى بمذكرة جوابية وتخلف نائب المستانف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما هو مسطر أعلاه .

وحيث بخصوص الدفع بكونه في المرحلة الابتدائية لم يحضر للدفاع عن مصالحه لعدم توصله شخصيا بالانذار بعنوانه المكترى ,فباطلاع المحكمة على وثائق الملف ومستنداته فالبين ان الاستدعاء قد وجه له في عنوان المحل المدعى فيه وتوصل شخصيا ووقع حسب شهادة التسليم لجلسة 28/12/2021 المنجزة من طرف المفوضة القضائية لدى ابتدائية وزان السيدة بشرى (ف.) الملفاة بالملف ما يبقى معه الدفع المثار مردود .

وحيث فيما يخص نفيه لواقعة التماطل التي بني عليها الافراغ في حقه لحصول اتفاق بينه وبين المستانف عليها بتحويل الوجيبات الكرائية الى ديون تدمج مع ثمن التفويت, فانه بالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته فانه وان قامت الجماعة بادخاله ضمن قائمة المستفيدين من التفويت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 06/07/2011 كما هو واضح من كناش التحملات الخاص بتفويت دكاكين السوق البلدي المركزي الجديد لفائدة مستغليها المدلى به في الملف (محضر الدورية العادية لشهر فبراير 2013) , فالتفويت كان مشروطا بمجموعة من الشروط اد نص في فصله الرابع الخاص بكيفية تفويت الدكاكين المعنون- بتقديم طلب التولية- على* ان المستغلين المتنازل لهم يجب ان يتقدموا شخصيا بطلب الى رئيس المجلس الجماعي لتولية الكراء لفائدتهم مقابل أداء مبلغ جزافي محدد في 5000.00 درهم لابرام عقود كراء جديدة معهم قبل مباشرة عملية التفويت اليهم , كما يجب على كل الراغبين في اقتناء هده المحلات تقديم طلب شخصي لرئيس المجلس الجماعي داخل اجل سنة ابتداءا من تاريخ المصادقة على هدا الكناش * مضيفا في مادته الخامسة ان المفوث له يلتزم بأداء ثمن التفويت بناءا على القيمة التي حددتها لجنة الخبرة وهي 7500.00 درهم للمتر المربع الواحد ......... مضيفا في مادته الثامنة الى ان عقد البيع ينجز بين الطرفين بعد تنفيد كل الشروط المذكورة ويقوم المفوت له بتسجيله لدى مصلحة التسجيل والتنبر على نفقته الخاصة ,... ,خالصا في المادة التاسعة الى ان عملية التفويت تتم لاصحابها اللدين سووا وضعيتهم القانونية والكرائية مع الجماعة بعد استخراج هده الأخيرة للرسوم العقارية الفردية لكل دكان,. ..,على نفقتها, ......., قبل ابرام عقود البيع *و انه طالما ان المستانف لم يدل بما يفيد سلوك المسطرة الإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات أعلاه وتوقيع عقد بيع نهائي بعد أداء الثمن المحدد للتفويت فان العلاقة الكرائية تبقى ثابثة بين الطرفين , وبالتبعية ومادام المستانف لم يدل بما يفيد ابراء الذمة من الواجبات المطالب بها في الاندار نظير انتفاعه بالعين المكراة طيلة المدة المحددة به , فان المطل يبقى ثابثا في حقه و الدفع مردود و الحكم المطعون فيه مصادف للصواب وهو ما يستوجب تأييده , مع تحميل المستانف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستانف.

Quelques décisions du même thème : Baux