Réf
60807
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2720
Date de décision
18/04/2023
N° de dossier
2021/8206/6208
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Présomption de réception en l'état d'origine, Obligations du preneur, Modification des lieux loués, Expulsion du preneur, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Changements non autorisés, Bail commercial, Absence d'état des lieux
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'état initial des locaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la matérialité et l'imputabilité des transformations, soutenant que les modifications substantielles préexistaient à la conclusion du bail et que les aménagements intérieurs étaient justifiés par la nature de l'activité convenue. La cour rappelle qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé, au visa de la loi n° 49-16, avoir reçu les locaux dans leur état d'origine. Ayant ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé la réalisation de modifications structurelles importantes sans l'accord du bailleur, notamment la création d'une nouvelle entrée par annexion d'une partie commune, la cour retient que le manquement du preneur à ses obligations est caractérisé. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/11/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/06/2021 تحت عدد 2836 في الملف رقم 816/8204/2021 القاضي في الشكل بقبول الدعوىو في الموضوع بإفراغ المدعى عليه [موسی (ب.)] من المحل المكتري الكائن بـ [العنوان] هو من يقوم مقامه أو بإذنه، وبتحميله المصاريف وبرفض باقي الطلب.
في الشكل :
حيث قدم الإستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه السيد [علال (ب.)] تقدم امام المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/03/2021 يعرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بعنوانه اعلاه والذي يستغله كمؤسسة الروض الأطفال والحضانة، وأنه قام بتغيير جذري في تصميم الشقة المكتراه وكذا في البناية دون موافقته، وان التغييرات ثابتة من خلال الخبرتين المنجزتين على العقار، وقد وجه له إنذارا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل احداث التغييرات مانجا ایه اجل 3 اشهر لذلك لكنه لم يستجب، ملتمسا الحكم با شراع المدعى عليه من المحل المكتري هوو من يقوم مقامه أو بإذنه مع الاجبار في الاقصى، وتحميله الصائر. مرفقا مقاله بصورة طبق الأصل لعقد كراء، شہادة ملكية، تصميم الشقة، تقرير الخبير [عبد العالي (ل.)]، تقرير الخبير [محمد (ه.)]، انذارو محضر تبليغه، ووثائق أخرى.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المقدمة بواسطة نائبه بتاريخ 2021/04/13 جاء فيها أن التغيير المتعلق بفتح باب جانبي بالزاوية الجنوبية الغربية للشقة لانشاء مدخل إضافي للروض تم احداثه قبل اكترائه للمحل الذي كان يستغل ك "سيبير" وان مستعد لاثبات ذلك بواسطة الشهود، وبخصوص باقي التغييرات المزعومة لا تؤثر على البناء ولم تغير تصميم الشقة في شيء، وان المكري كان على علم بان الشقة ستستغل کروض ملتمسا الحكم برفض الطلب. مرفقا مذكرته بمجموعة من الوثائق.
وبناء على باقي مذكرات الأطراف التي لم تأتي بجديد يستحق التفصيل.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف و الذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن أن المحكمة الابتدائية قضت بإفراغ العارض محله "روض الأطفال" بعلة أنه غير المحل على وجه الاستعمال دون موافقة دون أن تراعي المحكمة دفوعات العارض الموضوعية والقانونية لكون المستأنف عليه هدفه الوحيد هو إفراغ العارض من محله فاخترع السبب الغير الموضوعي بعد أن خسر دعوى الاحتياج ، وكذا دعوى الإفراغ للاستغلال المحل للروض دون موافقة وأن العارض اكترى المحل من المستأنف عليه ، وكان المحل من قبل مكتري للجمعية وبعده "سبير" وكانت التغيرات المزعومة من فتح باب إضافي تغيير قديم حدث قبل أن يكتري العارض المحل وقد أكد العارض المحكمة مراعاة أن التغيير ليس بجديد يثبته جيران المحل وكذا رئيس الجمعية للمجمع السكني "السنديك " إلا أن المحكمة الابتدائية لم تستجب الطلب العارض بل عللت حكمها بناء على الخبرات التي أدلى بها المستأنف عليه والخبرات غير قانونية وغير حضورية للأطراف بل اخترعها المستأنف عليه لوحده تم أكد الخبير أن المطبخ حول المهملات وصالون للأطفال لا يعد تغيير لكون العارض لم يكسر الجدران أو تغيرات بل استغل كل حجرة وفق نشاطه مما ارتأى العارض أن يطعن في الحكم الابتدائي الصادر في مواجهته لأنه أضر بحقوقه ومصالحه لرد الأمور إلى نصابها.
لذلك يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي أن تقضي المحكمة باستدعاء الشهود الآتية أسماؤهم للتأكد من واقعة أن الباب الخارجي للمحل محدثا قبل كراء العارض للمحل وهم رئيس الجمعية للمجمع السكني "السنديك السيد [موجان (ع.)] بطاقته الوطنية رقم [CIN] بعنوانه : [العنوان] ، السيدة [رحمة (ر.)] بطاقتها الوطنية عدد : [CIN] [العنوان] ، السيد [إبراهيم (أ.)] بطاقته الوطنية عدد : [CIN] [العنوان] ، السيدة [سعاد (ع.)] بطاقتها الوطنية عدد : [CIN] [العنوان] ، السيدة [جميلة (أ.)] بطاقتها الوطنية عدد : [CIN] [العنوان] ، السيد [بشار (ص.)] رئيس جمعية ومسير فضاء الأنترنت "سبير" المكتري الأول للمحل و حفظ حق العارض في تقديم مستنتجاته و الحكم برفض طلب المستأنف عليه.
وأدلى بنسخة من الحكم الابتدائي
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 18/01/2022 جاء فيها أن الجهة المستأنفة أثارت دفع مفاده أن فتح باب جانبي بالزاوية الجنوبية للشقة الإنشاء مدخل إضافي للروض فقد تم إحداثه قبل اكتراء المدعى عليه للشقة وأن العارض يؤكد بالدليل القاطع أن المستأنف و زوجته هما من قاما بالتغيير و أن التغييرات التي طرأت على عقاره هي تغييرات لاحقة لعقد الكراء، بحيث أن عقد الكراء المبرم بين العارض و المستأنف أبرم بتاريخ 01/09/2014 في حين أن التغييرات التي أحدثها المستأنف و زوجته أحدثت بتاريخ 10-12-2014 و الكل ثابت بواسطة ملف طلب رخصة البناء وأن السبب الدافع الذي جعل المدعى عليه يقوم بفتح باب جانبي أي مدخل إضافي مستقل عن الباب الرئيسي للعمارة، هو كون سكان العمارة منعوا المستأنف من استغلال الباب الرئيسي للعمار كمدخل للأطفال لكونه يشكل لهم إزعاج و ضجيج غير مستطاقان وأن الجهة المستأنفة، ركزت استئنافها على دفع مفاده أن تحویل مطبخ إلى مقر للمهملات لا يعد تغيير لكون العارض يستغل المحل وفق نشاطه و يستغل مطبخ كمستودع و صالون للأطفال دون أي و تغيير في الجدران و يضيف المدعى عليه في جوابه أن تغييرات البيوت و سقف الشقة لا يؤثر على سلامة البناية أو يرفع من تحملاتها و العارض يود الرد على هذه المزاعم وفق الأتي ذلك المدعى عليه يعترف ويقر بأنه قام بتغييرات البيوت و سقف الشقة و يعتبرها بأنها غير مؤثرة على سلامة البناية حسب اعتقاده طبعا و بالرجوع إلى تقرير الخبيرين كل من السيد [عبد العالي (ح.)] والسيد [محمد (ه.)] سيتبن بأن المدعي قام بمجموعة من التغييرات الجوهرية و التي حددها الخبير الأول السيد [عبد العالى (ح.)] و فق الآتي: تحويل الغرفة إلى مكان المهملات او تحويل الرشاشة إلى مكان المهملات ، تحويل المطبخ إلى مستودع بعد إتلاف تجهيزه. او تحویل مكان الغسيل إلى مكتب بعد إتلاف تجهيزه ، تحویل تجهيز عادي خاص بالمرحاض إلى تجهيز خاص بالصغار ، وضع باب حديدي لمكان الغسيل ، وضع باب حديدي لممر مشترك يوجد خارج الشقة و ذلك بعد الاستيلاء عليه مساحته 3,5 متر مربع ، هدم جدار مكان الغسيل لضمه إلى الممر المستولى عليه ، بناء جدار موازي لجدار الشقة لاستغلال الممر المشترك كمدخل ، بناء سقف من الألواح وشباك حديدي بمكان الغسيل بالممر المشترك و بناء درج بالممر المشترك و المستولى عليه ، أصبح للشقة بابين باب أصلي بممر مشترك داخل العمارة و باب آخر بممر مشترك تم الاستيلاء عليه و استعماله كمدخل للروض و مكتب كما خلص الخبير أيضا بأن السيدة [بديعة (ب.)] زوجة المدعى عليه وقعت مكان العارض لأجل القيام بجميع هذه التغييرات و تخصيص الشقة للروض و الحضانة رغم كونها وفق القانون الخاص بالملكية المشتركة ينص على أن الطابق السفلي من العمارة ينبغي أن يستغل كمحل سكني و ليس روض و حضانة كما فعل المدعي عليه و كذلك الشأن بالنسبة للخبير الثاني السيد [محمد (ه.)] و الذي حدد التغييرات و فق الأتي : فتح باب جنبي بالزاوية الجنوبية الغربية للشقة يستعمل كمدخل للروض، وذلك عبر بيت الغسيل الذي تم تغيير جميع معالمه. و بناء جدار بطول حوالي 2,5 متر بالزاوية الغربية للشقة لإنشاء المدخل الإضافي للروض وفق فضاء خارج الشقة ( ملكية مشتركة، أو ملك العمومي)، مع إحداث باب حديدي ، تسقيف باب البهو المحدث بإطار حديدي و ألواح معدنية ، إضافة شريط من الزليج Falence بلون مغایر فوق جدران المطبخ ، استبدال تجهيزات الحمام بتجهیزات مراحيض للأطفال ، تغيير معالم بيت الغسيل و بناء الجدار لإضافة فضاء خارجي على مساحة الشقة غير نسبيا معالم واجهة الشقة و مساحتها و خلص تقرير الخبير الثاني السيد [محمد (ه.)] في تقريره أن جميع التغييرات التي تمت ملاحظاتها لقد سبق للخبير الأول السيد [عبد العالي (ح.)] أن تطرق لها في تقريره المنجز بتاريخ 2020/09/23 و أن الحال لا زال كما كان عليه قبل الإنذار الموجه للمطلوب ضده أي المدعى عليه بتاريخ 2020/10/13، ملتمسا رد جميع مزاعم المستأنف لكونه غير مبنية على أي أساس قانوني سليم و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
وأدلى بصورة من ملف طلب رخصة البناء.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق بجلسة 22/02/2022 جاء فيها أن المدعي تقدم بمقاله الافتتاحي أمام المحكمة التجارية كعادته التمس من المحكمة واستصدار سند تنفيذي لإفراغ العارض من محل مكتري منه والمستغل لروض الأطفال بعد أن رفضت المحكمة الابتدائية بتمارة دعاويه المقدمة للإفراغ لأسباب أخرى. 1) الدعوى الأولى تحمل رقم 2017/1302/253 بسبب دعواه على كون العارض استغل العين المكتراة لروض الأطفال دون موافقته وبعد البحث والإثبات رفضت المحكمة طلبه بعلة أنه وافق على استغلال الشقة الروض الأطفال 2) الدعوى الثانية تحمل رقم 2018/1302/267 اخترع سبب آخر أنه محتاج لشقته لكي يستغلها والمحكمة قضت بعدم الاختصاص بتاريخ 2019/7/23 فهدفه الوحيد اختراع الأسباب لطرد العارض من محله مصدر قوت يومه وهو واقف على استغلاله للروض مع جميع السكان وبعد أن استنفد الأسباب اخترع سبب الدعوى الحالية أمام المحكمة التجارية أنه غير المحل على وجه الاستعمال وأنه أجرى معاینات تؤكد ذلك. ارتأى العارض الرد على مزاعمه الكيدية وأن التغيرات المبتدعة من طرف المدعى ومعاونيه غير حقيقية وغير موضوعية أولا من حيث فتح باب جانبي بالزاوية الجنوبية الغربية للشقة لإنشاء مدخل إضافي للروض فقد تم إحداثه قبل اكتراء العارض للمحل لكون المحل كان مستغلا في ما قبل "سبير" فتم إفراغه من طرف المدعي يدعي فيه أنه محتاج للمحل وبعد إفراغه تم کرائه للعارض وأن الباب كان محدثا من قبل أن يستغل العارض الشقة أما فيما يخص ما يدعيه تغيرات للمحل غير موضوعية ولا يمكن اعتباره تغييرا جدريا من كسر أو بناء فتحويل مطبخ إلى مقر للمهملات لا يعد تغيير لكون العارض يستغل المحل وفق نشاطه ويستغل مطبخا كمستودع وصالون للأطفال وغير دون أن يكون هناك تغيرات في الجدران وأن المكتري قد وافق العارض في استغلال الشقة لروض الأطفال وأن استغلال البيوت وفق ما يستدعيه العمل كروض كان وفق رغبة المكري الذي وافق ووقع مع السكان في إنشاء الروض بالشقة وأن استغلال المطبخ والشقة بموافقة المكري وأن تغيرات البيوت وسقف الشقة لا يؤثر على سلامة البناية أو يرفع من تحملاته وستلاحظ المحكمة أن تقرير الخبراء غير موضوعي وغير قانوني خصوصا أن هناك تناقض في مضمون التقريرين و صورة من طلب رخصة البناء المدلى بها في الملف لا تتعلق بموضوع الدعوى ولا تحمل بيانات العارض ، ملتمسا أساسا رد دفوعات المدعي لعدم ارتكازه على أساس والحكم برفضه واحتياطيا الحكم باستدعاء جيران العارض لإبداء شهادتهم أن المحل المكتري التغيرات الواقعة بالمحل قبل کرائه من طرف العارض حينما كان مستغلا سبير
وأدلى بلائحة تهم توقيع المدعي لاستغلال المحل للروض ، صورة من الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبه، صورة من محضر جلسة الاستماع
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبة بجلسة 15/03/2022 مؤكدا ما جاء في المذكرة المدلى بها بجلسة 18/01/2022.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 15/03/2022 جاء فيها أن المستأنف عليه أدلى بوثيقة تفيد أن العارض تقدم بطلب رخصة البناء للجماعة الحضرية بتمارة وأنه أحدث تغيرات في المحل ، لكن فإن العارض لم يتقدم أبدا بطلبه لأي جهة أو مصلحة وأن ما تم الإدلاء به لا يتعلق بطلب العارض ولا المحل المكتري منه مستغلا للروض بناء على موافقة المستأنف عليه الذي وافق مع مجموعة من السكان أن يستغل العارض المحل لروض الأطفال وأنه لم يقم أبدا بتغيير يعتبره القانون مخلا وأن العارض اكتری محلا لإستغلاله روض الأطفال بعد موافقة المستأنف عليه ووقع على موافقته أن يستغل المحل كروض أطفال بعد أن اكترى المحل سابقا للأنشطة الأخرى مقر للجمعية وكذا محلا "سبير" وكان الباب المفتوح على الشارع أحدث قبل كراء العارض للمحل وقد أكده جميع الشهود أدلينا بلائحة أسمائهم وهم على استعداد لأداء شهادتهم أمام القضاء ومنهم سنديك العمارة وأن التغيير المحل مجرد ادعاء باطل مرده إفراغ العارض من المحل وأن استغلال المحل لروض الأطفال بعد أن وافق المستأنف عليه على استغلاله مع مجموعة من سكان العمارة يستوجب تخصيص غرف المحل لاستعمال تربية الأطفال ومكان تواجدهم وإيجاد الأماكن الضرورية للأطفال من مراحيض صغيرة واستغلال كل حجرة وفق الطلب ووفق ما تستدعيه ضرورة الأطفال وأن استعمال المطبخ للمحفوظات وترميم المراحيض لتخص الأطفال تستدعيه ضرورة العمل والنشاط الممارس ولا يعد ذلك تغييرا حيث تستدعيه الضرورة مادام أن المستأنف عليه وافق على استغلال المحل لروض الأطفال وأن العارض قد تقدم بطلب إجراء معاينة واستجواب للمحكمة التجارية بالرباط وتم الموافقة على الطلب لمعاينة المحل وكذا استجواب الجيران وقد تقدمنا بطلب تنفيذ الأمر ونلتمس من المحكمة مهلة كافية لاستكمال وتنفيذ الأمر القضائي، ملتمسا مهلة كافية لاستكمال الأمر القضائي والحكم وفق ملتمسات العارض الواردة في مقالة الاستئنافي ومذكراته وشروط فسخ واستغلال دور الروض وتحملاته.
وأدلى بالأمر القضائي، طلب تنفيذ الأمر ، نسخة بهاش رو فتح و استغلال دور الحضانة ، نسخة المعايير المقترح اعتمادها لاحداث الحضانات و طلب اجراء معاينة و استجواب .
و بناء على ادلاء نائب المستأنف بمذكرة مرفقة بوثيقة بجلسة 05/04/2022 جاء فيها أنه جوابا على ادعاءات المستأنف عليه الغير المركزة على أي أساس واقعی سلیم ارتی العارض أن يدلي لجنابكم بوثيقة جواب صادرة عن السيد رئيس المجلس الجماعي سيدي يحيى زعير لطلب العارض تفيد أن العارض لم يتسلم أبدا أي موافقة أو إذن أو رخصة إصلاح تخص [العنوان] طيلة مدة کرائه للشقة، ملتمسا رد دفوعات المستأنف عليها معاينة ادعاءات المستأنف عليه غير واقعية وموضوعية هدفه الوحيد إفراغ العارض من محله والحكم وفق طلب العارض في ملتمساته
وأدلى بوثيقة صادرة من السيد رئيس المجلس الجماعي سيدي يحيى زعير.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية بجلسة 10/05/2022 جاء فيها أن الوثيقة المدلى بها ليست صادرة عن المجلس الجماعي سيدي يحيى كما يزعم المستأنف بل هو طلب صادر من المستأنف و موجه إلى رئيس الجماعة و ليس العكس و حيث إن العارض يؤكد للمحكمة بالدليل القاطع أن المدعى عليه و زوجته هما من قاما بالتغيير و أن التغييرات التي طرأت على عقاره هی تغییرات لاحقة لعقد الكراء، بحيث أن عقد الكراء المبرم بين العارض و المدعى عليه أبرم بتاريخ 01/09/2014 في حين أن التغييرات التي أحدثها المدعى عليه و زوجته أحدثت بتاريخ 10-12-2014 و الكل ثابت بواسطة ملف طلب رخصة البناء و كذلك توقيع زوجة المستأنف لكونها هي المسيرة للروض و الساهرة على تدبيره في دفتر الورش الخاص بالتغييرو العرض سبق و أن قام برفع شكاية بالتزوير بالمستأنف وزوجته و خلال تصريحات زوجة المستأنف [بديعة (أ.)] بصفتها مالكة مسيرة المشروع أي الروض أمام الدرك في الصفحة 3 من المحضر نجدها تعترف و تقر بأنها هي من وقعت بخط يديها الوثيقة المتعلقة بطلب رخصة البناء أو التجزئة أو التقسيم و قدمتها للسلطات المحلية قصد تهی و تقسيم المحل المخصص للروض، و هو ما اكده المستانف في تصريحاته أمام الدرك، حيث أكد أن زوجته هي صاحبة المشروع و آنها هي من استخلصت جميع الوثائق من السلطات، ملتمسا رد جميع مزاعم المدعى عليه لكونه غير مبنية على أي أساس قانوني سليم. القول و الحكم بجميع طلبات العارض الواردة في المقال الافتتاحي، و كذا الكتابات اللاحقة به.
وأدلى بصورة من ملف طلب رخصة البناء ، صورة من دفتر الورش ، صورة من الصفحة 3 من محضر الدرك و صورة من محضر الدرك بكامله.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية بجلسة 15/06/2022 جاء فيها أن المستأنف عليه تقدم بمذكرة تعقيبية كعادته ضمنت مزاعم سبق أن تقدم بها وأكد أن الشهادة المدلى بها الصادرة عن السيد رئيس المجلس الجماعي لسيدي يحيى زعير لم تصدر منه بل صدرت من طرف العارض وهذا ما يثير الاستغراب والتعجب فالسيد الرئيس جوابا عن طلب العارض منحه شهادة تم الإدلاء بها تفيد أن العارض لم يسبق له أن حصل على رخصة البناء وأن الهدف الوحيد للمستأنف عليه إخراج العارض من محله ومصدر قوته وذويه (روض أطفال) وبعد أن استنفذ جميع أسباب الدعاوي في ملفات أخرى قضت برفض الطلب وابتدع سبب تغيير المحل، ملتمسا رد دفوعات المستأنف عليه والاستجابة لطلب العارض وفق ملتمساته الواردة في مقاله الاستئنافي.
وأدلى بشهادة صادرة من السيد رئيس جماعة سيدي يحيى زعير وإشهاد صادر عن العارض.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة اسناد النظر بجلسة 20/07/2022 جاء فيها أنه يؤكد جميع مذكراته السابقة و كتاباته اللاحقة ملتمسا تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 785 بتاريخ 28/9/2022 القاضي باجراء خبرة عقارية .
وبناء على تقرير الخبرة .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 28/2/2023 من طرف نائب السيد [علال (ب.)] والتي جاء فيهاان تقرير الخبير [انس (ب.)] جاء موضوعي ومتناسق ومنسجم مع تقرير الخبيرين [عبد العالي (ح.)] و[محمد (ه.)] والمدلى به في الملف بالمرحلة الابتدائية وان المستأنف عليه من حقه ان يلتمس تبعا لذلك المصادقة على تقرير الخبرة مع ما يترتب على ذلك قانونا والحكم وفق طلبات الته الواردة في المذكرة الجوابية و الكتابات اللاحقة بهاوبخصوص الشق المتعلق بتاريخ وقوع التغييرات فان الخبير [انس (ب.)] بانه يصعب عليه التعرف على تاريخ وقو التغييرات فان المستأنف عليه سبق له وادلى بحجج قاطعة قابلة لإثبات العكس وذلك من خلال مذكرته الجوابية وكدا المذكرة التعقيبية خلال جلسة 10/5/2022 والتي ورد فيها ان المستأنف عليه يؤكد للمحكمة بالدليل القاطع ان المستأنف وزوجته هما من قاما بالتغيير وان التغييرات التي طرأت عل عقاره هي تغييرات لاحقة لعق الكراء بحيث ان عقد الكراء المبرم بين العارض والمدعى عليها ابرم بتاريخ 1/9/2014 في حين ان التغيرات التي أحدثها المدعى عليه وزوجته أحدثت بتاريخ 10/12/2014 والكل ثابت بواسطة ملف طلب رخصة البناء وكذلك توقيع زوجة المستأنف لكونها هي المسيرة للروض والساهرة على تدبيره في دفتر الورش الخاص بالتغيير وان المستأنف عليه سبق وان قام برفع شكاية بالتزوير بالمستأنف وزوجته وان المستأنف امد ان زوجته هي صاحبة المشروع وانها هي من استخلصت جميع الوثائق من السلطات .
لذلك يلتمس المصادقة على تقرير خبرة الخبير [انس (ب.)] مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك والقول والحكم بما جاء في تقرير الخبرتين [عبد العالي (ح.)] و [محمد (ه.)] ورد جميع مزاعم المستانف لكونه غير مبنية على أي أساس قانوني سليم والقول والحكم بجميع طلبات المستأنف عليه الواردة في المقال الافتتاحي وكدا الكتابات اللاحقة به والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به والكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستانف السيد [موسى (ب.)] بجلسة 21/3/2023 جاء فيها ان السيد الخبير اكد ان المحل عرف تغيير في الباب واصبح الباب الرئيسي للمحل وتم استبدال فقط كراسي المرحاض وان التغيير الملاحظ من طرف الخبير تغيير رسمي المتمثل في الباب عن الشارع فان المستأنف يؤكد للمحكمة عدة مرات انه اكترى الشقة التي كانت معتمرة من طرف اشخاص اخرين والتغييرات كانت من قبل كرائية المحل وقد أكده واكده جميع الجيران ومنهم سنديك العمارة والمنطقة حيث تؤكد ان المدعي هو الذي امر بفتح المحل وامر بتغييرات من قبل كراء المستانف للمحل وقد أكده الشهود المتواجدين بعين المكان وقد ادلى المستأنف بشهادة من طرف رئيس الجماعة يؤكد انه لم يحصل على اية رخصة البناء ، وان الخبير اكد فعلا ان التغييرات المتواجدة بالمحل لا يعرف زمنها ومن هو المكتري القائم بالتغيرات امام بخصوص استبدال كرسي المرحاض لا يعد تغيير بل انه استبدال الكرسي فقط تبعا للنشاط المزاول بالمحل وما يحتاجه المحل والنشاط الممارس به وان هدف المدعي فقط هو افراغ المستأنف من محله بعد ان استنفذ عدة مساطر سابقة الأولى يدعي التماطل في الكراء والدعاوي الأخرى يدعي الاحتياج مالها جميعا الرفض وبعد ذلك تقدم واخترع مرة أخرى دعوى سببها التغيرات في المحل .
لذلك يلتمس القول والحكم وفق ملتمساته الواردة بمقاله الاستئنافي وبإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .
وادلى بصورة وثائق وتصريح كتابي واشهاد السيد [موجان (ع.)] وشهادة السيد رئيس الجماعة .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 21/3/2023 حضرها نائب المستأنف عليه وادلى بتعقيب على الخبرة وسبق ان ادلى نائب المستأنف بتعقيبه على الخبرة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/4/2023.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة اعلاه.
وحيث دفع المستأنف بكونه تسلم المحل على الحالة التي يوجد عليها حاليا.
وحيث انه وحسب المادة 3 من قانون 49.16 المطبق على عقود كراء المحلات المعدة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي فانه عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة الأماكن يكون حجة بين الأطراف ، وفي نازلة الحال فانه وفي غياب البيان الوصفي للمحل المكترى عند تسلمه من قبل المستأنف فالأصل انه تسلمه على الحالة التي يوجد عليها بمقتضى التصميم ووثائق التعمير الخاصة به.
وحيث نازع المستأنف في تقريري الخبرة المستدل بهما من قبل المستأنف عليه باعتبارهما غير حضوريين في مواجهته .
وحيث امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة عقارية على المحل المتنازع بشانه قصد الإطلاع على التصميم الهندسي الخاص به ووصفه بدقة وتحديد مشتملاته والوقوف على التغييرات المدخلة عليه ووصفها بدقة وتاريخ القيام بها.
حيث خلص الخبير في تقريره الى وجود تغيير بالمحل من جهة المطبخ حيث هدم السور الفاصل بين مكان المغسلة والشارع والذي يؤدي الى الشارع العام مرورا بالبهو الذي لم يكن بالتصاميم الهندسية والمرخصة واضيف مكان الغسيل الى البهو واصبح هو المدخل الرئيسي للمدرسة كما سقف الممر بالحديد والديماتيت ووضع شباك حديدي كبير على مدخله ، كما تم استبدال كرسي المراحيض بمقعدين اثنين للأطفال.
وحيث ان التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م كما انه تقيد بالمهمة المسندة الى الخبير واجاب على النقط التقنية المحددة له مما يستدعي المصادقة عليه.
وحيث ان قيام المستأنف بادخال التغييرات الواردة بتقرير الخبرة على المحل دون موافقة المستأنف عليه يجعل ما استند عليه في استئنافه غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55793
Bail commercial : Le congé donné par le preneur constitue un engagement unilatéral irrévocable dès sa réception par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55925
Résiliation du bail commercial : la cour d’appel infirme le jugement dont le dispositif rejette l’expulsion alors que les motifs constataient le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56047
La résiliation du bail commercial est justifiée lorsque les quittances de loyer produites par le preneur sont jugées fausses suite à une expertise graphologique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56127
Bail commercial : en l’absence d’écrit, l’occupant est réputé sans droit ni titre et son expulsion est justifiée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56225
L’indemnité d’occupation est due par le preneur n’ayant pas respecté la procédure formelle de restitution des clés du local loué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56345
La validité d’une sommation de payer n’est pas affectée par la mention d’une somme de loyers supérieure à celle réellement due (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56455
Indemnité d’éviction pour cause de démolition : la cour d’appel ajuste le rapport d’expertise en y intégrant les frais de déménagement omis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024