Le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice fait foi jusqu’à inscription de faux et ne peut être écarté par un simple déni du destinataire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74078

Identification

Réf

74078

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2956

Date de décision

19/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1195

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve de l'apurement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la mise en demeure, arguant d'une part de sa production tardive en première instance et d'autre part de l'irrégularité de sa notification, tout en soutenant s'être acquitté des loyers par la voie d'offres réelles. La cour écarte ces moyens en relevant que les offres réelles ne couvraient que partiellement la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un arriéré locatif. Elle retient ensuite que la mise en demeure a été régulièrement versée aux débats avant la clôture de l'instruction, écartant ainsi toute violation des droits de la défense. Surtout, la cour rappelle que le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux, le simple déni de réception étant inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عيسى (و.) بواسطة دفاعه بتاريخ 04/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/11/2018 تحت عدد 4235 ملف عدد 1938/8206/2018 والقاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعى مبلغ 7800 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2017 الى متم فبراير 2018 مع النفاذ المعجل و تعويض عن المطل قدره 1000 درهم و إفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالطابق الارضي بمجموعة العرعار بلوك [العنوان] الرباط و تحديد الاكراه البدني في حقه في الحد الادنى وتحميله المصاريف و رفض الباقي .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 21/01/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط و الذي يعرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري بالطابق الأرضي الكائن بمجموعة دار العرعار بلوك [العنوان] الرباط. وأنه وجه له إنذارا توصل به بتاريخ 16/02/2018 للمطالبة بأداء الكراء عن المدة من فاتح ماي 2017 إلى تاريخه. لذلك يلتمس الحكم عليه بالأداء والإفراغ مع غرامة تهديدية والنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى والصائر مدليا بمحضر تبليغ إنذار وشهادة الملكية ومحضر عرض عيني.

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي يعرض من خلالها أنه منذ إبرام العقد وهو يؤدي الكراء بانتظام مدليا بمحاضر عروض عينية ووصل إيداع.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عيسى (و.) و جاء في أسباب استئنافه أن محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بإفراغ المستانف من المحل رغم ما أثاره من كونه ومنذ إبرامه عقد الكراء بتاريخ 2003/ 4 / 19 وهو يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام ودون مشاكل إلى أن فوجیء برفض المدعى عليه حيازة المبالغ الكرائية بدون سبب مشروع ابتداء من يناير 2016 و إن المستأنف ورغم أن قاعدة الكراء مطلوب وليس محمول وتعبيرا منه عن حسن نیته قام بعرض عيني لمبلغ 6500 درهم عن المدة من يناير 2016 إلى متم مای 2018 حيث توصل المدعي بالمبالغ كما هو ثابت من محضر عرض عینی كما قام المستانف مرة أخرى بعرض مبلغ 14300 درهم عن المدة من يونيو 2016 إلى متم أبريل 2017 حيث حاز المدعي المبالغ المعروضة عليه بتاريخ .2017/11. و أنه قام مرة أخرى بعرض مبلغ 5200 درهم عن المدة من ماي 2017 إلى متم غشت 2017 حيث رفض المدعى حيازة المبلغ المعروض رفقة محضر عرض عینی مما حدى بالمستأنف إلى إيداعها بصندوق المحكمة الإبتدائية بالرباط و أن محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بإفراغ المستانف من المحل بعلة أنه توصل بالإنذار بتاريخ 2018/ 2 / 16 ولم يبادر بالأداء ، فإن المستانف يثير ما يلي: إن محضر تبليغ الإنذار وكذا نسخة الإنذار لم يتم الإدلاء بها أثناء سريان الدعوى حتی تتم مناقشتها وإبداء أوجه الدفاع بخصوصها ، بل تقدم بها المدعى عندما حجز الملف للمداولة ولم تعمد المحكمة إلى إخراجه وإدراجه بجلسة جديدة وتبليغ دفاع العارض بالوثائق المدلى بها ، مما تكون معه المحكمة الإبتدائية قد خرقت حق من حقوق الدفاع مما يكون معه الحكم قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه من جهة ، ومن جهة أخرى، فالعارض يؤكد أنه لم يتوصل بإي إنذار بتاريخ 16/02/2016 وأن محضر التبليغ المؤرخ في 2018/ 2 / 16 والمحرر من طرف المفوض القضائي نور الدين (ب.) والذي يشهد فيه أن كاتبة السيد خالد (ب.) قام بتبليغ الإنذار للمستأنف شخصيا، في حين أنه بالرجوع إلى أصل الإنذار ، يتضح أن الملاحظة الهامشية تمت الإشارة فيها إلى أن المستأنف توصل ورفض التوقيع دون أن يتم وصف وتحديد ملامح الشخص المتوصل ، مما يجعل الإنذار باطل مع العلم أن المستأنف يؤكد عدم توصله بأي إنذار بالتاريخ المضمن بالمحضر ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم و بعد الإشهد بعدم قانونية تبليغ الإنذار المؤرخ في 2018/ 2 /16 وعدم قانونية محضر التبليغ والحكم تبعا لذلك برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر ، مرفقا مقاله بطي التبليغ و نسخة حكم

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن دفوعاته أعلاه.

حيث إن ما نعاه الطاعن على محكمة الدرجة الأولى من اعتبارها لعنصر المطل رغم إدلائه بمحاضر العرض العيني ووصولات الإيداع يبقى نعي مردود عليه فالطرف المكري وجه للمستأنف المكتري انذار من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2017 لغاية نهاية فبراير 2018 في حين ان المكتري اكتفى بالادلاء بمحضر عرض عيني يثبت اداء جزئي للمدة المطلوبة المضمنة بالانذار والممتدة ما بين فاتح ماي 2017 لغاية متم غشت 2017 ولا يوجد من بين وثائق النازلة ما يثبت براءة ذمة من الواجبات المتبقية عن المدة المحكوم بها من طرف محكمة البداية وهي المدة الممتدة من سبتمبر 2017 لغاية متم فبراير 2018.

حيث إن ما تمسك به نائب المستأنف من كون محضر التبليغ بالإنذار أساس المنازعة أدلى به خلال فترة المداولة يبقى بدون تأثير فالثابت ان المذكرة المرفقة بمحضر التبليغ وشهادة الملكية وحتى محضر العرض العيني الذي يحمل تاريخ 2/7/2018 وهو تاريخ سابق إذ لم يحجز الملف للمداولة إلا بجلسة 12/11/2018 للنطق بالحكم بتاريخ 19/11/2018.

حيث إنه بخصوص الطعن بانعدام تبليغ المستأنف بمحضر الانذار بالاداء يتعين الاشارة الى أن المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين تعتبر محاضر رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور طبقا لمقتضيات قانون 81.03 وبرجوع المحكمة الى محضر تبليغ الانذار المنجز من طرف المفوض القضائي نور الدين (ب.) بتاريخ 16/2/2018 يتجلى واضحا أن المستأنف توصل شخصيا بالانذار بحسب ذكره وأشير الى رفضه التوقيع والتوصل بالانذار وبالتالي فلا مجال لإثارة هذا الدفع وكان الاولى الادلاء بما يفيد ابراء ذمته من الواجبات المترتبة في ذمته والتي تشكل سبب خطير ومؤثر سلبي على العلاقة الكرائية مما يستوجب رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس سليم وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux