Réf
56275
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3968
Date de décision
18/07/2024
N° de dossier
2023/8219/4791
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virements bancaires, Sommation de payer, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve du paiement, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Infirmation du jugement, Expertise comptable, Dépôt au greffe, Bail commercial, Absence de défaillance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements effectués par le preneur en réponse à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif.
Le débat portait sur l'apurement de la dette locative, le preneur soutenant avoir réglé, par virements bancaires et par consignation, une somme supérieure à celle réclamée. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les paiements effectués par le preneur sont avérés.
Elle constate que le montant total acquitté, incluant les virements bancaires antérieurs et la consignation effectuée dans le délai de la mise en demeure, excède la somme réclamée par les bailleurs. Dès lors, la cour retient que le manquement du preneur à ses obligations de paiement n'est pas établi, privant ainsi la demande d'expulsion de tout fondement.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes des bailleurs.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة أ.أ. بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 03/11/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5548 الصادر بتاريخ 31/05/2023 ملف عدد 2732/8219/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " بأدائها لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 525.000,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 03/10/2016 إلى غاية 03/11/2021 ،و بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالطابق السفلي من العمارة الكائنة بعمالة برشيد بلدية حد السوالم تجزئة رجاء2 شقة رقم 199 مع النفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية وتحميل المدعى عليها الصائر و رفض باقي الطلبات ".
في الشكل:
سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 234 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/04/2024.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن ورثة ماهر (ج.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/3/2022 عرضوا فيه أن مورثهم سبق له أن أكری لشركة أ.أ. محلا تجاريا بمساحة إجمالية قدرها 166 متر مربع بسومة شهرية قدرها 15000 درهم بزيادة اتفاقية بنسبة 10% بعد مرور ثلاث سنوات، وهو المحل الكائن بالطابق السفلي من العمارة الكائنة بعمالة برشيد بلدية حد السوالم تجزئة رجاء 2 بقعة رقم 199، و أن الشركة توقفت عن أداء وجبات الكراء عن المدة من 2016/10/03 إلى غاية 2021/11/03، ترتب عليها مبلغ954000 درهم باحتساب مبلغ الزيادة ابتداءا من 2018/11/03 ،و أنهم بعثوا إليها إنذارا من أجل الأداء والإفراغ طبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 توصلت به بتاريخ 2021/11/25 ، و قامت بتاريخ 2021/12/10 بإيداع مبلغ429,000,00 درهم بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء عن المدة من 2016/11/03 إلى غاية 2021/11/03 ، و أن الأداء الواقع من طرف المدعى عليها هو أداء جزئي لقيمة الوجبيات الكرائية باعتبار أن المبلغ المستحق للعارضين هو المبين بالإنذار تطبيقا للبند 3 من العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص على أن السومة الكرائية تعرف زيادة نسبة 10% بعد مرور ثلاث سنوات من إبرام العقد، هذا فضلا عن أن الإيداع لم يشمل شهر أكتوبر 2016 المطلوب في الإنذار ، و أن الأداء الجزئي لا يرفع حالة التماطل، كما أن عدم أداء واجبات الكراء يعد سببا خطيرا ومشروعا يبرر طلب الإفراغ، و التمسوا الحكم على المدعى عليها بأداء الوجبات الكرائية التي لازالت بذمتها بحسب مبلغ 525.000,00 درهم، مع إفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي من العمارة الكائنة بعمالة ببرشيد بلدية حد السوالم تجزئة رجاء 2 شقة را 199 بمساحة إجمالية قدرها 166 متر مربع و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر، و عززوا المقال بنسخة من رسم إراثة و محضر تبليغ إنذار و صورة من عقد كراء.
و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و المؤرخة في 06/6/2022 و التي جاء فيها أساسا من حيث عدم الاختصاص النوعي، أن الأطراف اتفقوا في عقد الكراء بأن الاختصاص منعقد للمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء للبت في الطلب، و بالتالي فإن تقديم دعوى نازلة الحال أمام المحكمة التجارية يكون قد قدم أمام جهة غير مختصة للبت فيه،و من جهة أخرى، فإن طلب المدعين يتضمن شقا بمراجعة السومة الكرائية و تطبيقها و احتسابها ، كما أن المادة 38 من القانون 12-67 جاءت صريحة في كون المحاكم الإبتدائية هي المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة و استيفاء و الزيادة في قيمة الوجيبة الكرائية سواء المنصوص عليها في العقد أو المقررة قانونا ، و هو ما يجعل دعوى المدعين تكون قد قدمت أمام جهة غير مختصة للبت فيها، ملتمسة الحكم باختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بعدم تقديم النيابة العامة لملتمسها صدر حكم باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الدعوى تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 874 في الملف عدد 254/8227/2023 بتاريخ 02/02/2023.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها و التي جاء فيها أن المدعين يطالبون في إنذارهم و دعواهم بأداء واجبات كرائية تم أداؤها ليس لواحد من الورثة بل بحسابهم البنكي المفتوح باسم" consort heritiers maher "و في ذلك خرق لمقتضيات الفصل 5 من ق. م. م و محاولة استخلاص الدين مرتين، وان المدعين الذين يطالبون في إنذارهم بأداء واجبات الكراء من 03/10/2016 الى غاية 03/11/2021 بسومة شهرية قدرها 15000,00 درهم و أن هاته السومة سترتفع بنسبة 10 بالمائة كل ثلاث سنوات، و أن أول شهر يمكن أن يعرف تطبيق الزيادة هو من تاريخ 03/12/2018 و ليس 03/11/2018 ، و اعتبارا من 03/12/2018 فإن السومة الكرائية هي 16500,00 درهم، و أن العارضة قام بمجموعة من الأدءات عن المبالغ المطالب بها، و أن ما بذمة العارضة اتجاه الورثة هو شهرين عن سنة 2016 وجب فيها مبلغ 30000,00 درهم ، و عن سنة 2017 وجب فيها مبلغ 180000 درهم، و عن مبلغ زيادة دجنبر 2018 مبلغ 1500,00 درهم شهر ، وعن سنة 2019 مبلغ 16500,00 درهم ، و عن سنة 2020 مبلغ 16500,00 درهم ، و عن الزيادة مبلغ 16500,00 درهم، و عن 09 أشهر من سنة 2021 مبلغ 14850 درهم و 3000,00 درهم عن الزيادة للشهرين المؤديين 1 و 2 ،و أنه وبثبوت ذلك فان مجموع المبالغ المؤداة من المبالغ المطالب بها و المحدد في 954000,00درهم في حساب المدعين هو 525000,00 درهم و بذلك فان مجموع المبالغ التي كانت بذمة العارضة حين التوصل بالإنذار هي مبلغ 429000,00 درهم، و هو المبلغ الذي عمدت العارضة إلى عرضه و إيداعه بصندوق المحكمة لفائدة المدعين بتاريخ 10/12/2021 و التمست الحكم برفض الطلب .
وبناء على تعقيب المدعى عليها خلال المداولة و المرفق بأمر بإيداع مبلغ، وشهادة وضعية حساب.
و بتاريخ 31/05/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم غير مرتكز على أساس ، ذلك أن المستأنف عليهم لم يحددوا عنوانهم في المقال الإفتتاحي، و أن الإنذار وجه من غير ذي صفة لأنه لم يحدد الورثة و عنوانهم، فتكون الدعوى معيبة شكلا و يتعين التصريح بعدم قبولها، و أن الحكم جانب الصواب بعدم اعتباره الأداءات التي قامت بها، فقد اعتبر الإيداع بمبلغ 429.000.00 درهم دون باقي الأداءات و التي تتم في حساب المدعين البنكي و التي توصلوا بها و سحبوها و وزعوها فيما بينهم ، و بالرجوع إلى عقد الكراء المؤرخ في 03/11/2015 يتبين أنه نص على أن واجبات الكراء هي 15.000,00 درهم تبتدئ من 03/11/2015 ستجدد كل ثلاث سنوات بزيادة 10 %، و يتبين من الإنذار أساس الدعوى أن الفريق المستأنف عليه حاول خلط مجموعة من المبالغ و التواريخ و التي لا أساس لها و تجعل من الإنذار أساس الدعوى باطلا، ذلك أن المستأنف عليهم توصلوا بواجبات الكراء عن طريق تحويلات بنكية ، و هذه الأداءات تمت قبل إيداع المبلغ المتبقي، و أنها تدلي بما يثبت أداء واجبات كراء السنوات من 2016 إلى 2021، و أن الإنذار باطل لعدم ذكر أسماء الورثة و انعدام صفتهم و تأسيسه على خلط في التواريخ و المبالغ، و التمست الحكم بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب، و احتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد من الأداءات و تحديدها، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، و غلاف التبليغ، و صورة من إعذار، و صورة من مذكرة جوابية، و صور من كشوف حسابية، و صور من أوامر بالتحويل.
و بجلسة 28/12/2023 أدلى المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية جاء فيها أن أوامر التحويل الصادرة عن البنك المغربي للتجارة و الصناعة تحميل طابع المستأنف عليها فقط دون طابع البنك و هي وثائق من صنع الطاعنة، خاصة و أن البيانات المضمن بها لا تتعلق بحسابهم البنكي، و أن الكشوف الحسابية المدلى بها لا تشير إلى أن التحويلات تمت في حسابهم البنكي، و أن ما يؤكد عدم مصداقية الطاعنة هو أنها بمجرد توصلها بالإنذار أودعت الواجبات الكرائية منقوصة من نسبة الزيادة المحددة في العقد في 10%، و أن الشق من الحكم القاضي بالإفراغ كان بسبب الأداء الجزئي لواجبات الكراء فيما يتعلق بعدم احترامها لإلتزامها بالزيادة في السومة الكرائية، و التمس رد الإستئناف و تحميل رافعته الصائر.
و بجلسة 25/01/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن الكشوف الحسابية تثبت أن التحويلات مضمنة بها إلى ماهر و شركاؤه، و أكد ملتمساته السابقة، و أرفق مذكرته بصور من كشوف حسابية و من تحويلات بنكية.
و بجلسة 08/02/2024 أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة رد جاء فيها أن التحويلات و الكشوف الحسابية المدلى بها لا تثبت أنها تمت بحسابهم البنكي، و أن المستأنفة سبق لها الإدلاء بنفس الوثائق في طلب إيقاف التنفيذ و أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 6953 بتاريخ 12/12/2023 ملف عدد 375/8109/2023 قضى برفض الطلب بعلة أن هذه الوثائق غير مبررة لطلب الإيقاف، و التمس رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته، و أرفق مذكرته بصورة من القرار المذكور.
و بجلسة 22/02/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة أوضح فيها أنه يدلي بصور مصادق عليها ل 18 إعلام بعملية التحويل لفائدة المستأنف عليهم بلغ مجموعها 420.000,00 درهم، و اكد محرراته و ملتمساته السابقة، و أرفق مذكرته بصور من مصادق عليها من إعلامات بعمليات التحويل.
و بجلسة أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جاء فيها أن هناك تناقض بين الإعلامات المدلى بها سواء من تاريخ العمليات أو من حيث الشهور المتعلقة بها، و التمس الحكم وفق محرراته السابقة.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 234 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/04/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير شكري بوخار الذي انتهى في تقريره إلى تحديد مجموع التحويلات التي تمت من حساب المستأنفة رقم 013630000800128 المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة و الصناعة ، و من حسابها المفتوح لدى البنك الشعبي المركزي رقم 1906212114705292000564 لفائدة المستأنف عليهم دون احتساب مبلغ الشيك البنكي المودع بصندوق المحكمة هو 540.000,00 درهم.
و بجلسة 11/07/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها أن الخبير توصل على إلى أن مجموع المبالغ المؤداة لفائدة المستأنف عليهم بإضافة مبلغ الشيك البنكي المودع بصندوق المحكمة هي 969.000,00 درهم ، و أن المستأنف عليهم طالبوا الطاعنة بمقتضى الإنذار المبلغ بتاريخ 25/11/2021 بأداء مبلغ 954.000,00 درهم واجبات كراء المدة من 03/11/2016 إلى 03/11/2021 ، كما أن الإنذار احتسب السومة الكرائية في مبلغ 16.500,00 درهم، و الحال أنها محددة في مبلغ 15.000,00 درهم، و الحال أن الزيادة في السومة الكرائية يجب أن تتم عبر الطرق القانونية، و التمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد ببطلان الإنذار بالإفراغ و رفض طلب، و أرفق مذكرته بصورة شمسية من الإنذار موضوع الدعوى، و صورة من وصل إيداع بصندوق المحكمة، و صورة من لوحة البيع معلقة بالعمارة المتواجد بها المحل التجاري.
وحيث أدرج الملف بجلسة 11/07/2024 حضرها دفاع المستأنفة و تخلف دفاع المستأنف عليهم رغم التوصل و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/07/2024 .
محكمة الإستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب أعلاه.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الحكم جاء غير مرتكز على أساس من القانون بدعوى أن المستأنف عليهم لم يحددوا عنوانهم في المقال الإفتتاحي و أن الإنذار وجه من غير ذي صفة لأنه لم يحدد الورثة و عنوانهم، فإنه و إن كان يتبين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليهم لم يحددوا عنوانهم فإنهم حددوا عنوان دفاعهم الأستاذ أحمد مومن الذي اتخذوه محلا للمخابرة معهم ، كما أنه ليس من شروط صحة الإنذار بالإفراغ أن يحدد الورثة صفاتهم، خاصة و أن المستأنفة أودعت مجموعة من المبالغ الكرائية المستحقة بصندوق المحكمة، فضلا على أنه و طبقا للفصل 49 من ق.م.م فإن المحكمة لا تقبل الإخلالات المسطرية و الشكلية إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا و هو ما لم تثبته الطاعنة في نازلة الحال و يتعين بالتالي رد هذا السبب.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الحكم جانب الصواب بعدم اعتباره الأداءات التي قامت بها الطاعنة، واعتبر الإيداع بمبلغ 429.000.00 درهم دون باقي الأداءات و التي تتم في حساب المستأنف عليهم البنكي و التي توصلوا بها و سحبوها ، فإن المستأنفة أدلت بصور من مصادق عليها من إعلامات بعمليات التحويل، و أن المحكمة و في إطار تحقيق الدعوى قضت بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير شكري بوخار الذي انتهى في تقريره إلى تحديد مجموع التحويلات التي تمت من حساب المستأنفة رقم 013630000800128 المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة و الصناعة ، و من حسابها المفتوح لدى البنك الشعبي المركزي رقم 1906212114705292000564 لفائدة المستأنف عليهم دون احتساب مبلغ الشيك البنكي المودع بصندوق المحكمة هو 540.000,00 درهم.
و حيث إن الخبرة المنجزة احترمت الفصل 63 من ق.م.م و مقتضيات القرار التمهيدي و لم تكن محل منازعة من الطرفين و يتعين التصريح بقبولها.
و حيث إن الثابت من الإنذار بالأداء و الإفراغ المبلغ للمستأنفة بتاريخ 25/11/2021 أن المستأنف عليهم طالبوا الطاعنة بأداء مبلغ 954.000,00 درهم واجبات كراء المدة من 03/10/2016 إلى 03/11/2018 بحسب سومة 15.000,00 درهم، و عن المدة من 03/11/2018 إلى 03/11/2021 بحسب سومة 16.500,00 درهم.
و حيث يتبين من الصفحة 8 من تقرير الخبرة أن المستأنفة قامت بالتحويلات التالية لفائدة المستأنف عليهم من حسابها رقم 013630000800128 المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة و الصناعة:
كما أنها قامت بالتحويلات التالية من حسابها المفتوح لدى البنك الشعبي المركزي رقم 1906212114705292000564 لفائدة المستأنف عليهم:
أي ما مجموعه 540.000,00 درهم، كما يتبين من المحضر الإخباري المؤرخ في 09/12/2021 موضوع ملف التنفيذ عدد 4711/8501/2021 أن المستأنفة عرضت على المستأنف عليهم مبلغ 429.000,00 درهم غير أن المفوض القضائي وجد المحل مغلق و ترك إشعارا بالمرور، و يتبين من وصل الإيداع رقم 40212321005697 المؤرخ في 10/12/2021 أودعت لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 429.000,00 درهم، و بالتالي تكون المستأنفة قد أثبتت للمحكمة قبل و خلال أجل 15 يوما المحدد في الإنذار عرض و أداء المبالغ التالية:
405.000,00 درهم + 135.000,00 درهم + 429.000,00 درهم = 969.000,00 درهم، و هو مبلغ يفوق مبلغ 954.000,00 درهم المطالب به بمقتضى الإنذار بالأداء و الإفراغ، و يكون بالتالي التماطل غير ثابت في حقها.
و حيث إنه و ترتيبا على ذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 525.000,00 درهم واجبات كراء المدة من 03/10/2016 إلى 03/11/2021 و بإفراغها من العين المكراة و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا و حضوريا:
في الشكل: سبق البت في الإستئناف بالقبول.
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025