Le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le refus de recevoir une mise en demeure de payer fait foi jusqu’à inscription de faux et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75999

Identification

Réf

75999

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3858

Date de décision

31/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2395

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un preneur commercial et les conséquences de son refus de réception. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur contestait la régularité de la notification, soutenant que la personne ayant refusé l'acte était étrangère à son personnel et que la sommation ne respectait pas les formes prescrites par la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un procès-verbal d'huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Faute pour le preneur d'avoir engagé cette procédure ou de prouver que la personne ayant refusé la notification au local loué n'était pas sa préposée, la cour retient que la notification est réputée valablement accomplie dix jours après le refus constaté, en application de l'article 39 du code de procédure civile. Elle juge en outre que la sommation, mentionnant la cause du commandement, le délai de paiement et la sanction de l'éviction, satisfaisait aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. L'offre de paiement alléguée par le preneur étant par ailleurs dépourvue de toute preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ا. ك.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/4/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1884 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/2/2019 في الملف عدد 1036/8205/2019 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ا. ك.) لفائدة المدعية السيدة جميلة (م.) واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2017 إلى متم دجنبر 2018 بمبلغ 84.000 درهم و تعويض قدره 4000 درهم و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المتوصل به بتاريخ 18/12/2018 و بإفراغها هي و من يقوم مقامها من الشقة الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء و بفسخ عقد الكراء و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وجعل الصائر على عاتقها ورفض باقي الطلبات.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف وأن ما أثير بهذا الخصوص ليس بالملف ما يثبته.

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة جميلة (م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/1/2019 عرضت من خلاله أنها أكرت للمدعى عليها الشقة الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء، بسومة كرائية 6.000 درهم ، و أن المدعى عليها تقاعست في الأداء منذ 01/11/2017 إلى تاريخه ، و أنها أنذرتها للأداء لكن دون جدوى، و أنها مدينة لها بمبلغ 84.000 درهم عن المدة من 01/11/2017 إلى متم دجنبر 2018 ، ملتمسة أداء 84.000 درهم عن المدة المذكورة و تعويض 6.000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و فسخ عقد الكراء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصلت به بتاريخ 18/12/2018 مع إفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل الكائن بالعنوان أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية 1.000 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر. و أرفقت المقال بنسخة عقد الكراء و رسالة إنذار و حضر تبليغه و نسخة من شهادة الملكية.

و بناءا على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها و التي دفع من خلالها بأنه لم يسبق لها التوصل بالإنذار وأنها لا تتوفر على كاتبة بتلك المواصفات، و أنها تحتفظ بحقها في الطعن بالزور الفرعي في المحضر ، و أنها لا ترى مانعا من أداء واجبات الكراء بخصوص الدعوى الحالية.

و بناءا على مكرة تعقيب المدعى عليها و التي أكدت فيها الطلب.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ا. ك.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها حول عدم ثبوت التماطل أنه جاء في حيثيات الحكم أن المستأنف عليها أثبتت التماطل بتوجيهها لإنذار بقي بدون جدوى وأن المستأنف عليها زعمت أنها توصلت بالإنذار تاریخ 18/12/2018 وتعيب على الحكم المستأنف ما قضى به من افراغ في حقها بالرغم من عدم ثبوت التماطل وأنها لم تتوصل بأي إنذار يحثها على الأداء ولا تتوفر على كاتبة بالمواصفات المذكورة بمحضر المفوض القضائي وأن المفوض القضائي زعم أن الكاتبة منعته من الدخول إلى مكتب المدير وأنه اطلع على الإنذار وأن المفوض القضائي تجاوز الاختصاصات المخولة له ذلك أنه عوض أن يقوم بتبليغ الإنذار أدرج في محضره رواية لا أساس لها من الصحة وأنها لا تتوفر على كاتبة بالمواصفات المذكورة ناهيك أن من أسماه بالمدير غير متواجد بأرض الوطن منذ مدة كما أن صفته كمدير ومسير للمؤسسة تمنع عليه أن ينصرف مثل هذه التصرفات التي دونها المفوض الفضائي وأن المفوض القضائي جزم بأن المدير کان بالمكتب دون أن يعانه كما جزم بأنه اطلع على رسالة الإنذار والحال أن كاتب المفوض القضائي وكما جاء في محضره لم يدخل الى المكان الذي كان به المدير حسب محضره وأنها تبعا لذلك لم يسبق لها أن توصلت بأي انذار يحثها على الأداء ولم تطلع عليه إلا بمناسبة حضورها أمام المحكمة خلال المرحلة الابتدائية وتبعا لذلك يكون ما جاء في محضر المفوض القضائي زور وبهتان يستوجب المساءلة ولا يتعين الاعتداد به مما يضفي عليها التماطل في أداء الواجبات الكرائية ومن جهة أخرى فان تبليغ الإنذار لم يكن مشفوعا بأمر من السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يأذن من خلاله بتوجيه الإنذار ناهيك إلى عدم احترامه للشكليات المنصوص عليها في مادة 26 من قانون 49.16 ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ مع الاشهاد لها بوضعها للمبالغ الكرائية بين يدي المستأنف عليها. وأدلت بنسخة من الحكم .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه برجوع المحكمة لمقال الطاعنة و مقارنته مع مذكرتها الجوابية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 7/2/2019 يلاحظ أنها تتبنى نفس الدفوع و التي سبق للمحكمة الابتدائية التصدي لها من خلال الحكم الصادر بتاريخ 20/3/2019 ذلك أنه سبق نفي واقعة تبليغها بالإنذار بتاريخ 18/12/2018 أو رفضها التوصل به كما أنها نفت تشغيل أية كاتبة بالمواصفات التي سطر المفوض القضائي في المحضر و على أنها تحتفظ بحقها في الطعن بالزور في محضر التبليغ من غير أن تباشر أية مسطرة في الموضوع لعلمها المسبق بأنها فعلا رفضت التوصل بالإنذار وعلى أن الكاتبة التي تزعم أنها لا تعمل لديها تابعة لها و تتواجد إلى تاريخه بمكاتبها بل و خلال المرحلة الابتدائية و التاريخ أعلاه سبق لها الإشارة إلى أنها ليست في حالة مطل و أنها لا ترى أي مانع في أداء الواجبات الكرائية المطالبة بها بل ذهبت في مزاعمها إلى حد القول بأنها دخلت في مفاوضات مع مالكة العقار لتسوية النزاع حبيا خاصة وأن ممثلها القانوني يتواجد خارج أرض الوطن وأنها لتفنيذ مزاعم الطاعنة المسطرة في مقالها الإستئنافي وكذلك خلال المرحلة الابتدائية سبق لها نفي وجود أية محاولة صلح معها و أن كنه النزاع أصلا و مضمون الإنذار هو امتناعها عن أداء هذه الواجبات الكرائية التي ترفض أدائها حتى بعد صدور الحكم موضوع الطعن الحالي بالاستئناف و الذي ترفض تنفيذه إلى تاريخه بالرغم من محاولات المفوض القضائي العديدة و المتكررة معها و أن المستأنفة لا زالت تتمسك بموقفها الرافض لأداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها و بالرغم من ذلك تلتمس من المحكمة الإشهاد لها على وضعها بين يديها المبالغ الكرائية من غير تعزيز هذا الزعم لا بشيك صادر عنها بقيمة المبالغ المترتبة بذمتها و لا بما يفيد أنها حاولت عرضها عليها و أنها رفضتها و قامت بإيداعها بصندوق هذه المحكمة وأن ذمة المستأنف عليها عامرة بواجبات الكراء إلى غاية متم دجنبر 2018 و أن واجبات کرائية جديدة حلت بذمتها و أنها بالرغم من تبليغها بالحكم الذي تطعن ضده بالاستئناف و مطالبتها بالتحلل من الواجبات المحكوم بها والمشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية فإن موقفها لم يتغير وبالرغم من كل ذلك بعد أن زعمت ابتدائيا أنها (لا ترى مانع في الأداء ) غيرت خطابها خلال هذه المرحلة من التقاضي بمطالبة المحكمة بالإشهاد لها (بوضعها للمبالغ الكرائية بين يديها) من غير أن تعزز هذا الزعم بأية وثيقة وأن مطل المستأنفة ثابت من خلال ما سطر أعلاه و افتقار مقالها لما يفيد تحللها من الواجبات الكرائية المطالبة بها و لا المحكوم عليها بأدائها إلى تاريخه ، ملتمسة رد دفوع ومزاعم الطاعنة لعدم استنادها على أساس قانوني سليم وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أنها تؤكد أنها لم تتوصل بأي إنذار بمكاتبها الكائنة بعنوانها المضمن بالمقال الاستئنافي وأن الإنذار ليست له أي حجية قانونية طالما أن تبليغه تم بطرق ملتوية وأن كلام العقلاء منزه عن العبث لأنه لا يعقل أن يكون مدير الشركة بمكتبه و بدون المفوض القضائي أنه عاين أنه اطلع عليه ورفضه وأن واقعة الرفض هي من نسج الخيال لأن الإنذار لم يوجه أصلا بمكاتبها ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 24/07/2019 ألفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنفة تسلم نائب المستأنف عليها نسخة وأكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى تبين أن القائم بالإجراء كاتب المفوض القضائي شهد من خلاله أنه بتاريخ 18/12/2018 رفضت كاتبة الشركة بذكرها التوصل و كذا ذكر اسمها وتم وصفها بشكل دقيق ولأن التبليغ يصبح قانونيا بعد مرور عشرة ايام من الرفض عملا بمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م و بالنظر الى أن التبليغ تم بالعين المكراة فإن الطاعنة لم تدل بما يتبث أن التي رفضت التوصل بالمواصفات المبينة بالمحضر لا تعمل لديها ولأن المحضر المذكور يعتبر وثيقة رسمية لايطعن فيه إلا بالزور ، فإن المنازعة فيما تضمنه من بيانات دون إثبات ذلك تبقى منازعة غير جدية و لا تنال من حجيته طالما لم يتم الطعن فيه بالطرق المقرر قانونا هذا بالإضافة الى أن التبليغ الذي يتم بناءا على طلب مباشر يبقى تبليغا صحيحا و هو ما درج على اعتباره العمل القضائي

وحيث إنه ومن جهة أخرى فإنه وبالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة تبين أنه تضمن السبب المؤسس عليه وهو عدم أداء الكراء مع منح أجل لأداء الكراء خلال 15 يوما من تاريخ التوصل به و ذلك عن مدة 14 شهرا ابتداءا من 1/11/2017 مع إشعار الطالبة بالإفراغ في حالة عدم الاستجابة لمقتضياته ، وبذلك يكون قد استجمع الشروط التي يتطلبها قانون 49.16 في المادة 26 منه بخلاف ما عابه عنه الطرف المستأنف عن غير أساس من الصحة ، كما أن ادعاء وضع الطاعنة للمبالغ الكرائية بين يدي المستأنف عليها لم تقم دليلا على ثبوته سيما وأمام نفي هذه الأخيرة تلك الواقعة .

وحيث إنه تبعا لذاك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من أداء وإفراغ جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux